Le débiteur est en demeure par la seule échéance du terme, justifiant la résolution de la promesse de vente pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64679

Identification

Réf

64679

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4923

Date de décision

07/11/2022

N° de dossier

2019/8202/5645

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente de matériel industriel, le tribunal de commerce avait ordonné la restitution des biens au promettant faute de paiement du prix par le bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de signification et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du vice de signification, retenant que la mention d'un refus de réception apposée par l'agent d'exécution sur l'acte signifié au siège social du débiteur constitue une notification régulière. Sur le fond, la cour relève que le bénéficiaire, qui avait la charge de prouver le paiement intégral du prix, a fait échouer la mesure d'expertise comptable ordonnée à cette fin en s'abstenant d'en consigner les frais. La cour retient que la production d'un relevé bancaire attestant d'un paiement partiel est insuffisante, faute d'établir un lien de causalité certain avec le contrat litigieux et, en tout état de cause, de couvrir l'intégralité de la créance. Dès lors, en application de l'article 255 du dahir des obligations et des contrats, le débiteur est considéré en demeure par la seule échéance du terme, justifiant la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم شركة (أ. أ.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 30/10/2019تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2172 ملف عدد 1779/8201/2019 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين المدعية والمدعى عليها المؤرخ في2018/04/11 وعلى المدعى عليها شركة (أ. أ.) في شخص ممثلها القانوني بتمكين المدعية شركة (ز. م.) في شخص ممثلها القانوني من الآليات التالية:

machine chargeuse VOLVO L150F Mt :17693 DUM N°0037162j DU 17/10/2014 ;-machine excavatrice VOLVO EC290B Mt:80404 DUM N° 0022484 du 18/06/2014; -machine excavatrice LIEBHERR 934 Mt :923-11288 DUM N° 0038179P du 22/11/2013 machine chargeuse CATERPILLAR 953Mt : 77Y00879 DUMN° 0030609L du 13/09/2013 وبتحميلها الصائر.

في الشكل :

حيث سبق البث بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي المؤرخ في 18/04/2022.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ز. م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض من خلاله أنها بتاريخ 11/04/2018 أبرمت مع المدعى عليها وعدا ببيع أربع آليات بما مجموعه1,45 مليون درهم وان تكون الدفوعات ابتداء من2018/07/01 إلى متم 12/2018 وأن هذه الآليات هي على الشكل التالي :

machinechargeuse VOLVO L150F Mt :17693 DUM N°0037162j DU 17/10/2014 ;machine excavatrice VOLVO EC 290B Mt :80404 DUM N° 0022484 du 18/06/2014 ; -machine excavatrice

LIEBHERR 934 Mt:923-11288 DUM N 0038179P du 22/11/2013; -machine chargeuse CATERPILLAR 953 Mt:13/09/2013 77Y00879 DUM N° 0030609L du، وبالفعل فقد قامت العارضة بتمكين المدعى عليها من هذه الآليات دون وثائقها الأصلية أي البطاقة الرمادية التي ظلت تحتفظ بها إلى حين إبرام عقد البيع النهائي، وأن المدعى عليها لم تمكن العارضة لحد الآن ولو من درهم واحد ولم تحترم بنود الوعد بالبيع ولم تحرر ليمنا هذا عقد البيع النهائي والتمست الحكم بفسخ عقد الوعد بالبيع المبرم بين العارضة والمدعى عليها المؤرخ في2018/04/11 والحكم على المدعى عليها تبعا لذلك بتمكين العارضة من آلياتها المذكورة في الوعد بالبيع.

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائب المدعية

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (أ. أ.)

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب ألاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن الطاعنة تتمسك ببراءة الذمة عن طرق الأداء بواسطة التحويل البنكي دلك أنها أدت ما بذمتهامبلغ230.000.00 درهم بتاريخ2018/07/18 دون أن تتوصل بأي أندار ب و أدت المبالغ المتبقية عن طريق كمبيالات دفعتها الى المستأنف عليها ولكن لم تقم باستخلاصها عن طريق البنك رغم حلول اجل الاستحقاق ولكن المستأنف عليها كانت تقبض مبلغ الكمبيالة نقدا واستخلصت جميع المبالغ المتفق عليها في الوعد بالبيع و أن المدعية زعمت أن المستأنفة رفضت التوصل بالا ندار بواسطة ممثلها القانوني و أن المستأنفة لم تتوصل بأي أندار بواسطة المفوض القضائي ولم يسبق لممثلها القانوني أن رفض التوصل أو توصل ورفض التوقيع على شهادة التسليم كما جاء في إفادة المفوض القضائي و أنها تحتفظ لنفسها برفع شكاية بالزور الى السيد وكيل الملك بخصوص تبلیغ الاندارین و على التبليغ وتبليغ الحكم المطعون فيهو عليه سيتبين للمحكمة و أن المستأنفة لم تعلم بهده الدعوى إلا بتاریخ2019/10/29لما توصل احد مستخدمي الشركة باشعار بتنفيذ الحكم القضائي بواسطة المفوضة القضائية حيث بادر الى طعن بالاستئناف والى طلب رام الى إيقاف التنفيذ بتاریخ07/10/2019 حتى يتسنى لها الدفاع عن حقوقها و أن المستأنفة تلتمس من المحكمة إرجاع الأمور إلى نصابها والتصريح بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي برفض الطلب ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المطعون فيه الاستیناف وبعد التصدي و التصريح ببطلان إجراءات التبليغ مع ترتيب الجزاء القانوني و احتياطيا إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. و أدلت : نسخة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه بالاستیناف و نسخة أصلية من كشف حسابها و وصولات أداء.

و بناء على القرار التمهيدي عدد 316 الصادر بتاريخ 18/04/2022 و القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (ب.).

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/10/2022 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2022 .

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه.

حيث أنه فيما يخص السبب المستمد من بطلان إجراءات التبليغ فإن المحكمة برجوعها لمحضر الجلسة تبين لها أن التبليغ رجع بإفادة رفض التوصل و تم استيفاء الأجل القانوني للرفض و تأسيسا عليه فإن الاستدعاء يبقى صحيحا و منتجا لكافة أثاره خاصة و أنه وجه للطاعنة بمقرها الإجتماعي حسب الثابت من خلال القانون الأساسي للشركة و هو الكائن بشارع [العنوان] القنيطرة و بالتالي فإن السبب المتمسك به بهذا الخصوص يبقى غير مؤسس و يتعين رده .

و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من انتفاء المديونية و براءة ذمة الطاعنة من الدين فإن المحكمة و في إطار إجرءات التحقيق في الدعوى أمرت تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد الأداءات المنجزة من طرف الطاعنة للتحقق من براءة ذمتها من الدين موضوع التعاقد خاصة و أنها أدلت بكشف حسابها و وصولات أداء إلا أنها تخلفت عن أداء صائرها ، مما تعذر معه التحقق مما إذا كانت المبالغ المتمسك بها و خاصة موضوع وصولات الأداء تتعلق بالمعاملة الرابطة بين الطرفين أم لا ، مما تقرر معه صرف النظر عن الإجراء .

و حيث أنه و إن كان الثابت من خلال كشف الحساب المدلى به أن الطاعنة حولت مبلغ 230000 درهم لفائدة المستأنف عليها إلا أن الملف يخلو مما يفيذ كون المبلغ يخص المعاملة موضوع التعاقد علاوة على أن المبلغ لا يغطي كامل المديونية و أنه طبقا للفصل 255 فإن المدين يصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للإلتزام و بالتالي تكون الطاعنة قد أخلت بالتزامها موضوع عقد الوعد بالبيع المؤرخ في 11/04/2018 المدلى بنسخة طبق الأصل منه ، مما يكون معه طلب فسخ الوعد بالبيع و تمكين المستأنف عليها من آلياتها مبررا و أن المحكمة قد صادفت الصواب فيما قضت به بهذا الخصوص.

و حيث أنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن غير مؤسس ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : سبق البث في الشكل بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي

في الموضوع :برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial