Le recours en rétractation ne peut servir à réexaminer un moyen déjà débattu et tranché par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65250

Identification

Réf

65250

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5963

Date de décision

27/12/2022

N° de dossier

2022/8232/2637

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmatif ordonnant la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de pièce nouvelle. En première instance puis en appel, il avait été fait droit à la demande du mandant en restitution du véhicule, faute pour le mandataire de justifier de l'exécution du mandat de vente. La demanderesse en rétractation invoquait la découverte de pièces nouvelles, à savoir des attestations et des procès-verbaux d'enquête pénale, censées établir que le mandat s'inscrivait dans un accord plus large de compensation de créances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que l'existence de cet accord avait déjà été soulevée et expressément tranchée par l'arrêt attaqué, qui en avait constaté l'absence de preuve. Elle rappelle que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour réexaminer un moyen déjà débattu et rejeté par la juridiction, une telle démarche s'apparentant à une critique de la décision et non à l'une des causes limitatives d'ouverture prévues par le code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال إعادة النظر الذي تقدمت به شركة (ع. ا.) بواسطة دفاعها والمؤدى عنه بتاريخ 19/05/2022، تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 5198 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد 3907/8202/2021 القاضي بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالقرار موضوع طلب إعادة النظر بتاريخ 20/04/2022 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقال إعادة النظر مما يكون معه طعنها بتاريخ 19/05/2022 قد وقع داخل الأجل القانوني المسطر في الفصل 403 من ق.م.م ويتعين التصريح بقبوله من هذه الناحية.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02 مارس 2021 والذي تعرض من خلاله ان العارضة سبق ان أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 06 مارس 2019 وكالة خاصة بالبيع وسياقة سيارة بمقتضاها كلفت من طرف العارضة ببيع السيارة من نوع هيونداي بحكم ان الشركة مختصة في بيع السيارات, وانه تم الاتفاق بين الطرفين وانه تم مرور ازيد من سنة ونصف دون ان تنفذ المدعى عليها التزامها والمهمة التي وكلت من اجلها, او ان تقوم بارجاع السيارة في حالة عدم امكانية ارجاعها, وان المدعى عليهما امتنعت عن تسليم السيارة موضوع العقد, وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بارجاع السيارة نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 81/12912 , ووثائقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق المقال بصورة من وكالة, محضر تبليغ, حكم عدد 241 صادر عن ابتدائية برشيد, حكم استعجالي عدد 790 صادر بعدم الاختصاص.

وبناء على مذكرة الجواب مع طلب مضاد المدلى بها بجلسة 03/05/2021 والتي جاء فيها من حيث الجواب فان العارضة تعتبر وكيلة معتمدة لشركة هيونداي, وأنها باعت للمدعية سيارة بمبلغ 207.645,00 درهم بواسطة شيك مسحوب على التجاري وفابنك, الا انه ارجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع, وانه بعد عدة مفاوضات تم تسليم العارضة سيارة من نوع أي 10 مع وكالة لبيعها واستعمالها ورفع يد الشركة المقرضة (ف.), وتم تحديد قيمتها في مبلغ 70.000 درهم وقع خصمه من مبلغ 207.645,00 درهم , وهي السيارة موضوع الملف الحالي مع خصم فواتير كراء السيارة نوع اكسونت التي اكتراها مستخدم العارضة من المشتكى بها بمبلغ 19.971,34 درهم, وتحويل مبلغ 80.000 درهم الى حساب العارضة, تسليم العارضة شيك بالمبلغ المتبقي أي 69.304,45 درهم , ارجاع الشيك للمدعية الذي ارجع بدون تسديد لعدم مطابقة التوقيع بمبلغ 207.645,00 درهم, وانه بعد ارجاع الشيك للمدعية تم اكتشاف ان الشيك رجع هو الاخر بعلة عدم مطابقة التوقيع مما يؤكد عمد مسير المشتكى بها تغيير توقيعه , استحالة بيع السيارة لعدم تسليم المدعية للعارضة رفقة وكالة البيع رخصة خاصة صادرة عن وزارة التجهيز والنقل بحكم ان العربة مخصصة للكراء بدون سائق, امتناع المدعية من تسليم العارضة رخصة الاذن بالبيع, قيام المشتكى بها بتقديم شكاية كيدية ضد مستخدم العارضة,وان العارضة تقدمت بشكاية بالنصب , وان النيابة العامة اصدرت مذكرة بحث في حقع وتم ايداع مبلغ الشيك, ومن حيث الطلب المضاد فان العارضة اوضحت للمحكمة امتناع المدعية عن تسليم العارضة رخصة لبيع السيارة صادرة عن وزارة التجهيز بحكم انها مخصصة للكراء, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسليمها للعارضة الرخصة الخاصة الصادرة عن وزارة التجهيز والنقل لبيع السيارة المسجلة تحت عدد 81/أ/12912 تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير, والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على تعقيب نائب المدعية بجلسة 17/05/2021 والذي جاء فيه ان عملية البيع تتم عبر نموذج معد مسبقا من طرف وزارة التجهيز والنقل وهي شركة مختصة في البيع والشراء, وان النزاع لا يحتاج لتأويل او مناقشة اذ الوكالة تلزم الوكيل بتنفيذ التزاماتها وان المدعى عليها تخلفت عن ذلك ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد تمام الاجراءات اصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/5/2021 تحت عدد 5239 في الملف رقم 2296/8202/2021 القاضي في الطلب الأصلي بإرجاع المدعى عليها للمدعية السيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 81/أ/12912 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير وتحميلها الصائر وفي الطلب المضاد برفضه و تحميل رافعته الصائر .

استانفته شركة (ع. ا.) امام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وبعد مناقشة النازلة اصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها عدد 5198 بتاريخ 01/11/2021 السالف الذكر وهو المطعون فيه باعادة النظر من لدن شركة (ع. ا.) بمقتضى مقالها وذلك للاسباب التالية.

أسباب الطعن باعادة النظر

حيث جاء في أسباب الطعن بإعادة النظر أنه استنادا على مقتضيات الفصل 404 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص على أنه " إذا كانت أسباب طلب إعادة النظر هي التزوير أو التدليس أو اكتشاف مستندات جديدة لا يسري الأجل إلا من يوم الاعتراف بالزور أو التدليس أو اكتشاف المستندات الجديدة . وأن الطالبة استطاعت إيجاد شهود عيان حضروا واقعة الاتفاق الذي أبرم بينها وبين المطلوبة في إعادة النظر كحجة ثابتة وكدليل يفيد ما سبق و أكدته في مذكراتها من وقائع. وأنها تدلي بإشهادات صادرة عنهم مؤرخة بعد تاريخ صدور قرار المحكمة تؤكد جميع البنود التي تضمنها الاتفاق من أجل تمكينها من استخلاص القيمة الإجمالية للمبلغ الذي تدين به الشركة المطلوبة في إعادة النظر ، كما تؤكد بأن السيارة نوع هيونداي 110 المسجلة تحت عدد 1/81 - 12912 قد تم تسليمها إليها لاستخلاص قيمتها و خصمها من المبلغ الذي تدين به المطلوبة في إعادة النظر لها، وأن هذه الإشهادات حجة قانونية ترقى إلى مرتبة الدليل و مستند جديد تدلي به إلى المحكمة . وأنها وثائق تفيد أن المطلوبة في إعادة النظر وبطلبها استرجاع السيارة و إلغاء الوكالة و تقديم شيكات بدون مؤونة تحاول هضم الحقوق المالية للطالبة و تسعى لعدم تمكينها من قيمة المبالغ المالية التي لازالت بذمتها ، وأنها تدلي أيضا للمحكمة بنسخة من إنجازين مسطريين أنجزتهما فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية ببرشيد تحت رقم 8339 ش ق 13295/م أ برشيد - 703/ج /ش ق) و تحت رقم 5671 / ش ق و 8443/ م أ بناء على شكايات تقدم بها المسؤول المدني للطالبة في مواجهة مسير الشركة المطلوبة في إعادة النظر و شقيقه من أجل النصب والاحتيال و إصدار شيكات بدون مؤونة. وأن الممثل القانوني للشركة المطلوبة في إعادة النظر السيد التهامي (ز.) قد اعترف في محضر أقواله ليوم 29/09/2020 بأنه سلم لها شيكين بنكيين من توقيعه أرجعا معا بملاحظة عدم مطابقة التوقيع مع العلم أنه باع الشركة لشقيقه السيد المصطفى (ز.) دون أن يقوما بتغيير نموذج التوقيع بالوكالة البنكية الكائن بها حساب الشركة بعد تغير المالك، مما يؤكد جنوحه إلى عدم تسليمها مستحقاتها المالية الناتجة عن معاملة تجارية. وأن الأفعال التي ارتكبها مسير الشركة المطلوبة في إعادة النظر تشكل العناصر التأسيسية لجنحتي النصب و إصدار شيك بدون مؤونة طبقا لمقتضيات المواد 540 و 543 و 545 و546 و من القانون الجنائي و 316 من مدونة التجارة، وعلى أساسها هناك دعوى جارية بالمحكمة الابتدائية ببرشيد في الملف الجنحي عادي عدد 5084/2101/2021، و اعترف السيد التهامي (ز.) مسير الشركة المطلوبة في إعادة النظر حين البحث معه من طرف الضابطة القضائية صراحة بمحضر المواجهة فى صفحته الثانية بأنه سبق و أنجز لشركة (ع. ا.) وكالة لبيع و سياقة سيارة من نوع 110 منذ تاريخ 06/03/2019 على أساس بيعها و خصم قيمتها من الدين الذي على عاتقه، وأنه اعتراف صريح و واضح بمديونيته لفائدة الشركة و بكون السيارة موضوع الحالي هي وسيلة لخصم ما بذمته من دين لفائدة الشركة قبل أن يتنصل من التزامه ويمتنع عن تسليمها رخصة صادرة عن وزارة التجهيز و النقل لشطبها من أسطول سيارات الكراء من أجل التمكن من بيع السيارة. و أن الإشهادات المدلى بها والتي تؤكد ما جاء على لسانها من تصريحات هي مستندات جديدة تصاف إلى وثائق الدعوى، وأن الوسيلة المدلى بها ترقى إلى مرتبة الدليل الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه جديرا. والتمست إلغاء القرار. وأرفقت مقالها بنسخة من القرار المطعون فيه بإعادة النظر. ووصل يثبت أداء مبلغ الغرامة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبة بإعادة النظر بواسطة دفاعها بجلسة 19/07/2022 جاء فيها ان المحكمة ستعاين مبدئيا أن مقال الطعن بإعادة النظر تبنى نفس وسائل و مبررات أوجه الطعن بالاستئناف و أيضا المذكرات الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية . و بالتالي فان الطاعنة لم تأت بأي جديد من شأنه تغيير وجهة نظر المحكمة و ذلك من خلال ما يلي و تماشيا مع تطبيقات نص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية. وأن مؤدى طلبها هو الأمر باسترجاع سيارة على أساس أنها سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 06 مارس 2019 وكالة خاصة بالبيع و سياقة سيارة بمقتضاها كلفت من طرف المطلوبة ببيع السيارة نوع هيونداي تحت عدد 81 أ 12912 بحكم أن الشركة المذكورة مختصة في بيع السيارات من نوع هيونداي وهو ما استجابت له المحكمة من خلال الحكم الابتدائي 5239 الصادر بتاريخ 24/05/2021 في الملف رقم 2296/8202/2021 و القاضي بإرجاع المدعى عليها السيارة نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 81 أ 12912 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير. و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الاستئنافي القرار رقم 5198 الصادر بتاريخ 01/11/2021 في الملف رقم 3907/8202/2021 موضوع الطعن بإعادة النظر. وأنه لم يقع أي تدليس خلال مراحل التقاضي سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال المرحلة الاستئنافية. وأن ملف النازلة اعتمد على وثائق وخاصة وكالة خاصة بالبيع وسياقة سيارة کلفت بمقتضاها من طرفها ببيع السيارة نوع هيونداي تحت عدد 81 أ 12912 بحكم أن الشركة المذكورة مختصة في بيع السيارات من نوع هيونداي هاته الوكالة لم تكن محط نقاش أو مسطرة الزور و من خلاله جميع وثائق الملف. و من خلال مقال الطعن باعادة النظر و الذي اعتمد على وثيقة واحدة و وحيدة و هي وكالة خاصة بالبيع وسياقة سيارة بمقتضاها كلفت من طرفها ببيع السيارة نوع هيونداي تحت عدد 81 أ 12912 بحكم أن الشركة المذكورة مختصة في بيع السيارات من نوع هيونداي. فانها لم تحتكر أي وثيقة وأن القرار الاستئنافي رقم 5198 الصادر بتاريخ 01/11/2021 في الملف رقم 3907/8202/2021 القاضي موضوعا بتأييد الحكم الابتدائي 5239 الصادر بتاريخ 24/05/2021 في الملف رقم 2296/8202/2021 والقاضي بإرجاع المدعى عليها السيارة نوع هيونداي المسجلة تحت عدد 81 أ 12912 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير القرار الاستئنافي و حتى الحكم الابتدائي ليس به تناقض بين أجزائه و هو واضح و لا يحتاج إلى التأويل. وليس هناك أي قرارين أو حتى حكمين متناقضين . وليس بين طرفي الدعوى إدارات عمومية أو قاصر و بالتالي يكون ما تتمسك به الطاعنة غير مبني على أساس قانوني يتعين و الحال عدم الالتفاف إليه أضف إلى ذلك أن مؤدى طلبها هو الأمر باسترجاع سيارة على أساس أنها سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليها بتاريخ 06 مارس 2019 وكالة خاصة بالبيع و سياقة سيارة بمقتضاها كلفت من طرفها ببيع السيارة نوع هيونداي تحت عدد 81 أ 12912 بحكم أن الشركة المذكورة مختصة في بيع السيارات من نوع هيونداي. واتفق الطرفان على ان تنفيذ الاتفاق كما هو مضمن بالوثيقة المذكورة. ومر على الاتفاق المذكور ما يقارب السنتين دون أن تنفذ المدعى عليها الاتفاق والمهمة التي وكلت من أجلها أو أن تقوم بإرجاع السيارة في حالة عدم إمكانية القيام بالمهمة المتفق عليها. و أن المدعى عليها امتنعت عن تسليم السيارة موضوع العقد. وأنها وفي إطار العلاقة الحميدة التي تربطها بالمتعرضة بادرت إلى إنذارها بإرجاع السيارة المذكورة وأن الثابت من الوكالة المدلى بها أنها غير معلقة على شرط و غير متوقفة على فعل معين أو امتناع معين. وأن الطاعنة بإدلائها بمجموعة من الوثائق في هاته المرحلة و هي نفس الوثائق التي سبق الإدلاء بها و التمسك بها سواء خلال المرحلة الابتدائية أو خلال المرحلة الإستئنافية - والتي لا علاقة لها بالنزاع - ذي شأنها شأن التمسك بمقتضيات المرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 04/04/1970 الذي أثير خلال المرحلة الإستئنافية و شأنهما شأن الدفع بعدم الاختصاص الذي أثير خلال التقاضي أمام المحكمة الابتدائية ببرشيد كما هو ثابت من خلال الحكم الابتدائي المدلى به شانه شان تضمين وقائع لا علاقة لها بالقضية - كما هو الحال أن هناك عملية بيع - من خلال ذلك تحاول الدفع بكون النزاع لا يدخل في اختصاص القضاء الاستعجالي . وإن السيارة موضوع الدعوى توجد بين يدي الطاعنة لمدة تفوق السنتين وإن عملية البيع تتم عبر نموذج معد مسبقا من طرف وزارة التجهيز والنقل وهي شركة مختصة في البيع والشراء و لا يغيب عليها هذا الأمر وأن الدعوى الجنحية الرائجة بمدينة برشيد في الملف عدد 5084/2101/2021 متابع فيها المتهم السيد التهامي (ز.) بن محمد من أجل عدم توفير مؤونة شيك قصد الأداء عند التقديم بصفته ممثل قانوني للعارضة لا علاقة لها لا بالنصب ولا غيره طبقا للمادة 316 من مدونة التجارة و لا علاقة له بموضوع الدعوى الحالية رفقته صورة من أصل المتابعة و واقعيا وحتى قانونيا الى جانب الادعاء أيضا أن الأمر يتعلق بعملية بيع سيارة بقيمة 207645.00 درهم هو أمر مردود. وبالرجوع إلى المبالغ المقسمة بحسب نظر المدعى عليها تفوق المبلغ 207645.00 درهم وبعملية حسابية 70000 + 19971.34 + 80000 + 69304.45 = 23927579 درهم من خلال ذلك تحاول ربح مركز قانوني تهدف منه إلى المماطلة والتسويف غايتها الإضرار بمصالح العارضة والذي فعلا إلى غاية كتابة هاته السطور نجحت في ذلك من خلال الدعاوي الاستعجالية التي انتهت بصدور أحكام بعدم الاختصاص سواء على مستوى المحكمة الابتدائية ببرشيد من خلال ملف استعجالي عدد 214/1101/2020 أو على مستوى المحكمة التجارية الابتدائية من خلال الملف الاستعجالي عدد 2840/8101/2020 أو حتى من خلال الطعن بالاستئناف الذي يبقى من اجل المماطلة والتسويف طالما أن الحكم الابتدائي قد أجاب على جميع الدفوع القانونية المثارة على ضوء وثائق الملف وعلى ضوء دفوع الطرفين فكان حكما شاملا مانعا مصادفا للقانون يتعين و الحال تأییده فيما قضى به. خاصة وان النزاع واضح ولا يحتاج إلى التأويل والمماطلة والتسويف على اعتبار أن العارضة كلفت الطاعنة بالقيام بعمل معين بمقتضى وكالة لم تكن محط مناقشة قانونية من طرف الطاعنة والتي بمقتضاها وبحكم طبيعة عملها كلفت بالقيام بعمل أولا وهو بيع سيارة نوع هيونداي المسجلة تحت رقم 81 أ 12912 إلى أن الطاعنة لم تفي بالتزامها وهو الذي سوف يكون لا محالة موضوع مسطرة التعويض عن المدة التي بقيت لديها السيارة بين يديها عرضة للتلف وخفض قيمتها المادية. طالما أن العارضة لم تقم ببيع السيارة المذكورة و طالما أن النزاع واضح و لا يحتاج إلى تأويل وطالما أن الأمر يتعلق بتطبيقات الفصل 879 من قانون الالتزامات و العقود وطالما أن الأمر يتعلق بشركة متخصصة في بيع السيارات و أن السيارة المذكورة من علامات التجارية التي تختص المتعرضة في بيعها. و هو الأمر الذي جعل العارضة تبادر إلى تكليف الطاعنة من أجل بيع السيارة مقابلة عمولة متفق عليها مسبقا . وانها كانت زبونة رئيسية للطاعنة و التي وصل حجم التعامل معها إلى ما يفوق 600000.00 درهم فكيف لشركة متخصصة في بيع السيارات أن تقبل شراء سيارة بوكالة وهو أمر مستبعد خاصة وأن الشركة تخضع لنظام محاسبتي يحدد حجم المعاملات التجارية و إن كان الأمر كذلك فعلا فانه لا يعذر أحد بجهله للقانون و هو أمر مستبعد أيضا في ظل تخصص الشركة الطاعنة المذكورة . والحال أنها تعلم أن الأمر يتعلق ببيع سيارة بدون سائق وفقا لشروط خاصة حددها المرسوم رقم 2.69.351 الصادر في 04/04/1970. ويكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي و أيضا القرار الاستئنافي مصادف للقانون و ما تتمسك به الطاعنة غير جدير بالالتفات إليه يتعين استبعاده والتمست تاييد الحكم المستانف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف الطالبة بواسطة دفاعها بجلسة 11/10/2022 جاء فهيا ان المستانف عليها أكدت أنها اعتمدت نفس الوسائل و المبررات لأوجه من خلال الطعن بالاستئناف في دعواها الحالية في حين أنها أدلت بوثائق جديدة حاسمة و إشهادات الشهود التي تحدد الوقائع التي سبق وأكدتها خلال مراحل التقاضي و التي تفيد أن الشركة المدعى عليها كانت مدينة للعارضة بمبلغ يفوق 20 مليون و بأنهما أبرمتا اتفاقا حبيا على أساس تسليم الشركة المدعى عليها للعارضة وكالة لبيع سيارة نوع هيونداي مرقمة تحت عدد 81 أ 12912 مع تحديد ثمنها في في مبلغ 70.000 درهم خصم هذا المبلغ من قيمة الدين الذي على عاتق السيد التهامي (ز.) بصفته الممثل القانوني للشركة المدعى عليها . وأن المدعى عليها تؤكد في مذكرتها الجوابية أنها سلمتها وكالة خاصة بالبيع و سياقة سيارة بمقتضاها كلفت من طرف المدعى عليها ببيع سيارة نوع هيونداي مرقمة تحت عدد 81 أ 12912 بحكم أنها مختصة في بيع السيارات من نوع هيونداي غير أنها تناست ذكر أن السيارة قديمة و أن العارضة مختصة في بيع السيارات الجديدة بصفتها الوكيل الحصري لشركة هيونداي بمدينة برشيد و لا تقوم بإعادة بيع السيارات المستعملة و بأنها سعت إلى بيع السيارة موضوع الحالي لاستخلاص جزء من الدين الذي تدين به الشركة المدعى عليها . وأن ادعاء المدعى عليها بأنها سلمت السيارة نوع هيونداي مرقمة تحت عدد 81 أ 12912 إلى العارضة لبيعها لفائدتها مردود عليه كون هذه النوعية من الوكالة تفيد بأنها حولت أحقية استخلاص الثمن لفائدة الموكل إليه في إطار الاتفاق المبرم بينهما والذي تؤكده شهادات الشهود التي حضرت وقائعه. و أن المدعى عليها شركة لكراء السيارات و لها خبرة في مجال شراء و بيع سياراتها عند تغيير أسطولها مما يطرح معه التساؤل لما سلمت هذه السيارة فقط إلى العارضة لبيعها لفائدتها حسب ادعاءاتها و لم يسبق لها أن سلمتها أية سيارة أخرى. وأن تصرفات الشركة المدعى عليها كانت مشوبة دائما بسوء النية سواء من خلال عدم تمكين العارضة من جميع المستندات الضرورية (وثيقة رفع اليد قصد تنفيذ الوكالة واستخلاص دينها العالق بذمة المطلوبة في إعادة النظر تأسيسا على مقتضيات المادة 913 من ق ل ع أو من خلال تسليم ممثلها القانوني السيد التهامي (ز.) للعارضة شيكين بنكيين من توقيعه أرجعا معا بملاحظة عدم مطابقة التوقيع. وأن الشركة المدعى عليها مطالبة بتقديم جميع الأدلة والوثائق التي تؤكد أداءها ما بذمتها من ديون لفائدة العارضة من أجل المطالبة باستخلاص ثمن السيارة هيونداي موضوع الحالي أو إرجاعها مع العلم أنها وضعت جميع العراقيل التي تحول دون البيع و تنفيذ مقتضيات الاتفاق المبرم بينهما. وأن إشهادات الشهود باعتبارها حجة قانونية ترقى إلى مرتبة الدليل وحكم المحكمة الجنحية المدلى به مستندات جديدة تفيد ما أكدته العارضة من وقائع. وأن الوثائق المدلى بها تفيد أن المطلوبة في إعادة النظر حاولت هضم الحقوق المالية للعارضة و تسعى لعدم تمكينها من قيمة المبالغ المالية التي لازالت بذمتها، بعد أن عرقلت بيع السيارة من خلال عدم تمكين العارضة من رفع اليد ثم بطلبها استرجاع السيارة و إلغاء الوكالة و تقديم الشيكات بدون مؤونة. والتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/11/2022 حضرها الأستاذ (ش.) عن الأستاذ (م.) وحضر الأستاذ (خ.) عن الأستاذة (ه.) فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 20/12/2022, والتي مددت لجلسة 27/12/2022

محكمة الاستئناف

حيث عابت طالبة إعادة النظر على القرار المطعون فيه مجانبته للصواب من حيث إن الإشهادات المدلى بها تشكل مستندات جديدة لإثبات الاتفاق المبرم بينها وبين المطلوبة في إعادة النظر كحجة ودليل يفيد ما سبق أن تمسكت به من كون الاتفاق الحاصل يقضي بتسليمها السيارة نوع هيونداي 110 مع وكالة بيعها واستعمالها ورفع يد الشركة المقرضة مع تحديد قيمتها في مبلغ (70 ألف درهم) يخصم من مبلغ بيع السيارة.

وحيث إن المحكمة برجوعها للقرار المطعون فيه اتضح لها أنه سبق أن أجاب عن الدفع المتعلق بوجود الاتفاق المتمسك به من طرف الطاعنة كالتالي :

"وحيث إن الاتفاق الذي تمسكت به المستأنفة ليس بالملف ما يثبته، كما أنها لم تدل بأية حجة مقبولة قانونا تثبت قيامه، وذلك مع وجود وكالة بيع وسياقة السيارة الحاملة لتوقيع الطرفين والمستأنفة هي الملزمة بإثبات ما تدعيه".

وحيث إنه من المعلوم قانونا والمستقر عليه قضاءا أنه إذا تم الطعن في الحكم وناقشت المحكمة الخرق وردت عليه فإن القرار الصادر بعد الطعن لا يمكن أن يعاد مناقشة تعليله في إطار إعادة النظر لأن الأمر لا يكون متعلقا بإحدى حالاته وإنما بانتقاد قرار المحكمة في بته فيما أثير أمامها.

راجع قرار محكمة النقض :"لما كان هذا الدفع قد سبق إثارته بمناسبة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي وبأن محكمة الاستئناف قضت برده على نحو ما ذكر أعلاه فإنه لا يجوز إعادة إثارته كسبب لإعادة النظر لأن ذلك لا يرجع إلى سهو أو إغفال من طرف المحكمة لأنها ناقشته في تعليلاتها تكون قد سايرت المبدأ المذكور فجاء قرارها معللا تعليلا سليما وغير خارق لأي حق والوسيلة على غير أساس".

قرار عدد 165 مؤرخ في 15/02/2006 ملف تجاري عدد 1214/3/1/2005. (غير منشور)

وحيث من جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بوكالة بيع وسياقة سيارة لم تكن محل أية منازعة أو طعن جدي من طرف الطالبة الشيء الذي يجعل اعادة مناقشة نفس الأسباب بمناسبة الطعن باعادة النظر التي تبقى من أسباب الطعن بالنقض غير مؤسس قانونا الأمر الذي يتعين معه الحكم برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر وتغريمها مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا، انتهائيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الطلب

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعته الصائر وتغريمها مبلغ 2500 درهم لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile