Le demandeur est tenu de justifier de sa qualité à agir dès l’introduction de l’instance, le juge n’ayant pas l’obligation de l’inviter à produire les pièces justificatives manquantes (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68427

Identification

Réf

68427

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6503

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8206/5040

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande.

La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait bénéficié d'un délai pour produire ses pièces en première instance mais s'était abstenu de le faire. Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que si le juge doit inviter les parties à compléter les données manquantes d'un acte de procédure, il n'est pas tenu de les mettre en demeure de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, cette charge incombant aux plaideurs.

La cour ajoute que l'action était au demeurant tardive au regard des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سليمان (ن.) ومن معه بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2021، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ َ14/06/2021 تحت عدد 6117 في الملف عدد 3096/8219/2021 والقاضي بعدم قبول الدعوى,

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/03/2021 تقدم السادة سليمان (ن.) ومن معه بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار المسمى " الدار الحمرة " ذي الرسم العقاري عدد D/4418 و الكائن بشارع [العنوان] الجديدة ، ، و أن المدعى عليها تشغل جزءا من العقار المذكور عبارة عن محل تجاري ، وأنهم وجهوا اليها إنذارا بلغ لها بتاريخ 10/03/2020 من أجل افراغ المحل التجاري بناء على سبب الهدم وإعادة البناء من جديد . و التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار و بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات بالسومة الحالية و تحميل المدعى عليها الصائر و النفاذ المعجل.

و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرضت من خلاله أن مقال الدعوى مجرد من كل حجة واثبات ملتمسة لأجل ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعون.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء تعليله ناقصا موازيا لانعدامه . ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد توصل دفاع المستأنفين و انذاره لادلاء بالوثائق المدعمة لصحيفة دعواه و اثبات صفتهم طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بانذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده . وبالرجوع الى شهادة التسليم بالملف المضمنة بملاحظة لا تفيد توصل الدفاع تبليغا صحيحا طبقا لقانون المسطرة المدنية . وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لادلائهم بالوثائق تعزيزا لاستئنافهم واثبات صفتهم أمام المحكمة. والتمسوا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليها والحكم بافراغها هي و من يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستانف عليها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها أن الاستئناف يبقى على حالته غير مقبول و غیر منتج ومخالف لقاعدة التقاضي على درجتين. خاصة وان المستأنفون يقرون بتعيب الدعوى الابتدائية لعدم الادلاء بأي وثيقة إثبات سواء في الشكل وأيضا في الموضوع. وعملا بقاعدة التقاضي على درجتين لا يمكن للمستأنفين الادلاء بوثائق الدعوى امام الدرجة الاستئنافية خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم القبول شکلا. و في جميع الحالات المعطيات والتواريخ المذكورة بمقال الدعوى وبالوقائع بالمقال الاستئنافي تؤكد أن الانذار المتحدث عنه من طرف المستأنفين من خلال المهلة المضمنة به الرامي إلى الامهال من أجل استرجاع المحل للهدم وإعادة البناء إنذارا باطلا وغير سليم ومعيب شكلا سواء من المضمون وأيضا من حيث المهلة. والتمست رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لخلو الملف مما يفيد إنذار نائبهم للإدلاء بالوثائق المدعمة لصحيفة دعواه وإثبات صفتهم طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم بإلغاءه والحكم من جديد بالإفراغ.

لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن نائب المستأنفين حضر بجلسة 24/5/2021 فأمهل بناء على ملتمسه للإدلاء بالوثائق المعززة لدعواه بالمرحلة الابتدائية فتخلف عن ذلك بجلسة 7/6/2021 فتقرر اعتبار القضية جاهزة فتم القضاء بعدم قبول الدعوى مما يكون معه الادعاء بعدم الإشعار مجانب للصواب ولما هو مسطر بمحاضر الجلسات ويتعين بالتالي رده.

وحيث إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاءا أن الطرف المدعي مدعو تلقائيا للإدلاء بالوثائق المعززة لدعواه رفقة مقاله والمحكمة غير ملزمة بإنذاره بالإثبات، فالأمر لا يهم البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م.

راجع قرار محكمة النقض عدد 213 المؤرخ في 13/02/2014 ملف عدد 404/5/1/2013 ورد فيه : "حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم القاضي بإنذار الأطراف للإدلاء بالوثائق التي تعزز دفوعهم بل للإدلاء بالبيانات الناقصة أو التي تم إغفالها فقط، حتى لا يخرج عن الحياد المفروض فيه مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لا سند لها".

وحيث فضلا عن ذلك، فإن الإشارة في مقال الدعوى إلى كون الإنذار تم التوصل به بتاريخ 11/03/2020 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 22/03/2021 يجعلها معيبة وخارقة لمقتضيات قانون 1649.

وحيث للعلل السابقة الذكر يكون الطعن غير مبني على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الكم المستأنف فيما قضى به.

وحيث ترتيبا على ما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile