Le manquement du gérant de SARL à son obligation de présenter les comptes et de convoquer les assemblées générales constitue une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58779

Identification

Réf

58779

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5630

Date de décision

14/11/2024

N° de dossier

2024/8228/4591

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualité à agir d'un associé cessionnaire de parts par donation et sur la caractérisation de la cause légitime de révocation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation formée par un associé. L'appelant, gérant révoqué, contestait la qualité d'associé de l'intimé, faute d'inscription de l'acte de donation au registre du commerce, et niait l'existence d'une cause légitime justifiant sa révocation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'acte de donation produit ses effets entre les parties tant qu'il n'est pas annulé et que les statuts autorisaient expressément la cession de parts entre parents proches sans agrément. Sur le fond, la cour retient que le refus du gérant de communiquer les documents comptables et juridiques nécessaires à la tenue d'une assemblée générale, constaté par un mandataire de justice désigné par ordonnance, constitue une violation de ses obligations légales au sens de l'article 70 de la loi 5-96. Dès lors, un tel manquement caractérise la cause légitime de révocation prévue par l'article 69 de la même loi, justifiant la mesure prononcée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 13/08/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4639 الصادر بتاريخ 23/05/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 929/8204/2024 والقاضي: في الشكل: بقبول الطلب. في الموضوع: بعزل المسير السيد عبد الكريم (ب.) من شركة ك.ا.، مع تحميله المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إنه تم تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/07/2024 وبادر الى استئنافه بتاريخ 13/08/2024 اي داخل الاجل القانوني.

وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الإله (ب.) تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2024، عرض من خلاله أنه يعتبر شريكا بشركة ك.ا. شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بعدما تم تفويت الحصص التي كان يملكها والده السيد عبد الرحمان (ب.) بالشركة (800) حصة وذلك عن طريق عقد هبة المنجز من قبل الموثق الأستاذ محمد (ب.)، وأن الشركة يسيرها السيد عبد الكريم (ب.) بصفته المسير الوحيد كما يتجلى من خلال مستخرج نموذج (ج) وكذا النظام الأساسي للشركة ومحضر تعيين مسير الشركة، وأن المدعي سبق وأن تقدم بمقال استعجالي رام إلى تعيين وكيل قصد عقد جمع عام عادي موضوع الملف عدد 2023/8101/793 على اعتبار أن مسير الشركة السيد عبد الكريم (ب.) المدعى عليه حاليا ومنذ توليه مهامه كمسير لم يقدم حسابات الشركة ولم يقدم أي تقرير حول تسيير الشركة والجرد والقوائم التركيبية ملتمسا الأمر بتعيين وكيل قصد عقد جمع عام عادي للشركة، وبتاريخ 20/02/2023 أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بتعيين السيد عبد اللطيف عايسي کوکیل قصد الدعوة إلى انعقاد الجمعية العمومية للشركاء وفق مقتضيات القانون رقم 95.17 والنظام الأساسي للشركة للبحث في النقط المتعلقة بالتسيير والإدارة، وأن السيد عبد اللطيف عايسي أنجز تقريرا خلص فيه أنه مسیر الشركة السيد عبد الكريم (ب.) المدعى عليه حاليا لم يقدم أية وثيقة تمكن من مناقشتها خلال الجمع العام، كما تقدم المدعي بمقال استعجالي رام إلى إجراء خبرة بخصوص عقارات كانت تملكها الشركة والتي قام ببيعها السيد عبد الكريم (ب.) بصفته المسير الوحيد للشركة موضوع الملف عدد : 2023/8101/3895، وبتاريخ 23/08/2023 أصدر السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا بإجراء خبرة تعهد إلى الخبير محمد علي لحلو وذلك من أجل إعداد تقرير بشأن بيع العقارات ذات الرسوم عدد: 43/10824 43/10825 43/10826 وM/15089، وأن الخبير المكلف بالمهمة خلص في تقريره كون الشركة في شخص ممثلها السيد عبد الكريم (ب.) باعت مجموعة من العقارات وكذا توصلت بمبالغ على إثر نزع ملكية قطعة أرضية وصل مجموعها 349.373.800,00 درهم، وأمام تعذر القيام بالجمع العام العادي بسبب رفض المدعى عليه تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالشركة أثناء جلسة الخبرة المنعقدة لدى الخبير العايسي عبد اللطيف المعين بمقتضى الأمر المشار إليه أعلاه، وأمام رفض المدعى عليه تسليم الخبير على لحلو المعين بمقتضى الأمر الاستعجالي المشار إليه أعلاه لجميع الوثائق المحاسبتية بخصوص بيع العقارات التي كانت تملكها الشركة مع الاحتفاظ بالمبالغ المتعلقة بتلك البيوعات وعدم تسليم الشركاء ومن بينهم المدعي نصيبهم من تلك البيوعات يكون محقا في طلبه.

والتمس الحكم بعزل السيد عبد الكريم (ب.) كمسير وحيد لشركة ك.ا. ذات السجل التجاري عدد 129373، مع النفاذ المعجل، والمصاريف.

وأرفق مقاله بصورة نظام أساسي لشركة، صورة محضر جمع عام عادي، صورة عقد هبة لتفويت حصص، صورة نموذج ج، نسختي مطابقتي لأصلي أمرين استعجاليين، صورتي تقريري خبرتين قضائيتين.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بجلسة 14/03/2024، دفع من خلالها في الشكل بعدم ثبوت صفة المدعي كشريك في الشركة استنادا لعقد الهبة المحتج به من لدنه، ذلك أن صفة هذا الأخير لا يمكن أن تثبت إلا بتقييد العقد المذكور بالسجل التجاري حسب الثابت من مقتضيات المادة 50 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم بعدم القبول شكلا، وفي الموضوع حفظ حقه في التعقيب في حالة إصلاح المقال، وأرفق مذكرته بصورة مقال منشور بمؤلف.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 18/04/2024، أكد من خلالها أن دفع المدعى عليه مردود ولا ينبني على أي أساس ذلك أن المدعي يعتبر شريكا بشركة ك.ا. التي يسيرها حاليا المدعى عليه وأن الحصص التي كان يملكها والد المدعي تم تفويتها إليه عن طريق عقد الهبة المنجز من قبل الموثق الأستاذ محمد (ب.)، وأن المدعى عليه سبق وأن تقدم بمقال من أجل استرداد ونقل ملكية الحصص عدم قانونية التفويت عن طريق العقد للشركة ملتمسا من خلاله بطلان الهبة موضوع الملف عدد 2023/8204/7906 حيث صدر حكم بتاريخ 07/12/2023 والذي قضى في منطوقه في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعته المصاريف، كما تقدم المدعى عليه الحالي بمقال استعجالي موضوع الأمر عدد 2023/8101/4020 صدر بتاريخ 16/08/2023 والذي قضى في منطوقه برفض الطلب لكون الحصص خاضعة للحرية بين الشركاء والأقارب إلى غاية الدرجة الثانية وبدون ترخيص في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية المصاريف، مؤكدا ما سبق، وعزز مذكرته بصورة حكم، صورة أمر، صورتي رسالتي جواب على إنذارين.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن وجاء في أسباب استئنافه أنه ينعى على الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى سوء التعليل الموازي لانعدامه وخرقه للقانون بدعوى انه رد الدفع المتعلق بعدم ثبوت صفة المستأنف عليه السيد عبد الاله (ب.) وان اعتماد الحكم المطعون فيه على عقد الهبة الصادر عن والد المستانف عليه وهو احد الشركاء الثلاثة والذي وهب له حصص في تلك الشركة غير كاف لاثبات الصفة للابن في التقاضي وان العارض يدفع ان عقد الهبة المتمسك به لا يمكن ان يمنح الموهوب له اي صفة لتقديم هذه الدعوى ولا اي صفة كشريك في شركة ك.ا. لانها تخضع للقانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وخاصة المادة 56 منه وان العارض يدفع بخرق هاته المادة وانه بالرجوع الى المادة 13 من النظام الاساسي لشركة ك.ا. فقد قيدت حرية التفويت الى اي شخص اخر غير شريك بما في ذلك الازواح والاقارب بالفقرة الرابعة في سبيل الحفاظ على الطابع الجمعوي للاشخاص المؤسسين للشركة كما اكد النزام الاساسي للشركة على ضرورة موافقة الشركة والشركاء واتباع مسطرة الاشعار من قبل المفوت عن طريق رسالة مضمونة الوصول وان باقي الشركاء والورثة لم يبلغوا بعد بعقد الهبة وبالتالي فان حق الاسترداد مازال مفتوحا وان الشركة وبمجرد توصلها رفضت قبول السيد عبد الاله (ب.) وبادرت الى رفع دعوى الاسترداد والتي هي محل دعوى رائجة وان الحكم المطعون فيه جانب الصواب و خرق الفصل 97 من نفس القانون التي تنص على ان اي قرار يؤدي الى تعديل القانون الاساسي للشركة فانه يخضع إلى نفس شروط الايداع والاشهار المنصوص عليها في المادتين 95 و 96 كما ان المادة 98 تنص على أن عدم القيام بالايداع و الشهر بالنسبة إلى حالة المادة 97 يؤدي الى بطلان العقد وان العارض يتمسك ان صفة المستأنف عليه لا يمكن أن تثبت الا بتقييد عقد الهبة بالسجل التجاري استنادا على المادة 50 من مدونة التجارة غير ان محكمة الدرجة الأولى تجاهلت هذا الدفع القانوني و جاء تعليلها مبهما ينزل منزلة انعدامه وينعى الطاعن على الحكم فساد التعليل الموازي لانعدامه و خرق المادة 56 الفقرة 2 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة وسوء التعليل الناشئ عن خطأ في تطبيق مقتضيات المادة 13 من النظام الاساسي لشركة ك.ا. و خرق المادة 98 منه واحتياطيا في الموضوع ينعى العارض على الحكم المطعون فيه سوء التعليل الموازي لانعدامه في تقدير مشروعية العزل والذي اعتبرته محكمة الدرجة الاولى يدخل في اطار سلطتها التقديرية وان العزل القضائي لكي يكون صحيحا و منتجا لاثره القانوني يجب ان يكون مبنيا على سبب صحيح و مشروع وان العارض يستشهد بمحضر الجمع العام الذي اقر فيه الشركاء صلاحية التسيير للعارض مؤرخ في 1 غشت 2011 وبالتالي تبقى منازعة المدعي غير ذي موضوع بشان بيوعات تم الاقرار بصحتها من قبل جميع الشركاء علما ان عقارات الشركة تم بيعها من قبل الدائنين المرتهنين (الابناك) وأنه لئن كان المشرع أعطى للشريك حق سلوك مسطرة العزل القضائي خارج إطار الجموع العامة التي تشترط نصابا معينا وأن يطلب عزل المسير إذا توافر لذلك سبب مشروع طبقا للفصل 69 من قانون 5/96 فإن ذلك مشروط بإثبات الأفعال المعتبرة أخطاء في التسيير تستوجب العزل و نسبتها للعارض كمسير خلال تلك الفترة وما تمسك به المدعي واعتبره أخطاء موجبة للعزل لا يمكن اعتمادها لعزل العارض من التسيير ومن جهة اخرى فان المدعي يقر بعقد الهبة ان الحصص التي فوتت اليه من قبل والده تتعلق بشركة قد اندثرت معالمها المادية لذلك يلتمس العارض الغاء الحكم المستانف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم القبول شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم وطي التبليغ.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/10/2024 جاء فيها أن استئناف السيد عبد الكريم (ب.) لا ينبني على اساس وذلك أن العارض وكما سبق توضيحه من خلال مقاله الافتتاحي للدعوى أسس طلبه على عزل السيد عبد الكريم (ب.) من شركة ك.ا. كمسیر وحيد للشركة لعدم تقديمه حساباتها و تقاریر الجرد و التسيير و كذا لتعذر عقد الجمع العام العادي نتيجة رفضه تسليم جميع الوثائق المتعلقة بالشركة فضلا عن الوثائق المحاسبية المتعلقة ببيع العقارات التي كانت تملكها الشركة و احتفاظه بالمبالغ المتعلقة بذلك دون تمكين العارض من نصيبه منها كما أسس العارض طلبه بناءا على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 69 من القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة و التي تنص على انه * يعزل المسير أيضا من طرف المحاكم عند توفر سبب مشروع بطلب من أي شريك * وانه سبق للعارض ان استصدر امرا استعجاليا تحت رقم 1006 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/20 في الملف 2023/8101/793 الامر المدلى به خلال المرحلة الابتدائية وذلك في مواجهة المستانف الحالي و الذي قضى في منطوقه بتعيين السيد عبد اللطيف عايسي كوكيل قصد الدعوى الى انعقاد الجمعية العمومية للشركة المدعى عليها و تدارس حسابات هذه الأخيرة و كل ما يتعلق بالتسيير والجرد و القوائم التركيبية وان الخبير المعين في الملف انجز تقریره بشان الجمع المذكور المنعقد يوم 2023/05/02 و الذي ضمن فيه كون مسير الشركة لم يحضر أي وثيقة قانونية او محاسباتية و نظرا لعدم وجود وثائق مدلى بها من طرف هذا الأخير تمكن من مناقشتها تقرر رفع الجمع المذكور دون توصل الى اخذ قرارات كما سبق للعارض ان استصدر أمرا استعجاليا تحت رقم 4543 صادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/08/2023 في الملف رقم 3895/8101/2023 المدلى به كذلك كذلك خلال المرحلة الابتدائية قضى في منطوقه بتعيين الخبير السيد محمد على الحلو من اجل اعداد تقریر بشان بیع بعض العقارات المتعلقة بالشركة المذكورة أعلاه و بشان التعويض عن نزع ملكية عقارها للمنفعة العامة وخلص الخبير في تقريره لكون الشركة في شخص ممثلها السيد عبد الكريم (ب.) باعت مجموعة من العقارات و كذا توصلت بمبالغ على اثر نزع ملكية قطعة أرضية وصل مجموعها 349.373.800,00درهم وان المستانف لم ينازع في كونه لم سيبق له ان عقد اية جمعية عمومية للشركاء منذ تعيينه کمسیر و بانه لم يكن يمكن للعارض من الوثائق المتعلقة بالشركة بما في ذلك التسيير و الجرد و القوائم التركيبية وان تقدير مشروعية سبب العزل يخضع لسلطة المحكمة و قد سبق للقضاء المقارن ان قبل إمكانية العزل المسوغ في حالة ثبوث عدم الاهلية المادية او الفكرية للمسير وادارته السيئة او اساءة استعمال سلطاته او حتى في غياب خطأ ثابت في التسيير باعتبارها مستخرجة من مصلحة الشركة وان تقاعس المستأنف مسير الشركة عن القيام بالاجراءات المنصوص عليها بالمادة 70 من القانون المذكور يعد اخلالا منه بالمقتضيات القانونية فضلا عن النظام الاساسي ويعد من جهة اخرى خطأ التسيير يبرر عزله قضائيا وانه عكس ما يدعيه المستانف فان تفويت حصص الشركة يكون بدون اي ترخيص او موافقة وبدون اي اجراءات تبليغ للمسير ولباقي الشركاء مادام انه بين الاقارب الى غاية الدرجة الثانية طبقا لمقتضيات المادة 56 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومادام ان النظام الاساسي للشركة وفي فقرته الثانية ينص على حرية تفويت الحصص بين الشركاء وعن طريق الارث وبين الازواج والاقارب الى غاية الدرجة الثانية بدون اي ترخيص وان المستانف سبق وان تقدم بدعوى من اجل بطلان تفويت الحصص لفائدة العارض حيث صدر حكم عن المحكمة التجارية بتاريخ 07/12/2023 موضوع الملف عدد 7906/8204/2023 والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستانف كافة الصائر.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الطرفين.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2024 الفي بالملف مذكرة تعقيب لدفاع المستانف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 14/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما تم تفصيله أعلاه.

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من انعدام صفة المستأنف عليه كشريك باعتبار ان عقد الهبة الصادر عن أحد الشركاء غير كاف لاكتسابه الصفة للتقاضي فانه وبالاطلاع على محتويات الملف يتبين بأن عقد الهبة المحتج به لازال قائما ومنتجا لآثاره طالما لم يتم التصريح ببطلانه كما قد صدر بشأنه حكم تحت عدد 11699 بتاريخ 0/12/2023 والذي يعتبر حجة على الوقائع المضمنة به حتى قبل صيرورته نهائيا طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع قضى بصحته استنادا الى مقتضيات الفصل 13 من النظام الاساسي للشركة والتي تخول امكانية تفويت الحصص بين الشركاء وبين الاقارب الى غاية الدرجة الثانية وبدون اي ترخيص على خلاف ما اثاره الطاعن باعتبار ان ما تمسك به من وجوب تبليغ تفويت الحصص للشركاء ليس مشروطا وفق ما نص عليه الفصل 13 المشار اليه الا بالنسبة للأغيار وبالتالي يكون ما تمسك به مردودا.

وحيث انه وبالنسبة للدفوع المثارة من قبل المستأنف بخصوص الاخلالات المستند اليها والتي اعتبرها غير موجبة لعزله كمسير خاصة وان الحصص المفوتة للمستانف عليه تتعلق بشركة اندثرت معالمها المادية وفق ما جاء بعقد الهبة، فان الثابت من النظام الاساسي أن الشركة تتخذ شكل شركة ذات مسؤولية محدودة وتخضع تبعا لذلك لمقتضيات القانون رقم 96/5 والذي يخول بمقتضى مادته 69 عزل المسير بقرار متخذ من الشركاء الممثلين لثلاثة ارباع الانصبة او من طرف المحاكم بطلب من اي شريك في حالة اخلاله بتنفيذ التزاماته اتجاه الشركة وتفريطه في العناية الواجب بذلها لتنفيذ هذه الالتزامات والتي تعتبر خطئا يتحمل مسؤوليته اتجاه الشركاء.

وحيث يستفاد من وثائق الملف وخاصة الامر الاستعجالي عدد 1006 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2023 في الملف عدد 793/8101/2023 أنه قد تم تعيين السيد عبد اللطيف عايسي كوكيل قصد الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية والتي تم عقدها بتاريخ 22/05/2023 والتي تعذر خلالها اتخاذ اي قرارات بخصوص جدول الاعمال والمتعلق بتقديم الحسابات وتقديم تقرير حول تسيير الشركة والجرد والقوائم التركيبية تبعا لامتناع المسير عن الادلاء بأية وثيقة قانونية او محاسبتية في مخالفة لمقتضيات المادة 70 من قانون 96/5 وهو ما يعد اخلالا بواجباته كشريك مسير اتجاه باقي الشركاء والتي تلزمه بمسك الوثائق المحاسبتية واستدعائهم للجموع العامة ودون حاجة الى اللجوء الى القضاء قصد الاطلاع على وضعية الشركة أما بخصوص ما تمسك به الطاعن من كونها قد اندثرت معالمها فان الثابت من تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد علي لحلو ان قيمة التفويتات وكذا التعويض عن نزع الملكية والتي تحصلت عليها الشركة تصل الى 349.373.800,00 درهم كما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تصفية الشركة او حلها مما يوجب رد الدفع.

وحيث انه وتاسيسا على ما سبق بيانه وتبعا لعدم منازعة الطاعن في الاسباب التي اعتمدها الحكم المطعون فيه لعزله فانها تعتبر مبررات مشروعة تطبيقا للمادة 69 من القانون 96/5 وبالتالي فالحكم قد صادف الصواب لما قضى بعزله ويتعين تبعا لذلك تأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علينا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés