Réf
68427
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6503
Date de décision
30/12/2021
N° de dossier
2021/8206/5040
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité, Qualité à agir, Pièces justificatives, Obligation du juge, Irrecevabilité, Défaut de preuve, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Bail commercial, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial pour défaut de justification de la qualité à agir du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'obligation pour le juge du fond d'enjoindre au demandeur de produire les pièces justificatives de son action. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû, en application de l'article 1er du code de procédure civile, l'inviter à régulariser sa demande.
La cour écarte ce moyen en relevant que le demandeur avait bénéficié d'un délai pour produire ses pièces en première instance mais s'était abstenu de le faire. Elle retient surtout, au visa d'une jurisprudence constante, que si le juge doit inviter les parties à compléter les données manquantes d'un acte de procédure, il n'est pas tenu de les mettre en demeure de produire les preuves au soutien de leurs prétentions, cette charge incombant aux plaideurs.
La cour ajoute que l'action était au demeurant tardive au regard des dispositions de la loi sur les baux commerciaux. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سليمان (ن.) ومن معه بواسطة دفاعهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/10/2021، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ َ14/06/2021 تحت عدد 6117 في الملف عدد 3096/8219/2021 والقاضي بعدم قبول الدعوى,
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 22/03/2021 تقدم السادة سليمان (ن.) ومن معه بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا من خلاله أنهم يملكون العقار المسمى " الدار الحمرة " ذي الرسم العقاري عدد D/4418 و الكائن بشارع [العنوان] الجديدة ، ، و أن المدعى عليها تشغل جزءا من العقار المذكور عبارة عن محل تجاري ، وأنهم وجهوا اليها إنذارا بلغ لها بتاريخ 10/03/2020 من أجل افراغ المحل التجاري بناء على سبب الهدم وإعادة البناء من جديد . و التمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار و بافراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع مقابل تعويض يوازي كراء ثلاث سنوات بالسومة الحالية و تحميل المدعى عليها الصائر و النفاذ المعجل.
و بناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها عرضت من خلاله أن مقال الدعوى مجرد من كل حجة واثبات ملتمسة لأجل ذلك الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه المدعون.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وجاء تعليله ناقصا موازيا لانعدامه . ذلك أنه ليس بالملف ما يفيد توصل دفاع المستأنفين و انذاره لادلاء بالوثائق المدعمة لصحيفة دعواه و اثبات صفتهم طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية الذي يلزم المحكمة بانذار الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل تحدده . وبالرجوع الى شهادة التسليم بالملف المضمنة بملاحظة لا تفيد توصل الدفاع تبليغا صحيحا طبقا لقانون المسطرة المدنية . وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لادلائهم بالوثائق تعزيزا لاستئنافهم واثبات صفتهم أمام المحكمة. والتمسوا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد بالمصادقة على الانذار المبلغ للمستأنف عليها والحكم بافراغها هي و من يقوم مقامه من المحل التجاري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها أن الاستئناف يبقى على حالته غير مقبول و غیر منتج ومخالف لقاعدة التقاضي على درجتين. خاصة وان المستأنفون يقرون بتعيب الدعوى الابتدائية لعدم الادلاء بأي وثيقة إثبات سواء في الشكل وأيضا في الموضوع. وعملا بقاعدة التقاضي على درجتين لا يمكن للمستأنفين الادلاء بوثائق الدعوى امام الدرجة الاستئنافية خاصة وأن الحكم الابتدائي قضى بعدم القبول شکلا. و في جميع الحالات المعطيات والتواريخ المذكورة بمقال الدعوى وبالوقائع بالمقال الاستئنافي تؤكد أن الانذار المتحدث عنه من طرف المستأنفين من خلال المهلة المضمنة به الرامي إلى الامهال من أجل استرجاع المحل للهدم وإعادة البناء إنذارا باطلا وغير سليم ومعيب شكلا سواء من المضمون وأيضا من حيث المهلة. والتمست رفض الاستئناف وتحميل رافعه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث يعيب الطاعنون على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب لخلو الملف مما يفيد إنذار نائبهم للإدلاء بالوثائق المدعمة لصحيفة دعواه وإثبات صفتهم طبقا للفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ملتمسا الحكم بإلغاءه والحكم من جديد بالإفراغ.
لكن، حيث إن الثابت من وثائق الملف أن نائب المستأنفين حضر بجلسة 24/5/2021 فأمهل بناء على ملتمسه للإدلاء بالوثائق المعززة لدعواه بالمرحلة الابتدائية فتخلف عن ذلك بجلسة 7/6/2021 فتقرر اعتبار القضية جاهزة فتم القضاء بعدم قبول الدعوى مما يكون معه الادعاء بعدم الإشعار مجانب للصواب ولما هو مسطر بمحاضر الجلسات ويتعين بالتالي رده.
وحيث إن الثابت قانونا والمستقر عليه قضاءا أن الطرف المدعي مدعو تلقائيا للإدلاء بالوثائق المعززة لدعواه رفقة مقاله والمحكمة غير ملزمة بإنذاره بالإثبات، فالأمر لا يهم البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق.م.م.
راجع قرار محكمة النقض عدد 213 المؤرخ في 13/02/2014 ملف عدد 404/5/1/2013 ورد فيه : "حيث إن مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية لا تلزم القاضي بإنذار الأطراف للإدلاء بالوثائق التي تعزز دفوعهم بل للإدلاء بالبيانات الناقصة أو التي تم إغفالها فقط، حتى لا يخرج عن الحياد المفروض فيه مما يبقى معه الحكم المطعون فيه غير خارق للمقتضى القانوني المستدل به والوسيلة لا سند لها".
وحيث فضلا عن ذلك، فإن الإشارة في مقال الدعوى إلى كون الإنذار تم التوصل به بتاريخ 11/03/2020 والدعوى لم ترفع إلا بتاريخ 22/03/2021 يجعلها معيبة وخارقة لمقتضيات قانون 1649.
وحيث للعلل السابقة الذكر يكون الطعن غير مبني على أساس سليم ويتعين رده وتأييد الكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث ترتيبا على ما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنين الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا وحضوريا وانتهائيا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025