Les intérêts légaux constituent la réparation du préjudice résultant du retard de paiement, une indemnisation complémentaire n’étant due qu’en cas de preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64642

Identification

Réf

64642

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4869

Date de décision

03/11/2022

N° de dossier

2021/8202/5502

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en recouvrement de factures commerciales, le créancier contestait la réduction du montant principal opérée par le premier juge ainsi que le rejet de sa demande de dommages-intérêts pour retard de paiement. La cour d'appel de commerce fait droit à sa demande sur le premier point, retenant qu'en l'absence de toute contestation du débiteur défaillant, le montant réclamé dans l'acte introductif d'instance et justifié par les pièces produites devait être intégralement alloué.

Elle écarte en revanche la demande indemnitaire complémentaire. La cour rappelle que l'allocation des intérêts moratoires constitue la réparation de principe du préjudice né du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Il incombait dès lors au créancier, qui y a failli, de démontrer l'existence d'un préjudice distinct non réparé par ces intérêts. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation principale et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 03/11/2021 تقدت شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 9127 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/2021 في الملف عدد 6033/8235/2021 القاضي على المستانف عليها بأداء مبلغ 64753,15 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث ان الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو لذلك مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه في إطار معاملاتها التجارية أصبحت دائنة لشركة (س. ك.) بمبلغ إجمالي قدره 69.636,87 درهم، ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من بونات التسليم المقرونة بالفواتير، رجعت جميعها بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص، في حين أن هذه الأخيرة لم ترتئ إلى غاية يومه أداء ما بذمتها من دیون، وحول التعويض فان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء الدين، بما في ذلك رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليها، لم تسفر على أي نتيجة إيجابية، وأن امتناع المدعى عليها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع الدعوى، وما تكبدته من جراء ذلك من خسائر، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 69.636,87 درهم، مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ انشاء كل فاتورة، والحكم بتعويض عن المماطلة التعسفية قدره 8000,00 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر. وبعد جواب القيم، وتمام الإجراءات، صدر الحكم السالف الذكر استأنفته المدعية وذلك للأسباب التالية:

أن المحكمة مصدرة الحكم المستانف أوردت في تعليلاته بأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام، والمؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليه، تعتبر حجة في الإثبات. وبالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى، يتبين أن العارضة لا زالت دائنة للمستأنف عليها بمبلغ إجمالي قدره 69.636,87 درهم، المتعلق بالفواتير موضوع نازلة الحال. وهو ما أورده الحكم في مقدمة تعليله بأن الفواتير مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنف عليها، وأن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين. إلا أنه لم يقض لها إلا بمبلغ 64.753,15 درهم أي اقل من المبلغ المطلوب. والتمست لاجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به بخصوص اصل الدين والبت من جديد برفع المبلغ الأصلي المحكوم به ابتدائيا الى 69.636,87 درهم مع شموله بالفوائد القانونية، والحكم بتعويض قدره 8000,00 درهم وتحميل المستانف عليها صائر المرحلتين، وتأييد الحكم المستانف في الباقي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 06/10/2022 ورجع جواب القيم الذي نصب في حق المستانف عليها بعد البحث بواسطة النيابة العامة والسلطات المحلية بملاحظة أنها لا توجد بالعنوان فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 03/11/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لمبلغ أقل من المبلغ الوارد في تعليلاته وايضا لما قضى به من رفض لطلب التعويض عن التماطل والذي حددت قدره في 8000,00 درهم.

وحيث إنه بتفحص الفواتير الثلاثة والتي هي إطار الدعوى يتبين أن مجموع مبلغها هو 71055,52 درهم وبالنظر لما جاء في مقال الدعوى من أن هناك جزء من الدين مؤدى وعدم وجود أي منازعة من لدن المطلوبة وتطبيقا للمنصوص عليه في الفصل الثالث من قانون المسطرة المدنية فإنه يتعين الحكم بأداء مبلغ 69.636.87 درهم الوارد في المقال الافتتاحي خلافا لما جاء في منطوق الحكم المستانف والذي يتعين تعديله في هذا الخصوص وفق ما ذكر.

وحيث بخصوص طلب التعويض عن التماطل، فإن الحكم بالفوائد القانونية تعتبر تعويضا للطاعنة عن عدم أداء المستانف عليها لقيمة الفواتير وفي غياب إثباتها من أن الفوائد القانونية المذكورة غير كافية لجبر ضررها عن عدم الأداء وهي الملزمة بالاثبات يكون الحكم المستانف لما قضى برفض طلب التعويض عن التماطل وللتعليل الذي تم بسطه صائبا ويتعين تاييده.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 69.636,87 درهم وتاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil