Les travaux d’amélioration réalisés par le preneur, n’affectant pas la sécurité du bâtiment, ne constituent pas un motif grave justifiant la résiliation du bail commercial sans indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76972

Identification

Réf

76972

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4236

Date de décision

02/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3489

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour travaux non autorisés, la cour d'appel de commerce précise la notion de changement substantiel au sens de la loi sur les baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif de la remise en état des lieux par le preneur, ce que le bailleur contestait en soutenant que les travaux affectaient la structure de l'immeuble. La cour, au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16, retient que les travaux litigieux, tels que le déplacement d'un escalier, le carrelage du sol ou l'installation d'une poutre de renfort non fixée aux murs, constituent de simples améliorations et non des modifications portant atteinte à la sécurité du bâtiment ou augmentant ses charges. Elle relève au surplus que le preneur a justifié de la remise en état dans le délai légal de trois mois, ce qui suffit à écarter le motif grave et légitime d'éviction. La cour juge dès lors la demande subsidiaire d'expertise sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مصطفى (أ.) و من معه بواسطة نائبهم المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 1/7/2019 و الذين يستأنفون بمقتضاه الحكم رقم 8111 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/09/2018 في الملف عدد 5863/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد (أ.) ومن معه تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ05/06/2018 عرضوا فيه أن المدعى عليهم يكترون منهم محلا تجاريا بزنقة [العنوان] بسومة كرائية قدرها 350 درهم، و أنهم قاموا بإدخال تغييرات جوهرية على المحل المكرى دون موافقتهم من خلال هدم و بناء مجموعة من أجزاء المحل بشكل يضر بالنيابة ويرفع من تحملات العقار ، والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 08/03/2018 والأمر تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليهم أو من يقوم مقامهم من المحل المكترى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مع استعمال القوة العمومية إذا اقتضى الأمر وتحميل المدعى عليهم الصائر، و أرفقوا المقال بصورة من شهادة الملكية و اصل الإنذار بصورة من شهادة التسليم، بصورة من أمر مبني على طلب، اصل محضر التبليغ، اصل محضر معاينة مرفق بصور.

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليهم بجلسة 10/07/2018 و التي جاء فيها أن التغييرات لا تضر بالبناية أصلا و لا تمس جدران البناية و انما هي عبارة عن إصلاحات تتمثل في تزليج ارضية و تغيير محل الدرج الحديدي المؤدي للسدة و مع ذلك قاموا بارجاع الحالة لما كانت عليه حسب المعاينة المؤرخة ب 11/05/2018 وأجابوا على الإنذار بالمعاينات المجرات و التي تؤكد ارجاع الحالة الى ما كانت عليه و ذلك برسالة توصل نائب المدعين بتاريخ 30/05/2018 ، وارفقوا مذكرتهم بجواب على انذار واصل المعاينة المؤرخ ب 13/04/2018 و اصل المعاينة المؤرخ ب 11/05/2018.

و بناءا على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين المدلى بها بجلسة:18/09/2018 و التي جاء فيها ان واقعة إدخال تغييرات جوهرية على العقار ثابتة ملتمسين أساسا الحكم وفق ما جاء في مقالهم و احتياطيا الامر بإجراء خبرة تقنية على المحل تسند لخبير مختص مع حفظ حقهم في التعقيب على ضوء معطيات تقرير الخبرة و على المدعى عليهم الصائر.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مصطفى (أ.) و من معه بواسطة نائبهم و الذين جاء في أسباب استئنافهم أن الحكم الابتدائي علل بكون المدعى عليه قام بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه بتاريخ 13/04/2018 و ذلك حسب المعاينة المؤرخة بتاريخ 11/05/2018 وأنه وعكس ما جاء في الحكم الابتدائي فان واقعة ادخال تغييرات جوهرية والتي قام بها المدعى عليهم تابثة من معطيات محضر المعاينة المنجزة من طرفهم والمدلى بها من طرفهم في المرحلة الابتدائية ، و أن المعاينة المنجزة من طرف السيد هان (ع.) وان اكدت واقعة ادخال التغييرات المتمسك بها من طرفهم ، فانها لم تحسم في واقعة ارجاع الحالة الى ما كانت عليه بدليل انها لم تحدد الحالة الأصلية التي كانت عليها ، و انها لم تثبت عدم الحاق التغييرات المنجزة الضرر على العقار ، كما انه واكثر من هذا فان الحزام الحديدي الذي تم وضعه من اجل تقوية السدة وعلى طول المحل بعد حفر اجزاء من العقار ما زال مكانه كما هو تابت من محضر المعاينة في الحكم الابتدائي ، و أن تعليل الحكم الابتدائي تبعا لذلك مجانب للواقع الثابتة من وثائق الملف ومن محاضر المعاينات، و أنهم و اكثر من هذا التمسوا اجراء خبرة تقنية للتأكد من واقعة انعدام ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتأثير التغييرات على العقار، و أن الحكم الابتدائي استبعد طلباتهم بدون تعليل ، و أن الحكم الابتدائي استبعد المعطيات التابثة والمتمسك بها من طرفهم بمقتضى تعليل مخالف للواقع والقانون ، ملتمسين إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب وبعد التصدي القول والحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليهم بتاريخ 08/09/2018 و الأمر تبعا لذلك بافراغهم او من يقوم مقامهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و احتياطيا الأمر باجراء خبرة تقنية تعهد الى خبير مختص لتحديد التغييرات التي تم احداثها من طرف المدعى عليهم وتأثيرها على المحل والعقار و حفظ حقهم في التعقيب على الخبرة . وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم الابتدائي .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المالكين استأنفوا الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب و أن تعليل الحكم الابتدائي معلل تعليلا قانونيا و سليما و في محله ، كما ان الكالكين بعثوا بإنذار يتضمن أن المكترين أدخلوا تغييرات على المحل من خلال هدم و بناء أجزاء أخرى، و أنهم فور توصلهم بالإنذار قاموا بإجراء معاينة لإثبات التغييرات الحاصلة و رغم أن تلك التغييرات عبارة عن إصلاحات متمثلة في تزليج أرضية المحل مع وجود حزام حديدي غير مثبت بالحائط كما تم تغيير الدرج الحديدي، ورغم أن تلك التغييرات لا تضر بالبناية أصلا و لا تمس جدران البناية و إنما هي عبارة عن إصلاحات فإنهم قاموا بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه حسب المعاينة المدلى بها، و أن المادة 8 من قانون 16-49 تنص صراحة على أن تكون التغييرات تضر بالبناية ما عدا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر، و أنهم ارجعوا الحالة إلى ما كانت عليه رغم أنها لا تضر بالبناية، و أثبتوا ذلك بواسطة معاينتين، و أن دعوى المدعين لا أساس لها، و أن الحكم الابتدائي كان في محله و سليم قانونيا ، ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي مع تحمل المستأنفين الصائر.

و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفين بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا فيها أن المذكرة الجوابية للمستانف عليهم لم تأت بجديد، وأن واقعة ادخال تغييرات تابثة من اقوال المستانف عليهم و واقعة ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه لا تستقيم مع معطيات محضر المعاينة المنجز من طرف المستانف عليهم وأن محضر المعاينة لم يحدد الحالة الأصلية التي كان عليها العقار ولم يتم الحسم في واقعة ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه و أن واقعة ادخال التغييرات تابثة من معطيات الملف، ولم يتم انكارها من طرف المستانف عليهم، و انه وتبعا لذلك يلتمسون القول والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي .

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 18/09/2019 ألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفين حضر دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون أوجه استئنافهم تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف عليهم بتاريخ 8/3/2018 مبني على سبب ادخال تغييرات على المحل وذلك بهدم وبناء مجموعة من أجزاء المحل المكترى .

وحيث إنه طبقا للفقرة الثانية من المادة 8 من قانون 49.16 فإن المكتري لايلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ إذا أحدث هذا الأخير تغييرا بالمحل دون موافقة المكري بشكل يضر بالبناء ويؤثر على سلامة البناء أو يرفع من تحملاته ما عادا إذا عبر المكتري عن نيته في إرجاع الحال الى ما كانت عليه داخل الأجل الممنوح له في الإنذار على أن تتم الاشغال من أجل ذلك في جميع الأحوال داخل أجل لايتعدى ثلاثة اشهر .

وحيث إن التغييرات التي تعتبر سببا مبررا للإفراغ بدون تعويض وحسب مقتضيات المادة أعلاه هي التغييرات التي تمس جوهر البناء وتلحق ضررا به أو ترفع من تحملاته في حين أنه بالرجوع الى محضر المعاينة المستدل به من طرف المستأنف و المنجز بتاريخ 31/1/2018 تبين أن المفوض القضائي منجزه عاين عند وقوفه بالمحل موضوع النزاع أشغال لتركيب أسلاك الكهرباء وإحداث سلم حديدي يؤدي للسدة الحديدية التي يتواجد بها إشغال البناء حائط إسمنتي ، فإنه بالإضافة الى أن الأشغال المذكورة لاتشكل تغييرات جدرية في المحل من شأنها أن تمس سلامة البناء وإنما هي من قبيل تحسين وضعية المحل ليكون ملائما لطبيعة العمل الممارس به كأشغال الكهرباء وتغيير مكان السلم الحديدي حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 13/4/2018 المستدل به من طرف المستأنف عليهم و الذي أفاد من خلاله القائم بالإجراء أنه عاين حزام من الحديد تحت السدة تم وضعه من أجل تقوية السدة والتي '' أي السدة '' لم تكن موضوع التغييرات المتمسك بها من طرف المستأنف، وهو حزام غير مثبت بالحائط وأنه تم تغيير الدرج الحديدي المؤدي الى السدة من وسط المحل الى الزاوية اليسرى من الجهة اليمنى من مدخل المحل وإحداث مكان للغسيل بالسدة وكذا القيام ببعض الاصلاحات المتمثلة في تزليج أرضيته بكاملها ، وبالتالي فإن ما قام به الطرف المكتري سواء بالنسبة لأشغال تركيب اسلاك الكهرباء أو تغيير مكان السلم الحديدي أو وجود حزام لتقوية السدة الغير المثبت بالحائط وتزليج أرضيته لايعد من قبيل الاشغال التي تؤثر على سلامة البناء وتلحق ضررا بالعين المكراة أو ترفع من تحملاته سيما وأن الطرف المستأنف عليه أدلى خلال المرحلة الابتدائية بمحضر معاينة منجز بتاريخ 11/5/2018 أي قبل انتهاء أجل ثلاثة أشهر المنصوص عليه في المادة أعلاه ، يستفاد من خلاله أن المفوض القضائي منجزه عاين بأن التغييرات السابق احداثها بالمحل والمتمثلة في تغيير مكان السلم الحديدي والمؤدى الى السدة وكذا المرحاض قد تم إرجاعهما الى مكانهما الأصلي وبخصوص الحزام الحديدي الذي تم وضعه من أجل تقوية السدة والغير المثبت بالحائط وان كان مازال مكانه فإنه قد وضع أصلا من أجل تقوية السدة وغير مثبت بالحائط وبالتالي لايمكن القول بأنه يؤثر على أساسات ودعامات البناء ، وبذلك تبقى الاشغال المنجزة على النحو أعلاه ، لا تعتبر من التغييرات الجوهرية للقول بالإفراغ وأنه لا مبرر تبعا لذلك للاستجابة لطلب إجراء خبرة .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من رفض المصادقة على الإنذار ورفض الإفراغ قد جاء مصادفا للصواب وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث إنه يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux