L’engagement de la caution solidaire est subordonné à la preuve de sa signature sur l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68301

Identification

Réf

68301

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6221

Date de décision

20/12/2021

N° de dossier

2021/8222/4406

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'une expertise judiciaire contestée et sur l'étendue d'un engagement de caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement, mais avait rejeté la demande dirigée contre les cautions.

L'appel principal, formé par le débiteur, contestait la régularité de l'expertise et invoquait un accord verbal de rééchelonnement de la dette, tandis que l'appel incident de l'établissement bancaire soutenait la force probante de ses relevés de compte et demandait la condamnation solidaire des cautions. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de l'expertise, retenant que le débiteur, dûment convoqué pour les opérations complémentaires, n'a pas produit de pièces de nature à en modifier les conclusions.

Elle rappelle qu'un accord de rééchelonnement doit être prouvé par écrit, un versement partiel ne suffisant pas à le caractériser. La cour juge par ailleurs que le recours à une expertise était justifié dès lors que les relevés bancaires étaient contestés, écartant ainsi le moyen du créancier qui en revendiquait la pleine force probante.

Faisant en revanche droit à la demande relative au cautionnement, elle retient que l'engagement de la caution solidaire, constaté par acte, doit produire ses effets. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande contre la caution signataire et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مخبزة ومقهى (ا.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/07/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 1823 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/04/2021 في الملف عدد 2172/8210/2019 والقاضي: باداء المدعى عليها مخبزة مقهى (ا.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة القرض الفلاحي للمغرب مبلغ 370130.61 درهم مع الحكم بسريان الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الاداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيث تقدم القرض الفلاحي للمغرب بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2021 يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم التمهيدي والحكم القطعي المشار الى مراجعه اعلاه.

في الشكل:

وحيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المطعون فيه, كما ان الاستئنافين قدما وفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان القرض الفلاحي للمغرب تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 28/05/2019 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها أبرمت معه بتاريخ 15/04/2010 بواسطة السيدة خديجة (بو.) عقد منح سلف موقع ومصادق عليه، استفادت بموجبه من سلف قدره 450000,00 درهم بنسبة فائدة محددة في 9% ولمدة 6 سنة، وأن هذا السلف مضمون برهن رسمي انصب على العقار المسمى "مبروكة" رقم رسمة العقاري 32119/16، وان المدعى عليهما الثاني والثالثة انتصبا ككفيلين تضامنيين بخصوص السلف المذكور وأن المدعى عليها مخبزة ومقهى (ا.) فتحت حسابا بنكيا في وكالة الرباط عنابة التابعة للمدعي تحت رقم [رقم الحساب]. وان المدعى عليها تقاعست عن أداء الأقساط، مما يكون معه الأجل قد سقط والدين اصبح حالا بكامله، إضافة إلى ما يترتب عنه من فوائد قانونية وذعيرة تأخير وتعويض عن المماطلة واداء المصاريف. وأن الدين ثابت من خلال العقد الموقع والمصحح الإمضاء، وكذا الكشوفات البنكية المدلى بها رفقة المقال والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ السلف وقدره 450000,00 درهم مع الفوائد القانونية بنسبة 9% إلى غاية تاريخ تنفيذ الحكم، والحكم على الكفيلين المتضامنين بالحلول محل المدين الأصلي باداء المبالغ المطلوبة، وبادائهم المصاريف القضائية، مع الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة

للكفيلين المتضامنين بالحلول محل المدين الاصلي باداء المبالغ المطلوبة وبادائهم المصاريف القضائية مع الحكم بالنفاذ المعجل وبتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى بالنسبة للكفيلين المتضامنين. وارفق المقال ب: عقد منح سلف، وعقد كفالة تضامنية، وكشوفات حسابية

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 14/11/2019، جاء فيها من حيث الشكل، أن الاسم الصحيح للمدعى عليه هو عبد الجليل (ب.) وليس عبد الجليل (ب.)، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب في مواجهته ومن حيث الموضوع، أن المدعى عليهم يؤدون أقساط القرض بانتظام، ذلك أن مبلغ القسط كان في البداية محددا في2000 درهم شهريا، وابتداء من سنة 2015 أصبحت الأقساط تصل إلى مبلغ 8000 درهم شهريا، وان المدعى علیهم اتفقوا مع المدعية على إعادة جدولة الديون، وذلك بتخفيض المدة الزمنية وجعلها في عشر سنوات، وتخفيض نسبة الفائدة وجعلها في حدود 6% مع دفع مبلغ 60000 درهم، وهو ما قام به فعلا المدعون من خلال دفعهم للمؤسسة البنكية من60000 درهم بتاريخ 04/01/2019 بواسطة ابنة المدعى عليه المسماة سارة (بت.) لكونه يتواجد بالخارج وان المدعية وعدت المدعى عليهم بإعادة إبرام عقد جديد من خلال القسط الجديد الذي سيتم دفعه، إلا أنهم تفاجئوا بالدعوى الحالية دون سابق إنذار. وأن الاستحقاقات الحالة أجلها حسب الفصل 12 من العقد غير محددة بدقة القسط الواجب دفعه في جدول التسديدات، والتمسوا لأجل ذلك الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء بحث ، وارفقوا المذكرة بصورة لكشوفات حسابية، وصورة من طلب اعادة الجدولة.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 19/12/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد القيام بها للخبير رشدي العماني، قصد تحديد قيمة المديونية المترتبة بذمة المدعى عليها لفائدة المدعية إن وجدت مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم اداؤه من مبالغ من طرف المدعى عليها إن كان لها محل، وتحديد تاريخ حصر الحساب، وبيان الفوائد القانونية المتفق

عليها وهل هي المعمول بها قانونا۔

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/07/2020.

وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعية التي من خلالها الحكم على المدعى عليهم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي وأدلي نائب المدعى عليهم بجلسة 03/12/2020 بمذكرة التمس من خلالها استبعاد الخبرة لعدم قانونيتها باعتبار أن نائب المدعى عليهم توصل بالاستدعاء بتاريخ 13/03/2020، في حين أن الخبرة أنجزت بتاريخ

2020/03/10 أي أن التوصل تم بعد ثلاثة أيام من تاريخ إنجاز الخبرة.

وبناء على الحكم التمهيدي القاضي بإرجاع المأمورية للخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي فيما يخص استدعاء نائب المدعى عليهم الأستاذ عبد الإله (ش.) طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية

وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/02/2021.

وبعد استئيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

اسباب استئناف مخبزة ومقهى (ا.) ومن معها :

حيث تمسك الطاعنون بخرق القانون ونقصان التعليل والمؤسس على عدم قانونية الخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا, ذلك ان الخبير المعين رشدي العماني أنجز الخبرة بتاريخ 10/03/2020 وتم استدعاء دفاع المستأنفين بتاريخ 13/03/2020 أي أن التوصل تم بعد ثلاثة أيام من تاريخ انجاز الخبرة وأن المحكمة أمرت بإرجاع المأمورية للخبير قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي بخصوص

الاستدعاء طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية , الا انه اكتفي بالاتصال هاتفيا بدفاع الطرف المستأنف وتذكيره بموعد الخبرة الجديد وان المستأنفة حضرت في شخص ابنتها سارة (بت.) بواسطة وكالة إلا أن الخبير لم يلتفت إلى الوثائق والحجج المقدمة إليه واكتفي بما دونه بالخبرة الأولى وان الخبرة التكميلية تضمنت الإشارة إلى كونه قام بالاستدعاء فقط ولم يضف أي شيء وان الخبرة الأولى المنجزة والتكميلية لا تستند على أساس قانوني سليم وجب استبعادها لكونها اعتمدت على وثائق وكشوفات حسابية للمستأنف عليه على حساب الطرف المستانف وأن الخبير لم يشر في تقريره أنهم اتفقوا مع المستأنف عليه على إعادة جدولة الديون وذالك بتخفيض المدة الزمنية وجعلها في عشر سنوات وتخفيض نسبة الفائدة وجعلها في حدود 6 في المائة مع دفع مبلغ 60.000 ألف درهم وأنهم قبلوا عرض المؤسسة البنكية وقاموا بدفع مبلغ 60.000 ألف درهم دفعة واحدة بتاريخ2019/01/04 بواسطة ابنته سارة (بت.) لكونه يتواجد بالخارج وان المستأنف عليه وعده بإعادة إبرام عقد جديد يوضح من خلاله القسط الجديد الذي سيتم دفعه لكن المستأنفين ظلوا ينتظرون العقد إلى أن تفاجئوا بالدعوى الحالية والغريب في الأمر أنها تطلب الدين برمته رغم أنهم تعاملوا بحسن نية وأنهم حاولوا بكل جهدهم أداء القرض والتخلص منه والدليل على ذالك هو تحولهم من أداء مبلغ 2000 درهم إلى مبلغ8000 درهم دفعة واحدة لكن للأسف كل هاته المعطيات لم يتطرق إليها الخبير.

وأن العقد شريعة المتعاقدين و أن الاستحقاقات الحال اجلها حسب الفصل 12 من العقد غير محدد بدقة القسط الواجب دفعه في جدول التسديدات وبالتالي لا مجال للقول بإعماله والحال أنه غير محددة في صلب العقد وان المستأنفين مستعدين لأداء الأقساط الجديدة ابتداء من الغد خاصة أن دعوى المؤسسة البنكية كانت مفاجئة وغير متوقعة لكونهم كانوا ينتظرون جدولة الدين الجديد بعدما دفعوا مبلغ 60.000 درهم دفعة واحدة بناءا على طلب المؤسسة البنكية، ملتمسين الغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث واحتياطيا جدا باجراء خبرة جديدة.

وارفقوا مقالهم بنسخة عادية من الحكم وصورة من المذكرة الجوابية

أسباب استئناف القرض الفلاحي :

حيث تمسك الطاعن بكون الخبير استدعى الطرف المدعى عليه بواسطة البريد المضمون وتوصل كل واحد من المستانف عليهم باستدعاء الخبير ولكنه امتنع عن حيازته وتخلف عن الحضور مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل 406 من قانون الالتزامات والعقود والذي ينص على انه يمكن ان ينتج الاقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة الى الاجابة عن الدعوى الموجهة اليه فيلوذ بالصمت ولا يطلب اجل للاجابة عنها، وان الخبير استدعى الاطراف بناء على تعليمات من المحكمة وتحت اشراف القاضي المقرر .

وبخصوص عدم الاخذ بما ورد في الكشوف البنكية وعقد منح السلف وعقد الكفالة التضامنية ان المستانف عليهم كانوا يتوصلون بالكشوف البنكية الحسابية ولم يطعنوا فيها او في العمليات البنكية المدرجة فيها وانها حجة في اثبات المديونية اذا لم يقدم للمحكمة ما يخالفها فقد ذهب بعض الفقه الى ان ما تجري عليه المحاكم المغربية لغاية يومه في قضائها باعتماد الكشوف الحسابية حجة في الاثبات ليس على اساس ان حجيتها مقررة بنص القانون انما على حقيقة كونها وثائق محاسبية مستخرجة من دفاتر تجارية يفترض انها ممسوكة بانتظام وانه بثبوت الدين وانعدام ما يفيد الوفاء تكون المدعية محقة في طلبها المتعلق بكشف الحساب وان الكشوف الحسابية لها حجية في الاثبات مادام أنها لم تكن محل منازعة من قبل الطرف المحتج بها عليه ، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية عدد 133 بتاريخ 16/01/2020 في ملف رقم 1675/2801/2019، وان هذا التوجه هو الذي سارت على هديه المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 133 بتاريخ 16/01/2020 في الملف رقم 1675/8201/2019 ، واكدت كذلك في قرارها عدد 612 بتاريخ 20/02/2020 في الملف عدد 2170/8210/2019 ، وان المشرع يشير إلى ان الكشوف الحسابية هي وسيلة اثبات ولا داعي لاجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية مادام المدين لم يطعن في الكشوفات الحسابية باي مطعن جدي ، وان مديونية المستأنف عليهم في حدود مبلغ 450.000.00 درهم مع الفوائد القانونية إلى تاريخ الحكم

وبخصوص عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتضامن فإن المحكمة ذكرت في حكمها الصفحة 3 انه ليس بالملف ما يفيد التزام المدعى عليهما الكفيلين بالحلول محل المدعى عليها الاول في ادأء الدين الثابت من عقد الكفالة التضامنية المؤرخ في 15/04/2020 المدلى بها ، وانه بالرجوع إلى وثائق الملف وكون المحكمة اشارت الى وجود عقد الكفالة نجد انه ينص على ان الكفالة التضامنية للسيدة بوصابون (خ.) هي كفالة موقعة عليها ومصادق على صحة توقيعاتها والعقد شريعة المتعاقدين ومن التزم بشيء لزمه، وينص كذلك الفصل 1117 على ان الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن باداء التزام المدين اذا لم يؤده هذا الاخير نفسه.

وبخصوص عدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بالنفاذ المعجل فإن المحكمة رفضت شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع ان الفصل 147 من ق م م وبصيغة الوجوب نص المشرع على انه يؤمر بالتنفيذ المعجل رغم التعرض او الاستئناف دون كفالة اذا كان هناك تعهد معترف به، وان العملية بين الاطراف مبرمة بمقتضى عقد ثابت التاريخ ومعترف به ومصحح الامضاء ، وان المادة 2 و 3 من مدونة التجارة تنصان على ترجيح الاعراف والعادات الخاصة بالتجارة وتلك الاعراف والتقاليد تعتبر قانون داخلي والمفروض ان القاضي على علم بها ولا يطلب من المدعي اثبات تلك الاعراف والتقاليد، وان القرض الفلاحي للمغرب طلب الحكم على المدعى عليهم باداء مبلغ 450.000 درهم والمحكمة حكمت عليهم باداء مبلغ 370.130.61 درهم فيكون الفرق بين المبلغين هو 79.869.39 درهم ، ملتمسا الحكم بالمبلغ المذكور والغاء الحكم فيما قضى به من عدم القبول وبعد التصدي باحلال الكفيلين المتضامنين محل المدين الاصلي وتحديد مدة الاكراه البدني في حقهم وبادئهم جميع المصاريف القضائية.

وارفق المقال بنسخة من الحكم .

وبجلسة 14/11/2019 ادلت مخبزة ومقهى (ا.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها انه لا شك ان التقاضي ينبغي ان يكون بحسن نية وليس بسوء نية او الاثراء على حساب الغير فالحقيقة تتمثل في كون المستأنفين كانوا يؤدون اقساط القرض بانتظام بداية كان القسط حوالي 2000 درهم شهريا وابتداء من سنة 2015 اصبحت الاقساط تصل إلى مبلغ 8000 درهم شهريا ، وانهم اتفقوا مع المستأنف على اعادة جدولة الديون وذلك بتخفيض المدة الزمنية وجعلها في عشر سنوات وتخفيض نسبة الفائدة وجعلها في حدود 6 في المائة مع دفع مبلغ 60.000 درهم للمؤسسة البنكية بتاريخ 04/01/2019 بواسطة سارة (بت.) لكونه يتواجد بالخارج ، وان المستأنف عليه وعدم المستأنفين بإعادة ابرام عقد جديد توضح من خلاله القسط الجديد الذي سيتم دفعه لكنهم ظلوا ينتظرون العقد الى ان تفاجئوا بالدعوى الحالية والغريب في الامر انها تطلب الدين برمته رغم انهم تعاملوا بحسن نية وانهم يحاولون بكل جهدهم اداء القرض والتخلص منه والدليل على ذلك هو تحولهم من اداء مبلغ 2000 درهم إلى مبلغ 8000 درهم دفعة واحدة، وانهم قاموا ايضا بدفع مبلغ 60.000 درهم بناء على طلب المؤسسة في اعادة الجدولة إلا ان المدعية فاجأت المستانفين بهاته الدعوى الكيدية دون سابق انذار واستندت من خلال ذلك على الفصل 12 البند رقم 3 للاثراء على حسابهم مع العلم انهم كانوا ينتظرون العقد الجديد فهل هذا التصرف يدخل في اطار حفظ حقوق كافة الاطراف او البحث عن الاغتناء على حساب الآخر خاصة وان المدعية ضامنة لحقوقها من خلال رهنها للرسم العقاري الخاص بالمقهى والتي تتواجد في موقع متميز بحي اشماعو بسلا، كما انهم لو كانت لديها نية سيئة لتوقفت عن اداء القرض ولما قامت بالرفع من القسط من مبلغ 2000 درهم شهريا إلى مبلغ 8000 درهم شهريا ولما قامت بدفع ايضا مبلغ 60.000 درهم دفعة واحدة، وانها اخلفت وعدها وقامت برفع دعوى كيدية بسوء نية وان المستأنفين مستعدون للاستمرار في اداء الاقساط الشهرية ، وان الاستحقاقات الحالة اجلها حسب الفصل 12 من العقد غير محدد بدقة القسط الواجب دفعه في جدول التسديدات وبالتالي لا مجال للقول باعمالها والحالة انها غير محددة في صلب العقد، ملتمسين برفض طلب المدعية واحتياطيا باجراء بحث

وارفقوا مقالهم بكشف حساب وصورة من طلب اعادة جدولة الدين واصل كشف حساب وصورة لما يفيد الضمان للمؤسسة البنكية.

وبناء على ادراج ملف القضية بجلسة 13/12/2021 فتقرر اعتبارها جاهزة مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/12/2021

محكمة الاستئناف

في الاستئناف المقدم من طرف مخبزة ومقهى (ا.) وعبد الجليل (ب.) وخديجة (بو.):

حيث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعنين بعدم قانونية الخبرة وذلك لكون الخبير لم يقم باستدعائهم وفق ما يقتضيه القانون, فإنه يتعين الاشارة الى ان المحكمة المطعون في حكمها امرت بإرجاع المهمة الى الخبير والذي قام باعادة استدعاء الطاعنين ودفاعهم , وقد حضرت وكيلتهم لدى الخبير واكدت استعدادهم للتوصل الى حل حبي مع البنك, اما بخصوص تمسك الطاعنين بكون الخبير اكتفى بما دونه في تقريره الاولي, فإنهم لم يدلوا بما يفيد انهم ادلوا للخبير بوثائق من شأنها تغيير النتيجة التي توصل اليها , اما بخصوص الاحتجاج بكون الخبير لم يشر في تقريره الى واقعة اتفاقهم مع البنك المطعون ضده على اعادة جدولة الدين, فإن الامر يتعلق باتفاق يتعين الادلاء بما يثبته, وان الخبير ليس من مهامه الاشهاد على الاتفاقات الرابطة بين بالطرفين, بل ان مهمته تتحدد في الجواب على النقط التقنية للنزاع, وانه في غياب الادلاء بما يفيد وجود الاتفاق المتعلق بإعادة الجدولة بحجة كتابية , فإن ما اثير يكون مردودا. اما بخصوص الاستدلال على الاتفاق المذكور بواقعة دفع مبلغ 60000 درهم في الحساب¸فإن الامر يتعلق بدين مترتب بذمة المدينة الاصلية, وبذلك فواقعة اداء جزء منه لا تكفي لاثبات الاتفاق على اعادة الجدولة. اما بخصوص تمسك الطاعنين بكون لاستحقاقات الحال اجلها غير محددة بصلب العقد, فإن الثابت من وثائق الملف ان المدينة كانت تؤدي اقساط القرض بمبلغ 8310,93 درهم حسب ما اورده الخبير الى ان توقفت عن الاداء , وان المديونية خضعت للتحقيق بمقتضى الخبرة المنجزة , والتي لم يتم الادلاء بما يثبت خلاف المعطيات الواردة بها, وبذلك فالمديونية تكون ثابتة, وتبعا لذلك فالاسباب المثارة تكون غير مؤسسة قانونا , ويكون الحكم المطعون فيه مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر يتحمله الطاعنون.

في الاستئناف المقدم من طرف القرض الفلاحي للمغرب:

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار اليها اعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن القرض الفلاحي بكون توصل الطرف المطعون ضده بالاستدعاء من الخبير وامتناعه عن حضور اجراءات الخبرة يعتبر اقرارا طبقا للفصل 406 من قلع , فإنه يتعين الاشارة الى ان الاقرار الوارد في الفصل المذكور, انما يكون امام المحكمة وعندما تتم دعوة الخصم الى الجواب عن مقال الادعاء ومع ذلك لا يقدم اوجه دفاعه, اما بالنسبة للاستدعاء لحضور اجراءات الخبرة فإنه لا يعتبر اقرارا, وان الخبير ملزم بالجواب على النقط التقنية او الحسابية للنزاع وذلك طبقا للوثائق المدلى له بها مع التقيد بالقوانين المطبقة , الامر الذي يكون معه ما اثاره الطاعن غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بوجود كشوف حسابية وعقد السلف وعقد الكفالة, فإنه لئن كان عقد السلف يثبت العلاقة التعاقدية وكذا استفادة المطعون ضدها من مبلغ القرض , فإنه لا يثبت مقدار المديونية بدقة لكونه لا يتضمن الاداءات التي تمت , اما بخصوص التمسك بحجية الكشوف الحسابية فإن المشرع اشترط مجموعة من الشروط التي يجب ان تتوفر فيها حتى تكون لها حجيتها في الاثبات وذلك بمقتضى المادة 156 من القانون 12/103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها والتي تنص على ان البيانات التي يجب تضمينها في الكشوف الحسابية ستكون موضوع منشور لوالي بنك المغرب وهو المنشور

رقم 2006/G/28/G/الصادر في 5 ديسمبر 2006 يتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع, وانه بالنظر لمنازعة المطعون ضدهم في الكشوف المدلى بها ولا سيما انهم تمسكوا بما يفيد اداء مبلغ 60000 درهم والذي لم تتم الاشارة اليه في كشوف الحساب اضافة الى الدفع بكون القسط كان محددا في مبلغ 2000 درهم شهريا وتم رفعه الى مبلغ 8000 درهم , وان الخبرة باعتبارها من اجراءات التحقيق فإن المحكمة بإمكانها اللجوء اليها بخصوص الجوانب التقنية للنزاع. وان المحكمة المطعون في حكمها وزيادة في تحقيق الدعوى امرت بإجراء خبرة كلف بها الخبير رشدي العماني , والذي انتهى في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 370130,61 درهم . وان البنك الطاعن وبالرغم من منازعته في الخبرة الا ان منازعته جاءت مجردة واعتمدت فقط على حجية كشوف الحساب , والحال ان الخبير اعتمد الكشوف الحسابية المدلى بها من الطرف الطاعن , وبذلك فإن المنازعة في تقرير الخبرة تكون غير مؤسسة ويتعين ردها.

وحيث انه فيما يخص تمسك الطاعن بعدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بالتضامن , وذلك بخصوص عدم الحكم على الكفيلين , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الطاعن ادلى بعقد كفالة موقع من طرف كل من خديجة (بو.) وعبد الجليل (ب.) والذي يفيد كفالتهما لدين المدينة الاصلية بالتضامن في حدود مبلغ 450000 درهم, وانه بالاطلاع على المقال الافتتاحي يتضح ان الطاعن وجه دعواه ضد المدينة الاصلية وكل من خديجة (بو.) وعبد الجليل (ب.) , والحال ان هذا الاخير لا وجود له في عقد الكفالة المدلى به وبذلك فما دهب اليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب في مواجهته يكون صحيحا ويتعين رد ما اثير بخصوصه, اما بخصوص الكفيلة خديجة (بو.) فالثابت من عقد الكفالة انها التزمت بكفالة ديون المدينة الاصلية في حدود مبلغ 450000 درهم , الامر الذي يكون معه ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مؤسس قانونا بخصوص خديجة (بو.) , ويتعين الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا بخصوصها والحكم عليها بالتضامن بأداء مبلغ 370130.61 درهم .

وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بعدم تطبيق المقتضيات المتعلقة بالنفاذ المعجل, فإن الامر لا يتعلق بحالة من حالات النفاط المعجل الوجوبي , وبذلك فالمحكمة المطعون في حكمها كانت على صواب لما ردت طلب النفاذ المعجل, ويتعين رد السبب المثار.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئنافين

وفي الموضوع: باعتبار استئناف القرض الفلاحي للمغرب جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب في مواجهة خديجة (بو.) والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأدائها وبالتضامن لفائدة الطاعن مبلغ 370.130,61 درهم وبتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الاستئناف المقدم من طرف مخبزة ومقهى (ا.) وعبد الجليل (ب.) وخديجة (بو.) وتحميلهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés