Le dépassement des pouvoirs du dirigeant est inopposable au tiers contractant de bonne foi (Cass. com. 2011)

Réf : 52384

Identification

Réf

52384

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1144

Date de décision

29/09/2011

N° de dossier

2010/3/3/1737

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en nullité d'un contrat de vente conclu par une société, au motif que le dépassement des pouvoirs de son dirigeant ne peut être opposé au tiers acquéreur de bonne foi. Un tel dépassement n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais engage la seule responsabilité personnelle du dirigeant à l'égard de la société.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م .

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2985 بتاريخ 2010/06/08 في الملف عدد 14/09/4520، أن الطالبين قدور (ل.) وسعيد (ب.) ومحمد (م.) ولطيفة (ط.) وورثة الهالك بوشعيب (ح.) ومينة (ش.) تقدموا بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه أنهم مساهمون في (م. ع. ف. خ.)، غير أنهم فوجئوا بها ممثلة من طرف المطلوبين الثاني والثالث محمد (ب.) وابراهيم (ص.)، تتصرف بالبيع في الأملاك المسماة يونس وبوحجرة وحمري 3 وحمري 2 المسجلة بالمحافظة العقارية بالصخيرات، لفائدة المطلوبة الرابعة (م. ع.)، بثمن إجمالي قدره 26.937.300,00 درهم، وذلك بمقتضى عقد توثيقي أنجزه المطلوب الخامس الموثق عبد المجيد (ب.) بتاريخ فاتح و 19 مارس 2007، وللعلم أوضح المدعون أجملالمه ولات الجمعيات العمومية ل(م. ع. ف. خ.) (المطلوبة الأولى) وكذا مجلتها التجاري عدد 27543 لا يشيران لاسم ابراهيم (ص.) كمساهم بها، بعدما تم عزله من منصبه، كمتصرف بمقتضى محضر الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 1997/06/14 فضلا عن أن نظامها الأساسي ينص على أنه لا يجوز الالتزام والتعاقد باسمها إلا وهي ممثلة من طرف مسيرين اثنين. وهو ما يجعل محمد (ب.) غير مؤهل قانونا بمفرده لتمثيل الشركة، ومن ثم يكون عقد البيع المذكور باطلا لانعدام أهلية الشركة، و التمسوا الإشهاد على ان ابراهيم (ص.) لم يسبق أن كان مساهما في الشركة المذكورة، وان محمد (ب.) غير مؤهل لتمثيل الشركة والتشطيب عليه من الرسوم العقارية عدد 38/5678 و 38/1270 و 38/8554 و 38/8556، و التشطيب على الرهن المقيد تنفيذا لهذا العقد على الرسوم العقارية المذكورة لفائدة المطلوب السادس (ب. ش.) لضمان أداء مبلغ 26.000.000,00 درهم وأمر المحافظ العقاري بتقييد منطوق الحكم على الرسوم العقارية. وبعد جواب المدعى عليه وانتهاء المناقشات صدر الحكم برفض الطلب أيد بمقتضى القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار انعدام التعليل القانوني السليم بدعوى أنه جاء فيه "بأن السيدين ابراهيم (ص.) ومحمد (ب.) يستمد صفتهما في تمثيل الشركة من محضري الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 2006/06/12 و 2008/02/27، وهما حديثي العهد"، في حين محضر 2008/02/27 غير مقيد بالسجل التجاري وبالتالي لا أثر له قانونا، أما محضر 2006/06/12 فتم الطعن فيه بالبطلان حسب الملف الاستئنافي عدد 08/5438، وللتذكير فانه سبق لمحكمة الاستئناف التجارية أن أصدرت بتاريخ 2007/12/11 في الملف عدد 07/5820 قرارا قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب المطلوبين الرامي لبطلان محضر الجمعية العمومية ليوم 2005/01/28 الذي تم بمقتضاه تعيين الطالبين محمد (م.) وعبد السلام (ب.) ومحمد (ب.) اعضاء بالمجلس الإداري للشركة، ورفض طلب نقض هذا القرار الاستئنافي بموجب قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2009/12/9 في الملف عدد 2009/1/3/323، كما أنه للإشارة سبق التجارية الرباط ان قضت بتاريخ 2009/11/04 في الملف عدد 2009/11/96، ببطلان محضر الجمعية العمومية ليوم 2008/12/28، بعلة ان الطالب محمد (م.) يعتبر هو الممثل القانوني للشركة، وهذا الحكم أيد استينافيا بتاريخ 2010/06/22 في الملف عدد 10/536- 12، لذا فان القول بصفة المطلوبين (ب.) و(ص.) في تمثيل الشركة يبقى غير قانوني ومخالف لما قضت به الأحكام المكتسية ولقوة الشيء المقضي به، ويتعين بسبب ما ذكر نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعتمد فيما انتهت إليه التعليل المنتقد فحسب، وإنما استندت لجانبه لتعليل آخر، جاء فيه "بأنه في جميع الأحوال فان تجاوز سلطات المسير لا يحتج بها اتجاه الغير حسن النية، ولا يترتب عنها بطلان التصرف، بل مساءلة المسير شخصيا بسبب تجاوز المهام المسندة اليه، ومن ثم فان طلب بطلان عقد البيع المبرم بين (م. ع. ف. خ.) و(م. ع.) يبقى.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Sociétés