Le mandataire chargé de la gestion d’un fonds de commerce qui l’immatricule à son nom au registre du commerce outrepasse ses pouvoirs et n’a pas qualité pour demander la nullité d’un contrat de gérance libre conclu par le mandant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70615

Identification

Réf

70615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

717

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8205/5840

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la radiation d'une inscription au registre du commerce et rejeté une demande en nullité d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un mandat de gestion et la qualité pour agir du mandataire. Le tribunal de commerce avait considéré que le demandeur, simple mandataire, était un tiers au contrat de gérance et avait outrepassé les limites de son mandat en s'inscrivant au registre du commerce.

L'appelant soutenait que le mandat spécial qui lui avait été consenti l'autorisait à s'inscrire au registre du commerce en son nom propre, lui conférant ainsi la qualité de propriétaire du fonds et l'intérêt à agir en nullité du contrat de gérance conclu par sa mandante. La cour écarte ce moyen au motif que le mandat, confiant au mandataire la mission de procéder à l'extraction du registre de commerce et à la gestion du local, ne lui conférait nullement le droit de s'immatriculer en son nom personnel.

Elle en déduit que le mandataire ne justifie ni de la qualité de propriétaire du fonds de commerce, ni de celle de gérant libre. Dès lors, il est jugé irrecevable, faute de qualité, à contester la validité du contrat de gérance conclu par la mandante avec des tiers.

Le jugement ayant ordonné sa radiation du registre du commerce et rejeté sa demande est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد عبد الكريم (س.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8555 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في الملف رقم 12426/8205/2018 القاضي بالتشطيب على اسم السيد عبد الكريم (س.) من السجل التجاري [المرجع الإداري] للمحل التجاري الكائن بالرواق التجاري [العنوان] الدار البيضاء، ورفض الطلب الأصلي وتحميله صائر الطلبين الأصلي والمضاد ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد عبد الكريم (س.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يمتلك الأصل التجاري الكائن بالرواق التجاري [العنوان] الدار البيضاء، وإثر سفره فوجئ بتواجد المدعى عليهما بمحله بدعوى أن والدته والمطلوب حضورها في هذه الدعوى، قد أنجزت عقد تسيير المحل موضوع النزاع، وأنه هو المالك الفعلي للأصل التجاري وأن عقد التسيير الحر لا تتوفر فيه الشروط القانونية، ملتمسا الحكم ببطلانه وبطرد المدعى عليهما من المحل التجاري أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية 5.000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة أن الحكم المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه بخصوص الطلب المضاد، ومنعدم التعليل إطلاقا بخصوص الطلب الأصلي الذي تقدم به الطاعن، فبخصوص الطلب الأصلي، فإن الحكم المطعون فيه لم يجب على الإطلاق على دفوع الطاعن لا بالإيجاب ولا بالسلب، وكأن العارض لم يتقدم بطلب أصلي على الإطلاق، بل أكثر من ذلك، ومن خلال تفحص وقائع الحكم المطعون فيه بالاستئناف يتضح أنه تم بثر وحذف مجموعة من الوقائع والدفوع، ولم يجب عليها على الإطلاق ليخرج منطوق أقل ما يقال عنه أنه فيه هدر لحقوق العارض وفيه خرق لحقوق الدفاع، على اعتبار أنه لم يجب على دفعه بكون لا صفة للمطلوب حضورها في الدعوى في إنجاز عقد التسيير الحر لانعدام صفتها ولعدم تملكها للمحل موضوع النزاع، وبإقرارها في مذكراتها بأن المحل لا زال لم يحول باسمها، وبالتالي لم يجب على الدفع ببطلان العقد لهذا السبب، لأن عقد التسيير الحر يفترض وجود أصل تجاري، وهذا ما لا تتوفر عليه المطلوب حضورها في الدعوى. كما لم يجب على الدفع بكون عقد التسيير الحر المبرم بين أم العارض السيدة فاطمة (م.) والمستأنف عليهما جاء خارقا ومخالفا لمقتضيات المواد 152، 153، 154 و158 من مدونة التجارة، وحين رفض الحكم المطعون فيه الطلب الأصلي للعارض واستجاب للطلب المضاد فقد اقر بتملك المطلوب حضورها في الدعوى للأصل التجاري. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فقد أقر بصحة عقد التسيير الحر المبرم بين المطلوب حضورها والمستأنف عليهم. وفي الطلب المضاد، فإن الحكم المطعون فيه نحى إلى كون الطاعن تجاوز النقط المحددة في الوكالة، وأن تسجيله غير قانوني في السجل التجاري، كما اعتبر أنه أجنبيا عن عقد التسيير الحر المبرم بين فاطمة (م.) وخالد (ب.) وعثمان (ب.)، وبذلك يكون الحكم قد أقر بصحة عقد التسيير الحر رغم مخالفته للمقتضيات المنصوص عليها في مدونة التجارة ورغم عدم إثبات المطلوب حضورها تملكها للمحل موضوع النزاع ورغم إقرارها في العديد من مذكراتها الدفاعية في جلسة 07/02/2019 بالعبارة التالية " أن الرخصة الممنوحة لمورثها السيد أحمد (س.) ستنتقل لها وحدها دون غيرها من الورثة، وهذا ما سيحصل عما قريب " كما دفعت بكونها تتوفر على موافقة مبدئية من الاستفادة من المحل موضوع النزاع من طرف رئيس الجماعة الحضرية، وهذا ما لم تستطع الإدلاء به.أما بخصوص التعليل المعتمد في الحكم بكون المستأنف تجاوز حدود الوكالة، فهذا التعليل غير ذي أساس، على اعتبار أن الوكالة واضحة وتمنح له كافة الصلاحيات لاستخراج السجل التجاري في اسمه، وبخصوص مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، فقد أقر بقانونية عمل غير مشروع حينما رفض طلب الطاعن ببطلان عقد التسيير الحر، حينما بث ضمنيا بصحة عقد التسيير الحر رغم أن السيدة فاطمة (م.) لا تمتلك المحل موضوع النزاع ولا صفة لها في إقامة الدعوى، وطالما ان العقد تمت المصادقة عليه في غياب وجود أي موافقة مبدئية على تحويل حق الكراء في اسمها لوحدها فقط دون باقي الورثة وفي غياب أي عقد كراء بينها وبين الجماعة. وبخصوص مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة: والذي يفترض أنه لإنجاز عقد تسيير حر أن يكون أحد طرفيه مالكا للأصل التجاري، وهذا ما لا تتوفر عليه المطلوب حضورها في الدعوى، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض الطلب في المقال الأصلي وبما قضی به في المقال المضاد من التشطيب على اسم السيد عبد الكريم (س.) من السجل التجاري للمحل التجاري الكائن بالرواق التجاري [العنوان] الدار البيضاء وبعد التصدي الحكم ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بين المطلوب حضورها في الدعوى السيدة فاطمة (م.) والمستأنف علهيما خالد (ب.) وعثمان (ب.) لعدم توفره على الشروط القانونية المتطلبة قانونا، وبطردهما من المحل التجاري الكائن بالرواق التجاري [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 مع شمول الحكم بالنقاد المعجل وتحميلهما الصائر. وفي المقال المضاد بعدم قبوله شكلا ورفضه موضوعا، وتحميها الصائر.

وبجلسة 14/01/2020 أدلت المطلوب الحكم بحضورها بمذكرة جوابية بواسطة نائبها جاء فيها أن الاستئناف لم يأت بأي جديد، بل قام بسرد الدفوع المثارة أمام المرحلة الابتدائية، فبخصوص الدفع بكون الحكم المطعون فيه لم يجب لا بالايجاب ولا بالسلب على دفوعه، فهو دفع مردود على اعتبار ان صفة العارضة ثابتة من خلال رسم إراثة مورثها ما دام أن المحل في ملك زوجها، زيادة على ذلك فإن المحل في ملك الجماعة الحضرية لأنفا وأن المستأنف لا تربطه أية علاقة كرائية بينه وبين الجهة المالكة للمحل، ذلك أن المحل سلم لمورث العارضة كامتياز من أجل استغلاله، وهذا الامتياز له صبغة مؤقتة ولا يباع أو يورث، وعندما مرض مورثها، وخوفا من ضياع المحل طلبت من المستأنف تسيير المحل، إلا أن هذا الأخير استغل الوكالة الممنوحلة له للتقيد بالسجل التجاري، ثم قامت العارضة إلى إبرام عقد تسيير المحل مع المستأنف عليهما بعدما تخلى الطاعن عنه وأغلقه، وبالتالي فان المحل موضوع النزاع ليس ملكا للمستأنف ولا صفة له في تسجيل نفسه بالسجل التجاري لأن المحل منذ البداية هو في اسم مورث العارضة ويتوفر على سجل تجاري باسم الهالك، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جاء معللا تعليلا كافيا موضحا ان مقتضيات الفصل 879 من ق.ل.ع. المتعلق بالوكالة تفسر في اطارها الضيق ولا يمكن التوسع فيها. ومن جهة أخرى، فإنه بالرجوع إلى الوكالة يتبين أنها لا تشير إلى تكليف المستأنف بتسجيل نفسه بالسجل التجاري ولا تمنحه صفة مالك للأصل التجاري. بالإضافة إلى شهادة التسجيل المدلى بها من طرف الطاعن لا تعتبر سندا لإثبات صفته في الدعوى خاصة وأن المحل موضوع النزاع لا زالت مسجلا بإسم مورث العارضة لدى مالكته الجماعة الحضرية. أما فيما يتعلق بخرق مقتضيات القانون 95/15 المتعلق بمدونة التجارة خاصة الفصل 158 للأصل التجاري، فإن العارضة تعد خلفا خاصا لمالك الأصل التجاري الحقيقي وبالتالي فان عقد التسيير المبرم مع المستأنف عليهما يعد عقدا صحيحا، لهذه الأسباب تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعن الصائر.

وبنفس الجلسة أدلى المستأنف عليهما بواسطة نائبهما بمذكرة جوابية جاء فيها أن الدفع بعدم جواب الحكم المطعون فيه على دفع المستأنف كون عقد التسيير عقد باطل لخرقه مقتضيات الفصول 152-153-154 و158 من مدونة التجارة، يكون قد أقر بصحة عقد التسيير، هو دفع لا ينبني على أساس قانوني سليم، وأن الحكم المستأنف قد أجاب عليه ضمنيا ما دام أن المستأنف قد تجاوز حدود الوكالة الممنوحة له من أجل تسيير المحل، وبالتالي فإنه لا صفة للمستأنف في الدعوى ما دام أنه لا تربطه بهم أية علاقة كيفما كانت وغير مالك للمحل التجاري، كما أن تقييده بالسجل التجاري بطريقة غير قانونية لا يعطيه الحق في تملكه وبالتالي المطالبة بفسخ العقد وطرد العارضين منه. فضلا عن أن السيدة فاطمة (م.) أبرمت العقد المطعون فيه بشروط تفضيلية كلها تنصب في مصلحتها وليس مصلحة العارضين. ومن جهة اثانية، فإن دفع المستأنف كون عقد التسيير جاء مخالفا لمقتضيات الفصول المذكورة أعلاه، فهو دفع مردود لأن الأمر لا يتعلق بتسيير أصل تجاري وانما يتعلق بتسيير محل تجاري كما جاء في عنوان العقد، وبالتالي فإن العلاقة بين طرفي العقد تحكمها القواعد العامة لأن طبيعة عقد الكراء هي مؤقتة كما جاء في العقد المبرم بين الجماعة الحضرية ومورث المطلوبة في الدعوى، وأن تقيد الطاعن في السجل التجاري لا يعطيه الحق في تملكه والمطالبة بفسخ عقد التسيير المبرم بين العارضين ووالدته، لهذه الأسباب يلتمسان الإشهاد بتبنيهما دفوعات المطلوب حضورها السيدة فاطمة (م.) جملة وتفصيلا مع تأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به مع تحميل رافعه الصائر.

وبجلسة 18/02/2020 أدلى الطاعن بمذكرة تعقيب خلال المداولة جاء فيها أن دفوعات المستأنف عليهما هي دفوعات واهية، لأنه يبقى وارثا على اعتبار ان الحق في الكراء ينتقل إلى باقي الورثة، ولإبرام عقد كراء مع الأغيار لابد من إجازة باقي الورثة. ومن جهة أخرى، فإن دفع المطلوب حضورها بأن المحل بقي مغلقا وخوفا من استرداده من طرف الجماعة، أبرمت العقد، هو دفع مردود وليس له ما يؤكده. كما أنها أقرت بأن المحل موضوع النزاع لا زال مسجلا باسم مورث العارضة لدى الجماعة، مما يهدم صفتها في إنجاز عقد التسيير، وأن من تناقضت حججه بطلت دعواه، لهذه الأسباب يلتمس الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل بخصوص طلبه الأصلي الرامي إلى بطلان عقد التسيير الحر للمحل موضوع الدعوى، فإن الثابت حسب حيثيات الحكم المستأنف أنه رد طلب الطاعن بعلة أن هذا الأخير يظل أجنبيا عن عقد التسيير الحر المبرم بين السيدة فاطمة (م.) والمستأنف عليهما السيد خالد (ب.) والسيد عثمان (ب.) والمؤرخ في 15/03/2018، ويبقى معه طلبه بالحكم ببطلان العقد المذكور غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه، وذلك تأسيسا على انعدام صفته كمالك للأصل التجاري المدعى فيه، مما يبقى معه هذا السبب غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من مجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما نحا إليه من كون الطاعن تجاوز النقط المحددة في الوكالة، وأن تسجيله بالسجل التجاري غير قانوني، فإن الثابت حسب وثائق الملف، أن الطاعن استند في طلبه على وكالة خاصة منحتها له السيدة فاطمة (م.) وعلى تسجيله بالسجل التجاري للمحل، لأنه بالرجوع إلى هذه الوكالة الخاصة المصادق على توقيعها في 08/02/2017 فقد تبين أن المطلوب حضورها السيدة فاطمة (م.) والسيد عبد الكريم (س.) والسيد عبد الفتاح (س.) قد أوكلوا الطاعن أصليا من أجل القيام مقامهم وأن ينوب عنهم في استخراج السجل التجاري وتسيير المحل، وهذا لا يعني أنها منحته المحل من أجل تسييره في إطار عقد تسيير حر، كما أن هذه الوكالة لا تمنحه الحق في أن يسجل المحل في السجل التجاري باسمه، ولا تمنحه بالتالي صفة المسير الحر للمحل ولا المالك للأصل التجاري الذي لم يثبت تملكه إياه، مما يبقى معه الحكم الذي قضى بالتشطيب على اسم الطاعن من السجل التجاري للمحل ذي الرقم [المرجع الإداري] مرتكزا على أساس قانوني سليم، ويتعين تأييده مع تبني حيثياته.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائي وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial