Réf
71898
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1589
Date de décision
11/04/2019
N° de dossier
2018/8202/3567
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de compte, Réformation du jugement, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Livres de commerce, Liberté de la preuve, Force probante, Factures impayées, Créance commerciale, Contrat de fourniture
Base légale
Article(s) : 18 - 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas produit le contrat d'abonnement, considérant le relevé de compte comme une preuve insuffisante à lui seul. L'appelant soutenait que ce document, extrait de ses livres de commerce régulièrement tenus, constituait une preuve suffisante de sa créance. La cour retient, au visa des articles 18 et 19 du code de commerce, que le relevé de compte est une preuve qui ne peut être écartée que par une inscription de faux. Elle considère que cette pièce, corroborée par la production en appel des contrats d'abonnement, établit le principe et le montant de la créance, dès lors que le débiteur ne rapporte pas la preuve de sa libération. La cour fait droit à la demande en paiement des intérêts légaux mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires, au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice. En conséquence, le jugement est infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ل. م. ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3716 الصادر بتاريخ 17/04/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 12659/8202/2017 والذي قضى بعدم قبول الطلب.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهما مقبولان شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان الطاعنة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تستفيد من عقد التسيير الحر لقطاع الماء والكهرباء والتطهير وذلك بحكم الصفقة التي عقدت لها من طرف السلطات العمومية، وأنها مكنت المدعى عليها من الاستفادة من مادتي الماء و الكهرباء مقابل أداء قيمة الاستهلاكات التي يحددها العداد الذي تضعه المدعية في المكان المخصص له لهذه الغاية. وأن المدعى عليها بالرغم من استفادتها من مادتي الماء والكهرباء لم تف بالتزاماتها حيث تخلذ بذمتها مبلغ 27.514,82 درهم. وأن المدعية لجأت إلى المسطرة الودية من أجل حثها على أداء ما بذمتها من بينها إنذار بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل لكن دون جدوى، الشيء الذي اضطر المدعية إلى اللجوء للقضاء، ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 27.514,82 درهم الذي يمثل أصل الدين، وبأدائها الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب و الحكم باستمرار الفوائد إلى يوم التنفيذ، والحكم للمدعية بتعويض قدره 3000 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني وبتحميل المدعى عليها كافة المصاريف. وبناء على رسالة الإدلاء بالوثائق التي تقدم بها نائب المدعية بجلسة 06/02/2018 يدلي فيها بأصل كشف الحساب المحدد لمبلغ الدين وقدره 27.514,82 درهم – 3 فياتير بالاستهلاكات الغير المؤداة - نموذج (7) – رسالة إنذار مع مرجوع البريد. ملتمسة ضمها لأوراق الملف الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه استانفته الطاعنة مؤسسة أسباب استئنافها على ما يلي :
ان الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب عندما قضى بعدم قبول الدعوى بعلة ان العارضة أدلت بفواتير وكشف حساب ولم تدل بعقدة الاشتراك، وان كشف الحساب المستدل به لا يمكن الأخذ به لوحده بمعزل عن العقد. وان هذا التعليل إن دل على شيء فإنما يدل على عدم دراية القاضي الابتدائي لأبسط قواعد المعاملات في الميدان التجاري، والتي كلها تدل على أن الكشف الحسابي المستخرج من الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام هو حجة كافية في المعاملات التجارية بين التجار دون الإدلاء بالعقد، فالعقد ليس ضروريا لأنه ربما يدخل في الملفات القديمة. وأن كشف الحساب هو حجة كافية خصها المشرع بفصلين من مدونة التجارية 18 و 19 وأقرها الاجتهاد القضائي على سائر درجاته سواء في المحاكم المدنية أو في المحاكم التجارية، كما أقرتها محكمة النقض في العديد من النزاعات التي تتعلق بمثل هذه الحالة، وقد صدرت مجموعة من الأحكام والقرارات التي تقر بأن كشف الحساب وسيلة إثبات الدين المتخلذ بذمة المدعى عليه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها جميع المبالغ المسطرة في المقال الابتدائي وتحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.
وحيث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 14/03/2019 بنسخة مصادق عليها لملحق لعقد الاشتراك لمادة الماء ونسخة مصادق عليها لمحلق لعقد الاشتراك لمادة الكهرباء.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 04/04/2019 فرجع استدعاء المستأنف عليها بأن العنوان به شركة باسم (م.) وذلك بالعنوان المضمن بالسجل التجاري بعدما تم تعيين قيم في حقها فأفيد عنها نائبها مجهولة بالعنوان، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 11/04/2019.
المحكمة
حيث تمسكت الطاعنة بان كشف الحساب وثيقة رسمية تقوم على الدفاتر التجارية وتستخرج منها، ويعتبر حجة كافية في المعاملات التجارية بين التجار، مما جعل المشرع يعطي لكشف الحساب القوة الاثباتية في المعاملات التجارية، إلا ان الحكم المطعون فيه استبعده لأنها لم تدل بعقد الاستراد.
وحيث إنه صح ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف وفق المشار إليه أعلاه، ذلك ان كشف الحساب هو حجة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ووثيقة قانونية وتستمد قوتها من المادتين 18 و 19 من مدونة التجارة التي تعتبر كشف الحساب المستخرج من دفاتر التاجر حجة كافية لإثبات المعاملات، فضلا على ان الطاعنة زكت ما تمسكت به بإدلائها بعقدي الاشتراك في مادتي الماء والكهرباء، مما يجعل طلبها بالأداء مبررا، سيما وأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد ويثبت براءة المستأنف عليها من المبالغ المطلوبة وفق الثابت من كشف الحساب المستدل به، مما يتعين تبعا لذلك اعتبار استئنافها وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 27.514,82 درهم.
وحيث إن طلب الحكم بالفوائد القانونية له ما يبرره لطبيعة المعاملة القائمة بين الطرفين، مما يتعين الحكم بها من تاريخ الطلب.
وحيث يتعين رفض طلب التعويض لكون الفوائد القانونية المحكوم بها تعد تعويضا عن الضرر، وأن الضرر لا يجوز التعويض عنه مرتين.
وحيث إنه وبما ان المستأنف عليها شخص معنوي، فإنه لا مجال لتطبيق مسطرة الإكراه البدني عليها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها للمستأنفة مبلغ 27.514,82 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ورفض باقي الطلبات وتحميلها الصائر.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025