Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en paiement dirigée conjointement contre le débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non-commerçante (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70737

Identification

Réf

70737

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

843

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8227/880

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement dirigée conjointement contre un débiteur principal commerçant et sa caution personnelle non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'intégralité du litige.

L'appelant, caution civile, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale à son égard, arguant du caractère civil de son engagement. La cour écarte ce moyen en distinguant selon que l'action est dirigée contre la seule caution, auquel cas la juridiction civile est compétente, ou contre le débiteur commerçant et la caution conjointement.

Elle retient que dans cette seconde hypothèse, en application de l'article 4 du code de commerce, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige, l'engagement de la caution constituant l'accessoire de l'obligation commerciale principale. Le jugement affirmant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 29 يناير 2020 تقدم محمد (ت.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 1942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2019 في الملف عدد 9047/8221/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن شركة (ت. و.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها دائنة لشركة (م. ت. أ. ا.) بمبلغ إجمالي قدره 747556,88 درهم ثابت من خلال كشف حسابي و أنه لضمان أداء الدين منح لها محمد (ت.) كفالة شخصية ، مؤكدة بأن جميع المساعي الودية لاستخلاص الدين لم تؤد لأي نتيجة و التمست الحكم لها بالمبلغ المذكور بالتضامن مع الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 70.000,00 درهم و بعد جواب المدعى عليه الثاني و إثارته الدفع بعدم الإختصاص النوعي ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بالاختصاص و هو المطعون فيه من لدن هذا الأخير و ذلك للأسباب التالية :

أنه خلافا لما ذهب إليه الحكم المستانف في تعليله عن غير صواب فهو ليس بتاجر و عقد كفالته ليس تجاري ، و إن المدعى عليها الأولى لئن كانت شركة تجارية فإن ذلك لا ينصرف إليه و بالتالي كان على المستانف عليها عدم تقديم دعواها أمام المحكمة التجارية لأنها غير مختصة ، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة مع إحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء للأختصاص ، مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستانف و غلاف التبليغ و نسخة لقرار استئنافي .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 17/02/2020 و تخلفت المستأنف عليها رغم الاستدعاء و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 24/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بمطالعة القرار الإستئنافي المستشهد به من لدن الطاعن يتبين أن المحكمة مصدرته و لقولها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النزاع أوردت التعليل الذي جاء فيه " إن مقتضيات المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية المستند إليها من طرف محكمة الدرجة الأولى للقول باختصاصها لا يمكن تطبيقها إلا بمناسبة انعقاد الاختصاص نوعيا لهذه الأخيرة للبت في النزاع في جانبه التجاري ليمتد نظرها بصفة تبعية لشقه المدني و هو المنتفى في نازلة الحال ما دام أن الدعوى موضوع نازلة الحال تهدف مباشرة إلى الحكم على الكفيل دون إدخال المدينة الأصلية " و مفاد هذا التعليل أن الدعوى التي تقدم ضد الكفيل فقط دون إدخال المدينة الأصلية يجب أن ترفع أمام المحكمة المدنية و ليس التجارية لأن الإختصاص النوعي يتحدد انطلاقا من المركز القانوني للمدعى عليه و ا هو في القرار المستشهد به شخص مدني ، في حين أنه في النازلة الماثلة موضوع الحكم المستانف يتبين أن الدعوى لم تقدم فقط ضد الكفيل و إنما أيضا ضد المدينة الأصلية التي هي شركة تجارية و لها حساب بنكي مفتوح لدى المستانف عليها المدعية التي هي مؤسسة بنكية و العقد الرابط بينهما عقد تجاري ، و بالتالي فإنه في هذه الحالة بمفهوم المخالفة لتعليل للقرار المبين أنفا تكون المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبث في النازلة و لو كان أحد أطرافها شخص مدني ما دام أن المحكمة التجارية لها صلاحية البث في النزاع و لو تضمن جانبا مدنيا طبقا لما أورده مشرع مدونة التجارة في المادة الرابعة منها الأمر الذي يستتبع التصريح برد الإستئناف و تأييد الحكم المتخد فيما قضى به .

لهذه الأسباب

تصرح هذه وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل : ب

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile