Le destinataire de la marchandise a qualité pour agir en responsabilité contre le transporteur pour la perte des documents ayant entraîné la saisie douanière des biens (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69592

Identification

Réf

69592

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2169

Date de décision

01/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1168

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur à l'égard du destinataire pour la perte des documents accompagnant la marchandise. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du transporteur et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts.

En appel, le transporteur contestait la qualité à agir du destinataire, au motif que celui-ci n'était pas l'expéditeur et donc pas partie au contrat de transport. La cour écarte ce moyen en retenant que le destinataire, en tant que titulaire du droit sur la marchandise, dispose d'une action directe en responsabilité contre le transporteur en application de l'article 458 du code de commerce.

Elle relève en outre qu'en sa qualité de professionnel, le transporteur est tenu de s'assurer de la présence des documents nécessaires à la circulation légale des biens confiés. La cour établit une présomption de faute à son encontre, dès lors qu'une partie seulement d'un même envoi était dépourvue de ses factures, faisant peser sur lui la charge de prouver que cette absence ne lui était pas imputable.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل

حيث تقدم شركة (س. إ.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7045 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10-07-2019 في الملف عدد 2589/8202/2019 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي و في الموضوع : أداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني للمدعي مبلغ: 20000.00 درهم (عشرون الف درهم)، كتعويض عن الضرر، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2020 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 07/02/2020، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة, أن السيد عبد الحنين (ل.) تقدم بواسطة نائبته بمقال افتتاحي, مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء ,و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ: 20/02/2019، عرض من خلاله انه تاجر أثواب بمدينة الحسيمة اتفق مع شركة (ف. أ.) بطنجة بارسال السلعة عبر 8 طرود قامت هذه الأخيرة بإرسالها عبر شركة (م. ل.) بفواتير، إلا ان شركة (ن. س.) قامت بايصال 6 طرود بفواتير والحقت الطردين المتبقيين لاحقا بواسطة حافلة اخرى دون فواتير، اذ أضاعتها بسبب التقصير الشيء الذي أدى الى التحفظ على البضاعة بادارة الجمارك نقطة زايو، مما حمل المدعي السيد عبد الحنين (ل.) اعباء وخسائر مادية ومعنوية لكونه تاجر وايقاف سلعته لدى الجمارك ،هو اجراء مؤذي لسمعته بين التجار ولدى نقط العبور الجمركية أدی ذلك الى الاستماع اليه بنفس النقطة، بواسطة محضر استماع تكميلي وضح فيه المدعي مسؤولية شركة (ن. س.) داليا بالوثائق المثبتة للحيازة القانونية للسلعة المحجوزة ورغم مساعي المدعي لحل النزاع وديا وذلك بتوجيه انذار غير قضائي للشركة المدعي عليها لم يتلقى أي جواب، الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق مقال المدعي وذلك بأداء 30000 درهم كمبلغ أصلي مع التعويض عن التأخير وإتلاف فاتورتین. ملتمسة الحكم بتعويض لفائدة المدعي لا يقل عن 30000 درهم جبرا لما لحقه من أضرار مادية ومعنوية من جراء اتلاف فاتورتي الطردين الأخيرين وحجزهما لدى مصالح الجمارك، شمول الحكم بالنفاد المعجل، وتحميلها الصائر، وعزز طلبها بنسخة مطابقة للاصل لمحضر استماع تكميلي من طرف ادارة الجمارك بزايو اقليم الناظور، شهادة مطابقة للاصل تفيد استلام البضائع المحجوزة، نسخة مطابقة للاصل لوصل مسلم من ادارة الجمارك، ثلاث نسخ مطابقة للاصل لتصاريح مسلمة من شركة (م. ل.)، وصل التسليم، اصل محضر تبلیغ غير قضائي.

وبناء على المدكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي جاء فيها أساسا في الشكل دلك ان المقال مرفوع في مواجهة شركة (م. ل.)، أي الشركة (م. ل.)، وأنه بالرجوع الى التصريح بالارسال Declaration D expedition ، أي عقد النقل موضوع الدعوى ستلاحظ المحكمة الموقرة أنه غير صادر عن المدعى عليها، وانه صادر عن شركة تسمى (س. إ.)، وأنها شركة متخصصة في نقل الأشخاص ارساليات المتخصصة في نقل البضائع والارساليات، ولا علاقة لها بشركة ستيام، وانه تبعا لذلك تبقى المدعية اجنبية عن هذا النزاع ولم يسبق لها أن تعاملت مع المدعي او نقلت له أية طرود ، مما تكون معه صفة المدعية منعدمة في هذه النازلة، ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب، وتحميله الصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف نائب المدعي والدي جاء فيه أنه تقدم بمقال من اجل الاداء والتعويض في مواجهة شركة (م. ل.) يصلح المقال وذلك بجعل الدعوى بمواجهة شركة (س. إ.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، ملتمسا الاشهاد له باصلاح مقاله وذلك بجعل الدعوى في مواجهة شركة (س. إ.) بدل شركة (م. ل.) - الاشهاد له باصلاح مقاله وذلك بجعل موضوع الدعوى الأداء والتعويض بدل التعويض فقط ليبقى المبلغ نفسه اي 30000 درهم تحميل المدعى عليها كامل الصائر، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر. وعزز طلبه بنسخة من النمودج ج.

و بعد تبادل المذكرات و استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفته المدعى عليها للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف، غير مرتكز على أساس سليم، لكون المحكمة عللت حكمها بكون المستأنف عليه هو من قام بتكليف الطاعنة بنقل 8 طرود إلى شركة (ف. أ.) و الحال أن من كلفها بذلك من طنجة إلى الحسيمة في الحقيقة هي شركة (ف. أ.) و ليس المدعي، و الطلب يكون مقدما من غير ذي صفة. و بالرجوع إلى التصريح المدلى به من طرف المستأنف عليه يتضح بانه هو المرسل إليه و ليس المرسل و لا صفة له في مقاضاتها. و من جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى التصريح بالإرسال عدد 1005643022 المدلى به من طرف المدعي فإنه لا يشير أبدا إلى إرفاقه بأي فاتورة او بون تسليم مما أدى إلى حجزها من طرف إدارة الجمارك بزايو .و بالرجوع على شهادة استلام المحررة من طرف إدارة الجمارك المدلى بها من طرف المستأنف عليه نفسه، فإنه يتبين بكل وضوح أن المستأنف عليه تسلم بضاعته و أبصم على ذلك ،مما تكون الدعوى الحالية غير ذي موضوع .ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم الإبتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب. و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .و صورة من شهادة استلام بضاعة .

و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 09-07-2020 بان أطراف الدعوى هي شركة (س. إ.) و لاصفة لشركة (س. إ.) للتقدم باستئنافها ضده، و الحكم لم يشمل أي طرف باسم شركة (س. إ.) كما هو مبين من نسخة النموذج ج و الوثائق المتعلقة بالإرسالية ، و تكون صفة المستأنفة منتفية . و من حيث صفة العارض فإن جميع الوثائق تشمل صفته أن شركة (ف. أ.) لا تعدو شركة أثواب لا صفة و لا دخل لها بتقصير شركة النقل التي أتلفت فواتير طردين الشيء الذي أدى إلى التحفظ عليهما من طرف الجمارك، و العارض انتقل من الحسيمة إلى نقطة زايو لأداء الذعيرة الجمركية و حرر محضر يفيد ذلك من طرف مصالح الجمارك لا شركة (ف. أ.)، التي لم تحرر أي دعيرة في حقها و ليست متضررة من تأخر الطرود و وصولهما بدون فواتير. و أننا أمام مسؤولية ناقل باتلاف وثائق و بعث طرود بدون فواتير و وثائق تضفي الشرعية على السلع، و ليس بمعرض اسم المرسل بل أمام مرسل إليه تضرر من عدم توصله ببضاعته بشكل قانوني .و هو المبين بتصريح الإرسال المدلى به سابقا و ان الدفع و التصريح بالإرسال لم يبين انه غير مرفق بوثائق الشيء الذي أدى إلى حجزه من طرف الجمارك، و ان الحجز شمل الطردين دون الستة طرود الباقية الشيء الذي يدل على أن الطرود تشمل الفواتير بدون استثناء، و أنه مادام الستة طرود نقلت بفواتير فلما الطردين اللاحقين لم يرفقا بالفواتير. و أن الناقل يتحمل مسؤولية سلامة و قانونية الإيصال إلى بلوغ الإرساليات لصاحبها سليمة. ملتمسا أساسا عدم قبول الإستئناف و في الموضوع تأييد الحكم المستأنف .

و حيث عقبت المستأنف عليها بان لها الصفة ،و ان التصريح بالإرسال لا يشير إلى إرفاقه بأي فاتورة أو بون التسليم و أن حجز الطرود لا دخل لها فيه. ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 17-09-2020 حضر نائب المستأنف عليه . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 01/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في الوسيلة سبب الطعن , فكون شركة (ف. أ.) هي المرسل للطرود لا يعني انتفاء صفة المستأنف عليه كمرسل إليه، صاحب الحق في البضاعة المرسلة ، و التي تم حجزها من طرف إدارة الجمارك ، عند نقلها من طرف الطاعنة . فيكون من حقه الرجوع على الناقل من أجل الضرر اللاحق به استنادا إلى مقتضيات المادة 458 من مدونة التجارة ، و التي جعلت الناقل مسؤولا عن ضياع الأشياء منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه . أما كون البضاعة تم تسلمها من قبل المستأنف عليه ، فذلك تم ليس عن طريق الناقل ، كما يفرض ذلك عقد النقل ، و إنما تم من طرف إدارة الجمارك على إثر حجز هذه الأخيرة لتلك البضاعة، جراء عدم التوفر على الوثائق الثبوتية لحيازتها القانونية حسب شهادة الإستيلام المحررة من طرف إدارة الجمارك .

و حيث إنه لما كانت الشركة الناقلة قد قامت بنقل ثمانية طرود بموجب عقد واحد موضوع الإرسالية رقم 1005643022 ، و ان الحجز لم يتم إلا على طردين بسبب عدم توفر الوثائق الثبوتية لحيازة تلك البضائع، فذلك قرينة على أن باقي الطرود كانت مرفقة بالفواتير و الوثائق المثبتة لملكيتها و حيازتها . و في جميع الأحوال ، فإن المستأنفة و بصفتها ناقلة محترفة مفروض فيها التأكد من الحيازة القانونية للبضاعة التي تتعهد بنقلها ، و بذلك فإن عبئ إثبات عدم توفر باقي الطرود التي تم حجزها على الوثائق الثبوتية لحيازتها يقع على عاتقها ، و هو ما لا حجة عليه في الملف. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم من الناحيتين القانونية و الواقعية . مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial