Réf
63903
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6214
Date de décision
13/11/2023
N° de dossier
2023/8232/3599
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet de la demande, Recours en rétractation, Procédure civile, Preuve de la relation locative, Faits connus durant l'instance, Dol, Conditions du recours, Bail commercial, Absence de manœuvres frauduleuses
Source
Non publiée
Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol à l'encontre d'un arrêt ayant constaté l'existence d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours, après avoir nié en première instance et en appel toute relation locative, soutenait que la décision avait été obtenue par des manœuvres frauduleuses du bailleur et qu'il pouvait désormais prouver la restitution des clés.
La cour rappelle que le dol, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose des faits frauduleux qui étaient inconnus de la partie qui s'en prévaut durant l'instance et qui l'ont empêchée de se défendre utilement. Or, la cour relève que les éléments invoqués, notamment la prétendue restitution des locaux, étaient parfaitement connus du preneur et auraient dû être soulevés devant les juges du fond.
Elle souligne la contradiction du demandeur qui, après avoir contesté le principe même du contrat, en admet désormais l'existence pour en invoquer la fin. Faisant application d'une jurisprudence établie, la cour retient que le silence gardé sur un moyen de défense connu ne saurait caractériser un dol justifiant la rétractation.
Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation du demandeur à une amende.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الطعن بإعادة النظر المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة ب.ف. بواسطة دفاعها بتاريخ 09/08/2023 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/02/2023 تحت عدد 1242 ملف عدد 5248/8206/2022 و القاضي :
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالقرار الاستئنافي مما يكون معه الطعن بإعادة النظر قدم داخل الاجل القانوني المحدد في الفصل 403 من ق م م و تم ايداع الغرامة المحددة في الفصل المذكور, وبذلك فإن الطعن قدم مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا ويكون مقبولا شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و القرار المطعون فيه بإعادة النظر أن السيد جمال الدين (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/02/2022 عرض من خلاله وأنه أكرى المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بالطابق السفلي لشركة ب.ف. المدعى عليها وذلك لاستعماله كمستودع بمشاهرة قدرها (5000) درهم غير شاملة لضريبة النظافة، وأن المكترية توقفت عن أداء الكراء والنظافة فقام بتوجيه إنذار لها بالأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2020/02/25 غير أنها ظلت ممتنعة عن الأداء رغم انصرام الأجل المضروب لها، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ (374.000,00) درهم واجب الكراء والنظافة عن المدة من يوليوز 2014 إلى متم فبراير 2020، وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المكترى الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (1000) درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع استعمال القوة العمومية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وتحديد الإكراه البدني في الأقصى، وأرفق مقاله بنسخة من شهادة الملكية، طلب تبليغ إنذار ومحضر بتبليغه، محضري معاينة واستجواب وصور فوتوغرافية.
وبناءا على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 2022/05/10 جاء فيها أنها تنفي بصفة قطعية أن تكون قد اكترت المحل المذكور من المدعي، وان القانون رقم 49-16 ينص على إجبارية إبرام عقود الكراء كتابة طبقا للفصل 3 منه، وأن المدعي لم يدلي بأي عقد كراء، وأن إبرامه يستلزم تحديد أطرافه و السومةالكرائية وتعيين محل الكراء وتحرير محضر معاينة وتسليم المحل والانتفاع به، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 2022/05/24 بما مضمنه أنه سبق واستصدر أمرا تحت عدد 2016/14290 بإجراء معاينة واستجواب فانتقل المفوض القضائي إلى مقر الشركة المدعى عليها بتاريخ 2016/07/04 وصرح له مديرها العام السيد عادل (ش.) أن شركته تستغل المحل موضوع الدعوى كمستودع لوضع السلع والبضائع وأنه مستعد لتوقيع العقد الكتابي، وأن سبب توقفهم عن الأداء راجع لكون السيد جمال الدين (م.) يرفض توقيع العقد مع الشركة وأن السلع والبضائع المتواجدة بالمحل تعود ملكيتها للشركة، وبذلك يكون مدير الشركة المدعى عليها يقر صراحة بالعلاقة الكرائية وبالتماطل في الأداء، كما أن المدعى عليها وفور توصلها بالإنذار الأول بتاريخ 2016/06/16 فقد تقدمت كمكترية بدعوى استعجالية تلتمس من خلالها إجراء صلح معه طبقا للفصل 27 من ظهير 1955/05/24 والحكم بتجديد العقد الرابط بينهما بنفس الشروط مع حفظ حقها في المنازعة في أسباب الإنذار، وهي الدعوى التي صدر بشأنها الأمر رقم 1615 بتاريخ 2016/10/13 قضى بفشل محاولة الصلح، وبذلك تكون المدعى عليها تقر بالعلاقة الكرائية، ملتمسا الحكم وفق الطلب، وأدلى بنسخة لأمر مبني على طلب عدد 2016/14290 وأخرى لمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 2016/07/11 و نسخة تبليغية للأمر عدد 1615 الصادر بتاريخ 2016/10/13.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2022/06/07 والتي أكدت من خلالها محرراتها السابقة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها من حيث الشكل أن الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ينص على انه لا يصح التقاضي الا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لاثبات حقوقه، وينص الفصل 3 من قانون 49/16 المتعلق بالكراء التجاري على انه تبرم عقود كراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وجوبا بمحرر كتابي ثابت التاريخ عند تسلم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأماكن يكون حجة بين الأطراف، واستنادا لمقتضيات المادة الأولى من قانون المسطرة المدنية فان شرط الصفة في التقاضي غير متوفر بالنسبة للسيد جمال الدين (م.) باعتبار انه لم يبرم أي عقد كراء معها باعتبار ان المادة 3 من قانون 49/16 قد اشترطت الكتابة وجوبا، وبالتالي وبما ان هذا الشرط منتفي فان صفته في الدعوى انتفت أيضا ومن حيث الموضوع حول ادعاءات المستأنف عليه بوجود عقد كراء في مفهوم العقد وأن العقد هو توافق ارادتين او أكثر على احداث اثر قانوني سواء كانت غايته إنشاء التزام او نقله او تعديله او إنهاؤه وأيضا ان من شروط العقد الرضى والمحل والسبب وشرط الشكل الذي أضافه قانون 49/16 في مادته الثالثة التي نصت على شرط الكتابة وجوبا وان عدم توافر هذه الشروط وخاصة شرط الكتابة يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلقا ، وأن من شروط تطبيق قانون 49/16 وجود عقد مكتوب ولذلك يشترط وجوبا ان يرد في محرر مكتوب ثابت التاريخ تماشيا مع منطوق المادة 3 من قانون 49/16 التي ورد فيها انه "تبرم وجوبا بمحرر ثابت التاريخ "كما أنه عند تسليم المحل يجب تحرير بيان بوصف حالة الأمان بكون حجة على الأطراف، ونصت المادة 4 على شرط المدة ولا يعفى منها الا اذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء حسب منطوق المادة المذكورة ، ونصت المادة 5 من نفس القانون على تحديد الوجيبة الكرائية وكذا كافة التحملات بتراضي الطرفين وبرجوع المحكمة لمقال المستأنف عليه ومرفقاته فإنه يوجد غيابا تاما لعقد الكراء، وان ما ادلى به لا يمكن ان يرقى لدرجة الاعتبار امام الوسائل القانونية الصريحة المثارة من طرفها اثناء المرحلة الابتدائية او اثناء هذا الاستئناف، اذ ان المواد 3 و 4 و 5 واضحة في مقتضياتها تحت شرط الوجوب وكيف اقتنعت محكمة الدرجة الأولى بدفوعات المستأنف عليه في غياب عقد كراء وفي غياب سومة كرائية وفي غياب مدتها وحتى محضر بيان المحل وتسليمه، ولئن كانت الوثائق المدلى بها حجة كما جاء في حيثيات الحكم فمن اين استنتجت المحكمة السومة الكرائية فلا ذكر لها بصفة نهائية ولا لمدة العقد ولا للتحملات الأخرى وانه ما اعتبرته المحكمة مصدره الحكم أن ما أدلى به المستأنف كان كافيا لاثبات العلاقة الكرائية فتتسائل اين السومة الكرائية وأين مدتها التي ضرورية في نازلة الحال وان كانت محكمة الدرجة الأولى قد اقتنعت بوجود علاقة كرائية بناء على دعوى الصلح فكيف اقتنعت بكون السومة الكرائية هي 5000,00 درهم وكيف اقتنعت بمدة العقد الغير الثابتة أصلا وكيف استعبدت محكمة الدرجة الأولى المادة 3 الواجبة التطبيق وذهبت انه لا مجال للتشبث بشرط الكتابة مع انها جائت وجوبا واعتبرت انه يمكن للأطراف اللجوء للمادة 37 من قانون 49/16 والحال أن هناك قانون خاص ينظم العلاقة الكرائية بشكل واضح ، ولذلك فانها تؤكد عدم وجود علاقة كرائية، وما يؤكد ذلك غياب أي عقد مكتب وغياب أي إشارة للسومة الكرائية ولمدة العلاقة الكرائية ولمحضر التسليم والتحملات الأخرى، واستنادا لذلك يتعين القول بعد التصدي بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس قانوني مع الغائه وجعل الصائر على رافعه ، ملتمسة عدم قبول طلبه شكلا وموضوعا الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به مع تحميل المستأنف عليه صائر المرحلتين ، وأرفقت المقال بالحكم المستأنفة وطي التبليغ .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في ما جاء به من ثبوت العلاقة الكرائية بين الطرفين ، ذلك أنه قد أدلى إثباتا لعقد الكراء الشفوي الرابط بينه وبين المستأنف عليها بوثيقة حاسمة تعتبر حجة على قيام عقد الكراء وهي الأمر الصادر عن السيد قاضي المستعجلات بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2016 تحت عدد 1615 في الملف الاستعجالي عدد 2016/8108/1180 والذي صدر بناءا على طلب شركة ب.ف. " المستانف عليها نفسها الصلح معه والتمست تجديد العقد الرابط بينهما بنفس الشروط وهو ما يعتبر حجة واقرارا من المستأنف عليها بقيام عقد الكراء بينها وبينه، وسبق له أن أدلى أيضا بمحضر معاينة واستجواب مؤرخ في 11/07/2016 يصرح من خلاله " السيد عادل (ش.) السيد عادل (ش.) " المدير العام للمستأنف عليها أن هذه الأخيرة تستغل المحل موضوع النزاع كمستودع للسلع والبضائع وأنه ( المسير والمدير العام ) مستعد لتوقيع عقد كراء كتابي، وأن الحكم الابتدائي يكون قد صادف الصواب حينما اعتبر العلاقة الكرائية قائمة وثابتة بموجب الوثائق المدلى بها والمشار إليها أعلاه، وأن مقتضيات القانون 49.16 تطبق على عقود الكراء الجارية وكذلك على الأكرية المبرمة خلافا لأحكام المادة 3 منه ويمكن للاطراف في أي وقت الاتفاق على إبرام عقد مطابق لمقتضياتها طبقا للمادة 37 منه والتي تنص على ما يلي تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون ما لم تخضع لقوانين خاصة، وأن الأمر الصادر بناءا على طلب الصلح المقدم من طرف المستأنفة نفسها يثبت العلاقة الكرائية ويعتبر حجة على قيامها خاصة وانه صدر بناءا على طلبها ، وتكون بذلك جميع دفوعها غير ذات موضوع ، ملتمسا ردها وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ في كل مقتضياته وإبقاء صائر الاستئناف على رافعه
و بتاريخ 16/02/2023 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 1242 في الملف عدد 5248/8206/2022 موضوع الطعن بإعادة النظر .
و جاء في أسباب طعن ان المنوب عنها كانت قد اتفقت شفاهيا مع المدعى عليه السيد جمال الدين (م.) على كراء المحل الذي يملكه هذا الأخير والذي يقع بـ [العنوان] الدار البيضاء وانه بالرغم من الاتفاق فان المنوب عنها لم تنتفع بالعين المكراة الا ان المدعى عليه استغل حسن نية المنوب عنها التي كانت قد اكترت محلا تجاريا آخر ونقلت اليه معداتها إذ تقدم بدعوى امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء واستصدر قرارا نهائيا قضى باداء المنوب عنها له مبلغ 340.000.00 درهم حسب الثابت من القرار رقم 1242 الصادر بتاريخ 16/02/2023 في الملف عدد 8206/5248/ 2022 و ان هذا القرار اضر كثيرا بمصالح المنوب عنها باعتبار المبالغ المالية الكبيرة المحكوم بها في مواجهتها والتي لا يقبل عاقل ان يستمر اي شخص طبيعي او معنوي في التمسك بشيء دون ان يستغله خاصة وان المنوب عنها شركة محترمة معروفة وطنيا ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تقع في مثل هذه الاخطاء باعتبار التجربة التي راكمتها في الميدان التجاري و ان هذا القرار لم يمكن ليصدر لولا التدليس الذي مارسه المدعى عليه الذي استغل حسن نية المنوب عنها وتمسك بعقد غير موجود اصلا ولا توجد اي اشارة له او للسومة الكرائية واجمالا كل الشروط التي يجب ان تتوفر في عقد كراء تجاري و ان المنوب عنها كانت ارجعت المفاتيح للمدعى عليه قبل انصرام اجل سنة من الاتفاق الشفهي الذي يتم تحويله الى عقد كتابي ، وهذا ما تؤكده شهادة الشهود المضمنة بالوثائق ، كما ان المحضر الذي تثبت وجود علاقة كرائية جاء غامضا و ان المنوب عنها كانت قد ابرمت عقد كراء آخر بعد تعذر كتابة العقد مع المدعى عليه الذي رفض كتابته دون مبرر و ان المنوب عنها قامت بنقل بعض امتعتها التي كانت متواجدة بالمحل قبل تسليم مفاتيح المحل للمدعى عليه كما يؤكد ذلك الشهود من خلال الوثائق المرفقة و انه بناء على هذه المعطيات الجديدة والحاسمة في الملف واستنادا لمقتضيات الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية فان المنوب عنها تجد نفسها محقة من اجل الطعن بإعادة النظر في القرار وذلك استنادا للفقرة الثانية والرابعة من الفصل المذكور ، لذلك تلتمس الحكم باعادة النظر في القرار 1242 الصادر بتاريخ 16/02/2023 في الملف2022/8206/5248 ومن تم الحكم بالغائه في جميع ما قضى به واعتباره غير مرتب لأي أثر قانوني مع النفاذ المعجل وجعل صائر جميع المراحل على المتعرض ضده.
أدلت : نسخة من القرار المتعرض عليه و اصل شهادة بتسليم مفاتيح و اصل شهادة نقل امتعة بل سمارا و نسخة من عقد كراء محل تجاري آخر.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 23/10/2023 تخلف طالب اعادة النظر كما تخلفت ذة سعتي رفغم سابق الامهال للجواب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 13/11/2023 .
و خلال المداولة أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إن طلب إعادة النظر من الطعون غير العادية ويرجع فيها إلى مقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية الذي جعل هذا الطعن بشروط خاصة وردت على سبيل الحصر إذا بثت المحكمة فيما لم يطلب منها أو حكمت بأكثر مما طلب منها أو إذا أغفلت البث في أحد الطلبات و إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى و إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بانها مزورة وذلك بعد صدور الحكم و إذا وجد تناقض بين أجزاء الحكم إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الاطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين إنتهائيين و متناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم أو خطأ واقعي إذا لم يقع الدفاع بصفة صريحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين و أنه بمراجعة مقتضيات المادة 402 أعلاه يتبين للمحكمة الموقرة أن الطالبة لا تتوفر على أي سبب من اسباب الطعن بإعادة النظر و إن إدعاء وقوع تدليس خلال جميع اطوار المسطرة هو ادعاء كاذب ومجانب للصواب والغرض منه فعلا هو التدليس حاليا على المحكمة الموقرة بادعاء وقائع غير صحيحة مختلقة من طرف الطالبة بحصولها على إشهاد موقع من طرف أجير لديها تربطه بها علاقة تبعية وبتاريخ 23/08/2023 أي بعد سنوات على الواقعة وبعد مرور المساطر بين الطرفين بأشواط ظلت خلالها الطالبة متمسكة بانكار وجود أية علاقة كرائية بينها وبينه لتقر بعد صدور الحكم الابتدائي الأول والقرار الاستئنافي والحكم الابتدائي الثاني الذي سيصدر فيه قرار استئنافي بتاريخ 26/10/2023 لتقر فجأة الاعتراف بانه فعلا كانت تربطها علاقة كرائية بالعارض مدعية في نفس الوقت أن هذه العلاقة قد انتهت وأنها أرجعت المفاتيح للعارض وهو الأمر الذي وقع فجأة بعد تبليغها بالقرار الاستئنافي وإنذارها بأداء المبالغ المحكوم بها ، إذ يتضح كذب ادعاءات الطالبة ومحاولتها التدليس على المحكمة أن توصلت الطالبة بأول إنذار بتاريخ : 25/05/2020 و إجراء معاينة واستجواب بتاريخ : 11/07/2016 تم خلالها الاستماع إلى الطالبة مسيرها وصاحبها " عادل (ش.) " الذي أقر بالعلاقة الكرائية واستمراريتها وأنه يستغل المحل كمستودع البضائع الشركة إذ تقدمت الطالبة بمقال من أجل إجراء محاولة الصلح في إطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 أقرت من خلاله بالعلاقة الكرائية واستمراريتها ملتمسة الصلح معه وتجديد العقد بنفس الشروط إذ توصلت الطالبة بإنذار ثاني بتاريخ : 06/07/2022 وتمسكت بانها لا تربطها أية علاقة كرائية بالعارض و أنه خلال المرحلة الابتدائية في الملف عدد 2128 /2022/8219 تمسكت الطالبة بانعدام العلاقة الكرائية نافية أنها بانعدام العلاقة الكرائية نافية انها تعرف المستأنف عليه أو وأنها اكثرت منه أي محل و أنه خلال المرحلة الاستئنافية بناءا على استئناف الطالبة نفسها ظلت هذه الأخيرة متمسكة بنفس الدفوع وهو نفي العلاقة الكرائية و أنه خلال مسطرة الأداء والإفراغ المفتوح لها ملف عدد 2023/8219/537 تمسكت الطالبة دائما بنفي العلاقة الكرائية إذ تقدمت الطالبة باستئناف الحكم الابتدائي عدد 5202 الصادر في الملف عدد 2023/8219/537 مدعيا دائما أنه لا تربطه أية علاقة كرائية بالعارض وهو الاستئناف المرفوع بتاريخ: 223/8/9 نفس تاريخ تقديم طلب إعادة النظر المنظور على هذه القضية وهو الملف الذي حجز للمداولة لجلسة : 26/10/2023 دون أن تدعي الطالبة ما ادعته خلال هذه القضية وظلت كما كانت خلال جميع المراحل متمسكة بنفي العلاقة الكرائية إذ يتضح للمحكمة من خلال الوقائع والوثائق المبسطة أعلاه ان التدليس غير موجود وأن الطالبة أتيحت لها الفرصة خلال جميع المراحل للجواب وإبداء أوجه دفاعها كما كان متاحا لها خلال جميع مراحل الدعوى إمكانية عرض المفاتيح فعليا على المستأنف عليه بالطرق القانونية مع الاثبات و أن المستأنف عليه لم يكن ليرفض استرجاع محله الذي ظل يطالب به بجميع الوسائل والمساطر والذي ظل يرفضه الممثل القانوني للشركة المكترية لا لشيء إلا لغروره ورغبته الشديدة في الإضرار به, إلا أنه تناسى أن القانون كما المكتري فإنه يحمي كذلك المكري كل من موقعه القانوني ، لذلك يلتمس الحكم برفض طلب إعادة النظر و إبقاء الصائر على رافعه مصادرة مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة .
أدلى : نسخة من الإنذار المبلغ بتاريخ : 2020/02/25 و نسخة من محضر معاينة واستجواب بتاريخ 11/07/2016 و نسخة من الأمر عدد 1615 القاضي برفض الصلح الانذار المبلغ بتاريخ 06/07/2022 و نسخة من الحكم الابتدائي عدد : 6393 الصادر بتاريخ 14/06/2022 في ملف عدد 2128/8219/2022 و نسخة من مقال استئناف الحكم عدد 6393 وبنسخة من مذكرة جوابية للمدعى عليها و من مذكرة جوابية للطالبة في الملف عدد 537/8219/2023 ونسخة من الحكم الابتدائي عدد 5202 الصادر في الملف 537/8219/2023 و نسخة من مقال استئناف الحكم عدد 5202 المرفوع من طرف الطالبة نفسها و صورة من شهادة التعليم الانذار .
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطالب طعنه على الفقرة الثانية من الفصل 402 من ق م م بوقوع تدليس من المطعون ضده اثناء تحقيق الدعوى, و تمسكه بعقد كراء غير موجود اصلا و يخلو من اثبات شروط العقد و انها ارجعت له المفاتيح قبل انصرام اجل سنة من الاتفاق الشفهي التام بينهما و الذي لم تحويله الى عقد كتابي ، و ادلى اثباتا لذلك بمجموعة اشهادات بنقل الامتعة الى مستودع آخر بـ [العنوان] , الا انه يتعين الاشارة , الى ان المقصود بالتدليس اثناء تحقيق الدعوى هو استعمال وسائل احتيالية كانت السبب في صدور القرار المطعون فيه, والحال انه بالرجوع الى القرار الاستئنافي المطعون فيه , يتضح ان الطالب تمسك بانكار علاقة الكراء التي ربطته بالمطعون ضده و بكونه ارجع المفاتيح للمكري بعد تعذر كتابة العقد طيلة مراحل النزاع الا ان المحكمة ردت دفعه لوجود وثائق بالملف تثبت وجود علاقة كرائية بين الطرفين مستمرة و لا دليل على انهائها و هو محضر المعاينة و الاستجواب المنجز بتاريخ 11/07/2016 الذي يوضح ان ممثل الطاعنة صرح للمفوض القضائي ان الشركة تشغل المحل كمستودع لتجزين البضائع و ان السلع المتواجدة به لحظة المعاينة تخصها و ان سبب توقفه عن اداء الكراء كان بسبب رفض المكري ابرام عقد مكتوب مع الشركة ، كما انها سبق و تقدمت بدعوى رامية الى اجراء الصلح في اطار الفصل 27 من ظهير 24 ماي 1955 على اثر توصلها بانذار من المكري سابقا أقرت من خلاله بالعلاقة الكرائية واستمراريتها ملتمسة اجراء الصلح فصدر بشانها الامر عن قاضي الصلح رقم 1615 بتاريخ 13/10/2016 قضى بفشل محاولة الصلح , وبذلك فإن السبب المثار من طرفه يتعارض مع ما سبق التمسك به , مما تكون الواقعة المحتج بكونها تشكل تدليسا غير مؤسسة قانونا ما دام كان بإمكانه اثارتها امام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، ذلك ان هذا الطعن بإعادة النظر باعتباره طعنا غير عادي انما خوله المشرع للمتضرر من القرار القضائي في حالات محددة , والتي لا يمكن اثارتها امام المحكمة اثناء نظرها في القرار المطعون فيه لسبب خارج عن ارادة الطالب وهو الامر الذي اكدته محكمة النقض في قرار لها (المجلس الاعلى سابقا) والذي جاء فيه ما يلي:" أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو أن تكون الوقائع التي لها أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها. أما إذا كان عالما بدلك وسكت فأنه بموقفه هدا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب (التدليس) قرار المجلس الأعلى رقم 363 بتاريخ 6 /4/ 2005, منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى, العدد 2007.63 , صفحة 238.
و حيث إنه و اعتبارا لما فصل اعلاه يكون السبب المعتمد غير مؤسسة قانونا ويتعين رفض طلب اعادة النظر المؤسس عليه
وحيث انه واعتبارا لعدم الاستجابة للطعن , فإنه وطبقا للفصل 407 من ق م م فإنه يتعين الحكم على الطاعن بغرامة قدرها 1000 درهم لفائدة الخزينة العامة وارجاع باقي الوديعة اليه
وحيث ان الصائر تتتحمله الطاعنة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الطعن بإعادة النظر.
في الموضوع : برفضه وابقاء الصائر على رافعته وتغريمه لفائدة الخزينة العامة في حدود مبلغ 1000,00 درهم وارجاع باقي الوديعة اليه.
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66044
L’absence de justification du rejet d’une attestation administrative comme moyen de preuve vicie la décision pour défaut de motifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66034
Le rapport d’expertise comptable constitue une preuve suffisante pour condamner un copropriétaire de navire à payer sa quote-part des frais d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66033
Distribution du prix de vente d’un immeuble : le droit de préférence du créancier hypothécaire prime le privilège du Trésor qui ne s’étend pas au produit de la vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66027
La constatation par l’huissier de justice de l’insuffisance des biens meubles à saisir vaut commencement d’exécution autorisant la demande de vente du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025