Le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation est irrecevable s’il est mélangé de fait et de droit (Cass. com. 2013)

Réf : 52507

Identification

Réf

52507

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

85/2

Date de décision

14/02/2013

N° de dossier

2012/2/3/792

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen qui n'a pas été invoqué devant les juges du fond.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب الحسن (ب.) قدم بتاريخ 2010/6/3 مقالا الى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالب يكتري منه المحل الكائن (...) قصد استغلاله كمكتبة توقف عن أداء الكراء مند مارس 2008 توصل منه بتاريخ 2009/5/13 بإنذار سلك مسطرة الصلح التي انتهت بصدور مقرر بسقوط حقه في طلب تجديد العقد بلغ له في 2010/4/14 ورفضت والدته التوصل به وأنه من حقه الحكم له بالمصادقة على الانذار المذكور وذلك بالأداء والافراغ، ملتمسا المصادقة على الانذار المذكور والحكم عليه بأدائه له 9780 درهم المضمن بالانذار ومبلغ 7920 درهم عن كراء المدة منذ يونيو 2009 الى غاية ماي 2010 بحسب 660 درهم شهريا تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب المدعى عليه انتهت القضية بصدور حكم قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 14520 درهم عن كراء المدة من غشت 2008 الى ماي 2010 وافراغه من محل النزاع والصائر على النسبة استانفه الطاعن وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة أساسية مضمنها ثبوت المطل في حق الطاعن الذي لم يدل بما يفيد أداء واجبات الكراء المضمنة بالانذار المحكوم بها سابقا أو حاليا.

حيث يعيب الطاعن القرار في وسائل النقض الأولى والثانية والثالثة مجتمعة بخرق القانون وقواعد مسطرية أضر به والشطط في استعمال السلطة ( هكذا ) بدعوى أن موضوع الانذار المتوصل به هو أداء الكراء عن المدة من مارس 2008 الى ماي 2010 وقضت المحكمة التجارية بأداء المدة من غشت 2008 الى ماي 2010 وبتقريرها افراغه يكون حكمها غير مؤسس لأن مسطرة الافراغ تحتم سلوك مسطرة خاصة نصت عليها الفصول 5-6-7-8-9-10 - 11 الى 21 و 27 من ظهير 1955/5/24 وهي الفصول التي اعتمدتها المحكمة لإفراغه رغم أن المطلوب لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في (الفصل 6 المذكور وانه لصحة الانذار يجب التنصيص على جميع البيانات المتعلقة بصفة المكري والأسباب التي يستند اليها ونص الفصل 27 حرفيا من الظهير تغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وان المحكمة لما قضت بالافراغ بدعوى التماطل رغم أن الدعوى كانت من أجل استيفاء واجبات الكراء تكون قد خرقت قاعدة قانونية من النظام العام ويكون حكمها معيباً بعيب الشطط في استعمال السلطة ويكون بذلك حكم المحكمة الابتدائية ومعه القرار الاستئنافي المؤيد له والمطعون فيه مخالفا للقانون مما يتعين معه نقضه.

لكن، حيث ما أثير بالوسائل لم يسبق للطاعن عرضه أمام محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه، وإثارة ذلك لاول مرة أمام محكمة النقض اثارة جديدة يختلط فيها الواقع بالقانون يجعل الوسائل المذكورة غير مقبولة ./.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile