Le cumul des qualités de caution réelle et de caution personnelle autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du garant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78394

Identification

Réf

78394

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4786

Date de décision

22/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 1133 - 1137 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 196 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant était engagé non seulement par une sûreté réelle, mais également par un cautionnement personnel et solidaire distinct. Elle retient que ce double engagement autorise le créancier, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, à exercer son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution. La limitation des poursuites au seul bien grevé, propre à la caution réelle, ne pouvait dès lors être invoquée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ا.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/07/2019 ، يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/07/2019 تحت عدد 3342 في الملف عدد 2853/8107/2019 ، القاضي : برفض الطلب مع ترك الصائر على المدعي .

حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد عبد اللطيف (ا.) تقدم بتاريخ 03/06/2019 استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التمس بمقتضاه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي التجاري وفابنك بمقتضى الأمر الصادر عن هذه المحكمة تحت عدد 10331 في الملف عدد 10331/8105/2019 مع النفاذ المعجل لأن المدعى عليها تباشر مسطرة بيع العقار المدعو " اوكطافي " المشار اليه بالشهادة الخاصة بتقييد الرهن بالمزاد العلني لاداء مبلغ موضوع الحجز لدى الغير، و لكونه سبق له ان وجه انذارا مباشرا للمدعى عليها لاشعارها بعنوانه الحالي ملتمسا من خلاله من المدعى عليها مراسلته بهذا العنوان غير انها قامت بتضمين طلب الحجز المذكور عنوانا لم يعد يقطن به، فضلا عن ان هذه الاخيرة لم تدل بنسخة من محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز مشيرا ان هناك مسطرة تنفيذ جارية بالمحكمة الابتدائية بمكناس على عقاره المسمى " اوكطافي " ذي الرسم العقاري عدد K/6445، كما انه بالرجوع الى الامرين الصادرين عن رئيس هذه المحكمة رقم 2906/2018 و الامر 3504/2018 سيتبين ان القضاء سبق له ان بث في النازلة برفع الحجز مما يتاكد منه ان المدعى عليها تتقاضى بسوء نية . مرفقا المقال باوامر قضائية – محضر انذار عقاري – شهادة ملكية تتضمن بتقييد الرهن – طلب تبليغ انذار – قرار استئنافي – جريدة النهار المغربية تتضم الاعلان بالبيع – شهادة خاصة بتنفيذ الرهون.

وبعد جواب المدعى عليها شركة القرض الفلاحي للمغرب ، صدر الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد عبد اللطيف (ا.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه بالرجوع إلى الأمر المستأنف والقاضي برفض الطلب نجده قد استند على تعليل ناقص الذي ينزل منزلة الانعدام، إضافة إلى كونه لم يجب ولم يناقش دفوعات العارض والوقائع المضمنة بمقالة الاستعجالي والوثائق المرفقة ، مما يكون معه الأمر المستأنف قد أضر بحقوق ومصالح العارض باعتباره لم يرتكز على أسس قانونية صحيحة. ذلك انه علل ما قضى به من رفض الطلب على أساس مقتضيات المادة 1241 من ق.ل.ع التي تنص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه وبالتالي يحق للدائن اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة لضمان استخلاص دينه. وأنه ردا على ذلك لئن كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق الفصل 1241 أعلاه، وبالتالي يحق لهذا الدائن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان استيفاء دينه في مواجهة مدينه بما في ذلك إيقاع الرهون والحجوز على أموال هذا الأخير ودون مطالبته بضرورة إثبات عدم كفاية الرهون لتسديد الدين، إلا أنه طبقا لمقتضيات المادة 196 من مدونة الحقوق العينية فإنه إذا كان الراهن كفيلا عينية فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون. وان الأمر لم يكلف نفسه مناقشة هذا الدفع رغم تضمينه بالمقال الاستعجالي ورغم الادلاء بما يعززه من أحكام صادرة عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء و قرار استئناف التجاري مؤيد لهاته الأحكام. وأن المستأنف عليها من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 01/07/2019 تقر وتؤكد أنها فعلا تباشر مسطرة التنفيذ للحكم الصادر في مواجهة العارض بصفته كفيل لشركة تأمينات (ا.). وتبعا لذلك فإن التعليل المسطر من طرف رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء من خلال الأمر المستأنف يبقى يتناقض والأحكام التجارية التي سبق الإدلاء بها، والتي اعتبرت العارض مجرد كفيل عيني من خلال عقد الكفالة التضامنية برهن رسم، وبالتالي لا ينبغي الحجز على أمواله غير تلك المضمونة برهن. وأن تعليل الأمر المستأنف بما أنه استند على مقتضيات الفصل1241 من ق.ل.ع دون استناده على مقتضيات المادة 196 من مدونة الحقوق العينية والتي يعتبر بموجبها العارض مجرد كفيل عيني يكون تعليلها ناقص ينزل منزلة انعدامه وماسا بحقوقه ومصالحه وبالتالي فلا يجوز استيفاء الدين من غير ثمن الملك المرهون.

وأن التعليل المسطر من طرف الأمر المستأنف من كون العارض (أي المدعي) ملزم بأداء مبلغ الدين المحكوم به بمقتضی عقد كفالة شخصية بعد اطلاعه على نسخة من الكفالة التضامنية، فإنه بالاطلاع على عقد الدين المضمن تحت عنوان (كفالة تضامنية برهن رسم) الذي تم الإدلاء به رفقة المقال الاستعجالي سيتضح أن الأمر المستأنف قد كيف مضمون عقد الكفالة التضامنية على أساس أن تنفيذ مبلغ الدين المحكوم به يشمل ويتعدى إلى الكفالة الشخصية، وهذا فيه تناقض ومضمون عقد الكفالة التضامنية برهن رسمي وتناقض أيضا لمقتضيات المادة 196 من مدونة الحقوق العينية التي يعتبر العارض من خلالها مجرد کفیل عيني . ملتمسا في الشكل : قبول المقال ، و في الموضوع : إلغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفع الحجز الصادر في الملف عدد 10331/8105/2019 أمر رقم 10331 القاضي باجراء حجز على بملغ 300.000 درهم لدى التجاري وفا بنك الكائن مقره الاجتماعي برقم 2 شارع مولاي يوسف الدار البيضاء في مواجهة العارض ، و تحميل المستأنف عليها الصائر . و ارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف ، و نسخة من قرار استئنافي تجاري تحت عدد 6436 .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 08/10/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أن المستأنف هو كفيل عقاري و في نفس الوقت كفيل متضامن ، وأنه بهذه الصفة أي كفيل متضامن مع المدينة الاصلية تأمينات (ا.) سبق للمحكمة التجارية بالرباط أن ادانته كذلك ، و هو الحكم الذي تم تأييده من لدن محكمة الاستئناف التجارية بعد حصر مبلغ المديونية في 773.272,20 درهم . و باعتبار أن المستأنف متضامن و حكم عليه كذلك و يرفض أداء ما بذمته ، فإنه يكون من حق العارضة طلب اجراء حجز على أمواله ضمانا لاسترجاع دينها. أما كون العارضة تستفيد من رهن على احدى عقارات المدين ، فإن اثارة هذا الدفع ينم عن الرغبة في الاساءة إلى العارضة و تطويل المسطرة في وجهها من أجل استرجاع دينها . وأن العارضة حقا تستفيد من رهن على عقار المدعي لكن وكما تعلم المحكمة فإنه ليس من السهل ايجاد مشتر لعقار المدين . وبالمناسبة ، فإنه قد تم برمجة بيع العقار المرهون لأكثر من مرة دون ان يتقدم أي متزايد لشرائه . فإذا كان المدعي يرغب فعلا في تسوية وضعيته اتجاه العارضة ، فما عليه الا بيع عقاره بيعا رضائيا و يؤدي ما بذمته . و هكذا يتبين للمحكمة أن المستأنف لا يرغب في تنفيذ التزاماته و يسعى في نفس الوقت رفع الحجز المضروب على حسابه . وحول تمسك المستأنف بمقتضيات المادة 196 من مدونة الحقوق العينية فقد غاب عن ذهن المستأنف أنه امضى ايضا كفالة تضامنية من اجل ضمان مستحقات العارضة ، و اعتبارا أن الكفيل المتضامن ملزم باداء مستحقات المؤسسة البنكية كالمدينة الاصلية طبقا للفصلين 1133 و 1137 من ق.ل.ع ، فإنه يحق للعارضة ملاحقته كمدين اصلي و لا شيء يمنعها من حجز أمواله المنقولة . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع تحميل رافعه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 08/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (غ.) عن المستأنف عليها والفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، و تخلف الأستاذ (ك.) عن المستأنف رغم الاعلام ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف و لئن كان كفيلا تضامنيا برهن رسمي لشركة تأمينات (ا.) في حدود مبلغ 300.000 درهم ، فإنه ملزم كذلك و بمقتضى عقد الكفالة الشخصية المصحح الامضاء بتاريخ 30/05/2006 بأداء مبلغ الدين المحكوم به ، وبالتالي يبقى من حق المستأنف عليها الحجز على امواله بين يدي التجاري وفا بنك ضمانا لاستخلاص الدين ، مادام أن اموال المدين ضمان عام لدائنيه طبقا للفصل 1241 من ق.ل.ع .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Surêtés