Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque n’est pas interrompu par la contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64002

Identification

Réf

64002

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

815

Date de décision

01/02/2023

N° de dossier

2022/8228/202

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité de la procédure suivie par l'Office. L'appelant soulevait notamment la violation de l'article 148-3 de la loi 17-97, au motif que la décision finale de l'Office avait été rendue après l'expiration du délai légal de six mois. La cour retient que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur une opposition est un délai impératif. Elle relève que si un projet de décision a été émis dans le délai, la décision finale, intervenue après la phase de contestation de ce projet, a été notifiée hors délai, sans qu'aucune des exceptions légales permettant une prorogation n'ait été mise en œuvre. La cour précise que la procédure de contestation du projet de décision ne suspend ni ne proroge le délai global de six mois, l'Office étant tenu de mener l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation, à son terme dans ce délai. Dès lors, le non-respect de ce délai entraîne l'annulation de la décision de l'Office, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de fond relatifs au risque de confusion entre les marques. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts, se déclarant incompétente pour en connaître dans le cadre du recours en annulation. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة I. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2022 تطعن بمقتضاه بالاستئناف في القرار رقم 7511 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي رفض التعرض.

في الشكل :

حيث ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بصفته جهة مخول لها البث في التعرضات المقدمة ضد طلب تسجيل علامة الصنع أو التجارة أو الخدمة لا يعتبر خصما في النزاع بل مجرد هيئة تفصل في النزاع المعروض وفق المهام المخولة لها قانونا، وهو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرارها عدد 154/1 الصادر بتاريخ 18/03/2021 في الملف عدد 1474/3/1/2019 الذي جاء فيه بان "دوره إدارة وتدبير ملف التعرض بين طرفيه ويبث في الحق المدعى به من قبل المتعرض تجاه المتعرض ضده، والقرار المطعون لما قبل استئناف المطلوبة شكلا في مواجهة الطالب واعتبره بذلك هو الخصم في النزاع رغم انه مجرد هيئة قانونية فصلت فيما كان معروضا عليها وفقا للمهام المخولة له، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يتعين التصريح بنقضه" ، مما يبقى معه الاستئناف الموجه ضد المكتب وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.

وحيث إنه إذا كانت المادة 148-3 نصت على ان القرار البات في التعرض يصدر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية،فان المقصود بهذه الهيئة حسب المادة 1 من المرسوم رقم

368-00-2 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2004 هو المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والذي يسيره مدير ويعمل باسمه ويباشر او يأذن في مباشرة جميع الأعمال المتعلقة بغرضه حسب المادة 5 من قانون 99/13 المتعلق بإنشاء المكتب وان البت في صحة التعرضات هو جزء من الأغراض الموكولة للمكتب.

وحيث ان الفصل 9 من قانون 99/13 المتعلق بإحداث المكتب المذكور والفصل 5 من مرسوم 16-3-2000 المتعلق بتطبيق ذات القانون يمنحان مدير المكتب كافة الصلاحيات لتسييره وتمثيله تجاه الاغيار, وامام المحاكم , وكذا صلاحية توكيل بعد المهام المسندة اليه لموظفي المكتب، وبذلك يكون الموظفون المكلفون بالقيام بمهام المكتب يتصرفون باسم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وليس مباشرة بصفتهم الشخصية.

وحيث إن المادة 9 من القانون 99/13 تمنح لمدير المكتب المذكور كافة الصلاحيات لتسييره وتمثيله اتجاه الأغيار، مما يبقى معه الاستئناف المقدم في مواجهة كل من أمال (خ.) و(أ.)و (ب.)و (ج.)غير مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف المقدم في مواجهة شركة ن.خ. مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث تقدمت شركة I. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي تطعن بمقتضاه بالاستئناف في القرار رقم 7511 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي رفض التعرض على أساس علامته التجارية *****في مواجه ة طلب العلامة ***** TACOS حين أن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير قانوني لا من حيث الشكل ولا من حيث الموضوع، ففيما يخص عدم قانونية الشكل، وبشأن مخالفة المادتين 5 و 9 من القانون 13/199 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من المادة 5 من المرسوم رقم 28-9-71 الصادر لتطبيق القانون رقم 1913 والمادة 148.3 من القانون عدد 17/97،فإن القرار رقم 7511 الذي بت في المنازعة غير قانوني، وأنه لم يكن باسم مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ولم يوقع منطرفه، كما أنه لا يشير إلى تفويض السلطة من قبل مدير المكتب المغربي للملكية الصناعيةوالتجارية، في حين أن قرارات وأعمال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يجب أن تكون موقعة من قبل مديره أو على الأقل، تشير إلى أن المدير قد أعطى تفويضاً بالتوقيعلذلك، وتنص المادة 5 من القانون رقم 13/99 المنشئ للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على ما يلي : " يدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجلس إدارة ویدیره مدیر معين وفقا للتشريع " كما أن المادة 9 من نفس القانون تنص على أنه" للمدير جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب "وأنه " يجوز له أن يفوض في إطار المسؤولية، جزء من صلاحياته للأفراد الذين يتمتعون بمناصب المسؤولية في المكتب"،وأن المادة 5 من المرسوم رقم 2-99-71 المتخذة لتطبيق القانون رقم 13/99 تنص على أن المدير" يدير المكتب ويتصرف نيابة عنه يؤدي أو يأذن للجميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالغرض منها وتؤدي جميع أعمال الحماية. وهو يمثل المكتب تجاه أي شخص طبيعي أو اعتباري ". فضلا عن أن الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض تطالب فيما يتعلق بصلاحيات مؤلفو القرارات الإداريةأن تلغي القرارات الإدارية التي يتخذها شخص غير كفء والتي لم تتلق تفويضاً في السلطة. والحال أن القرار عدد 7511/2021 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 والمبلغ 5 نوفمبر 2021 الصادر عن الرئيس - المكتب العقاري المغربيصناعي وتجاري - رئيس قسم عمليات اللافتاتمميز - موقع عبد الرحمن (ب.) "و" المقرر -عضو مجلس إدارةلجنة تحكيم المعارضة - وقع بلحسين (ب.) "، والقرار رقم 7511 إثر نزاع تاريخ 23 ديسمبر 2021 الصادر عن الرئيس - المكتب المغربي للملكية الصناعية وتجاري - مدير اللافتات المميزة - بتوقيع نفيسة (ب.) " وبواسطة المقرر - عضو لجنة الفصل في المعارضة - موقعة يسرى (ع.) "في حين أن هذه القرارات لا تتخذ باسم مدير المكتب المغربي الملكية الصناعية والتجارية، التي لها وحدها سلطة اتخاذ مثل هذه القرارات.كما أن هذه القرارات لا تدل على ما يلي : عبد الرحمن (ب.)، بلحسين (ب.)،نفيسة (ب.)، يسرى (ع.)، يمنح الصلاحيات للبت في طلبات التعرض بدلاً منمدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.كما لم يتم التوقيع عليها من قبل مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، لذلك فإن القرار رقم 7511 غير قانوني.وبخصوص عدم اختصاص الموقعين، فإن القرار رقم 7511/2021 لسنة 2021 المؤرخ في 11 اكتوبر 2021 والمبلغبتاريخ 5 نونبر 2021بتوقيع عبد الرحمن (ب.) وبلحسين (ب.) وأن القرار رقم 7511 غير مؤرخ والمبلغ في 23 دجنبر 2021 تم توقيعه من قبل(د.)ويسرى (ع.)، بينما لا يظهر أي من هؤلاء الأشخاص في المخطط التنظيمي الرسمي للمكتب المغربيللملكية الصناعية والتجارية، في حين أن القرار المطعون فيه يعتبر غير قانوني وباطل. وبخصوص عدم وجود تاريخ للقرار، فقد تم الإخطار بالقرار رقم 7511 في النزاع بتاريخ 23 دجنبر 2021 وليس له تاريخ، ولا يمكن معرفة موعد صدور هذا القرارومع ذلك، فإن تحديد تاريخ القرار هو مطلب أساسي للإدارة والمؤسسات العامة، وعليه فإن القرار المطعون فيه لا يزال غير قانوني. وبخصوص بشأن مخالفة المادة 148.3 من القانون رقم 17/97 والمهلة القانونية بستة أشهر، التي تنص على أن "الهيئة المسؤولة عن تحكم الملكية الصناعية في الاعتراض بقرار مسبب خلال مهلة لا تتجاوز يس ستة أشهر بعد انتهاء فترة الشهرين المنصوص عليها في المادة 148.2 أعلاه "، أو ستة أشهر من تاريخ بدء فترة الاعتراض، علما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ومحكمة النقض تحكمان ببطلان قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي لا تتوافق مع هذه الفترة القانونية البالغة 6 أشهر، بينما في هذه الحالة، رقم طلب تسجيل العلامة التجارية ***** TACOS تم نشر الرقم 223126 في جريدة المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم 03/2021 بتاريخ 11 فبراير 2021، وأن هذا المنشور تسبب في فترة تعرض لمدة شهرين منصوص عليها في المادة 148.2 من القانون رقم 17-97، وبالتالي انتهت فترة التعرض في 12 أبريل 2021، وأن مسطرة التعرض التي شكلتها العارضة على أساس علامتها التجارية *****ضد تطبيق ***** TACOS في 9 أبريل 2021، ونتيجة لذلك، كان مطلوباً من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يحكم في غضون 6 أشهر، وانتهت الصلاحية في 12 أكتوبر 2021، في حين لم يخطر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بقراره حتى 5 نونبر 2021 المعارضة، أو بعد مهلة الستة أشهر التي انتهت في 12 أكتوبر 2021 حيث تم اشارة تاريخ 11 اكتوبر 2021 على القرار باشعار فقطفي 5 نونبر 2021، هو تزوير عندما نتج عن المستند الإلكتروني المرسل من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن القرار لم يتخذ إلا في 2 نونبر 2021 ولیس 11 اکتوبر 2021 وأن العارضة تقدم دليلاً لمحكمة الاستئناف التجارية.بالإضافة إلى ذلك، قدمت العارضة طعنًا في هذا القرار من قبل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 22 نونبر 2021 وقد أصدر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قراره النهائي في 23 دجنبر 2021 في حين استمرت إجراءات التعرض أكثر من 8 أشهر - من 12 أبريل 2021 إلى 23 أبريل دجنبر 2021 - في حين أن الموعد القانونى النهائى للحكم هو 6 أشهر، في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انتهك بذلك المادة 148.3من القانون رقم 17-97، وأن بطلان قراره يعود لهذا السبب مرة أخرى.وفيما يتعلق بمخالفة المادة 16 من القانون رقم 55-19 بشأن تبسيط الإجراءات والمساطرالإدارية، وبموجب الفصل 1 من القانون عدد 13-99 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فهي "مؤسسة عامة موثقة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ونتيجة لذلك يخضع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للقانون رقم 55/19 بشأن تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، وترتب على ذلك أن إجراءات التعرض أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تخضع لهذا القانون الجديد رقم 55-19، في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جعل إجراءات التعرض تستمر لأكثر من 8 أشهر، وبذلك انتهك المادة 16 من القانون رقم 55-19 التي تنص على أنه لا يجوز معالجة الطلبات في فترة قد تتجاوز 60 يوماً من إيداعهم، في حين أن المشرع قد ألغى بذلك جميع المهل التي تتجاوز 60 يوما الممنوحة لإدارة ولمعالجة طلبات المستخدم وبذلك ألغى المشرع مهلة الستة أشهر الممنوحة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للبت في طلبات التعرض. وأنه منذ القانون رقم 55-19 الساري عند تقديم طلب التعرض، لذلك يكون قراره غیر قانونی. وبخصوص مخالفة المادة 19 من القانون رقم 55-19 في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يعد بإمكانه، عندما أبلغبقراره في 23 دجنبر 2021 ، تقرر رفض طلب تعرض العارضة، بينما يتضمن القانون رقم 55-1 الفصل السادس بعنوان "صمت الإدارة يستحق"الاتفاق"، لهذا السبب فإن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية غير قانوني وفي شأن مخالفة الفصل 13 من القانون رقم 55-19 في حين يتطلب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يتم إجراء التعرض عن طريق تبادل البريد الإلكتروني،وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ليس لديه منصة آمنة لطلبات الاعتراض، كما أنه من خلال فرض استخدام رسائل البريد الإلكتروني البسيطة دون أي حماية البيانات الحساسة والسرية والشخصية للمستخدمين الذين يلجأون إلى طلب التعرض المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ينتهك المادة 13 من القانون 55-19، وأنه بموجب أحكام الفصل 13 من القانون عدد 19 لسنة 55، في حين يتطلب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إرسال طلب العارضة عبر البريد الإلكتروني إليعنوان البريد الإلكتروني contitions@ompic.ma في حين ان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يطلب إرسال طلبها عبر البريد الإلكتروني إلى العنوان يتفاعل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فقط مع المستخدمين عن طريق البريد الإلكتروني .oppositions @ompic.ma وليس من خلال منصة مخصصة كما هو مطلوب بموجب المادة 13 من القانون رقم 19-55 في هذه الحالة، أجرى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية إجراءات معالجة التعرض بالكامل عبر البريد الإلكتروني وليس من خلال منصة مخصصة وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انتهك المادة 13 أعلاه، وبالتالي فقد صدر قراره في نهاية إجراء غير قانوني، وبالتالي فهو غير قانوني أيضا. وبخصوص انعدام التعليل، فإن الالتزام بذكر أسباب قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) للحكم على التعرض النتائج : من المادة 148.3 5 من القانون رقم 17/97 من المادة 1 من القانون رقم 03-01 المتعلق بوجوب بيان أسباب القراراتإداري، والمادة 18 من القانون رقم 55-19 بشأن تبسيط الإجراءات وورقة العمل، في حين أن مطلب الدافع هذا يتطلب من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يستجيب لحجج الخصم. وقد أوضحت العارضة في نزاعها للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أنه لم يحترم مهلة الستة أشهر في انتهاك للمادة 148.3 من القانون عدد 17/97 ولم يقدم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أي رد على هذا الالتماس، في حين جادلت العارضة بأن التشابه المزعوم أقل بين العلامات يتم تعویض *****و ***** TACOS من خلال هوية خدمات التموين التي تحددها العلامتان التجاريتانالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسمعة العلامة السابقة أوتاكوس في المغرب، والتي لوحظت أيضًا المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يستجب لهذه الوسيلة، وهو أمر ضروري لتقييم المخاطر من الارتباك. أما فيما يخص عدم قانونية الموضوع، فإنه بموجب المادة 6 مكرر من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ليوم 20مارس 1883، " تتعهد دول الاتحاد، اما بحكم وضعها إذا كانت تشريعات الدولة تسمح بذلك،اما بناء على طلب صاحب المصلحة لرفض أو ابطال التسجيل وحظر استخدام العلامة التجارية التي تشكل الاستنساخ أو التقليد أو الترجمة التي من المحتمل أن تسبب التباسا بعلامة أن السلطة المختصة في بلد التسجيل أو سيأخذ الاستخدام في الاعتبار أنه المعروف جيدًا أنه بالفعل علامة لشخص يحق له الاستفادة من هذه الاتفاقية واستخدامها لمنتجات متطابقة أو متشابهة، سيكون هو نفسه عندما يكون الجزء الأساسي من العلامة عبارة عن استنساخ لهذه العلامة المشهورة أو تقليد من شأنه احداث ليس معها المرفقات"، ويترتب على هذه المعاهدة الدولية أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ملزم برفض ذلك تسجيل طلب علامة تجارية، ينسخ الجزء الأساسي منه طلبا متطابقا علامة معروفة، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انتهك المادة 6 مكرر من اتفاقيةباريس، في حين أن العلامة السابقة المعروفة للعارض هي علامة O'TACOSوأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نفسه قد أدرك أن هذه العلامة معروفة، والحال أن طلب التسجيل المتنازع عليه هو ***** TACOSوأن تطبيق ***** TACOS يعيد إنتاج العلامة السابقة المعروفة بشكل مماثل أوتاكو، وذلك برفض التعرض والسماح بتسجيل طلب OCHICKENTACOS التي تستنسخ العلامة السابقة المعروفة *****، انتهك المكتب المغربيللملكية الصناعية والتجارية المادة 6مكرر من اتفاقية باريس، لهذا السبب مرة أخرى قراره غیر قانونی. وبخصوص مخالفة مبدأ التزييف على أساس اوجه الشبه وليس بالاختلاف، فإنه من الأمور المشتركة أن العلامات المعنية *****و***** TACOSلديها كعنصر مشترك *****ومن حيث المبدأ يتم تقييم التزييف وخطر الارتباك وفقًا لاوجه الشبه وليس بالاختلاف أن هذا ينشأ من السوابق القضائية الثابتة، بينما في هذه الحالة استبعد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية احتمال حدوث ارتباك على أساس وجوه الاختلافات بين *****و *****TACOSوذلك في حكمه عندما لاحظ أن العلامة المتنازع عليها تستأنف عند مطابقة لعنصر كلمة O'TACOS" من العلامة السابقة "وبالتالي هناك أوجه تشابه مهمة جدًا بين*****و***** TACOS لقد تجاهل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مبدأ التزوير واحتمال حدوثارتباكتم الحكم عليها على أساس أوجه التشابه وليس على أساس الاختلافات ومخالفتها المادتين 148.2 و 3-148 من القانون رقم .17-97مرة أخرى القرار المطعون فيه غير قانوني ويجب تنحيته. وبخصوص وجود احتمالية حدوث لبس، فإنه يوجد خطر حدوث لبس بين علامتين، خاصة إذا كانت العلامة السابقة معروفة العلامتان متشابهتان تشير العلامتان إلى خدمات متطابقة أو متشابهة، بينما في هذه الحالة، وافق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية على أن العلامة السابقة أوتاكو معروفة في المغرب وأن العلامتين *****و ***** TACOS لديهما أوجه تشابه بينما كلاهما يشتركان في مصطلحات O 'TACOS وأن العلامتين تعينان خدمات تموين متطابقة، في حين أنه يترتب بالضرورة من هذه النتائج أن هناك خطر حدوث ارتباك العلامة السابقة المعروفة *****وطلب التسجيل ***** TACOS في حين أنهم مشتركون في *****وهم يشيرون إلى الخدماتاستعادة متطابقة، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يرسم العواقب القانونية له النتائج الخاصة بها وانتهكت المادتين 148.2 و 148.3 من القانون رقم 17-97هذا القرار رقم 7511 لا يزال غير قانوني في هذا الصدد. بالإضافة إلى أن مستهلك خدمات الوجبات السريعة المعنية - الوجبات السريعة- فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية اعتبرأن المستهلك حظيت خدمات الوجبات السريعة والوجبات السريعة بمستوى عال من الاهتمام بينما مطاعم الوجبات السريعة، وهي مطاعم غير مكلفة حيث المستهلكين تأكل بسرعة كبيرة، ومستوى اهتمام المستهلكين منخفض، وهذه بالفعل سلع وخدمات استهلاكية. وفي حالة تتعلق بعلامات الوجبات السريعة Quick و wrote، فإن محكمة الاتحاد الأوروبي وجود خطر حدوث لبس بين الاثنين على وجه الخصوص لأن هذه هي منتجات "الاستهلاك اليومي"، في حين أنه بنفس الطريقة كان من المقبول أن هناك خطر الخلط بين علامتان تجاريتان للوجبات السريعة SUPREME و SUPREME CLASSIQ وللحصول على معلومات كاملة من محكمة الاستئناف يشار إلى أن أصحاب البلاغ يعلم المتخصصون في قانون العلامات التجارية ما يلي : " استئناف العلامة السابقة وإضافة العناصر الوصفية - العادة ما يتم التعرف على احتمالية حدوث ارتباك عند تكرار الإشارة الثانية العلامة السابقة بإضافة عناصر أقل تميزا إليها منتجات وخدمات على سبيل المثال، كانت العلامة التجارية العليا كلاسيك رفضت لأنه من المحتمل أن تنتهك العلامة التجارية العليا لأسباب المنتجات الغذائية، ولا سيما الوجبات السريعة، في حين أنه يترتب على كل هذا أن خطر الخلط هو الأهم بين *****و ***** TACOS وأما ما إذا كانت هذه هي خدمات تقديم الطعام للوجبات السريعة التي مستوى الاهتمامبها المستهلك ليس مهما وأن الطلب يضيف فقط عنصرًا وصفياإلى العلامة*****السابق. وبخصوص تقييم أوجه الشبه بين العلامات، فيما يخص التشابه الفكري، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قرر استبعاد أوجه التشابه الفكريةبین *****و***** TACOS على أساس أنه من الناحية الفكرية لا تظهر تسلسلات TACOS و CHICKENمميزة بما فيه الكفاية فيما يتعلق بالخدمات المعنية "في حين أن هذا الظرف لا علاقة له بتقدير أوجه التشابه بينعلامات، وأن السؤال المطروح على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ليس ما إذا كانت العلامات مميزة أم لا هناك أوجه تشابه بينهما، وأنه من خلال الحكم على مثل هذه الأسباب غير الفعالة، انتهك المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية المادتين 148.2 و 148.3 من القانونرقم 17-97يتوقع خاصة أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نفسها يعترف بأن طلبالتسجيل*****TACOSليس مميزاً لخدمات الطعام المعينة، وأن هذا اعتراف من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن خدماته لا تقوم بالمهمة التي من المفترض أن تقوم بها منوط بالقانون رقم 17-97 وبالفعل، فإن المادة 134 من القانون رقم 17-97 تنص كشرط لصحة العلامة تميزها فيما يتعلق بالسلع والخدمات المحددة تلزم المادة 148-1 من القانون رقم 17-97 المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية برفض أي علامة "لا تفعل ذلك لا تفي بأحكام المواد 133 و134 و135 أعلاه " وبالتالي لا تفي بشرط التميز وتقرر في قرارها الحكم على التعرض أن تسلسل TACOS ولا يبدو أن الدجاج مميزبدرجة كافية فيما يتعلق بالخدمات وأن هذا دليل على الخفة التي يقبل بها المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية العلامات التجارية وحكم الاعتراضاتفي حين أن الغاء القرار المطعون فيه هو بالتالي أكثر إلحاحاً. وبخصوص التشابه اللفظي، فإن المكتب اعتبر خطأ أنه لا يوجد تشابهصوتي بينهما وأن مثل هذا الادعاء خطير للغاية حيث يتم استئناف مطالبة ***** TACOS في مطابق للعلامة السابقة *****والتي يتم نطقها بنفس الطريقة تمامًا، في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية حكم على أسس خاطئة"صوتياً العلامتان [***** TACOS vs O'TACOS] ولا تفرق بين إيقاعات النطق الخاصة بهم، وبالتالي توليد صوت هجوم يختلف OCHI VS MOTA] ، مما يمنحهم صوتا وتنغيم مختلف بالإضافة إلى تصور واضح عند سماعمستهلك"في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد شوه العلامات المعنية، فإن خط الهجوم في علامتي O'TACOSو***** TACOS ليس [OTA] و [OCHI] ولكن [O] وقد تم إثبات ذلك من خلال حقيقة أن الحرف [O] في كلا العلامتين متبوع بa الفاصلة العليا ["].هذا بالإضافة إلى التسلسل في طلب التسجيل المتنازع عليه ***** TACOSمن الهجوم [O] سائد بينما هو في طابع كبير جدا وأن حقيقة أن طلب التسجيل يأخذ نفس تسلسل الهجوم بالضبط [س] أن العلامة السابقة هي تشابه مهم من المحتمل أن يضللالمستهلكين. وبخصوص التشابه البصري، فإن العلامات لها نفس كود اللون الأصفر والبرتقالي والأسود كلاهما شبه مجازي، بينما في تقرير عدم وجود أوجه تشابه بصرية بين *****و ***** TACOS المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد ارتكب مرةأخرى خطأ فادحا في الحكم،

لهذه الأسباب

تلتمس إلغاء القرار رقم 7511 للبت في التعرض رقم 14951 في 23 دجنبر 1 202 إلغاء تسجيل العلامة التجارية ***** TACOSرقم 223126 ، موضوع إجراءات التعرض وأمر المدير إدخال هذه الإلقاءات في سجل العلامات التجارية وتكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بدفع التكاليف بما في ذلك تلك التي قدمها المستأنف في إجراءات التعرض الحكم على المدعى عليهم بمبلغ 5.000 درهم كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها والعيوب التي ارتكبت مع الفوائد القانونية.

وبجلسة 12/04/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه حول عدم قبول تقديم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لأي دفاع، وأنه من الصعب التذكير على أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو من اتخذ القرار المطعون فيه أمام محكمة الاستئناف التجارية، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كان بذلك "القاضي" في قضية التعرض هذه.والأكثر من ذلك ، أنه لا يوجد نص في القانون يعطي للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي هو مصدر القرار ، الصفة ليكون طرفا أمام محكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء في مساطر التعرض أنه ليست له الصفة ، كطرف في المسطرة الحالية و تبعا لذلك فإن استنتاجاته غير مقبولة.في حين أن الطرفين الوحيدين في مسطرة التعرض هما : من جهة أولى فمالك العلامة السابقة بمعنى المتعرض ومن جهة ثانية مقدم طلب التسجيل، لذلك فمن غير المفهوم إصرار المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجاربة لإنفاق الأموال العامة من خلال تكليف دفاع لإعداد وسائل الدفاع أمام محكمة الاستيناف التجارية في قضايا التعرض. وبخصوص عدم الالتزام بأجل الستة أشهر، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يؤكد على أن مسطرة التعرض منتظمةفي حين أنه كما جاء في المقال الاستينافي للعارضة فإن مسطرة التعرض قد استغرقت أكثر من 8 أشهر من 12 أبريل 2021 إلى 23 دجنبر 2021 بينما الأجل القانوني للحكم هو 6 أشهر، والمكتب المغربي لازال مستمر في انتهاك المادة 148.3 من القانون رقم 97-17 التي تنص على أجل أقصاه ستة أشهر للبت في التعرض، ومع ذلك ، فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تفرض عقوبات منتظمة على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لعدم احترامه لأجل الستة في مسطرة التعرض، وقد فعلت ذلك مرة أخرى مؤرخا في 14 ، 21 و 28 دجنبر 2021 ، من خلال خمس قرارات مهمة بفرض عقوبات صارمة على إجراءات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي تتعارض مع تحسين العلاقات بين المكتب ومرتفقيه،وأن القرار المطعون فيه في هذه القضية يخضع لرقابة مماثلة. وبالنسبة لعدم وجود تاريخ للقرار، فإنه من الصعب فهم تصريح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية للتأكيد على أن المسطرة منتظمة في حين أن قراره غير مؤرخ ولا يحمل أي تاريخ له، وهو مطلب أساسي لقرارات المؤسسات العامة. وبالنسبة لعدم تفويض السلطة للموقعين على القرار، في حين يعتقد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجاربة أنه يمكنه التأكيد على أن مديره يمكنه تفويض صلاحياته في مسائل التعرض. وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبرر أي تفويض للسلطات، ولسبب وجيه لم يفوض مدیره مثل هذه الصلاحيات، لهذا السبب مرة أخرى، فإن القرار المطعون فيه غير قانوني. وبالنسبة للأسس الموضوعية ووجود احتمال حدوث لبس بين العلامة***** TACOS و O'TACOSبينما لا يقدم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أي رد جاد على الوسائل التي تقدمت بها العارضة بشأن أساس أو جوهر التعرض، وبالتالي يحال إلى أسباب مقال الاستئناف التي حددت جميع الأسباب التي جعلت القرار المطعون فيه لا أساس له من الصحة،

لهذه الأسباب

تلتمس في الشكلإحالة القضية على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية، إحالة القضية على السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إحالة القضية إلى العون القضائي للمملكة والتصريح بقبول الاستيناف وبعدم قبول تشكيلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية واستنتاجاته الكتابية. وفي الموضوع، إلغاء القرار رقم 7511 للبت في التعرض رقم 14951 المبلغ في 23 دجنبر 2021 وإلغاء تسجيل العلامة ***** TACOS رقم 223126موضوع مسطرة التعرض، إصدار الأمر إلى السيد مدير المكتب المغربي لتسجيل هذه الإلغاءات في سجل العلامات التجارية، والحكم على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بدفع التكاليف بما في ذلك تلك التي تكبدتها المستأنفة في مسطرة التعرض، والحكم على المدعى عليهم بمبلغ 5.000 درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستأنفة والعيوب مع الفوائد القانونية، كما سبق وطالبت يذلك في مقالها الاستينافي.

وبجلسة 28/06/2022 ادلى السيد خالد (ن.) بواسطة نائبته بمذكرة جوابية جاء فيها أنه حول الرد على الزعم المتعلق بمخالفة القرار المستأنف للمادتين 5 و 9 من القانون 97/17 المتعلق بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمادة 5 من المرسوم رقم 71/99/2 واختصاص الموقعين على القرار المستانف، فإنه بالإطلاع على المادة 5 من القانون 97/17 يتبين أنها تتحدث على أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، يديره مجلس الإدارة ويسير من طرف مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.كما تنص المادة 9 من نفس القانون أعلاه على أن المدير يتمتع بجميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتسيير المكتب، كما أن المدير ينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض إليه أمر تسوية قضايا معينة، ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من صلاحياته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في المكتب.كما تتحدث المادة الخامسة من المرسوم رقم 2-99-71 على أن المدير يسير المكتب ويعمل باسمه ويباشر يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرضه وينجز جميع الأعمال التحفظية ويمثل المكتب إزاء كل شخص طبيعي أو معنوي ويمثل المكتب لدى المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع الدعاوي القضائية الرامية إلى الدفاع عن مصالح المكتب، على أن يخبر بذلك في الحال رئيس مجلس الإدارة، ويدير جميع المصالح التابعة للمكتب، ويعين المستخدمين وفق الشروط المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، ويؤهل للإلتزام بالنفقات بناء على تصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على إمساك محاسبة النفقات الملتزم بها ويصفي ويثبت نفقات المكتب ومداخيله ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات المداخيل المطابقة، وبالتالي وخلافا لمزاعم المستأنفة، وبتفحص المحكمة للمادتين 5 و 9 من القانون 99/13 والمادة 5 من المرسوم رقم 28-9-71 ، فإن المشرع لم يشر قط في المواد المتمسك بها من طرف المستأنفة والمسطرة أعلاه، إلى إلزامية صدور القرارات المتعلقة بالتعرضات على تسجيل العلامات التجارية والصناعية باسم المديرشخصيا وتوقيعه أو ضرورة تفويضه القيام بذلك، وأن المواد المذكورة أعلاه تشير إلى طريقة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي للمكتب، وموارده البشرية وتعيين المستخدمين ونفقاته ومداخيله، وإبرام الصفقات،وغيره وبالتالي فإن تلك المواد تتعلق بضوابط تسيير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية استنادا إلى هيكل تنظيمي وهرمي، يتم توزيع المهام الداخلية للمكتب من الرئيس للمرؤوسين أفرادا وجماعات حسب حاجيات العمل الغرض من ذلك تصريف وتقديم الخدمات للمرتفقين من مواطنين ومهنيين بالسرعة المطلوبة، وعليه فالمواد المذكورة أعلاه تمنح لمدير المكتب كافة الصلاحيات لتسييره وتمثيله أمام الأغيار وأمام المحاكم وكذلك صلاحية تفويضه بعض المهام المسندة إليه لموظفي المكتب، وأن دراسة طلبات تسجيل العلامات والبت في التعرضات واتخاذ القرارات بشأنها يتم بواسطة لجنة مهمتها إعداد مشاريع القرارات واتخاذ القرارات الباتة فيالتعرضات.وأن قرار محكمة النقض المؤرخ في 1 دجنبر 1994 تحت عدد 93/10254، وبالتالي فإن القرار المستشهد به من طرف المستأنفة والمستخرج من الموقع الإلكتروني، محرر باللغةالفرنسية وبذلك يكون مخالفا لمقتضيات الفصل 14 من قانون التنظيم القضائي الذي ينص على أنه تظل اللغة العربية لغة التقاضي والمرافعات وصياغة الأحكام القضائية أمام المحاكم مع العمل على تفعيل اللغة الأمازيغية طبقا لأحكام الفصل 5 من الدستور، ويجب أن تقديم الوثائق والمستندات للمحكمة باللغة العربية أو مصحوبة بترجمتها، مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف كما يحق للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الإستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة، أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامه.أضف إلى ذلك أن القرار المذكور أعلاه لا ينطبق على نازلة الحال، وإنما يخص السلطة التي لها حق التأديب والجهة الموكول لها القيام بدور المجلس التأديبي في حق الموظفين الإداريين المرتكبين للأخطاء المهنية، كما ينص على ذلك القانون الأساسي المتعلق بالوظيفة العمومية في المادة 65 منه، وعليه فإن القرار عدد 2021/7511، الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 11/10/2021موقع من طرف رئيس قسم العلامات المميزة السيد عبد الرحمان (ب.)، والمقرر عضو لجنة الفصل في التعرضات السيد بلحسين (ب.) كما القرار النهائي أيضا موقع من طرف الرئيس والمقرر ، وعليه فإنه يتعين رد جميع مزاعم المستأنفة، لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم وباستبعاد قرار محكمةالنقض المستشهد به لعدم انطباقه على نازلة الحال. وحول الرد على الزعم المتعلق بتاريخ القرار، فإنه خلافا لمزاعم المستأنفة فإن القرار عدد 7511 القاضي برفض التعرض على تسجيل العلامة الوطنية عدد 223126 ، مؤرخ وهو صادر بتاريخ 11/10/2021، مما يتعين استبعاد مزاعم المستأنفة لعدم صدقيتها. وحول الرد على الزعم المتعلق بمخالفة المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 وأجلالستة أشهر، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، احترم أجل الستة أشهر المنصوص عليها في مقتضيات المادة 148.3 من القانون رقم 97/17، فإنه طبقا لمقتضيات المادة 148.2 من نفس القانونتنص على أنه يمكن التعرض على طلب تسجيل العلامة لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خلال أجل الشهرين من تاريخ نشر طلب التسجيل من طرف مالكالعلامة.وأن تاريخ نشر تسجيل العلامة بمجلة المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية هو 11 فبراير 2021، وهو تاريخ انطلاق أجل الشهرين للتعرض على تسجيل العلامة، كما تنص مقتضيات البند الخامس من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 على أنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في التعرض بقرار معلل داخل أجل لا يتجاوز ستة أشهر التي تلي انتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148.2وأن طلب التعرض المقدم من طرف المستأنفة غير مؤرخ، وعليه فإن أجل التعرض المحدد في أجل شهرين انتهى تاريخ 11/04/2021، وأن أجل الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 يحتسب من تاريخ 12/04/2021 وينتهي بتاريخ 12/10/2021، وأن القرار القاضي برفض التعرض صدر بتاريخ 11/10/2021 تحت عدد 7511 وبالتالي فإن القرار موضوع الطعن بالإستئناف صدر قبل انتهاء أجل الستة أشهر، لكون هذا الأخير بتاريخ 11/10/2021 وأجل الستة أشهر انتهى بتاريخ 12/10/2021. كما ينص البند السادس من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17 على أن الهيئة المذكورة تعد قرارا بناء التعرض والملاحظات الجوابية، وتبلغ هذا القرار إلى الأطراف قصد المنازعة داخل أجل خمسة عشر يوما يحتسب ابتداء من تاريخ التبليغ، وأنه بالإطلاع على البند السادس من المادة المذكورة أعلاه، فإن المشرع المغربي لم يحدد أجلا للمكتب الملكية الصناعية والتجارية قصد بته في منازعة الأطرف في صحة أسس القرار الاول ،وما دام أن القرار الاول صدر بتاريخ 11/10/2021 وبلغ للمستأنفة بتاريخ 05/11/2021 وأن هذه الاخيرة نازعت في أسسه بتاريخ 22/12/2021 فإن القرار الأول صدر داخل أجل الستة أشهر الذي حدده المشرع المغربي بالبند الخامس من المادة 148.3 من القانون رقم 97/17، أما بتاريخ 23/12/2021 فهو يخص القرار النهائي، وما دام أن المشرع المغربي لم يحدد قط أجلا للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قصد البت في منازعة الأطراف في قراره الأول، فإنه يتعين استبعاد جميع مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، واستبعاد جميع القرارات الإستئنافية المدلى بها لكونها لا تنطبق على نازلة الحال. وحول الرد على الزعم المتعلق بمخالفة المواد 13 و 16 و 19 من القانون رقم 19/55 المتعلق بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، فإنه طبقا للمادة 16 من نفس القانون فإنه يجب معالجة الطلبات داخل أجل 60 يوما من الإيداع وحسب مزاعمها فإن صمت المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بعد مرور الأجل المذكور، يعادل الموافقة على طلبها كما تنص على ذلك المادة 19 من القانون المذكور، كما زعمت المستأنفة أيضا أن المكتب لا يتوفر على منصة آمنة لطلبات التعرض من خلال فرضه استخدام رسائل عبر البريد الإلكتروني، مخالفا بذلك المادة 13 من نفس القانون، وإلى غير ذلك من المزاعم، وفي نازلة الحال يطبق عليها النص الخاص وهي مقتضيات القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2023 حضرت الأستاذة رامي وأدلى بمذكرة فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/02/2023.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على أنه " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار" وحاصله فإن الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار إلا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف ولم ينازع فيه وهذا القرار هو الذي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148-5 من القانون أعلاه ولما جرى عليه عمل محكمة النقض.

وحيث إنه وطبقا للمادة 148/3 من القانون رقم 97/17، فإن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب، والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، وبعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليلطعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء طبقا للمادة 148/5 من القانون المذكور، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة، في حين أنه بمقتضى المادة 148/3" تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة اسسه عند الاقتضاء بمثابة قرار" .

وحيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .

وحيث انه في هذا الصدد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 27/12/12 تحت عدد : 1343 في الملف التجاري عدد 12/1/3/365 والذي جاء فيه : الاجل القانوني اللازم للبت في التعرضات في مجال الملكية الصناعية والتجارية هو اشهر وفق الفقرة الاولى من المادة 3/148 من القانون 97/17 ما لم يتم سلوك طرق التجديد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من نفس المادة. المحكمة المعروض عليها النزاع لما ردت الدفع المتعلق بفوات اجل البت في التعرض بناء على ان المشرع وان حدد الاجل في ستة اشهر فانه لم يرتب اي جزاء للبطلان على عدم البت داخل الاجل المذكور مادام قد سمح بإمكانية تمديده، ولم تلتفت لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 3/148 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية النافد بظهير 15/02/2000 المغير والمتمم بظهير 2006/02/14 التي تجيز امكانية تشهد الى الستة اشهر اما بقرار معلل من الهيأة المكلفة بالملكية الصناعية يبلغ للأطراف المعنية في مشترك مدلى به من الأطراف المعنية او بطلب معلل لأحد الأطراف يقبل من طرف الهيئة المذكورة وهو ما لم يتم سلوكه من طرف هده الأخيرة حتى تعتبر للهيأة تمديد اجل البت في التعرض دون ان يترتب على ذلك بطلان الأمر المحكمة بانه مسموح الصادر عنها تكون قد أسست قضائها على غير اساس قانوني وعرضته للنقض. قرار منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 165 ص 290 وما يليها.

وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 11/02/2021، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 12/04/2021، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 12/10/2021.

وحيث إن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت مشروع القرار داخل الأجل أي في 11/10/2021، إلا أنه بعد المنازعة فإن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت القرار النهائي البات في التعرض دون بيان تاريخ الصدور، علما أن هذه المحكمة في قرارات و مناسبات عديدة حثت الهيئة المذكورة على ضرورة تحديد تاريخ صدور القرار البات في التعرض حتى تتمكن المحكمة من مراقبة الأجل، و انه في هذه النازلة سيتم الأخذ بتاريخ تبليغ القرار للأطراف حيث بلغ في 05/11/2021، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 11/02/2021 وتاريخ تبليغ القرار النهائي يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية في جوابه على استئناف الطاعنة بأنه أنجز مشروع القرار داخل الأجل، وان الطاعنة نازعت في هذا المشروع، ثم أصدر المكتب المذكور قراره النهائي ، إلا أن الثابت أن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض، لعدم التنصيص على ذلك صراحة، وعليه فإن الهيئة المذكورة ملزمة بالبت في التعرض وإنجاز مشروع القرار وتبليغه للأطراف والفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم يثبت لهذه المحكمة، ذلك أن القرار النهائي المطعون فيه لم يبلغ للطاعنة سوى بتاريخ 05/11/2021 أي خارج اجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما لا مجال معه للتمسك بقاعدة لا بطلان بدون ضرر التي أثارها المكتب المذكور عن غير صواب.

وحيث إنه تأسيسا على ما ذكر، فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه.

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى التعويض فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 97/17 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان طلب التعويض يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبتانتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: بعدم قبول الطعن في مواجهة (ه.) و عبد الرحمان (ب.) و (و.) وقبوله في مواجهة خالد (ن.).

في الموضوع : إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن المكتب المغربي للملكية والتجارية تحت عدد 7511 البات في التعرض عدد 14951 و تحميل المستأنف عليه خالد (ن.) الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle