Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour indication d’une adresse prétendument erronée du défendeur et doit mettre en œuvre les procédures de notification lorsque cette adresse s’avère exacte (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64862

Identification

Réf

64862

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5228

Date de décision

23/11/2022

N° de dossier

2022/8206/4177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la citation du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action au motif que le bailleur, en indiquant dans son assignation une adresse du défendeur différente de celle figurant sur une sommation antérieure, avait fait preuve de mauvaise foi. L'appelant soutenait au contraire que l'adresse mentionnée dans l'acte introductif d'instance était exacte et conforme au contrat. La cour d'appel de commerce relève que le preneur a été valablement signifié à l'adresse litigieuse au cours de la procédure d'appel, ce qui établit la validité de ladite adresse et écarte toute présomption de mauvaise foi. Elle retient qu'il incombait au premier juge, face à cette adresse, de poursuivre les formalités de citation prévues par le code de procédure civile plutôt que de sanctionner le demandeur par l'irrecevabilité. Au nom du principe du double degré de juridiction et d'une bonne administration de la justice, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون .

حيت تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/07/2022 يستأنفون بمقتضاه في الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2999 بتاريخ 23/03/2022 في الملف رقم 11087/8219/2021 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا صفة واجلا واداء فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان المستأنفين تقدموا بمقال امام المحكمة التجارية بتاريخ 10/11/2021 والذي عرض فيه المدعون بواسطة نائبهم أن المدعى عليها تكتري منهم محل عبارة عن مقهى و مطعم بالعنوان الكائن بمدخل سفلي العمارة [العنوان] الجديدة مقابل مشاهرة 25.000 درهم , غير أن المدعى عليها تماطلت في أداء الكراء عن المدة من 01/02/2021 لغاية تاريخ المقال في نونبر 2021 وجب فيها مبلغ 250.000 درهم , رغم إنذارها بتاريخ 09/08/2021 , و استمرت في التماطل مما يجعلها في حالة مطل , ملتمسين الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2021 لغاية نونبر 2021 بمبلغ 250.000 درهم مع تعويض عن التماطل بمبلغ 39.200 درهم مع فسخ الكراء بين الطرفين و إفراغ المدعى عليها و من يقوم مقامها من المحل موضوع النازلة و الكائن بمدخل سفلي العمارة [العنوان] الجديدة مع الصائر والنفاذ المعجل مع جميع ما يترتب قانونا . وأدلت بعقد كراء مع ترجمته , إنذار , نسخة شهادة تسليم , محضر تبليغ .

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفه المستأنفون مستندين على الاسباب الاتية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعنون انهم ضمنوا مقال الدعوى هوية المدعى عليها المفصلة مع ذكر اسم ونوع ومركز الشركة حسب الثابت من مقال الدعوى لفائدة المستأنفين بذكر المدعى عليها كما يلي سكينة (و.) المتصرفة باسمها ولحساب شركة (م. ف. ط. ف.) في شخص ممثلها القانوني ذات شريك وحيد راسمالها 100.000 درهم مقيدة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالجديدة تحت [المرجع الإداري] عنوانها العمارة [العنوان] الجديدة ، وان المستأنفين ادلوا بالعنوان كما هو مضمن بالعقد مناط الكراء المعتمد بملف النازلة دون أي تحريف ودون اية سوء نية ومرة أخرى فان عنوان المدعى عليها المستأنف عليها المدلى به في مقال الدعوى منقول حرفيا من العقد مناط الكراء بملف النازلة واما ما اثاره الحكم المستأنف بشان ان المستأنفين ادلوا بمحضر تبليغ انذار تضمن عنوان آخر للمدعى عليها بإقامة [العنوان] بالجديدة يؤكد المستأنفون ان الامر يتعلق بنفس العنوان وبعنوان واحد وليس عنونا اخر بدليل ملتمسات مقال الدعوى انصبت على نفس العنوان وليس عنوانا آخر ، وان نائب المدعين حدد محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة فاطمة (م.) المحامية بهيئة الدار البيضاء وبالتالي كان يتعين اشعار نائب المدعين لإصلاح المسطرة بمكتب المخابرة المختار ، وان تبليغ نائب المدعين لإصلاح المسطرة يبقى غير منتج وغير سليم ما دام ان نائب المدعين حدد محل المخابر معه بمكتب الأستاذة فاطمة (م.) المحامية بهيئة الدار البيضاء ومن المعلوم ان التبليغ بكتابة الضبط يكون فقط في حالة عدم تحديد محل المخابرة وان الحكم بعدم قبول الطلب بعلة اشعار نائب المدعين لإصلاح المسطرة رغم توصله بكتابة الضبط رغم ان نائب المدعين اختار محل المخابرة معه بمكتب محامية بهيئة الدار البيضاء وليس بكتابة الضبط يجعل الاشعار بكتابة الضبط لإصلاح المسطرة غير منتج لعدم توجيه الاشعار لإصلاح المسطرة الى محل المخابرة المختار وفي كل ذلك مس مباشرة بحق الدفاع الذي يجعل الحكم عرضة للإلغاء .

لذلك يلتمسون الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا على المستأنف ضدها سكينة (و.) بأدائها للمستأنفين واجبات الكراء عن المدة من 01/02/2021 الى تاريخ نونبر 2021 بحسب ما مجموعه 250.000 درهما مع تعويض عن التماطل بحسب 39.200 درهم والحكم بفسخ الكراء بين الطرفين مع الحكم بإفراغ المستأنف ضدها وكل من يقوم مقامها او بإذنها من المحل موضوع النازلة مقهى مطعم بالعنوان مدخل سفلي العمارة [العنوان] بالجديدة و تحميل المستأنف ضدها الصائر وتحديد الاكراه البدني في حق المستأنف ضدها في الأقصى مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وادلوا بنسخة من الحكم .

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 16/11/2022 والفي بالملف رسالة الادلاء ببيان عنوان لنائب المستأنفين الذي حضر وتبين بان المستأنف عليها سبق ان توصلت بجلسة 12/10/2022 ولأجله تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 23/11/2022 .

محكمة الاستئناف

حيث ان الحكم المستأنف صرح بعدم قبول الطلب بعلة ان المدعي ملزم بتضمين المقال الافتتاحي للدعوى العنوان الحقيقي للطرف المدعى عليه، وان الطرف المدعي ضمن المقال الافتتاحي العنوان الكائن بالعمارة [العنوان] الجديدة مع ان بين يديه محضر تبليغ انذار يفيد ان المدعى عليه له عنوان آخر هو اقامة [العنوان] الجديدة ،وان توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعى عليه ينم عن سوء نية في التقاضي ورغبة في حرمان المدعى عليه من درجة من درجات التقاضي.

وحيث ان المستأنف عليها (المدعى عليها ) تم خلال هذه المرحلة استدعاؤها بالعنوان المدلى به خلال المرحلة الابتدائية والكائن بالعمارة [العنوان] الجديدة وانه تم العثورعلى المستأنف عليها شخصيا بالعنوان المذكور حيث رفضت التوصل وقام المفوض القضائي بايراد اوصافها، وهو ما يشير الى كون العنوان الذي تم ايراده بالمقال الافتتاحي واستدعيت به المستأنف عليها هو عنوان صحيح وان الحكم المستأنف كان يتوجب عليه متابعة باقي اجراءات الاستدعاء في حق المستأنف عليها استنادا للفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م وليس التصريح بعدم قبول الطلب.

وحيث ان حسن سير العدالة واحترام مبدأ التقاضي على درجتين يقتضي التصريح بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بارجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

- في الشكل

- في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بارجاع الملف الى المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile