Le juge des référés commercial est compétent pour ordonner l’éviction d’un preneur d’un local commercial menaçant ruine (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77514

Identification

Réf

77514

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4436

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8225/1976

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - 10 - 11 - 12 - 21 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un preneur commercial d'un local déclaré en péril, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du juge commercial en la matière. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur au motif du péril imminent constaté par une décision administrative. L'appelant contestait la compétence du juge des référés commercial au profit du président du tribunal de première instance, en application de la loi sur les immeubles menaçant ruine, et soulevait un défaut de notification de l'arrêté de péril. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'incompétence et retient que le juge des référés commercial est compétent pour statuer sur la demande d'expulsion, au visa de l'article 13 de la loi n° 49.16 relative aux baux commerciaux. Elle fonde sa décision sur l'urgence caractérisée par le danger imminent d'effondrement de l'immeuble, menaçant la sécurité des occupants et des tiers. La cour relève en outre que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'arrêté de péril lui avait été régulièrement notifié. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (و.) بواسطة نائبه بتاريخ 26/3/2016 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 5644 ملف عدد 5239/8101/2018 و القاضي بالأمر بافراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشغله و الكائن زنقة [العنوان] الدار البيضاء و التصريح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون مع ابقاء الصائر على المدعي و رفض الباقي .

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث أدلى المستأنف بواسطة نائبه بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/6/2019 .

و حيث ان المقال الاستئنافي والمقال الإصلاحي قدما وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فيتعين بالتالي التصريح بقبولهما شكلا .

و في الموضوع :

بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب الطرف المدعي المسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/12/03 والذي جاء فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل الكائن بعنوانه أعلاه و أنهم توصلوا من مصالح عمالة الدار البيضاء انفا بقرار رقم 866 بتاريخ 2018/04/16 مفاده أن هذا العقار صنف ضمن الدور الآيلة للسقوط و بالتالي يجب إفراغه حالا من جميع السكان لما أصبح يشكله من خطر على معتمريه و المارة وذلك بعد إجراء الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدارسات بتاريخ 12/03/ 2018و التي اثبت ان العقار يشكل خطرا لقدمه و هشاشة أسسه لاجله يلتمسون الحكم بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري لخياطة الجلد الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و تحميله الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 2018/12/26 جاء فيها أن الاختصاص للنظر في طلب فسخ عقد الكراء و الافراغ عن المباني الآيلة للسقوط للسيد رئيس المحكمة، كما أن عقد البيع الذي كان قد وقعه والد الطرف المدعي بصفته ولي شرعي لا يثبت تملكهم للعقار و بقائه في ملكيتهم منذ سنة 1978 و ما يؤكد ذلك هو كون القرار الجماعي المؤقت عدد 266المدلى به غير موجه اليهم و لا يوجد من بين اوراق الملف ما يفيد انه قد بلغ اليهم وأن الثابت من عقد البيع أن العقار الذي يدعي المدعون ملكيته يتواجد بالرقمين 82-84 أي أن هذا الترقيم كان موجودا منذ شرائهم للعقار في حين أن القرار الجماعي المذكور يتعلق بالمبنى الكائن بالرقم 82 زنقة [العنوان]، الأمر الذي لا يمكن معه المصادقة على الانذار و افراغه من محل لم يثبت انه ايل للسقوط فضلا عن أن الطرف المدعي لم يدل بتقرير خبرة المختبر العمومي للتجارب و الدراسات و كذا بما يثبت تبليغ القرار الجماعي المؤقت اليه لأجله يلتمس أساسا عدم الاختصاص و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء واحتياطيا عدم قبول الطلب شکلا و تحميل المدعي الصائر، و احتياطيا جدا الاشهاد له بتأكيد رغبته في الرجوع الى المحل بعد إعادة بنائه و باحتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (و.) وجاء في أسباب استئنافه أن المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.16.48 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2016 بتنفيذ القانون رقم 12.94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري يسند الإختصاص للمحكمة الإبتدائية الموجود في دائرة نفوذها الترابي المبنى إذا كان المبنى الآيل للسقوط مكتري و يستجوب الهدم ، استنادا على قرار صادر عن رئيس المجلس الجماعي وأن المادة المذكورة تسند الإختصاص للنظر في طلب فسخ عقد الكراء و الإفراغ من المباني الآيلة للسقوط للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية و ليس للسيد رئيس المحكمة التجارية مضيفا ان عقد البيع الذي وقعه والد الطرف المدعي بصفته ولي شرعي ، لا يثبت تملكهم للعقار وبقائه في في ملكيتهم منذ سنة 1978وأن ما يؤكد صحة إدعاء المستأنف هو كون القرار الجماعي المؤقت عدد 266 المدلى به غير موجه إليهم ولا يوجد من بين أوراق الملف ما يفيد أنه بلغ إليهم وأن الواضح من عقد البيع المدلى به من طرف المدعين أن العقار الذي يدعون تملکه يتواجد بالرقمين 82-84 أي أن هذا الترقيم كان موجودا منذ شرائهم للعقار و ايضا من القرار الجماعي المذكور أنه يتعلق بالمبنى الكائن بالرقم 82 زنقة [العنوان] دون غيره في حين أن المستأنف يتواجد كما هو ثابت في الإنذار بالمحل المتواجد بالرقم 84 زنقة [العنوان] الأمر الذي لا يمكن معه المصادقة على الإنذار و إفراغ المستأنف من محل لم يثبت أنه محدد و آيل للسقوط وان المستأنف عليهم لم يدلوا بتقرير الخبرة المنجزة من طرف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات و أن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت تبليغ القرار الجماعي المؤقت الى المستأنف و ذلك حتى يتأتى له الدفاع عن حقوقه لأن المادة 10 من القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري توجب على رئيس مجلس الجماعة تبليغ المقرر إلى شاغلي العقار الدين يحق لهم طبقا للمادة 11 تقديم فحص جديد يعده مهندس مختص يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى يمكنه من تغيير قراره السابق والطعن فيه عند الإقتضاء أمام رئيس المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرتها المبنى بصفته قاضيا للمستعجلات طبقا للمادة 12 وان تبليغ مقرر رئيس المجلس الجماعي يترتب عنه مجموعة من الآثار من بينها صيرورة المبنى الذي تقرر إفراغه غير قابل للسكن أو لأي استعمال أخر كيفما كانت طبيعته و يتوقف المكتري الذي تقرر إفراغه عن أداء الوجيبة الكرائية ابتداء من اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ انتهاء تبليغ القرار حسب ما جاء في المادة 21 وأن غاية المشرع هي اتخاذ القرارات بشكل تواجهي حفاظا على حقوق كافة الأطراف المعنية بالمبنى المقرر هدمه وأن اللجوء الى القضاء قبل استكمال الإجراءات و الشروط الواجبة قانونا يعتبر سببا وجيها للحكم بعدم قبول الطلب ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا برفض الطلب واحتياطيا جدا تعيين خبير في الشؤون العقارية لوقوف على سلامة العقار و احتياطيا جدا جدا الاشهاد له بتأكيد رغبته في الرجوع إلى المحل التجاري بعد اعادة بنائه و باحتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض الكامل و تحميل المستأنف عليهم الصائر، وأدلى بنسخة من الامر المستانف .

وبناء على المقال الاصلاحي الذي ادلى به المستأنف بواسطة نائبه أكد من خلاله ما سبق والتمس إصلاح أسماء المستأنف عليهم بجعلها عبد الحميد (ا.) ، كريمة (ا.) ، سعيد (ا.) و مونة (ا.) .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن أوجه الاستئناف المثارة بخصوص فساد التعليل لا يرتكز على اساس وذلك بصريح مقتضيات المادة 13 من ظهير 1.16.99 الصادر بتاريخ 18/07/2016 بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي والذي ينص بصريح النص على انعقاد اختصاص البت للسيد رئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للامور المستعجلة وأن المستأنف لا ينكر بنفسه أن النشاط المزاول بالمحل هو نشاط تجاري تحكمه القواعد و الضوابط و المساطر التجارية و التي هي اختصاص اصيل للمحاكم التجارية بصريح احكام قانون احداث المحاكم التجارية مضيفين أن ادلائهم بعقد شراء يفيد قطعا تملكهم للعقار في اطار اثبات صفتهم في المطالبة بالحماية القضائية يرتب التزاما قانونيا بذمة المستأنف بضرورة اثبات الواقعة المدعاة بما يدحض الوثيقة المدلى بها من طرف العارضين مضيفين أنه بخصوص الدفع المثار بخصوص عدم تعلق القرار الجماعي المؤقت بالعقار المطلوب افراغه أنه ثبت للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن العقار يشكل خطرا على سلامة و ارواح الغير بناء على ما ورد بالقرار الجماعي المؤسس للدعوى كمحضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور و هو ما لم يتمكن المستأنف من اثبات عكسه من جهة و صادر عن جهة مختصة قانونا من جهة ثانية ملتمسين تأييد الأمر المطعون فيه فيما قضى به جملة و تفصيلا و أدلوا باصل سحب نيابة.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/10/2019 التمس من خلالها الحكم وفق ما جاء في محرراته السابقة .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث انه بالرجوع الى ظاهر أوراق الملف وظاهر الوثائق المدلى بها ابتدائيا تبين لهيئة المحكمة ان الطرف المستأنف عليه يملك العقار موضوع النزاع و انه صدر قرار مؤقت لرئيس مقاطعة سيدي بليوط بمنع النزول والسكنى بالبناية موضوع النزاع بسبب اقدميتها والخطر الذي تشكله على المارة والسكان وبضرورة افراغها في الحال مع هدم البناية بالكامل .

وحيث ان القاضي الاستعجالي يبقى مختصا للبت في الطلب بناء على مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وبناء على ما ثبت لديه من حالة الاستعجال المتمثلة في الخطر الداهم الناجم عن الانهيار المرتقب للعمارة بسبب القدم و التداعي للسقوط والذي يتهدد أرواح السكان و المارة .

وحيث تم خلافا للادعاء تبليغ المستأنف بقرار الهدم بتاريخ 10/9/2018 حسب الثابت من طلب تبليغ إنذار طي الملف .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده الى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف .

و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول المقال الاستئنافي والمقال الاصلاحي .

في الجوهر : بتأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux