Le défaut de paiement du solde du prix à l’échéance contractuelle justifie la résolution de la promesse de vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73979

Identification

Réf

73979

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

289

Date de décision

24/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5329

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les manquements contractuels réciproques invoqués par les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du promettant en résolution pour défaut de paiement du solde du prix par la bénéficiaire. L'appelante soulevait l'existence d'un nantissement sur le fonds en violation des stipulations contractuelles, ce qui justifiait selon elle la suspension de son paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelante a elle-même reconnu son erreur, le nantissement invoqué grevant en réalité un autre fonds de commerce. La cour retient que l'expiration du terme contractuellement fixé pour le paiement, sans qu'aucun accord de prorogation ne soit démontré, emporte résolution de la promesse aux torts de la bénéficiaire. Le fait que cette dernière ait été mise en demeure sans régulariser sa situation confirme son manquement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/10/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 2945/8202/2018 والقاضي بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 23/03/2016 والمتعلق بتنازل المدعي لفائدة المدعى عليها عن جميع ما يملك من الحقوق التجارية الموجودة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 08/10/2018 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه بتاريخ 23/03/2016 أبرم عقد وعد بالبيع تنازل بموجبه عن جميع حقوقه بالأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] للمدعى عليها بمبلغ 150000.00 درهم أدت منه مبلغ 40000.00 درهم وبقي بذمتها مبلغ 110000.00 درهم إلتزمت بتسليمه عند إتمام الإجراءات القانونية والضرورية للتنازل المذكور بتاريخ 31/12/2016 إلا أنها تقاعست عن ذلك رغم إنذارها بتاريخ 17/08/2017.

ملتمسا الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين المدعي والمدعى عليها بتاريخ 23/03/2016 والمتعلق بتنازل المدعي لفائدة المدعى عليها عن جميع ما يملك من الحقوق التجارية الموجودة بالمحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله بوعد بتنازل وإنذار مع محضر تبليغه.

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم التوصل فأصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كون عقد الوعد بالبيع تضمن في فصله السادس كون جميع الحقوق التجارية الموعود التنازل عنها غير مثقلة بأية رهون، والحال أن الأصل التجاري مثقل برهن لفائدة التجاري وفا بنك بمبلغ 160000.00درهم حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المؤرخة في 01/10/2018، مضيفة أنها مستعدة لإتمام باقي الثمن شريطة تمكينها من رفع اليد.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ، نسخة من السجل التجاري.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن الأصل التجاري موضوع التنازل غير مثقل بأي دين وأنه لم ينشأ إلأا بتاريخ 02/03/2017 ويتعلق بالمحل الكائن بشارع [العنوان]، ولا علاقة له بالرهن الكائن بشارع [العنوان] حسب الثابت من شهادة السجل التجاري.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وأرفق مقاله بوثائق.

وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أوضحت العارضة من خلالها أن تطابق المعلومات المتعلقة بالمحلين هي التي جعلتها تقع في الغلط خاصة وأن المحل 540 هو فرع من المحل التجاري 530 وعند طلبها لشهادة من السجل التجاري للمحل 540 منحت لها الشهادة المدلى بها وهذا دليل على صدق قولها وعلى حسن نيتها، مضيفة أنها تأخرت عن أداء بقية المبلغ المتفق عليه في عقد التنازل والمتمثل في مبلغ 110000.00درهم للمستأنف عليه بسبب ظروفها الإجتماعية والإقتصادية، وأنها وبمجرد توصلها بالإنذار من هذا الأخير بادرت إلى الرد عليه بواسطة رسالة جواب مؤرخة في 24/08/2017 رفض المدعي التوصل بها بتاريخ 25/08/2017 وضحت من خلالها الظروف التي أخرتها عن الأداء، وأنها مصرة على إتمام عقد البيع وأداء باقي الثمن.

ملتمسة الإشهاد لها بإستعدادها لأداء المبلغ المطالب به لإتمام عقد البيع.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من رسالة جواب ومحضر تبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 17/01/2019 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة رد على تعقيب أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكون عقد الوعد بالبيع تضمن في فصله السادس كون جميع الحقوق التجارية الموعود التنازل عنها غير مثقلة بأية رهون، والحال أن الأصل التجاري مثقل برهن لفائدة التجاري وفا بنك بمبلغ 160000.00درهم حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المؤرخة في 01/10/2018، مضيفة أنها مستعدة لإتمام باقي الثمن شريطة تمكينها من رفع اليد.

وحيث أنه وأمام إقرار الطاعنة بوقوعها في غلط بخصوص الأصل التجاري موضوع التنازل وأن هذا الأخير يظل غير مثقل بأي رهن وهو المثبت أيضا من شهادة السجل التجاري عدد2767 المؤرخة في 19/12/2018 والتي تثبت أن الرهن المحتج به من طرف الطاعنة يتعلق بالأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء ولا علاقة له بالأصل التجاري موضوع النزاع، مما يبقى الدفع المذكور غير ذي أساس.

وحيث دفعت الطاعنة بكون ظروف طارئة حالت دون أداء باقي الثمن المتفق عليه من أجل إتمام العقد الذي يربطها بالمستأنف عليه وأنها راسلته بذلك طالبة منه منحها أجلا حسب الثابت من جوابها على الإنذار الموجه إليها.

وحيث إن البين من عقد وعد بتنازل عن حقوق تجارية المبرم بين طرفي النزاع أنه تم تحديد أجل 31/12/2016 قصد أداء الطاعنة لباقي الثمن المتفق عليه، وأنه أمام عدم إدلائها بأي إتفاق لاحق بخصوص تمديد الأجل المذكور، فإن إنصرام الأجل المتفق عليه دون أدائها لباقي الثمن رغم الإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 17/08/2017 يجعل من العقد المذكور مفسوخا لعدم تنفيذها لإلتزامها بأداء باقي الثمن.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطاعنة المساقة بمناسبة إستئنافها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا .

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial