Réf
65163
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5761
Date de décision
19/12/2022
N° de dossier
2022/8205/748
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Rejet de l'appel, Procédure civile, Frais d'expertise, Expertise judiciaire, Défaut de paiement, Créance Bancaire, Contestation de la dette, Confirmation du jugement, administration de la preuve
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement des frais d'une expertise comptable ordonnée pour vérifier le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de sa dette et autorisé la vente de son fonds de commerce donné en nantissement. L'appelant contestait le montant de la créance, invoquant des paiements partiels substantiels, et soulevait la prescription quinquennale de l'action en recouvrement. Pour instruire cette contestation, la cour avait ordonné une expertise par un arrêt avant dire droit. Elle relève cependant que l'appelant, sur qui pesait la charge d'avancer les frais, s'est abstenu de les consigner malgré plusieurs injonctions. En application de l'article 56 du code de procédure civile, la cour retient que le défaut de paiement du coût de la mesure d'instruction rend la contestation de la créance non sérieuse. Faute pour le débiteur d'avoir permis la vérification de ses allégations par la voie expertale qu'il sollicitait, ses moyens sont écartés. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد محمد (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 03/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 20/01/2020 و الحكم القطعي الصادر بتاريخ 17/02/2020 والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1278 في الملف عدد 6920/8222/2019و القاضي في منطوقه :
في الشكل :بقبول المقال الافتتاحي.
في الموضوع : بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 488.334,32 درهم) درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ,و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى,وفي حالة عدم الاداء وبعد مرور اجل 15 يوما من تاريخ الحكم, الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليه المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] ,والاذن للمدعي باستخلاص دينه من منتوج البيع اصلا وفائدة وصائرا, وتكليف قسم التنفيذ بهذه المحكمة القيام بالاجراءات المنصوص عليها في الفصول 115/116/117 من مدونة التجارة وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليه وشمول احكم البيع بالنفاذ المعجل, وتحميله الصائر, وبرفض الباقي.
وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 659 الصادر بتاريخ 18/07/2022 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ج. ا.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 17 يونيو 2019 والذي يعرض من خلاله انه بتاريخ 28/03/2011 ابرم العارض مع المدعى عليه عقد قرض للخواص باستحقاقات شهرية قدرها 400.000 درهم مضمون برهن من الدرجة الثالثة , كما ابرم معه عقد قرض ثان في إطار تسهيلات الصندوق بتاريخ 12/08/2016 حصل من خلاله على مبلغ قدره 100.000 درهم مضمون برهن على الأصل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري], وان المدعى عليه لم يف بالتزاماته المتمثلة في اداء مستحقات العارض بلغت قيمة دائنيته إلى حدود قفل الحساب الجاري بتاريخ 24/10/2018 مبلغا إجماليا قدره 488.334,32 درهم , وان جميع المساعي الحبية للأداء لم تسفر عن نتيجة,ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 488.334,32 درهم مع الفائدة الاتفاقية, الضريبة على القيمة المضافة, وكذا مبلغ 48.000,00 درهم عن الغرامة الاتفاقية بنسبة 10 في المائة من مبلغ دائنية العارض مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 24/10/2018 الى يوم التنفيذ, والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليه الصائر, وتحديد الاكراه البدني في الأقصى, والقول ببيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المملوك للمدعى عليه والمسجل بقسم السجل التجاري والنفاذ وتحديد الاكراه البدني في الادنى.
ورافق المقال بنسختين من عقد القرض, نسختين من كشف حساب, نسخة من محضر انذار, نسخة من نموذج ج.
وبناء مذكرة الجواب المدلى بها بجلسة 13/01/2020 والتي جاء فيها ان العارض يدلي باصل اداءات بنكية لفائدة بنك (ش. ج. ا.) تبلغ 380.950.00 دهم حسب الثابت من اصل 35 تحويل مما يجعل المديونية المطالبة بها غير دقيقة, ومن جهة اخرى فان العقد المستدل به بمبلغ 400.000 درهم المؤرخ في 23/03/2011 قد طاله التقادم على اعتبار ان الحساب تم تجميده منذ شهر فبراير 2014 ولم يتم تبليغه بالانذار الا بتاريخ 22/03/2019 ولم يتم تقديم الدعوى الا بتاريخ 17/06/2019, وان كشف الحساب المدلى بها يتضمن البيانات الالزامية وبالضبط تحديد اخر معاملة تجارية تفيد الاداء, اما فيما يتعلق ببيع الاصل التجاري فلا يمكن الحكم به على اعتبار ان مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارية لكون الدين غير محدد بدقة, ملتمسا الحكم اساسا برفض الطلب, واحتياطيا التصريح بالتقادم.
وبناء على الامر باجراء خبرة حسابية الصادر بتاريخ 20/01/2020 يؤدي صائرها نائب المدعى عليه.
وبناء على توصل نائب المدعى عليه لاداء صائر الخبرة وتخلفه عن ذلك.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف قام برهن الاصل التجاري المملوك للمستأنف لفائدة المستأنف عليها وذلك استجابة لطلب هذه الأخيرة ضمانا لديونها في حالة توقف المستأنف عن تسديد أقساط الدين المتفق عليه في عقد القرض الا أن المستأنف و خلافا لما تدعيه المستأنف عليها سبق له أن أدى لفائدتها مبلغ 380.950,00 درهم و أدلى خلال المرحلة الابتدائية بأصل الوصولات لاثبات ذلك وأنه لا يمكن مباشرة بيع الاصل التجاري المرهون الا اذا كانت المديونية قائمة و ثابتة و غير متنازع فيها وأنه في نازلة الحال هناك نزاع جدي حول المديونية و قيمتها الحقيقية وأنه واضافة الى ذلك فان المستأنف مازال يؤكد للمحكمة بان الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المدعي لم تحترم الشكليات المنصوص عليها بدورية والي بنك المغرب الصادر بتاريخ 1998/03/05 والتي نصت في فصلها الثاني على الابراز في الكشوفات الحسابية إلى نوع العملية الحسابية والمبلغ وكذا بيان دائنية ومديونية المبلغ وتاريخ التنفيذ اضافة الى تاريخ الاستحقاق ونسبة الفائدة المطبقة فعلا وطريقة احتسابها ويكفي المحكمة الرجوع إلى الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل المستأنف عليه لتقف بشكل أكيد على أنها جاءت خالية من هذه البيانات الالزامية التي بعد عدم صحتها لايمكن بأي حال من الاحوال الاعتداد بالكشوفات الحسابية واعتبارها حجة بين الأطراف وأن الكشوفات الحسابية المستدل بها من طرف المستأنف عليها هي من صنعها ولا تحمل قبول العارضض للقول باستحقاقها وأن المستأنف تمسك خلال المرحلة الابتدائية بتقادم الدعوى الحالي فالعقد المستدل به و المتعلق بمبلغ 400.000,00 درهم مؤرخ بتاريخ 2011.03.23 وأن هذا الحساب قد تم تجميده بتاريخ فبراير 2014 و أن المستأنف عليها لم تقاضي المستأنف الا بعد اشعاره بانذار بتاريخ 2019.03.22 بمعنى أوضح أن الدعوى طالها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة بحيث اذا ما احتسبنا تاريخ تجميد الحساب و الذي لا يمكن المنازعة فيه وهو فبراير 2014 فان آخر أجل السقوط یکون فبراير 2019 الا أن المستأنف عليها لم تتقدم بالانذار الاخلال مارس 2019 فتكون الدعوى قد طالها التقادم و ينبغي من جديد و بعد التصدي التصريح بسقوط الدعوى بالتقادم ومن حيث المديونية أكدت العارضة أنه سبق لها أن أدت مبلغ 380.950,00 درهم حسب الثابت من أصل 35 تحويل بنكي توصلت به المستأنف عليها الشيء الذي يجعل المديونية المطالب بها جد متنازع فيها وأن المحكمة استجابت لدفوعات المستأنف و أمرت بانجاز خبرة حسابية بتاريخ 2020.01.20 وأن المستأنف لم يسبق له أن توصل بأي اشعار يشعره بأداء صائر الخبرة و تخلف عن ذلك وأنه كان لازما على المحكمة حينما يتعلق الأمر بأداء صائر الخبرة أو صائر التنقل أو المعاينة القضائية أن تبلغ بها الاطراف شخصيا لاسيما الطرف الملزم بالاداء تحت طائلة صرف النظر وليس بالملف الابتدائي ما يفيد اشعار المستأنف بأدائه لصائر الخبرة وأن دفاعه لا يمكن الزامه بأداء الصوائر المحكوم بها من طرف أحد أطراف الدعوى , وحيث من باب التقاضي على مرحلتين وأحقية الأطراف في التقاضي على مرحلتين, يكون من حق المستأنف مطالبة محكمة الاستئناف الحكم بارجاع الملف للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حاليا من أجل اشعار المحكمة المستأنف بأداء صوائر الخبرة الحسابية المحكوم بها تمهیدیا بتاريخ 2020.01.20 احقاقا للحق وأنصافا للعارض وحتى لا يضطر بأداء مبالغ سبق له أن سددها لفائدة المستأنف عليه وحتى لا يحرم من مرحلة من مراحل التقاضي لسبب لا يد له فيه ويكون من حق المستأنف اذا ما ارتأت محكمة الاستئناف عدم ارجاع الملف للمحكمة المصدرة للحكم قصد مواصلة اجراءات الخبرة الحكم من جديد تمهیدیا باجراء خبرة حسابية تكون مهمتها الاطلاع على تاريخ تجميد الحساب المستدل به من طرف البنك والاطلاع على جميع التحويلات التي قام بها المستأنف من أجل تسديد الدين المزعوم من طرف البنك وعددها 35 تحویل والبالغ قيمتها 380.950,00 درهم مع خصم المبلغ المذكور وتحديد الدين مه تاريخ استحقاقه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الغاء الحكم عدد 1278 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/02/17 في الملف عدد 2019/8222/6920 وبعد التصدي الحكم و التصريح بسقوط الدعوى الحالية بالتقادم مع ما يترتب عن ذلك من رفض الطلب للتقادم واحتياطيا الامر بارجاع الملف الحالي للمحكمة المصدرة له كي تواصل اجراء الخبرة المأمور بها بتاريخ 2020.01.20 مع اشعار المستأنف بأداء صوائر الخبرة واعتبار الطعن الحالي اشعارا له مع الزاميته بأداء صائر الخبرة قبل تعيين القضية أمام المحكمة التي سيتم ارجاع الملف لها واحتياطيا جدا في حالة ما إذا قررت محكمة الاستئناف عدم الاستجابة الطلب المستأنف في ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له الأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنف بالادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة واحتياطيا جدا جدا القول بأن الدين محدد فقط في مبلغ 108.484,00 درهم, بعد خصم مبلغ 380.950,00 درهم المؤدي من طرف المستأنف الفائدة البنك من أجل تسديد القرض المتحصل عليه وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفق المقال ب: صورة مطابقة للأصل من الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف .
وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب إصلاحي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 25/04/2022 عرض فيها حول الطلب الإصلاحي ورد خطا إسم الطرف المستأنف في نسخة الحكم الإبتدائي ب محمد (م.) في حين ان اسمه الحقيقي هو محمد (م.) حسب ما هو مشار إليه بالمقال الإفتتاحي للدعوى وكذا بعقد الفرض الموقع بين الطرفين وأنه وتلافيا لوقوع اشکالات في المساطر اللاحقة، فإنه يتعين معه تصحيح إسم الطرف المستأنف الذي هو محمد (م.) وفقا لما هو مضمن بالمقال الإفتتاحي للدعوی ، وحول الجواب على المقال الإستئنافي بخصوص الدفع بالتقادم فإن الدفع بالتقادم المنار من طرف المستأنف غير مؤسس قانونا، لكون المنوب عنها تتوفر على رهن رسمي على عقار الطرف المستأنف وأن مقتضيات الفصل 377 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي ينص على أنه "لامحل للتقادم إذا كان الإلتزام مضمون برهن حيازي على منقول أو برهن رسمي" ويكون معه الدفع بالتقادم غیر متشنج وإلتمس الطرف المستأنف من المحكمة القول بإرجاع الملف للمحكمة التجارية لمواصلة إجراءات الخبرة المأمور بها من طرفها التبليغ موكله شخصيا بالحكم التمهيدي لأدائه مصاريف الخبرة لكن هذا الدفع مرفوض، لكون اشعار الدفاع من طرف كتابة الضبط قصد أدائه صائر الخبرة يقوم مقام إشعار المتقاضي شخصيا بذلك وتكون معه وسيلة الاستئناف هاته غير مؤسسة مما يتعين معه استبعادها وإلتمس المستأنف من المحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد مبلغ دائنية المنوب عنها وأن هذا الطلب غير مؤسس لعدم إدلاء الطاعن بما يفند حسابات المنوب عنها وأنه في غياب أية مناقشة جدية، وفي غياب إدلاء الطرف المستأنف بوثائق تثبت صحة إدعائه يكون مال طلبه الرفض وفقا لتوجه لمحكمة النقض في الموضوع ، ملتمسا حول الطلب الإصلاحي باصلاح إسم الطرف المستأنف الذي هو محمد (م.) وحول الجواب على المقال الإستئنافي وموضوعا تأسيسا على مقتضيات الفصل 377 من قانون الإلتزامات والعقود المغربي ونظرا لكون وسائل الإستئناف المنارة من طرف المستأنف غير مؤسسة ونظرا لكون الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به. القول بتأييده .
أرفقت ب: صورة شمسية من "عقد رهن عقاري" .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 13/06/2022 عرض فيها من حيث المقال الإصلاحي فإن الطلب المقدم من طرف المستأنف عليها غير مؤسس قانونا نظرا لكون جميع الطلبات تقدم سواء أمام المحكمة الابتدائية أو بواسطة مقال استئنافي أو استئناف فرعي مما يتعين معه رفض طلب الإصلاح المقدم من طرفها لكونه خرق مقتضيات الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ومن حيث المذكرة الجوابية فإن المستأنف سبق له أن أدلي خلال المرحلة الابتدائية بمجموعة من أصول اداءات بنكية لفائدة بنك (ش. ج. ا.) الشيء الذي يؤكد ان المستأنف عليها غير دقيقة في طلباتها ولا تتوفر على الاثباتات اللازمة و المدققة من حيث المبالغ المطالب بها وأن المستأنف يتمسك بجدية منازعته في مبلغ الدين المطالب به وسبق له وان أدي للبنك مبلغ 380.950.00 درهم حسب ما هو ثابت من أصل 35 وصل بالأداء مسلم من طرف المستأنف عليه يفيد توصله من طرف المستأنف بمبلغ 380.950.00 درهم حسب ما هو مفصل ومدقق لوصولات الاداء البالغ عددها 35 اصل وصل الأداء والتي لايمكن للمستأنف عليها أن تخفيها فيكون الدين المطالب به من طرفها غير مستحق اساسا على اعتبار ان المديونية المطالب بها غير ثابتة بل متنازع فیها ومن جهة اخرى فان القرض المتعلق بمبلغ 400.000 درهم و المؤرخ في 2011/03/23 قد طاله التقادم الخماسي على اعتبار ان الحساب تم تجميده منذ شهر فبراير 2014 وانه لم يتم تبليغه بالإنذار الا بتاريخ 2019/03/22 ولم يتم تقديم الدعوى الا بتاريخ 2019/06/17 فتكون المطالبة بأداء المبلغ 488.334.32 درهم قد طالها التقادم شانها شان اية غرامة اخرى وبخصوص اجراء الخبرة فإن المحكمة الابتدائية التجارية سبق لها أن أمرت باجراء خبرة حسابية لم تبلغ للمستأنف وأنه لم يتوصل بأي اشعار من أجل أداء صائر الخبرة وأن ما تزعمه المستأنف عليها واهيا ولا أساس له من الصحة وبحيث طبقا لمقتضيات الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية فان أي اجراء من إجراءات التحقيق بما فيهم إجراءات الخبرة يجب أن تبلغ للمعني بالأمر شخصيا و بعنوانه و لو بوجود محامي ينوب عنه وهذا ما سار عليه العمل القضائي و على سبيل المثال لا الحصر القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 844 الصادر بتاريخ 2013/12/3 في الملف المدني عدد 2012/6/1/4946 ، ملتمسة من حيث المقال الإصلاحي الحكم برفض الطلب ومن حيث المذكرة التعقيبية رد كل ما جاء في مذكرة المستأنف عليها و الحكم بعد التصدي وفق المقال الاستئنافي للمستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي رقم 659 الصادر بتاريخ 18/7/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير سمير ثابت .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/12/2022 حضرها دفاع الطرفين والتمس نائب المستأنف أجلا إضافيا ثالثا لأداء صائر الخبرة في حين اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/12/2022 .
التعليل
حيث وأمام تمسك الطاعن بكونه سبق له ان أدى لفائدة المستأنف عليه مبلغ 380950.00 درهم عن طريق تحويلات بنكية فإن هذه المحكمة وفي إطار سلطتها في التحقيق في الدعوى بقصد الوقوف على المديونية الحقيقية المترتبة بذمة الطاعن والناتجة عن عقد القرض وتسهيلات الصندوق سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية ، غير أن الطاعن استنكف عن أداء صائر الخبرة رغم إنذاره بذلك بواسطة دفاعه وامهاله لعدة جلسات .
وحيث إنه بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 56 من قانون المسطرة المدنية يصرف النظر عن الإجراء في حالة عدم أداء الصائر ويمكن رفض الطلب الذي يصدر الأمر بإجراء التحقيق فيه ، ولكل ما ذكر فإن منازعة الطاعن في المديونية تبقى غير جدية وكنتيجة مستند طعنه على غير أساس كذلك مما يتعين معه رده ، وتأييد الحكم المطعون فيه ، مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 659 الصادر بتاريخ 18/7/2022 .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024