Le preneur est tenu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers même si le contrat de bail ne la mentionne pas expressément (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75142

Identification

Réf

75142

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3510

Date de décision

15/07/2019

N° de dossier

2019/8202/1759

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 381 - 642 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 89 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs pour du matériel électronique, la cour d'appel de commerce examine la prescription de la créance et l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en totalité. L'appelant soulevait, d'une part, l'acquisition de la prescription quinquennale et, d'autre part, le caractère indu des sommes réclamées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, celle-ci n'étant pas expressément prévue au contrat de location. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les mises en demeure adressées au débiteur par le créancier, ayant date certaine, ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la taxe sur la valeur ajoutée constitue une charge grevant la chose louée et doit, au visa de l'article 642 du même code, être supportée par le preneur en l'absence de stipulation contractuelle contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 13129 بتاريخ 27/12/2018 في الملف عدد 9168/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 189.589,7 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى لغاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 05/03/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 2183/03/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 26/09/2018 , عرضت فيه أنها شركة شركة تنشط في ميدان الكراء الطويل الأمد لجميع الأجهزة والمعدات الالكترونية وذلك بابرام عدة عقود كرائية مع الشركات الراغبة في الاستفاذة من خدماتها ، وانه وبمقتضى عقد كراء تحت عدد 54-00-2011 مؤرخ في 30/03/2012 أجرت للمدعى عليها مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الإلكترونية وذلك من أجل استغلالها واستعمالها في نشاطها مقابل واجبات كرائية محددة في 7.695,86 درهما تؤدى على رأس كل شهر شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، وان المدعى عليها لم تؤد الواجبات الكرائية لشهر دجنبر 2012، وكذا عن الفترة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013 باستثناء شهر فبراير من نفس السنة والتي أدت منها مبلغ 2806,80 دراهم ، وكذا عن الفترة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014 بما مجموعه 25 شهرا الذي يمثل واجبات كراء الأجهزة والمعدات الإلكترونية حسب ما هو مفصل بأصول الفواتير المرفقة بوثائق الملف ، وأنها مدينة للعارضة بمبلغ 189.589,70 درهما المتبقي من الفواتير المرفقة بوثائق الملف والمقرونة بوصولات تسليم والتي أمسكت عن أدائها رغم جميع المطالبات الحبية والإنذار الموجه لها سواء عن طريق البريد المضمون أو عن طريق المفوض القضائي ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 189.589,7 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبجلسة 11/10/2018 أدلت نائبة المدعية بمذكرة وثائق مرفقة بنسخة مصادق عليها من العقد مع نسخة مصادق عليها من عقد الشروط الخاصة وفواتير واشعارات مع مرجوعات البريد وإنذار مع محضر تبليغ.

وبجلسة 29/11/2018 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المدعية تطالب بواجبات كرائية للأجهزة لسنة 2012-2013 و2014 وهي تعود لأكثر من خمس سنوات ، وان هذه الأداءات طالها التقادم حسب مقتضيات الفصل 391 من قانون الإلتزامات والعقود ، وان حق المدعية في استخلاص هذه الواجبات قد سقط بالتقادم خاصة وان رفع الدعوى كان بتاريخ 26/09/2018 ، وان الشركة المدعية تطالب بالواجبات الكرائية للأجهزة الإكترونية بحسب سومة 7695,86 درهما في حين ان العقد الرابط بينهما بمقتضى البند الثالث تم تحديد السومة في مبلغ 6413.22 درهما ، وان المدعية تطالب بواجبات الكرائية بحساب 7695.86 درهما دون موجب ، ولأجل ذلك سبق لها وان وجهت رسالة للمدعية تطالبها فيها بتصحيح الفواتير الصادرة عنها بحيث تحمل مبالغ مغلوطة الشيء الذي بقي دون أي رد إيجابي ، وان الفواتير المطالب بها غير ملزمة للعارضة ، مما يتعين استبعادها كحجة كتابية باعتبارها غير مقبولة والتمست التصريح بسقوط حق المدعية للتقادم وبرفض الطلب موضوعا ، وأرفقت مذكرتها برسالة .

وبناء على تعقيب نائبة المدعية المدلى بها بجلسة 06 /12/2018 جاء فيه ان الدفع بالتقادم مستبعد لأن امد التقادم الخمسي تم قطعه بموجب ثلاث رسائل إنذارية سبق وان وجهتها للمدعى عليها وتوصلت بها بتواريخ:04/03/2014 و 24/03/2014 و 21/05/2014 مما يتعين معه استبعاد الدفع بالتقادم ، وبخصوص إثبات المديونية فإنها أدلت بما يفيد تبوث دينها العالق بذمة المدعى عليها وذلك عن طريق فواتير تحمل تأشيرتها او فواتير متوصل بها ولم تكن محل محل تحفظ أو منازعة ، وبخصوص السومة الكرائية الحقيقية فإن ما تمسكت به المدعى عليها في غير محله على اعتبار ان مبلغ 6413,22 درهما يبقى غير شامل للضريبة على القيمة المضافة ، وان الفواتير عن الشهور من يناير إلى أكتوبر من سنة 2012 تحمل السومة الكرائية الحقيقية البالغة 7695,86 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، وان المدعى عليها توصلت بها وأشرت ووقعت على التوصل ، كما أنها أدت قيمتها دون تحفظ، والتمست رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي .وأرفقت مذكرتها بصور من الفواتير ومن تحويلات بنكية.

وبجلسة 13/12/2018 أدلت نائبة المدعى عليها بمذكرة تعقيب تعرض فيها ان مقال المدعية مختل شكلا لأنه موجه من شركة (ا. ل.) والحال ان العقد الذي أدلت به لإثبات صفتها في الدعوى يتعلق بشركة (أ. ك. س. إ. م.) باختصار (أ. س. إ. م.) ، والتمست عدم قبول الدعوى شكلا وفي حالة إصلاح المسطرة حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجات بخصوص موضوع الدعوى ، والحكم وفق مذكراتها ومحرراتها السابقة والقول بسقوط الدعوى للتقادم . وأرفقت مذكرتها بصورة من عقد .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 20/12/2018 حضرت لها نائبة المدعية وأدلت بمذكرة رد على تعقيب تعرض من خلالها أنه يجب إثارة الدفوع الشكلية قبل كل دفع أو دفاع خلافا لما قامت به المدعى عليها ، وان دفعها مردود عليه لأن العارضة في الأصل هي شركة (أ. ك. س. إ. م.) وقامت بتغيير اسمها إلى (ا.) حسب المساطر القانونية المعمول بها بتاريخ 27/04/2012 عن طريق رسالة ، وانه نتيجة إعلام المدعى عليها بتغيير إسمها قامت الأولى بعدة أداءات لفائدة العارضة باسمها الجديد عن طريق تحويلات بنكية، وانه سبق لها وان أجابت بالتفصيل عن الدفع بالتقادم ، والتمست رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق مقالها ومذكراتها التعقيبية . وأرفقت مذكرتها بأصل رسالة الإخبار مع صورة من محاضر وصورة من تحويلات بنكية .

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 27/12/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لأنه سبق لها ان نازعت خلال المرحلة الإبتدائية بجدية في مبلغ الدين المحكوم به ، وأثارت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال جلسة 29/11/2018 بأن المستأنف عليها تطالب بواجبات الكراء بحساب مبلغ 7695,86 درهما خلافا لما ضمن بالبند الثالث من العقد الرابط بين الطرفين ، وانه سبق لها ان وجهت رسالة للمستأنف عليها تطالب فيها بمراجعة الفواتير الصادرة عنها والتي تحمل مبالغ مغلوطة ، الشيء الذي يقي بدون رد إيجابي منها ، وان الحكم المستأنف استبعد بنود عقد الكراء الرابط بين الطرفين والذي حدد السومة الكرائية في مبلغ 6413.22 درهما محصورة في المبلغ المذكور والقابلة للإقتطاع البنكي كل شهر ، واعتمد فواتير تعود لسنة 2012 والتي كانت محل منازعة بمقتضى الرسالة المشار إليها ، في حين ان المبلغ الوارد في العقد هو الواجب التطبيق ، إلا ان المحكمة لم تناقش الدفوع المثارة بشكل نظامي ولم تجب عليها، كما أنها لم تعتبر الرسالة الصادرة عنها والتي تناقش من خلالها السومة الحقيقية للكراء ، مما يعتبر من قبيل نقصان التعليل ، ومن جهة أخرى فبالرجوع إلى الفواتير موضوع الدعوى فإنها تحمل مبلغ السومة الكرائية المحددة في 6413.22 درهما إضافة إلى مبلغ 1282.64 درهما الممثل للضريبة على القيمة المضافة ، وانه باعتبار أن المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بما يفيد أدائها لهذه المستحقات بين يدي إدارة الضرائب فإنها تبقى غير محقة قانونا في مطالبة العارضة بقيمتها ، والتمس إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر. ، وأرفق المذكرة بنسخة تبليغية وطي التبليغ .

وبتاريخ 24/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان تمسك المستأنفة بالتقادم يبقى في غير محله لأن مبالغ الكراء المطالب بها ناتجة عن عقد كراء طويل الأمد لازال مستمرا ، وان الأشياء المكراة لا تزال مستغلة من طرف المستأنفة ولم يتم إرجاعها ، فضلا عن توصلها بإنذارات بواسطة البريد ، وبخصوص المديونية فإنها أقرت بالعلاقة الكرائية للأجهزة الإلكترونية ولم تنازع فيها وفي قيمة الدين خلال توقيعها للبروتوكول، وان العارضة تدلي بما يثبت دينها العالق بذمة المستأنف عليها وذلك عن طريق فواتير تحمل تأشيرتها أو فواتير متوصل بها ولم تكن محل أي تحفظ ، وبخصوص السومة الكرائية الحقيقية فإن المستأنفة نازعت في قيمتها زاعمة أنها لا تتجاوز 6.413,22 درهما شهريا وليس 7.695,86 درهما ، وان مبلغ 6413.22 درهما غير شامل لضريبة النظافة ، وان المستأنفة توصلت بفواتير عن شهور من 01 إلى 10 من سنة 2012 تحمل السومة الكرائية الحقيقية البالغة 7695.86 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة ، وان جميع الأداءات التي تقوم بها أي شركة لفائدة مصلحة الضرائب يتم تدوينها في دفتر الحسابات كتحملات أولا بأول ليتم الرجوع بعد ذلك على إدارة الضرائب في إطار نظام الضريبة على القيمة المضافة ، ويبقى من حق العارضة احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، والتمس رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/07/2019 ألفي خلالها بمذكرة تعقيبية لدفاع المستأنفة جاء فيها ان العقد الرابط بين الطرفين يعود لسنة 2011 وان المستأنف عليها تطالب بواجبات الكراء عن المنقولات عن شهر دجنبر 2012 ، وكذا المدة من 01/01/2013 إلى 31/12/2013 إضافة إلى المدة من 01/01/2014 إلى 31/12/2014، وبالرجوع إلى العقد فإن الأمر يتعلق بمنقولات عبارة عن أجهزة ومعدات إلكترونية ، وانه على فرض توصل العارضة بإنذارات بتواريخ 04/03/2014 و 24/04/2014 و 21/05/2014 فإن المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 26/09/2018 ، مما تكون معه المبالغ المطالب بها طالها التقادم طبقا للفصل 388 من ق.ق.ع، والتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 15/07/2019

محكمة الإستئناف

حيث دفعت الطاعنة بأن مبالغ الكراء المطلوبة من قبل المستأنف عليها طالها التقادم

لكن ، حيث انه مادام أن موضوع الدعوى يخص أداء واجبات كراء منقولات عن المدة من 01/12/2012 الى 31/12/2014 ، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها راسلت المستأنفة من أجل أدائها عن طريق البريد مع الإشعار بالتوصل بتواريخ 04/03/2014 و 24/04/2014 و 21/05/2014 فتوصلت بالرسالة الأولى ورجعت باقي الرسائل بملاحظة رفض التوصل ، وتقدمت بدعوى أداء واجبات الكراء بتاريخ 26/09/2018 حسب ما هو ثابت التاريخ المضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوى ، واستنادا لمقتضيات الفصل 381 من ق.ل.ع ،فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ، مما يجعل الدفع المثار غير مرتكز على اساس سليم لأن الرسائل المذكورة قاطعة للتقادم بخصوص أداء واجبات الكراء المطلوبة.

وحيث تمسكت الطاعنة بمنازعتها في المديونية ومراسلتها للمستأنف عليها بخصوص ذلك ، لأن السومة الكرائية المضمنة بالعقد هي 6413.22 درهما ، وليست المضمنة بالفواتير بمبلغ 7695.8 درهما .

وحيث انه بالرجوع لعقد الكراء الذي يربط طرفي الدعوى يتبين بأنه حدد السومة الكرائية في مبلغ 6413.22 درهما دون الإشارة إلى التحمل المتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ، كما ان الفواتير الصادرة عن المستأنف عليها ، فإنها تتضمن واجبات الكراء المنصوص عليها في العقد (6413.22 درهما) يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 1282,64 درهما ، ومادام ان الضريبة المذكورة تعتبر من التحملات على العين المكراة، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 642 من ق.ل.ع يلتزم المكتري بدفع الضرائب وغيرها من التكاليف المفروضة على العين المكراة ما لم يقض العقد أو العرف بخلاف ذلك، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من ان المستأنف عليها لم تثبت أدائها لإدارة الضرائب غير جدير بالإعتبار ، لأن تحمل هذه الأخيرة للضريبة المذكورة يجد سنده في مقتضيات المادة 89 من مدونة الضرائب ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial