Réf
67716
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5056
Date de décision
25/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2993
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Station-service, Qualification du contrat, Occupation sans droit ni titre, Non-application de la loi sur les baux commerciaux, Indivision, Gérance libre, Fonds de commerce, Fin de contrat, Expulsion, Expiration du terme, Contrat à durée determinée
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion de l'exploitant d'une station-service, le tribunal de commerce avait ordonné son éviction au motif que le contrat était arrivé à son terme. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail commercial soumis à la loi 49-16, que le congé délivré n'en respectait pas les formes et que la demande, n'émanant pas de l'unanimité des co-indivisaires, était irrecevable. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en procédant à la requalification du contrat. Elle retient qu'au regard des clauses relatives à l'exploitation, à la durée déterminée et aux modalités de rémunération, l'acte constitue un contrat de gérance libre et non un bail commercial. Dès lors, les dispositions protectrices de la loi 49-16, notamment celles relatives au formalisme du congé et au droit au renouvellement, sont inapplicables. La cour juge en outre que le contrat, parvenu à son terme, a valablement pris fin et que la demande d'expulsion émanant de la majorité des co-indivisaires est régulière, l'occupation des lieux par l'appelant étant devenue sans droit ni titre. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 20 أبريل 2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/03/2021 في الملف رقم 1196/8207/2020 حكم رقم 1142 و القاضي بإفراغ المدعى عليه بوعزة (م.) هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من محطة الوقود (ش.) بالزحليكة مع تحميله الصائر و رفض الباقي .
في الشكل :
سبق البت في الشكل بقبول الإستئناف الأصلي وعدم قبول مقال ادخال الغير في الدعوى.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها و الحكم المطعون فيه أن ورثة (م. ب.) تقدموا بمقالهم الافتتاحي يعرضون فيه أنهم يكرون للمدعى عليه محطة توزيع الوقود (ش.) الكائنة بالزحليكة المركز و ذلك لمدة محددة انتهت بتاريخ 31/12/2019 و أنهم قبل ذلك التاريخ بسنة أخبروه بضرورة إفراغ المحل و ذلك بتاريخ 14/11/2019 ملتمسين الحكم بإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحطة و أنه بعد جواب المدعى عليه الذي أكد فيه أن الإنذار المتوصل به سواء الأول أو الثاني مخالف للمادة 6 من قانون رقم 49.16 و كذلك المادة 26 من نفس القانون على اعتبار أن الانذار لم يحترم الأجال القانونية المتمثلة في ثلاثة أشهر و ان المدعى عليه بدوره من بين الورثة والمالكين على الشياع في الإرث الذي آل اليه عن طريق والدهم المتوفي (م. ف.) بل انه مشتري كذلك نصيب أحد المدعين وهو السيد نور الدين (م.) الذي تنازل له عن نصيبه في الإرث و أنه لا يمكن اعتباره محتلا بدون سند ولا قانون و أنه وبعد تبادل المذكرات والردود صدر الحكم المستأنف فأستأنفه الطاعن مستندا على أن ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد لمناقشتها من الناحيتين الشكلية والواقعية و ان الاجتهاد القضائي استقر في العديد من قراراته على أن الأحكام يجب أن تكون معللة ومجيبة عن كل دفع أو دفاع إيجابا أو سلبا و إن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم تعلل حكمها و أنه برجوع للعقد المبرم بين الطرفين المستشهد به من قبل المستانف عليهم نجده نص في بنده الخامس على ان الطرف المكري يشهد ان ذمته عامرة لفائدة المكتري بمبلغ30.000.00 درهم يلتزمون بأدائها له في حالة إنهاء مدة العقد و إن المستأنف عليهم بادروا إلى إنهاء العقد دون أن يمكنوه من مبلغ30.000.000 درهم او يبادروا الى عرضه عليه بطرق قانونية و انه في الالتزامات المتقابلة لا يحق لأي طرف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ الالتزام إلا بعد أن يبدأ هو بتنفيذ الالتزام وهو ما يجعل الدعوى الحالية سابقة لأوانها و أن المدعين تقدموا بدعوى الافراغ دون احترام الشكليات والشروط المنصوص عليها قانونا وقبل فسخ العلاقة الكرائية و أن الملف خالي من اية وثيقة او حكم يفيد فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينه والمدعين وكذا العلاقة العقدية الربطة بينهم من ضمنهم الطاعن و الشركة المزودة بالوقود (ش.) (سابقا ) (إ.) (حاليا) كما هو تابت من عقد التزويد مما تكون معه الدعوى الحالية سابقة لاونها ويتعين عدم قبولها كما إنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة الابتدائية يتبين أنها اعتمدت على الإنذار المتوصل به بتاريخ 14/11/2019 وكذا الإنذار المتوصل به بتاريخ 14/11/2019 لكن بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم49.16 فإن الإنذار الذي يجاوز سنة وتمر عليه ستة أشهر دون اللجوء إلى مسطرة المصادقة عليه يكون عديم الأثر أي الإنذار الأول أصبح عديم الأثر و معدوم والإنذار الثاني لم يمر عليه سوى 45 يوما مما يترتب عنه خرق مقتضيات المادة 26 من نفس القانون التي تشترط مرور ثلاثة أشهر مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها.
اما من حيث تجديدة العقدة : ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف و سیما عقد التنازل و الإشهادات بالتجديد للعقدة و وصولات الحوالة المالية يتبين أنه يملك حصة من المال المدعي فيه وكذا اشترى نصيب شقيقه السيد نور الدين (م.) هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن الورثة السادة: 1 فاطمة 2الجيلالية 3 حليمة قاموا بتجديد العقد الرابط بين الطرفين بالاطلاع على الإشهادات المثبتة لذلك وكذلك الحوالات المالية المتوصل بها من طرفهم و أن عائشة لم تتقدم بدعوى الإفراغ الى جانب الورثة وبالتالي فإن بعض الورثة الذين تقدموا بطلب الإفراغ لم تعد لهم الصفة في تقديم الطلب كما أن اغلب الورثة تم ادراج اسمهم في الدعوى دون علمهم او موافقتهم.
أما من حيث كون الطاعن وارث وشريك في الأصل التجاري وانعدام صفة المدعين: فإنه بإطلاع المحكمة على العقدة الرابطة بين الطاعن و الشركة المزودة للمحطة بالوقود ستعاين أن الطاعن بدوره ابرم عقد شراكة مع الشركة المزودة الى جانب بعض الورثة بل هو من أدي من ماله الخاص تكاليف ابرام العقدة ومصاريف شراء المعدات الخاصة وبالتالي فهو بدوره مالك لحصة في الأصل التجاري بصفته وارت الى جانب الورثة ومشتري نصيب أخيه نور الدين فنصيبه يفوق نصيب المستأنف عليهم وبالتالي فليست لهم الصفة في افراغه من عقاره ومن أصل تجاري هو شريك فيه ، لهذه الأسباب فهي يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول المقال شكلا و احتياطا في الموضوع الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
أرفق مقاله : بنسخة من الحكم الابتدائي و طي التبليغ عقد كراء و عقد تنازل السيد نور الدين (م.) عن نصيبه واشهادات تحويلات بنكية متوصل بها بعد الإنذار و محضر معاينة نسخة العقد الرابط بين العارض والشركة المزودة و نسخة ارثة .
و أجاب المستأنف عليه بواسطة نائبة لجلسة 05/07/2021 أنه فيما يخص الادعاء بكون الدعوي سابقة لأوانها : فقد احتج المستأنف بأنه طالب بافراغ المحطة دون ان يثبت تسليمه مبلغ 30000 درهم المنصوص عليها في العقد و انه بالرجوع الى البند الخامس من العقد الرابط بين الطرفين فانه ينص صراحة بكون الطرف المستأنف عليه ملزم بأدائها متى توفرت لديه والمستأنف لم يدلي بما يفيد مطالبته بهذا المبلغ ليعتبر الطرف العارض ممتنعا عن القيام بهذا الالتزام الذي لا يتوقف عليه انهاء العقد بانتهاء مدته .
أما فيما يخص مناقشة الإنذار : أنه الرجوع الى الحكم المطعون يتبين أن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب حينما استبعد اعمال مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 وذلك بعد اعماله لسلطة التكييف الاتفاقات الأطراف، واعتبار العقد الرابط بين الطرفيين هو عقد تسيير حر طبقا للبند الأول منه الذي يشير صراحة إلى كونه من أصحاب محطة الوقود والمحل السكني والدكاكين التي يسندون استغلالها وتسييرها الى المستأنف عليه ، محددين المدة في عشرة سنوات وريع الاستغلال في 11500 درهم شهريا وهي كلها معطيات ومعايير أساسية اعتمدها المرجع الابتدائي في تكييفه للعقد وهي تنبئ عن حقيقة قصد المتعاقدين الفعلي والعملي والكاشفة عن طبيعة الالتزامات التي يتحملها كل طرف و أن المرجع الابتدائي وبعد ایراده تعليلا كافيا وشافيا عن كون العقد هو عقد تسيير ينتهي بمدته وبعد وقوفه على توصل المستأنف بإنذارين قبل انتهاء العقد يطالبه من خلالهما الطرف المستأنف عليه بإخلاء المحل المسند اليه تسييره قضى بإفراغه من المحطة المسند اليه تسييرها و أنه تبعا لكل ما سبق بسطه يتضح جليا ان المرجع الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من افراغ المستأنف وجاء حكمه معللا تعليلا سليما ومحترما للمقتضيات القانونية ، لهذه الأسباب فهم يلتمسون رد جميع دفوعات المستأنف لانعدام أساسها القانوني والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بوثائق و مقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيها و إن المحكمة وبعد اطلاعها على العقد يتبين أنه نص بشكل صريح على أن ذمة المستأنف عليهم عامرة لفائدته بمبلغ 30000 درهم يلتزمون بأدائهم له في أجل أقصاه هو انتهاء مدة العقد مما يكون معه العقد ملزم الطرفين وفي هذا الصدد نجد الفصل 234 من ق ل ع الذي ينص على لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا اذا اثبت انه أدى او عرض ان يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق او القانون او العرف) وكذلك الفصل 235 من ق ل ع ( في العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما أن يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الاخر التزامه المقابل وذلك ما لم يكن احدهما ملتزما حسب الاتفاق او العرف بان ينفذ نصيبه من الالتزام أولا مما تكون معه الدعوی سابقة لأوانها ويتعين التصريح بعدم قبولها
أما من حيث بطلان الانذار المتوصل به طبقا لقانون 16.49 : ان الاندارين المرفقين بالمقال الافتتاحي والذي اعتمدت عليهما المحكمة الابتدائية في الحكم بالإفراغ باطلين لمخالفتهما مقتضيات المادة 6 والمادة 26 من قانون16.49 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وكما تم بیان دالك في المقال الاستئنافي حيث تنص المادة 6 انه لا ينتهي عقود الكراء الا طبقا للمادة26 التي تنص في فقرتها الثانية يحدد الأجل المتعلق بالاندار في ثلاث اشهر و انه يسقط حق المكري في المطالبة بالمصادقة على الاندار بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الاندار و إنه بالرجوع إلى تعليل المحكمة الابتدائية يتبين أنها اعتمدت على الإنذار المتوصل به بتاريخ 27/12/2018 وكذا الإنذار المتوصل به بتاريخ 14/11/2019 لكن بالرجوع إلى مقتضيات القانون رقم49.16 فإن الإنذار الذي تمر عليه سنة دون اللجوء إلى مسطرة المصادقة عليه يكون عديم الأثر أي أن الإنذار الأول أصبح عديم الأثر و الإنذار الثاني لم يمر عليه سوى 45 يوما مما يكون خرق مقتضيات المادة 26 من نفس القانون التي تشرط مرور ثلاثة أشهر مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها .
و من حيث ان الأمر يتعلق بعقد كراء نصيب من عقار يملك الجزء الأكبر منه و أنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فهو أولا مالك لحصة مشاعة في العقار المؤسس عليه الأصل التجاري وكذا في الأصل التجاري باعتباره أحد الورثة ومشتري حصة أخيه نور الدين وثانيا مكتري حصة الورثة وبالتالي اجتمعت فيه صفتي مالك حقوق مشاعة ومكتري فالمحكمة بعد اطلاعها على عقد الكراء موضوع الدعوى سيتبين لها أن اسمهتم إدراجه إلى جانب باقي الورثة في خانة المالكين من جهة ومكتري من جهة أخرى مما يفيد أنه اكتری واجب البعض من إخوانه فقط أما حصته المشاعة وحصة أخيه نور الدين التي اشتراها فهو مالكها و ان الفاظ العقد هي واضحة وكلها تفيد أنه عقد كراء وليس تسيير عكس ما ذهب إليه تأويل الحكم المطعون فيه و أن الحكم المطعون فيه بالاستئناف لم يبين في تعليله لعملية التفسير العناصر التي اعتمدها في العدول عن المعنى الظاهر عبارة العقد و من جهة ثانية فان العقار موضوع الكراء صدر فيه حكم بالقسمة بواسطة المزاد العلني و من جهة ثالثة فان الطرف المكتري تنازل عن الدعوى كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من إشهاد بتجديد العقد وجدد العقدة مع الطاعن و يتوصل بواجباته الكرائية ومن جهة أخرى أن كل من الورثة خديجة ، عائشة، الزهرة لم يتقدموا بالدعوى أصلا .
و في طلب ادخال الغير في الدعوى : أن العقار موضوع عقد الكراء عبارة عن محطة للتزود بالوقود يرتبط فيها المستانف بعقد التزود بالوقود ومشتقاته مع شركة (ش.) سابقا (المعروفة حاليا بشركة (V. E.) كما أنه هو من أدى من ماله الخاص مصاريف تجهيز المحطة ، من مضخات الوقود وغيرها من التجهيزات الأساسية و أن المحكمة وبعد اطلاعها على العقدة الرابطة بين العارض والشركة المزودة ستبين لها انه مكتري من المستأنف عليهم وليس مسير تحت مسؤوليتها ، مما يتعين معه استدعاء شركة (ش.) سابقا " المعروفة حاليا بشركة (V. E.) لابداء موقفها باعتبارها الشركة المزودة " ، لهذه الاسباب فهو يلتمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضها و احتياطيا جدا إجراء بحث بمكتب المستشار المقرر و بحضور جميع الأطراف و المدخلة في الدعوى و الدفاع للوقوف عن الحقيقة و في طلب الادخال استدعاء المدخلة في الدعوى شركة المزودة (ش.) سابقا و المعروفة حاليا ب (v. e.) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها تجزئة التوفيق طريق النواصر سيدي معروف الدار البيضاء و الاشهاد على إدخالها في الدعوى باعتبارها الشركة المزودة و يربطها بالعارض عقد .
أرفق مذكرته : نسخة من إشهادات و تنازل عن الدعوى إراثهو نسخة من العقد و نسخة من عقد تنازل على نصيب و حوالات معاينة و نسخة حكم .
و بناء على ادراج الملف لجلسة 12/07/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة لجلسة 19/07/2021 فاصدرت محكمة الإستئناف قرارها التمهيدي باجراء بحث بين الطرفين بالعلل الآتية:
"حيث نعى الطاعن على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به في مواجهته من إفراغ رغم أن العقد بين الطرفين هو عقد كراء و ليس تسيير و أن العقد تم تجديده و أن المكترين يتوصلون بواجبات الكراء و أن الجهة المدعية تنازلت عن الدعوى و قامت بتجديد العقد و أن بعض المستأنف عليهم لم يباشروا الى تنفيذ التزاماتهم و أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ فسخ العقد مع الشركة المزودة " (ش.) " المعروفة حاليا (ف. ا.) .
و حيث عزز الطاعن استئنافه بنسخة من إشهادات و تنازل نسخة من عقد تنازل على تصيب .
و حيث ارتأت المحكمة و قبل البث في النازلة الأمر تمهيديا بإجراء بحث بين الطرفين بحضور نوابهم لاستجلاء بعض النقط الغامضة حول تحديد العقد من طرف بعض المدعين و أيضا حقيقة التنازل عن دعوى الافراغ و أيضا تصيب الطاعن و نسبة حصته كمالك في الأصل التجاري موضوع النزاع .
وبناء على ما راج بجلسة البحث
واجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 04/10/2021 ان المحكمة وبغض النظر على وقوفها اثناء البحث على البند الأول من العقد الذي يصف العلاقة بكونها عقد تسيير ينتهي بانتهاء مدته ويضحى بعدها المستأنف محتلا، وانه لم يستطع المستأنف في معرض جوابه نفي تسيره للمحطة مقابل مبلغ محدد في العقد يوزع على جميع الورثة، و وأن المستأنف احتج بأن وريثتان تودان استمراره في التسيير فتدخلت كل من جميلة و الزهراء الحاضرتين فأكدتا أن باقي الورثة "13وارث" عانوا من تسيره السيء و ضياع حقوقهم وهم متشبثون بإفراغه و استرجاع المحطة التي يحتلها ، و تدخل السيد عبد العزيز (م.) الذي اكد ان العقد هو عقد تسير حر لمحطة مملوكة لكافة الورثة ، و ان الشركة المزودة أعربت عن كونها مجرد مزودة استنادا للعقد الأصلي يربطها بكافة الورثة ، و أن المستأنف لا تربطه بها أي علاقة ، و أنهم ختاما لمستنتجاتهم يؤكدون تصريحاتهم بكون العلاقة التي تربطهم بالمستأنف هي علاقة تسيير تنتهي بمدة العقد و ان القضاء تأكد من اساءته التسيير بخيانة الأمانة و هذا تكييف حقيقي للعلاقة ، وقد انتهى القضاء الجنحي بإدانته استئنافيا و ذالك تأييد العقوبة المحددة في أربعة أشهر موقوفة التنفيذ مع التعويض حدد في150.000.00 درهم و ارجاع المبلغ المختلس و قدره685.822.00 ، و انه و بعد بسط كل هاته المعطيات اضحى جليا أن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي عقد تسيير انتهى بانتهاء بمدته و بتعبير كافة الورثة أو على الأقل اغلبيتهم على انهائه مما يكون معه الحكم المستأنف صادف الصواب .
لهذه الأسباب يلتمس رد جميع دفوعات المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب
وارفق المذكرة بنسخة من مذكرة ونسخة من القرار الاستئنافي
وأجاب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بعد البحث أنه هو مالك لنصيبه في والده مع اخوانه ومشتري لنصيب أخيه نور الدين ومكتري باقي الأنصبة ومالك حقوق مشاعة ومكتري كما هو ثابت من عقد الكراء والمحكمة بعد اطلاعها على عقد الكراء موضوع الدعوى سيتبين لها أن اسمه مدرج إلى جانب باقي الورثة في خانة المالكين من جهة وفي خانة المكتري من جهة ثانية مما يفيد أنه اكتری نصیب اخوته فقط ، و إن العلاقة الرابطة بينه وباقي إخوانه هي علاقة كراء وليس تسيير كما زعموا، وأنه أجاب عن سؤال المحكمة أثناء جلسة البحث وبكل تلقائية على أن المحطة كانت مكتراة لشخص آخر قبله وأن ما يعزز تصريحه ويفند تصريح المستأنف عليهم هو عقد الكراء الذي كان يربط بين المرحوم والدهم بلفقيه (م.) والسيد المصطفى (ب.) والذي إستمر معهم بعد وفاته إلى أن تم فسخه وكراءها من طرفه ، بحيث كان يكتريها بسومة 8000 درهم شهريا بينما اصبح يكتريها بمبلغ11.500 درهم ، هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الشركة المزودة (ش.) سابقا (V. E.) " حاليا "أبرمت عقد التزويد معه وتتعامل معه وحده فقط وليس مع جميع الورثة كما يدعي المستأنف عليه عبد العزيز (م.) كما هو تابت من فواتير السلع الصادرة من الشركة المزودة تحمل اسمه وحده وتوقيعه مؤرخة في 19/06/2019 -21/06/2019-20/5/2020 و 01/09/2020 أي بعد توجديه الإنذار المؤرخ في 27/12/2018 بل حتى بعد رفع الدعوى وهو ما يفند مزاعم المدعى عليهم وتصريحات عبد العزيز (م.) اثناء جلسة البحت ، و أنه وحسما لكل نقاش حول طبيعة العلاقة الكرائية، أن المحكمة وبعد اطلاعها على الإنذار الموجه له والمؤرخ في 27/12/2018 والذي بنت عليه المحكمة تعليلها ستبين للمحكمة وبكل وضوح أن المستأنف عليهم يقرون فيه على انهم يؤجرون محطة الوقود له وهو عين الحقيقة ، بينما المحكمة مصدرة الحكم غيرت عبارات والفاظ وقصد العقد الواضحة وتناست ما هو مقر به في الإنذار المعتمد عليه في تعليلها، مما يجعل حكمها مخالفا للصواب ، و من حيث بطلان الإنذار المتوصل به طبقا لقانون 16.49 ، ان الاندارين المرفقين بالمقال الافتتاحي والدي اعتمدت عليهما المحكمة الابتدائية في الحكم بالإفراغ باطلين لمخالفتهما مقتضيات المادة 6 والمادة 26 من قانون16.49المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي وكما تم بیان دلك في المقال الاستئنافي مما تكون معه الدعوى الحالية معيبة شكلا ويتعين عدم قبولها، ومن حيث تجديد العلاقة الكرائية أنه وحسما لكل نقاش يدلي بما يثبت تجديد العلاقة الكرائية وبواسطة مستنتجاته هاته يدل من جديد باعترافا بتسليم واجبات الكراء وتنازل عن الدعوى مصحح الإمضاء بتاريخ2021/09/16 صادر عن المدعية الجيلالية ويحمل توقيعها وبصمتها وكذا وصولات الكراء لسنة 2021 كاملة موقعة وتحمل بصمة المدعية فاطمة وتحويلات بنكية في اسم المستأنف عليها جميلة (م.) ، بحيت كانت تتوصل بواجبها وواجبات اخواتها بوكالة على راس كل شهر، وكذلك تحويلات بنكية في اسم المستأنف عليه الحسن والكل لسنة 2019 و2020 وذلك بعد انذاره وبعد رفع الدعوى ، مما يفيد أنهم جددوا العقد ، و هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إدارة الضرائب بدورها كانت تتعامل مع الطاعن وحده كما هو ثابت من شهادة رقم الأعمال لسنة 2016 -2017 -2018، فالمحكمة بعد اطلاعها على جميع الوثائق الصادرة من إدارة الضرائب وغيرها من الإدارات وكذا من الشركة المزودة سيتبين لها أنها تحمل اسمه فقط "بوعزة (م.)" و هو ما يفند مزاعم المستأنف عليه عبد العزيز (م.) ، وان العقار المشيدة فوقه محطة الوقود موضوع الدعوى هو كما سبقت الإشارة أعلاه ملك لمورته بحيت تجتمع فيه صفة مالك الرقبة ومالك الأصل التجاري وصدر فيه حكم بالبيع بالمزاد العلني وهو الدافع الى رفع هاته الدعوى من قبل المستأنف عليهم كونهم يرغبون في بيعه فارغا خرقا لحقوق ومصالحه ومصالح الغير المتعاقدة معه من إدارة الضرائب والشركة المزودة ، وشركات التأمين والعمال وغيرها من الالتزامات المترتبة عن المحطة موضوع الإفراغ، لهذه الأسباب فهو يلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول المقال شكلا واحتياطيا رفض الطلب
وارفق المقال بعقد الكراء واستمارة رقم الأعمال لسنة2017.2015. 2018 صادرة عن إدارة الضرائب و فواتير صادرة عن الشركة المزودة Bon de livraisonبتاريخ2020/5/20. 01/09/2020 و نسخة من عقد التأمين عن المخاطر ونسخة من حكم و رسم ارثة و نسخة من أصل تجاري به تنازل المستانف عليه نور الدين (م.) عن نصيبه .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 04/10/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18-10-2021.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بان الدعوى سابقة لأوانها لعدم تنفيد المستأنف عليهم للإلتزاماتهم بموجب عقد الكراء وارجاعهم له مبلغ 30.000 درهم المنصوص عليها بالعقد ومطالبتهم بالإفراغ دون الإدلاء باي حكم يفيد فسخ العلاقة الكرائية ولخرق الإنذار المبلغ اليه لمقتضيات القانون 16/49 ولتحديد عقد الكراء مع بعض المالكين ولعدم تقديم الدعوى في مواجهته من طرف جميع الورثة فضلا على كونه شريك في الأصل التجاري وبان المدعين لا صفة لهم في المطالبة بافراغه.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بان المستأنف عليه ملزم بما يفيد احترامه بموجب العقد بارجاع مبلغ 30.000 درهم فهو مردود طالما أنه من الثابت بالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين يتبين أنهما قد اتفقا بموجب البند الخامس على ان الطرف المكري يكون ملزما بارجاع مبلغ 30.000 درهم للمكتري متى توفرت لديه أو بانهاء عقد الكراء وبالتالي فان الطاعن يبقى غير محق في ادعائه في غياب ما يثبت المطالبة لهذا المبلغ او امتناع المستأنف عليه ارجاعه واما بخصوص السبب المثار حول عدم أحقية المكترين في المطالبة بالإفراغ في غياب ما يثبت فسخ عقد الكراء فهو مردود بدوره طالما أنه بالرجوع الى العقد المبرم بينهما يتبين أنه ابرم لمدة محددة في 10 عشر سنوات ابتداء من 1-1-2010 الى 1-1-2020 وبالتالي فالأمر يتعلق بعقد كراء محدد المدة وأن المكرين قد وجهوا للمستأنف انذارا من اجل الإشعار بانتهاء مدة العقد وعدم رغبتهم في التجديد توصل به في 27/12/2018 وبالتالي فان عقد الكراء هو محدد المدة وأن الطاعن بعد توصله بالإنذار فان العقد اصبح مفسوخا بالنسبة اليه وان بقاءه في المحل بعد انتهاء العقد اضحى احتلالا له مما يتعين معه رد السبب المثار.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 16/49 فالثابت بالإطلاع على العقد موضوع النزاع أن الأمر يتعلق بعقد تسيير حر وفقا لما هو ثابت من خلال البند الأول الذي ينص على ان المستأنف عليهم يملكون محطة الوقود من نوع (ش.) والمرافق التابعة لها والتي هي عبارة عن محل سكني ودكاكين بمركز زحيليكة بدائرة الرماني يؤجرونها عن طريق الإستغلال والتسيير للمستأنف بصفته المكتري وان مدة الكراء محددة في عشر سنوات من 1-1-2010 الى 1-1-2020 وأن واجبات كراء المحطة حددت في 11500 درهم والتزم المستأنف بتحمل كافة واجبات الشهر واستغلال المحطة وكذا اداء الضرائب بمختلف انواعها مما يستفاد معه ان الأمر لا يتعلق بكراء محل تجاري وانما كراء اصل تجاري يتمثل في محطة الوقود بجميع مشتملاتها وهو ما يعرف بعقد التسيير الذي ينتهي بانتهاء مدته ولا يخضع لأي مقتضى من مقتضيات القانون 16/49 بل يخضع للبنود والشروط المتفق عليها بين الطرفين وانه في النازلة فان العقد انتهى بانتهاء المدة المحددة له وان الطاعن اصبح ملزما وبعد توصله بالإنذار الموجه له بافراغ المحطة التي عهد إليه بتسييرها خلال مدة معينة لإنتهاء هذه المدة ويبقى السبب المثار في هذا الصدد غير مؤسس ويتعين رده.
وحيث انه بخصوص تمسك الطاعن بانعدام صفة المدعين في المطالبة بافراغه فهو مردود قانونا طالما انه قد ثبت للمحكمة من خلال الوثائق المرفقة وايضا من خلال ما راج بجلسة البحث أن محل الكراء يتعلق بكراء محطة للوقود خلال مدة معينة وان هذا العقد قد انتهى بانتهاء مدته وان الإنذار الموجه للطاعن من اجل الإفراغ يبقى تصرفا قانونا صحيح طالما أنه صادر عن أغلبية المالكين الذين عبروا من خلاله على رغبتهم في انهائه ، وأما عن تمسك الطاعن بأنه ظل يؤدي الواجبات الكرائية لبعض الورثة وأن احدهم قد تنازل له عن نصيبه وبأنه من يقوم بتسيير المحطة ويؤدي الضرائب فهو مردود خاصة وأن الطاعن قد التزم بمقتضى عقد التسيير بأداء الضرائب وأن أداء الكراء لفائدة احد الورثة او تنازل احدهم لفائدته عن نصيبهم لا يعتبر تجديدا للعقد المنتهية مدته في غياب ما يثبت ان الطرف المتنازل يتوفر على نسبة الأغلبية لإجراء التصرف او للقول بتجديد العقد لمدة جديدة هذا فضلا على ان الثابت من خلال الوثائق وجود نزاعات جدية بين الأطراف حول تسيير الأصل موضوع النزاع مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025