L’erreur matérielle dans la dénomination sociale du défendeur n’emporte pas l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité (Cass. com. 2014)

Réf : 52749

Identification

Réf

52749

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

534/1

Date de décision

20/11/2014

N° de dossier

2014/1/3/392

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare l'action irrecevable pour défaut de qualité en raison d'une erreur dans la dénomination sociale de la société défenderesse. Une telle inexactitude constitue une simple erreur matérielle, sans incidence sur la qualité à défendre, dès lors qu'elle ne crée aucune incertitude sur l'identité de la partie concernée, laquelle a d'ailleurs comparu et conclu au fond en première instance sous la dénomination erronée.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2013/06/10 في الملف رقم 2013/3164 تحت رقم 2013/3164، أن الطالبة (ز. ف.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مفاده أنها بتاريخ 2011/05/02 أبرمت عقد تأمين مع المدعى عليها (ت. م. م. ت. و.) شامل لجميع أنواع المخاطر التي قد يتعرض لها استوديو التصوير وبث البرامج التلفزية المملوك لها، وأنه بتاريخ 2010/12/01 تعرض محلها الكائن (...) لحريق مهول أتى على جميع الأجهزة والمعدات المتواجدة فيه وكذا على العقار برمته نتيجة تماس كهربائي حررت على إثره الشرطة القضائية محضرا بتاريخ 2010/12/01 ، وأن الحادث المذكور ألحق بها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة حددها الخبير محمد (ب.) في مبلغ 6.854.681,56 درهما. ملتمسة بناء عليه الحكم على المدعى عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور والفوائد القانونية الى غاية يوم الأداء، ومبلغ 200.000,00 درهم كتعويض مدني.

وأجابت المدعى عليها موضحة بأن الحريق وقع في محل ليس هو المحل المتفق عليه في عقد التأمين غير مملوك للمدعية، وأنه لا يمكن تمديد عقد التأمين خارج الحدود المتفق عليها، كما أن الأضرار المتمسك بها مستثناة من التأمين لأن الحريق كان نتيجة سوء تركيب نظام الكهرباء وعدم صيانته، وبعد الانتهاء من مناقشة القضية صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 4.088.000,00 درهم. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا، والمدعية استئنافا فرعيا، كما أدلت بمذكرة توضيحية مقرونة بمقال إصلاحي جاء فيهما أنه لا يوجد أي خلاف جوهري بين تسمية "(ت. م. م. ت. و.)" التي رفعت الدعوى المستأنفة أصليا من كون الدعوى قدمت ضدها تحت تسمية "(ت. م. م. ت. و.)" مع ان هويتها الحقيقية هي "(ت. م. م. ت. و.)" ، والتمست المستأنفة فرعيا الإشهاد عليها بأنها تتدارك الإغفال الذي تسرب للاسم التجاري للمستأنفة الأصلية، ذاكرة أنها توجه دعواها ضد (ت. م. م. ت. و.) بدلا من (ت. م. م. ت. و.). وبعد تمام الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي شكلا وعدم قبول المقال الإصلاحي، وبه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى. وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى والفرع الثالث من الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني ونقصان التعليل الموازي وخرق مقتضيات الفصلين 1 و 49 من ق م م، لانعدامه بدعوى أنه أورد في تعليلاته " بأن المقال الإصلاحي يروم الى توجيه الدعوى ضد (ت. م. م. ت. و.) بدلا من (ت. م. م. ت. و.) التي تمت مقاضاتها ابتدائيا، وأنه لا يجوز مقاضاة شخص ذاتي أو معنوي لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وبذلك يكون المقال المذكور غير مقبول." والحال أن المقال الإصلاحي كان يروم الى إصلاح خطأ مادي يتعلق بشركة التأمين وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما قبلت الاستئناف الفرعي وقضت بعدم قبول المقال الإصلاحي بنفس الحيثية يكون تعليلها غير سليم، كما أن نشر المرسومين بالجريدة الرسمية بتاريخ 2005/06/30 يعطي الصفة سواء ل(ت. م. م. ت. و.) أو ل(ت. م. م. ت. و.) بمواصلة الدعوى، على اعتبار أنها صاحبة الحق والمركز القانوني. فالطالبة بينت بان (ت. م. م. ت. و.) تعاقدت باسم (ت. م. م. ت. و.)، وأدلت بمراسلات وأحكام قضائية تخاصمت من خلالها بذات الاسم بتاريخ لاحق على التسمية المتمسك بها من طرفها. كما أنها وحتى بعد تمسكها باسم (ت. م. م. ت. و.) أجابت على دفوع الطالبة خلال جلسة 2013/03/11 باسم (ت. م. م. ت. و.) ولم تعقب على كون (ت. م. م. ت. و.) هي نفسها (ت. م. م. ت. و.) ولم تطالب بإخراجها من الدعوى باعتبارها غيرا ولا مصلحة لها في الدعوى من خلال مناقشتها موضوع الضمان الأمر الذي يؤكد ان (ت. م. م. ت. و.) هي نفسها (ت. م. م. ت. و.) وذات الشخص المعنوي في تحديد صفتها، وأن الخلل المذكور ناجم عن المدعى عليها ولا يعد بالخلل القانوني بل مجرد خطأ مادي لا يمس الصفة في التقاضي، وأنه كان على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث في الموضوع للتأكد مما ذكر وأنه في جميع الأحوال فإن الخطا في التسمية كدفع شكلي وجب إثارته قبل أي دفع أو دفاع وخرق مقتضيات الفصلين 1 و 49 من ق م م مما يتعين نقضه.

حيث إن رفع الدعوى ضد (ت. م. م. ت. و.)، ترفع الجهالة عن الطرف المعني بالنزاع ولو أغفل ذكر كلمة " المغربية" أو وقع تقديم أو تأخير في الكلمات المكونة له، التي تبقى مجرد أخطاء مادية غير مؤثرة على صفة المطلوبة. والمحكمة التي اعتبرت أن المقال الاستينافي رفع ضد (ت. م. م. ت. و.) بدل (ت. م. م. ت. و.)، التي حولت اليها محفظة (ت. م. م. ت. و.) بموجب قراري وزير المالية والخوصصة عدد 1071/05 و1072/05 ، ورتبت على ما ذكر اعتبار الدعوى غير مقبولة لتوجيهها ضد غير ذي صفة لتعلق ذلك بالنظام العام، تكون قد خالفت مجمل ما ذكر في مطلع المؤاخذة أعلاه وما جرى عليه العمل القضائي المتواتر لهذه الغرفة، هذا فضلا عن ان المطلوبة خلال المرحلة الابتدائية أدلت بمذاكرتها الجوابية بالصفة التي رفع بها المقال ، علما منها أن التسمية التي وجهت بها الدعوى ضدها هي تسميتها فعلا، ولو لحقها خطا مادي كما سبق تفصيله ،الذي هو لا علاقة له بالصفة المعتبرة طبعا من النظام العام وتثار تلقائيا من طرف قضاة الموضوع، وبذلك جاء قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile