Le défaut de consignation des frais d’expertise par la partie qui la sollicite permet au juge de statuer au vu des factures dont la force probante se trouve renforcée (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65242

Identification

Réf

65242

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5948

Date de décision

27/12/2022

N° de dossier

2022/8202/2698

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'extinction d'une dette commerciale. L'appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement partiel de la créance et contestait la force probante de certaines factures non revêtues de sa signature. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable pour trancher la contestation, a finalement écarté cette mesure d'instruction faute pour l'appelant, qui en avait la charge, d'avoir consigné les frais. Elle retient que le débiteur qui se prévaut d'un paiement doit en rapporter la preuve et que les relevés bancaires produits sont insuffisants dès lors qu'ils ne mentionnent ni les numéros des factures litigieuses ni des montants correspondants. En application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale consacré par l'article 334 du code de commerce, les factures régulièrement établies par le créancier constituent un moyen de preuve suffisant en l'absence de preuve contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة محاميتهاذة/ أسية (ز.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/04/2021 تحت عدد 4131 في الملف رقم 2172/8235/2021 و القاضي :

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ : 86.986,49 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر، و برفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 886 الصادر بتاريخ 25/10/2022. .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ل. إ.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 25/02/2021 تعرض فيه أنها سبق لها و أن تعاملت مع المستأنفة عن طريق معاملات تجارية فأصبحت دائنة لها بمبلغ 88.388.69درهم كما يتضح من خلال اصول الفواتير المرفقة طيه والتي تحمل جميعها تأشيرة المستأنفة:

- فاتورة عدد15015006531تحمل مبلغ22.093.20 و فاتورة عدد15017007625تحمل مبلغ26.676.00 درهم و فاتورة عدد15018000152 تحمل مبلغ15.937.20 درهم و فاتورة عدد15020003341تحمل مبلغ10.113.9 درهم و فاتورة عدد1502005608تحمل مبلغ 10.208.70 درهم و فاتورة عدد 1502006255 تحمل مبلغ 11.841.75 درهم و فاتورة عدد 1502006946 تحمل مبلغ 19.938.60 درهم و فاتورة عدد 15020007450 تحمل مبلغ 14.996.70 درهم و فاتورة عدد 1502008269 تحمل مبلغ 1.402.20 درهم .

وأن المستأنف عليها قد تضررت من تعامل المستأنفة معها بسوء نية، وسبق لها أن راسلتها من اجل أداء الدين العالق بذمتها بدون جدوى كما يتضح من خلال الرسالة الادارية المرفقة طيه والتي توصلت بها المستأنفة وبقيت دون جدوى ، مما تكون معه المستأنف عليها محقة في الحكم لها بمبلغ88.388.69درهم كأصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الفواتير وتعويض عن التماطل الثابت في حق المستأنفة تقدره بمبلغ 3.000.000 درهم وتحميل المستأنفة الصائر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

و بناء على إدلاء نائب المستأنفة بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 24/03/2021 جاء فيها أن المستأنف عليها أرفقت مقالها بمجموعة من الفواتير زاعمة من خلالها أن المستأنفة مدينة لها بما مجموعه 88.388.69 درهم غير أنه هذا مجرد إدعاء لا أساس له من الصحة ذلك أنها قامت بأداء قيمة الفاتورة عدد 15015006531 الحاملة المبلغ 22.093.20 درهم بتاريخ2015/07/23 ، وقامت بأداء قيمة الفاتورة عدد 15017007626 الحاملة لمبلغ26.676.00درهم على دفعتين الأولى بتاريخ 2018/05/21 والثانية بتاريخ 2018/07/13 كما قامت بأداء قيمة الفاتورة عدد 18000152 150 الحاملة لمبلغ15.937.20درهم بتاريخ على دفعتين الأولى بتاريخ 2018/07/13 والثانية بتاريخ2018/07/20 وهو الثابت من خلال كشوفات الحساب البنكي الخاص بالمستأنفة ومن خلال مستخرج دفتر الكبير المرفقة بهذا الجواب وأنه والحالة هاته سيتضح للمحكمة أن المطلوب ضدها تتقاضی بسوء نية وغايتها الإثراء غير المشروع على حساب المستأنفة مما يتعين معه القول والحكم برفض الطلب بخصوص الفواتير المشار إليها أعلاه وبخصوص الفواتير ذات الأرقام التالية 15020003341 و 1502006255 و1502006946 و15020007450 و 1502008269 فإنه يتصفح المحكمة لعدة الفواتير ستجدها غير موقعة من طرفها، وبالتالي فهي لا تعتبر حجة لأنها لا تحمل توقيع أو تأشيرة المستأنفة للتعبير عن قبولها، كما أن المستأنف عليها لم تدلي بما يفيد مطابقة هذه الفواتير للوثائق المحاسبية للطرفين وأن الاجتهاد القضائي دأب على عدم الاعتداد بالفواتير غير الموقعة من طرف المطلوبة في الأداء والغير مطابقة للوثائق المحاسبية لإطراف الخصومة ومن هذه الاجتهادات نذكر على سبيل المثال القرار عدد 299 الصادر عن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا بتاريخ2011/02/24 في الملف التجاري عدد 2010/1/3/1675 ،وحول عدم جواز الجمع بين الفوائد القانونية والتعويض عن الضرر طالبت المستأنف عليها بمقتضی مقالها بالفوائد القانونية والتعويض عن التماطل في نفس الوقت وأن الحكم بالفوائد القانونية ينطوي في حد ذاته على اعتباره تعويض عن الضرر وأنه لا يسوغ الحكم على المستأنفة بالفوائد القانونية والتعويض عن الضرر مرة واحدة و إن القضاء المغربي دأب على اعتبار الفوائد القانونية جبرا للضرر الناجم عن التأخير في الأداء قرار عدد 46 مؤرخ في2010/1/21 ملف تجاری عدد4/1/2009 ، ملتمسة إسناد النظر شكلا وموضوعا أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفة في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بنقصان التعليل الحكم المستأنف الموازي لانعدامه و عدم رده على دفوعات اساسية : ذلك ان الحكم الابتدائي قد أضر بمصالحها ، عندما اعتبر ان المعاملة التجارية بين الطرفين ثابتة بمقتضى الفواتير المرفقة بوصولات التسليم الحاملة لتأشيرة المستأنفة و قضی بأدائها جميع المبالغ المطالب بها بالمقال الافتتاحي و دون مناقشة الدفوعات الجدية للمستأنفة او تبریر و تعليل استبعادها و عدم الاخد بها ، خاصة بعدما دفعت بادائها لقيمة مجموعة من الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها ، مدلية بوثائق عبارة عن فواتير مؤدی قیمتها و مستخرجات تفيذ توصل المستأنف عليها بقيمتها ، كما انها نازعت في بعض الفواتير الأخرى و أن المحكمة عندما اكتفت بمناقشة مطالب المستأنف عليها دون الرد على ما تمسكت به المستأنفة تكون قد عللت حكمها تعليلا ناقصا موازيا لانعدام التعليل ، خاصة و ان الأحكام يجب ان تكون معللة و يجب الرد على جميع الدفوعات او تبرير استبعادها ، و كان على المحكمة أمام هذه المنازعة الجدية للمستأنفة و امام وجود وثائق تؤكد اداء المديونية أن تامر باجراء بحث للتأكد من هذه الوثائق كاجراء من اجراءات تحقيق الدعوى ، بدلا من اعتبار آن الفواتير المطالب بها هي ثابتة فقط لوجود تأشيرة المستأنفة عليها ، رغم انها سبق و أن نازعت فيها و أن المحكمة لم تناقش هذه المنازعة و لم تبرر كيف انتهت الى مبدأ حرية الاثبات المنصوص عليها في المادة 334 من مدونة التجارة كسند لتبرير الاستجابة لطلب المستأنف عليها. خاصة و ان العارضة قد عززت جميع هذه الدفوعات الأساسية و الجدية بملتمس اساسي هو طلب اجراء خبرة حسابية على جميع الوثائق و الفواتير المدلى بها من الطرفين للتأكد من صحة المديونية و التأكد مما دفعت به المستأنفة من توصل المستأنف عليها بمقابل جزء من هذه الفواتير او خصمها من أصل الدين ان صح ما تتمسك به المستأنف عليها و انه امام وجود هذه المنازعة و هذه الوثائق التي عززت بها المستأنفة دفوعاتها فانه كان اولى للمحكمة الاستجابة للخبرة الحسابية كإجراء اخر من اجراءات تحقيق الدعوى و أن ذلك ليس له مس بمصالح الطرف المدعي بل على عكس فان المستأنفة هي من تضررت بعدما لم يتم الإجابة عن دفوعاتها أو الاستجابة لمطالبها ، لذلك تلتمس اساسا التصريح و الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى و بعد التصدي التصريح و الحكم برفض الطلب و احتياطيا التصريح بالحكم بإجراء خبرة حسابية على الوثائق و الفواتير المدلى بها للتأكد من صحة المديونية و حفظ الحق في التعقيب على الخبرة .

و أدلت : نسخة حكم تبليغية و طي التبليغ

و بجلسة 19/07/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن اسست المستأنفة استئنافها على أسس واهية وعديمة الأساس واقعا وقانونا ذلك أن مجموع المعاملات التجارية التي تمت بين الطرفين ثابتة بمقتضى الفواتير المرفقة بوصولات التسليم الحاملة لتأشيرة المستأنفة حيث سبق للمستأنف عليها أن تعاملت مع المستأنفة عن طريقة معاملة تجارية و ان هذه الأخيرة ادعت انها قامت بأداء المبالغ المتخلدة بذمتها عن الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها رفقة مقالها الافتتاحي إذ أدلت المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بكشوفات حسابية ادعت من خلالها أنها أبرئت ذمتها و لكن الحقيقة على خلاف ذلك تماما. وحيث أن المستأنفة زعمت أنها أدت ما بدمتها مدلية بكشوفات حسابية و أن المستأنف عليها طعنت في هده الكشوفات وتؤكد امام مرحلة الاستئناف طعنها بعلة أن هده الكشوفات لا تحمل التواريخ المزعومة من طرف المستأنفة و أنه محكمة الدرجة الأولى فحصت الكشف الحساب المدلى به من قبل المستأنفة ، فوجدته أنه خال تماما من هذه التواريخ و كذلك من المبالغ التي تدعي أدائها مما يجعها مدينة للمستأنف عليها و المبالغ المضمنة في كشف الحساب غير متطابقة مع المبالغ المسطرة في الفواتير و محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن ردت دفع المستأنفة في هذا الشأن و المستأنف عليها تتبنى تعليل وحيثيات الحكم الابتدائي وتلتمس رد استئناف المستأنفة و أن المستأنف عليها ادلت بما مجموعه 9 فاتورات و ان المستأنفة لم تنازع الا في الفواتير المذكورة أعلاه ولم تنازع في الفاتورة عدد 1502005608 التي تحمل مبلغ10.208.70 و هذا بمثابة اقرار قضائي على كون المستأنفة مدينة للمستأنف عليها بالمبالغ المتخلذة بذمتها و انه بخصوص الفوائد القانونية فإن المستأنف عليها محقة في المطالبة بالفوائد القانونية عن عدم أداء الفواتير المتخلدة بذمتها ، لذلك تلتمس رد استئناف المستأنفة والامر بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

و بجلسة 27/09/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها أنها تؤكد أدائها للمستأنف عليها قيمة مجموعة من الفواتير بتورایخ متفرقة مثبتة من خلال الوثائق المرفقة بمذكرتها بالمرحلة الابتدائية و التي لم تستطع المستأنف عليها تبرير سبب توصلها بها او مناقشتها او اثبات عدم علاقتها بمديونية الفواتير المطالب بها بالمرحلة الابتدائية خاصة و ان المستأنفة ادلت فعلا بما يفيد الابراء بواسطة فواتير مؤرخة و جاءت ثالية لتواريخ استحقاق هذه الفواتير حيث لم تتبث المستأنف عليها انها تتعلق بمعاملات أخرى غیر الفواتير المطالب بها و انه امام عدم وجود أي طعن من طرق الطعن القانونية من طرف المستأنف عليها فان ما ادلت به المستأنفة من فواتير مؤداة اصبح لها الأثر المنتج في مواجهتها و لا يمكن الا خصم هذه المبالغ المؤاداة من أصل المبالغ المطالب بها ، في حالة ثبوتها ، كما انه لا يمكن الدفع فقط بعدم وجود تواریخ ببعض الفواتير للقول باستحقاقها مادامت المستأنف عليها لم تبرر تسلمها او تثبت تعلقها بمعاملات أخرى ،. مما يجعل وسائل استئناف المستأنفة جدية و يتعين الاستجابة لملتمساتها القانونية ، لذلك تلتمس التصريح و الحكم وفق ملتمساتها.

و حيث أنه بتاريخ 25/10/2022 أصدرت هذه المحكمة القرار التمهيدي عدد 886 و القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد سعيد (ع.) لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع إلا أنها بقيت بدون إنجاز لعدم أداء المصاريف من طرف المستأنفة .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/12/2022 تخلفت الأستاذة (ز.) رغم الإنذار و الإمهال لأداء صائر الخبرة ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون محكمة أول درجة لم تأخد بما دفعت به من أدائها لقيمة مجموعة من الفواتير المطالب بها من طرف المستأنف عليها ، كما نازعت في البعض الأخر منها .

و حيث أنه نظرا للمنازعة المثارة أعلاه و رعيا لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره و ذلك بالإعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع إلا أنها بقيت بدون انجاز لعدم أداء صائرها من قبل المستأنفة رغم إمهال محاميتها الأستاذة (ز.) للأداء لجلسة 13/12/2022 بحيث تخلفت عن الحضور ، مما قررت معه المحكمة صرف النظر عن هذا الإجراء و إعمال مقتضيات الفصل 56 ق.م.م.

و حيث أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد الأداء الذي تتمسك به خصوصا و أنه بالإطلاع على كشف الحساب المدلى به من قبلها خلال المرحلة الأولى يتضح أنه لا يتضمن المبالغ المطالب بها و لا يشير إلى رقم الفاتورات موضوعها بالإضافة الى أنها غير مطابقة مع المبالغ المسطرة بالفواتير موضوع الدعوى و أنه ما دامت الفاتورات المستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء و تكريسا لمبدأ حرية الإثبات عملا بمقتضيات المادة 334 م .ت فإن ما تتمسك به المستأنفة غير مؤسس و يتعين لذلك رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأيد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial