L’établissement d’un procès-verbal d’abstention autorise le créancier à demander la vente du fonds de commerce de son débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74432

Identification

Réf

74432

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3140

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2018/8205/476

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 32 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de l'action du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente forcée pour le recouvrement d'une créance salariale. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, un vice de forme dans l'acte introductif d'instance et, d'autre part, le caractère prématuré de l'action en l'absence de conversion préalable d'une saisie conservatoire en saisie exécutoire. La cour écarte le moyen tiré du vice de forme en rappelant que, sur le fondement de l'article 49 du code de procédure civile, une irrégularité n'entraîne la nullité que si elle cause un préjudice à la partie qui l'invoque, ce qui n'était pas le cas. Elle juge ensuite que la production d'un procès-verbal d'abstention de paiement, établi dans le cadre d'une procédure d'exécution, suffit à démontrer que le créancier a bien initié les mesures d'exécution forcée requises par l'article 113 du code de commerce. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/12/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/04/2017 في الملف عدد 603/8214/2016 والقاضي بإمهال المدعى عليها شركة (ت. إ. ص.) مدة شهرين من تاريخ تبليغها بهذا الحكم قصد أداء ما بذمتها لفائدة المدعي، وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور ببيع الأصل التجاري المسجل بالسجل التجاري عدد 29 الكائن بالولجة سلا بجميع عناصره المادية والمعنوية وذلك بواسطة المزاد العلني عن طريق قسم التنفيذ لكتابة الضبط بهذه المحكمة مع الإذن للمدعي بقبض مبلغ دينه وذلك على وجه الأولوية المقررة له قانونا مع مراعاة حقوق باقي الدائنين إن وجدوا وبقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها المصاريف.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 06/12/2017 وبادرت إلى استئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه كان يعمل لدى المدعى عليها وتم طرده من العمل وقد إستصدر حكما قضى لفائدته بتعويضات، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا، لكنها إمتنعت عن تنفيذه، وأنه أجرى حجزا تحفظيا على أصلها التجاري.

ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري عدد 29 وإستيفاء الدين المذكور.

وأرفق مقاله بنسخة من حكم إجتماعي، وقرار إستئنافي، نسخة من أمر بحجز تحفظي، محضر إمتناع، صورة من النموذج 7 للسجل التجاري مع محضر تنفيذه وشهادتي تسليم.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون المقال الإفتتاحي للدعوى جاء خارقا لمقتضيات المادة 32 من ق م م بعدم تضمينه إسمها ونوعها ومركزها، كما أنه سابقا لأوانه بعدم الإدلاء بما يفيد تحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وفق مقتضيات المادة 454 من ق م م وذلك قبل مباشرة دعوى البيع الإجمالي في إطار المادة 113 من مدونة التجارة.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 08/11/2018 تخلفت نائبة المستأتفة رغم سابق الإعلام وتخلف المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/11/2018.

وحيث تقرر إخراج الملف من المداولة قصد إستدعاء المستأنف عليه شخصيا وإدراجه بجلسة 13/12/2018.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/05/2019 حضرت نائبة المستأنفة وتخلف المستأنف عليه رغم سابق إمهاله للجواب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/06/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الاولى لم تأخذ بدفعها المنصب على خرق مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م لعدم ذكر مقال الدعوى لاسمها ونوعها ومركزها.

وحيث إنه وبمراجعة المقال الإفتتاحي للدعوى يتبين بوضوح بأنه يتضمن الإشارة الى إسم المستأنفة وتوجيه الدعوى في شخص ممثلها القانوني وكذا الاشارة الى عنوان مقرها الإجتماعي ، اما عدم الإشارة الى نوعها فإنه يدخل ضمن الإخلالات الشكلية والمسطرية وحالات البطلان التي لا تكون مقبولة إلا اذا تضررت منها مصالح الطرف حسب الفصل 49 من ق.م.م والثابت أن المستأنفة توصلت وأجابت على موضوع الدعوى ولم يلحق بها أي ضرر مما يستدعي رد الدفع المذكور.

وحيث تمسكت المستأنفة بخرق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة على إعتبار أن المستأنف عليه لم يباشر اجراءات الحجز التنفيذي.

وحيث إن الثابت من محضر الإمتناع المؤرخ في 7/1/2015 المنجز في إطار ملف التنفيذ عدد 9435/2014 أن المستأنف عليه باشر إجراءات التنفيذ في مواجهة المستأنفة، وأن تلك الإجراءات انتهت بتحرير محضر امتناع في حقها وبالتالي فإن تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة يبقى قائما على أساس ويتوجب رد الدفع المذكور

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستانف عليه.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial