Le litige relatif à la résiliation d’un contrat de gérance libre d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72037

Identification

Réf

72037

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1735

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1736

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'un litige relatif à un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur une demande en résiliation de ce contrat et en paiement des redevances. L'appelant soutenait que le contrat devait être requalifié en bail professionnel, faute pour le fonds de commerce de satisfaire aux conditions de publicité et d'immatriculation, ce qui devait entraîner l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction civile. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige, portant sur la résiliation d'un contrat de gérance libre, se rapporte par nature à un fonds de commerce. Elle juge qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, un tel litige relève expressément de la compétence de ces dernières, sans qu'il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur la validité des formalités de constitution du fonds. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ16/10/2018 تحت عدد 1389 في الملف رقم 6350/8206/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة وبحفظ البت في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/06/2018 والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليه سبق ان ابرم مع مورثهم عقد التسيير الحر للاصل التجاري المملوك لهذا الاخير الكائن بعنوانه اعلاه مقابل مبلغ 5500 درهم شهريا التزم المسير بادائه بمقتضى العقد الا ان المدعى عليه توقف عن اداء واجبات التسيير منذ بداية ابريل 2018 الى غاية متم شهر ماي 2018 وجب عنها مبلغ 11.000 درهم، و انه رغم جميع المحاولات المبذولة معه قصد حثه على الاداء باءت بالفشل بما في ذلك الانذار الموجه اليه.

لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهم مبلغ 11.000 درهم عن واجبات التسيير عن المدة المفصلة اعلاه و كذا مبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل و بفسخ عقد التسيير الحر للاصل التجاري المصادق على امضائه بتاريخ 2 اكتوبر 2017 و بارجاعه جميع التجهيزات و الالات المحددة في العقد لفائدتهم عند الافراغ باعتبارها ملك لصاحب الاصل التجاري و بافراغه من المحل الكائن بعنوانه اعلاه هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بعقد تسيير – طلب تبليغ انذار – محضر تبليغ – رسم اراثة – وصل ارسال بعيثة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 02/10/2018 التمس من خلالها اساسا في الشكل بالتصريح بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة للبت في النزاع لكون المحل مهني و احتياطيا حفظ حقها في مناقشة الموضوع.

و ارفقت المذكرة بعقد تسيير - رسالتي انذار – فاتورة كهرباء – مراسلة ادارة الضرائب – وصل كراء.

و بناء على قرار المحكمة باحالة الملف على النيابة العامة قصد الادلاء بمستنتجاتها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح باختصاصها نوعيا للبت في الطلب بحكم مستقل مع امر كتابة ضبطها بالقرار المتخذ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في النازلة لأن الامر يتعلق بمحل مهني لا يتوفر على اصل تجاري وان قيام عقد التسيير الحر للأصل التجاري يتطلب توفره على الشروط القانونية الموضوعية والشكلية حتى تترتب الاثار القانونية بين طرفيه من جهة واتجاه الغير من جهة اخرى، وانه بالرجوع الى العقد المدلى به يتضح انه يفتقر الى الشروط القانونية والشكلية المطلوبة في الباب الخامس من مدونة التجارة كما انه لا يشير الى تسجيل الاصل التجاري بالسجل التجاري ولم ينشر داخل الاجل القانوني بالجريدة الرسمية ولا بأية جريدة مخول لها نشر مثل هذه الاعلانات وبالتالي يبقى مجرد عقد كراء لمحل مهني يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية هذا مع الاشارة الى ان المصبنة لا تشغل منذ مدة بسبب قيام ادارة ليديك بقطع تزويد المصبنة بمادتي الماء والكهرباء الى حين تسوية المكتري الاصلي ما بذمته قبل نشوء عقد التسيير المزعوم لذا فان الحكم التمهيدي جاء مصادف للصواب ما دام الامر يتعلق بعقد كراء من الباطن يعود الاختصاص للبث فيه الى المحكمة المدنية وليس المحكمة التجارية.

لذلك يلتمس الغاء الحكم التمهيدي المستأنف وبعد التصدي التصريح والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في النازلة نوعيا مع احالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء مع حفظ حق المستأنف في الادلاء بأوجه دفاعه في الموضوع.

وادلى بنسخة من الحكم مع غلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 4/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 11/4/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان موضوع النزاع يتعلق بفسخ عقد تسيير حر لاصل تجاري وهو ما يجعله منصبا على اصل تجاري.

وحيث انه وحسب المادة 5 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية فإن الاخيرة تختص بنظر النزاعات المتعلقة بالاصول التجارية وهو ما يجعل المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا بنظر النزاع مما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile