Réf
68310
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6232
Date de décision
20/12/2021
N° de dossier
2021/8205/4200
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usages commerciaux, Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Prescription quinquennale, Local commercial communal, Licence d'exploitation, Gérance libre, Expulsion, Exclusion de la loi n° 49-16, Défaut de paiement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat d'occupation d'un local commercial appartenant à une collectivité territoriale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la relation contractuelle et les conséquences d'un défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'occupant.
L'appelant soutenait qu'il s'agissait d'un bail commercial et non d'un contrat de gérance, ce dernier étant nul faute de respecter les conditions de forme du code de commerce, et soulevait subsidiairement la prescription quinquennale d'une partie des redevances réclamées. La cour écarte la qualification de bail commercial au motif que le local, propriété d'une collectivité territoriale, est expressément exclu du champ d'application de la loi relative aux baux commerciaux.
Elle retient dès lors que la relation contractuelle doit s'analyser en un contrat de gérance régi par les usages commerciaux propres à ce type de biens, écartant ainsi l'argument tiré du non-respect des formalités de l'article 153 du code de commerce. Le défaut de paiement étant avéré et le moyen tiré de la prescription n'affectant pas la période retenue par les premiers juges, la résiliation et l'expulsion sont justifiées.
La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, l'appelant ayant reconnu la dette. Le jugement est par conséquent confirmé et la demande additionnelle accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/7/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/6/2021 موضوع الملف عدد 2577/8205/2021 تحت عدد 5762 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ78.000 درهم کواجبات التسيير على المدة من 1/2/2016 إلى غاية 1/1/2019 وكذا المدة من 1/10/2020 الى 1/2/2021 بحسب مبلغ 2000 درهم شهريا والحكم بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن ب [العنوان] البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات التسيير فقط وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
حيث تقدمت المستأنف عليها بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25-10-2021 .
من حيث الشكل :
حيث بلغ المستأنف بالحكم المطعون فيه بتاريخ 14/7/2021 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الإستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 29/7/2021 مما يجعل الإستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء واجلا.
وحيث ان المقال الإضافي مقبول شكلا وفقا لمقتضيات الفصل 143 ق م م مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا لإستيفائه لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا.
من حيث الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 09/03/2021 تعرض فيه انها تملك رخصة استغلال المحل التجاري الكائن بالسوق الجماعي [العنوان] التي آلت اليها بعد وفاة والدها المرحوم محمد (ه.) ، وانها فوضت تسييرها للمدعى عليه مقابل مبلغ 2000 درهم شهريا ، وان هذا الأخير قد توقف عن أداء واجبات التسيير منذ يناير 2014 إلى غاية شتنبر 2020 وجب فيها مبلغ 162.000 درهم ، مما اضطرها إلى إنذاره من أجل الأداء وفسخ العقد بواسطة إنذار بلغ به بتاريخ2020/9/29 وانه وبعد توصله بالإنذار قام بأداء جزء من مبلغ الدين المحدد في42.000 درهم وبقي بذمته مبلغ120.000 درهم ملتمسة القول والحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بينها وبينه العارض وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع مع أدائه لفائدتها مبلغ130.000 درهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم يوميا عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع النفاذ والصائر.
وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان الحكم الإبتدائي قد جاء ناقص التعليل الموازي لإنعدامه ، ذلك انه بخصوص طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين ، فقد استندت المستانف ضدها في دعواها على وجود عقد تسيير يربط بينها وبين الطاعن، و ان المستأنف ضدها قد سبق لها وخلال سنة 2014 والتي تطالب بواجبات التسيير بخصوصها أن تقدمت في مواجهته بدعوى الافراغ للاحتلال بدون سند مدعية فيها أنه محتل للمحل موضوع النزاع صدر بشأنها حكم بعدم قبول الطلب بتاریخ 15/2014/7 ملف عدد 2063/2/2014 تم تأييده استئنافيا بتاريخ2015/7/22 ملف عدد 2014/1302/2301 بعدما تأكد للمحكمة الاستئناف من خلال البحث الذي أجرته بتاريخ2015/4/15 وبعد الاستماع الى الشهود الذين أكدوا جميعهم أن تواجده بالمحل موضوع النزاع هو بسبب العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف ضدها كما هو ثابت من خلال الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ومحضر جلسة البحث المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ، و أنه بالرجوع الى محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ2015/4/15 في الملف عدد 2014/1302/2301 فان كل الشهود المستمع اليهم قد أكدوا أن المستانف ضدها كانت تقدم كل شهر لتسلم واجبات الكراء، وقد اكد السيد عادل (ن.) الذي كان يشتغل لدى الطاعن كبائع خلال سنتي 2003 و 2004 قدوم المستانف ضدها لتسلم واجبات الكراء و لم يتطرق اي واحد من الشهود الى واجب التسيير بل ان منهم من أكد على أن المتعارف عليه في السوق أن واجب الكراء يدفع لصاحب الرخصة دون أن يمكن المكتري من توصيل به ، و ان العلاقة الكرائية التي تربط بين الطرفين تعود لسنة 2002، وعليه فلو كانت العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة تسيير فلماذا تقدمت المستانف ضدها في مواجهته بدعوى الاحتلال بدون سند خلال سنة 2014 ، وأن من تناقضت اقواله بطلت حجته، و بالتالي فان ادعاء المستانف ضدها بكونها قد عهدت له بتسيير المحل موضوع النزاع تبقي عديمة الأساس وغير ثابتة لا من الناحية الواقعية ولا القانونية فمن الناحية الواقعية فانه و كما سبقت الإشارة إلى ذلك فانه يعتبر المحل موضوع النزاع مند سنة 2002 أي ما يناهز عن 20 سنة كانت خلالها المستانف ضدها لا زالت قاصرة، و أن العلاقة الكرائية و قتئد كانت تربطه بوالدتها التي كانت تتسلم واجبات الكراء، وبالتالي فادعاء المستانف ضدها بتسليمها له المحل من أجل تسييره يبقى ادعاء باطلا وغير حقيقي او واقعي ، ومن الناحية القانونية فانه و طبقا للمادة 153 من مدونة التجارة فان عقد التسيير من العقود الشكلية التي تتطلب علاوة على الاركان العامة للعقود شرط الكتابة ، وان المادة 163 من مدونة التجارة تنص على انه ينشر عقد التسيير الحر في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية ، وبالتالي فادعاء المستانف ضدها بتخويلها له تسيير المحل موضوع النزاع دون الادلاء باية حجة معتبرة قانونا لاثبات اي عقد تسيير مبرم بين الطرفين يبقى غير مؤسس قانونا وخاصة الفصل 399 من ق.ل.ل ، وان المحكمة الابتدائية باعتبارها للعلاقة التي تربط بين الطرفين كونها علاقة تسيير اعتمادا على اقرار المستأنف ضدها يبقى تعليلا غير قانوني ، ناهيك على أن تعلیل الحكم الابتدائي كله يتطرق للواجبات الكرائية ولم يتطرق ولو لمرة واحدة لواجبات التسيير مما يؤكد صدق دفوعه ، وأن المحكمة تبني قرارها وتعليلها على ما هو معروض عليها من وثائق ثبوتية وليس على إدعاءات الطرف المدعي ، وبالتالي فان العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة كرائية وليست علاقة تسيير .
أما بخصوص التقادم الخمسی : أن القاعدة العامة تقتضي بأن سريان التقادم يكون من يوم اكتساب الدائن للحق وهذا ما أكدته مقتضيات الفصل 390 من ق.ل.ع ، وان الاداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات من تاريخ حلول كل قسط مما تكون معه الواجبات الكرائية للمدة المتراوحة ما بين فاتح يناير 2014 الى غاية متم شهر دجنبر 2018 قد طالها التقادم الخمسي طبقا لمقتضيات الفصل 391 من ق.ل.ع، وأنه قد أدى للمستانف ضدها واجبات كراء المدة المتراوحة ما بين فاتح 2019 الى متم شتنبر 2020 أي عن مدة 21 شهرا بحساب مبلغ 2000 درهم شهريا وجب فيها مبلغ42.000 درهم بين يدي المستانف ضدها، وبالتالى فذمته فارغة اتجاه المستأنف ضدها من الواجبات المطالب وبها في الانذار موضوع الدعوى الشيء الذي ينفي التماطل عنه عن المدة المطالب بها في الإنذار، واما عن المدة اللاحقة والممتدة من اكتوبر 2020 الى متم فبراير 2021 فالمدعية لم تحدد الشهور التي طالبت بواجباتها لا في مضمون المقال ولا في ملتمساتها النهائية ، وان المحكمة بتحديدها لهاته الشهور من فاتح اكتوبر 2020 الى متم فبراير 2021 من تلقاء نفسها تكون قد تقمصت دور المدعية وحادت عن الحياد المفترض فيها ، هذا علاوة على ان هاته المدة وكما سبقت الإشارة إلى ذلك سالفا فانها غير مطالب بها في الانذار الغير القضائي الأمر الذي ينفي عنه التماطل بشأنها ، وانه انطلاقا مما سبق فان العقد الرابط بينه والمدعية هو عقد كراء وليس عقد تسيير مما يجعل الحكم الابتدائي غير مبني على اي اساس قانوني ، و احتياطيا أن بحثا في النازلة يحضره الطاعن والمستانف ضدها وشهوده المطالب الاستماع اليهم خلال المرحلة الابتدائية سوف ينير طريق المحكمة ويوقفها على حقيقة العلاقة التي تربط بينها والمستأنف ضدها و طبيعتها ، لهذه الأسباب فهو يلتمس أساسا من حيث الشكل : بخصوص التقادم الخمسی الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بتقادم المدة المتراوحة ما بين فاتح يناير2014 الى متم دجنبر 2018 وبخصوص طبيعة العلاقة التي تربط بينه والمستأنف ضدها الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح بكون العلاقة التي تربط بين الطرفين هي علاقة کرائية وليست علاقة تسيير وبخصوص الاداء الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب بخصوص المدة اللاحقة التاريخ المدة المطالب بها في الإنذار، وبالتالي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف ضدها الصائر
وارفق المقال بأصل النسخة التبليغية للحكم الابتدائي و اصل غلاف التبليغ ونسخة من الحكم الابتدائي المؤرخ في 15/7/2014 ملف عدد 2063/2/2014 و نسخة طبق الأصل للقرار الاستئنافي المؤرخ في2015/7/22 ملف عدد 2301/1302/2014 و نسخة من محضر جلسة البحث المنعقدة بتاريخ2015/4/15 موضوع الملف الاستئنافي2014/1302/2301 و نسخة من الارسالية الموجة الدفاع المستانف ضدها و أربع نسخ لاشهادات صادرة عن الجوار و مستخدم سابق عند العارض
واجابت المستأنف عليها بمذكرة جوابية مرفقة بمقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/10/2021 جاء فيها انها تمتلك رخصة استغلال المحل التجاري المملوك للجماعة الحضرية للحي الحسني والذي پرخص لها باستغلال الدكان الجماعي [العنوان] بسوق الحي الحسني ليمارس فيه تجارة بيع الملابس وانها سلمت تسييره للمدعى عليه مقابل مبلغ شهري بشكل نسبة من الأرباح ، ذلك أن الجماعة الحضرية للحي الحسني منحتها رخصة استغلال المحل التجاري الكائن بالسوق الجماعي والذي ظل مملوكا لها شأنه شان جميع المحلات المتواجدة بالسوق الجماعي، وأنها كلفت باستغلال المحل التجاري ولم تكتريه له مقابل نسبة من الأرباح محددة في 2000 درهم شهريا ، وأنها لا تملك المحل التجاري ملكية خالصة تستطيع معها التصرف فيه بالتفويت والكراء بل إنها تمتلك رخصة استغلاله مؤقتا من قبل الجماعة الحضرية الحي الحسني ، وان كراء الأملاك الجماعية يخضع لشروط خاصة ويمنع المستغل من كرائها للغير إلا بالموافقة الكتابية من طرف رئيس الجماعة وتحويل العقد أو رخصة الاستغلال في اسم المكتري الجديد ودفع مبلغ الكراء لفائدة ميزانية الجماعة، وأن المحلات التجارية الممنوح رخص استغلالها من طرف الجماعة تحكمها اعراف سائدة بين التجار حيث اعتاد المستفيدون من استغلالها اعطاء تسييرها للغير دون أي توثيق كتابي، وأنها منحت رخصة استغلال المحل من طرف الجماعة بعد وفاة والدها الذي كان يستفيد من نفس الرخصة لاستغلال نفس المحل والذي كان يستغله في نشاط بيع الملابس وهو نفس النشاط الذي يزاوله المستأنف الآن بعد أن اتفق معها على تسييره، وان المستأنف يستغل المحل موضوع الدعوى الحالية على وجه التسيير ولم تربطه أية علاقة کرائية معها الشيء الذي لم يستطيع ان يثبت عكسه، و أن رخصة استغلال المحل موضوع النزاع سلمت لها من طرف مالكته الأصلية الجماعة الحضرية وانها هي من يؤدي واجبات الكراء لفائدة الجماعة وكذا جميع الضرائب وأن زعم المستأنف أن العلاقة الرابطة بينه وبينها هي علاقة كراء يعوزه الدليل كما تفنده الطبيعة القانونية للمحلات التجارية المملوكة للجماعات والتي لا تخضع لقانون کراء المحلات التجارية رقم 49-16 ، و ان المستأنف لم يثبت عكس ما جاءت به من كون المحل التجاري هو محل جماعي مملوك للجماعة الحضرية الحي الحسني وان هذه الأخيرة سلمت رخصة استغلاله لها كما أنه لم يستطع إثبات العلاقة الكرائية المزعومة في غياب أي عقد كراء او حتی تواصيل يثبت بها العلاقة الكرائية بينهما ، وأن دفع المستأنف بخرق مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة دفع مردود ذلك أن طبيعة المحلات المتواجدة بالسوق البلدي طبيعة خاصة ويؤطرها القانون المتعلق ب املاك الجماعات الترابية كما انها تسير بمقتضى العرف السائد بين التجار والذين دأبوا على تسيير المحلات دون أي توثيق كتابي بين المستغل والمسير الشيء الذي يقره المستأنف بسكوته عن مطالبة العارضة باي توثيق او كتابة طيلة مدة 20 سنة من التعاقد الفعلی، وان القاعدة الفقهية تكرس مبدأ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص، و أما بخصوص شهادة الشهود المدلى بها رفقة مذكرة المدعى عليه فإنها لم تثبت العلاقة الكرائية بحيث أن كل ما جاء فيها هو أنهم يعرفون بتواجد المستأنف بالمحل وأنه هو من يسيره كما أن الشهادات المدلى بها لم تثبت حضور أي من الشهود لواقعة الاتفاق بينها والمستانف وما إذا كانت فعلا واقعة كراء وليس تسيير الشيء الذي يجعل واقعة الكراء المزعومة غير ثابتة مما يتعين معه استبعاد الاشهادات والقول والحكم باعتبار العلاقة الرابطة بينها وبين المستأنف السيد المصطفى (ح.) هي علاقة تسيير محل تجاري ممنوح رخصة استغلاله لها ومملوك للجماعة الحضرية الحي الحسني وبالتالي رد كل مزاعم المستأنف لعدم جديتها ، اما بخصوص التقادم، أن المستأنف استمر في نفس نهجه خلال المرحلة الابتدائية معتبرا عدم أحقيتها في المطالبة باداء واجبات كراء سنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017 و 2018 لسقوط حقها في ذلك لوجود التقادم الخمسي ، والتقادم ورغم التمسك به من طرف المستأنف إلا انه يظل قرينة على الوفاء ولا يجوز لمن لم يوف بالتزاماته أن يتمسك به طالما انه لم يؤد ما تخلذ بذمته في اجله القانوني، و انه و تفعيلا لمقتضيات الفصل 391 المذكور أعلاه فان التقادم الخمسي يبتدئ من تاريخ حلول كل قسط ، وان واجبات تسيير سنة 2015 لن تتقادم إلا بتاريخ سنة 2020 أي بتاريخ حلول كل شهر بسنة 2020 وبما أن المستأنف بلغ بالإنذار بتاريخ 29/9/2020 فان واجبات أكتوبر و نونبر ودجنبر 2015 لم تسقط بالتقادم، واما بخصوص واجبات تسيير سنة 2016 فان التقادم الخمسي لا يكون بشأنها إلا بمرور خمس سنوات على تاريخ حلول أقساطها أي أن واجبات يناير 2016 لن تتقادم إلا بتاریخ بنایر2021 وهكذا بالنسبة لحلول كل اقساط سنة 2016 فانها لن تتقادم الا بسنة 2021 ، وأما بخصوص واجبات تسيير سنة 2017 فإنها لن تتقادم إلا بعد مرور خمس سنوات على كل قسط أي بسنة 2022 كذلك بالنسبة لسنة 2018 فإنها لن يطالها التقادم إلا بمرور خمس سنوات على كل قسط منها أي بسنة 2023 ، وبذلك يظهر أن المستأنف لم يؤد واجبات التسيير المتخلدة بذمته رغم إنذاره كما انه ولغاية تاريخه لازال ممتنعا عن تنفيذ الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالأداء رغم اعذراه، و ان كل ما تمسك به المستأنف من خلال مقاله الاستئنافي لا يرتكز على اي اساس سليم لا فيما يخص طبيعة العلاقة بين الطرفين او التقادم الخمسي، وان المستأنف لم يود واجبات التسيير الحالة الأداء رغم انذاره من طرفها مما يجعل التماطل المبرر للإفراغ ثابت في حقه ، وبذلك يظهر للمحكمة ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أسس قانونية سليمة مما يتعين معه تأييده في كل مقتضياته والقول بفسخ عقد التسيير الرابط بينها والمستأنف مع افراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل مع مراعاة المقال الإضافي المفصل بعده .
ومن حيث المقال الإضافي فإنها تتقدم بمقال إضافي من اجل مطالبة المستأنف بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته ابتداء من فبراير 2021 إلى غاية أكتوبر 2021 والتي وجب فيها 2000 × 9 أشهر = 18000 درهم مما يتعين معه اعتباره والقول بأداء المستأنف الواجبات المتخلذة بذمته سواء المحكوم بها ابتدائيا أو المدونة بمقاله الإضافي.
لهذه الأسباب فهي تلتمس الحكم برد الاستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أي اساس قانوني سليم والقول بتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين مع الافراغ والاداء مع رفع الأداء وفق ما جاء بالمقال الإضافي ومن حيث المقال الإضافي القول والحكم برد كل ما جاء بالاستئناف والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع أداء مبلغ 18000 درهم عن واجبات التسيير من فبراير 2021 إلى غاية اكتوبر 2021 و تحميل المستانف الصائر.
وعقب الطاعن بواسطة نائبه بجلسة 15/11/2021 ان اول ما تجدر الاشارة اليه أن رخصة استغلال قد انتقلت الى المستأنف ضدها عن طريق الإرث من والدها المالك الأصلي لهاته الرخصة ، وانه وقت انتقالها اليها كانت هاته الأخيرة لا زالت قاصرة كما هو ثابت من خلال الصورة الشخصية لها الموضوعة بالرخصة ، وأنه وقتئذ كان قد اكترى المحل موضوع النزاع من والدة المستانف ضدها بصفتها الحاضنة والولية الشرعية لهاته الأخيرة وذلك خلال سنة 2002 ، وبالتالي فالمستانف ضدها لم يسبق لها أن تعاقدت معه بشان المحل موضوع النزاع ، وأنه كان ولا يزال يؤكد ان العلاقة التي تربطه بالمستانف ضدها هي علاقة كرائية وليست علاقة تسيير حر وذلك مقابل أجرة شهرية قدرها 2000 درهما ، وأنه قد أوضح خلال المرحلة الابتدائية او بمقتضی مقاله الاستئنافي بما لا يدع مجالا للشك سواء عن طريق الاحكام أو الاشهادات المدلى بها في الملف وآن العلاقة التي تربطه بالمستانف ضدها هي علاقة كرائية محضة ، وأن الشروط الشكلية والقانونية لعقد التسيير الحر طبقا للمادتين 153 و 163 من مدونة التجارة من كتابة واشهار غير متوفرة في نازلة الحال ، وأنه وخلافا لمزاعم المستأنف ضدها فكل المحلات التجارية المتواجدة بسوق الحي الحسني هي مكراة من طرف مالکي رخصة استغلالها للاغیار بنفس الطريقة وبدون تواصيل كراء ، وأن ما يؤكد صدق دفوعه أن المستانف ضدها تطالب في مقالها الإضافي بواجبات كراء المحل وليس واجب التسيير وهو ما يعتبر اقرارا منها لهاته العلاقة ، وآن بحثا في النازلة يحضره شهوده من جوار ومن كان يحضر واقعة تسلیم واجبات الكراء ومن كان يشتغل مع العارض وعلى دراية تامة بالعلاقة التي تربط بين الطرفين سوف ينير طريق المحكمة ويوقفها على حقيقة الامر .
وبخصوص التقادم أن اثارة التقادم لا يشترط بالوفاء من عدمه ، و ان استنتاجات المستانف ضدها لا تلزم لا الطاعن ولا المحكمة ، و اما بخصوص الطلب الاضافي فقد طالبت المستأنف ضدها بمقتضی طلبها الاضافي بواجبات كراء المدة المتراوحة ما بين فاتح فبراير 2021 الى غاية أكتوبر 2021 وجب فيها مبلغ18.000 درهم ، و ان الكراء مطلوب وليس مرغوب، وأنه لا يمانع في اداء هاته الواجبات ويؤكد أن توقفه عن الاداء راجع الى الوضعية الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كرونا الذي لا زالت مخلفاته باسطة بظلالها على الوضعية الاقتصادية.
لهذه الاسباب فهو يلتمس بخصوص المذكرة الجوابية رد جميع دفوعات المستانف ضدها لانعدام جديتها وقانونيتها وبالتالي القول والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكرته الجوابية الحالية جملة وتفصيلا و احتياطيا إجراء بحث في النازلة يحضور شهوده من جوار وعمال للتأكد من طبيعة العلاقة التي تربطه والمستأنف ضدها.
و بخصوص الطلب الإضافي الإشهاد له على إستعداده التام لأداء واجبات الكراء المطالب بها وتحميل المستأنف ضدها الصائر .
وارفقت بنسخة حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ18/9/2014 ملف عدد2014/6890
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/11/2021 أنها تؤكد كل ما جاء بمذكرتها السابقة حول طبيعة العلاقة الرابطة بينها وبين المستأنف والتي هي علاقة تسيير وليست علاقة كراء كما يحاول المستأنف ایهام المحكمة ، و ان المستأنف لم يثبت للمحكمة بأي وسيلة للإثبات العلاقة الكرائية المزعومة ، كما ان الطبيعة القانونية للمحلات التي تدخل في الملك الخاص او العام للجماعات المحلية لا يمكن أن تكون موضوع عقود بعد منح رخص استغلالها من طرف مالكتها الحقيقية ، و ان الفصل 2 من قانون کراء المحلات التجارية جاءت صريحة في استثناء هذه المحلات من مجال تطبيقه، و ان تمسك المستأنف بالاستماع إلى شهادة الشهود لا يسعفه في شيء لان جميع الشهادات المدلى بها لا تثبت العلاقة الكرائية مما يتعين معه استبعادها والقول والحكم باعتبار العلاقة، الرابطة بينها وبين المستأنف السيد المصطفى (ح.) هي علاقة تسيير محل تجاري ممنوح رخصة استغلاله لها ومملوك للجماعة الحضرية الحي الحسني، وبالتالي رد كل مزاعم المستانف لعدم جديتها , والقول والحكم برد الاستئناف الحالي لعدم جديته وبتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من فسخ عقد التسيير واداء و إفراغ، و حول ثبوت التماطل في الأداء ، انه وكما جاء بتعليل المحكمة الابتدائية فانه وبغض النظر عن طبيعة العلاقة الرابطة بين الطرفين فان المستأنف لم يؤد واجبات التسيير المتخلدة بذمته رغم إنذاره من طرفها مما يكون التماطل المبرر للإفراغ ثابت في حقه ، و ان المستأنف أقر من خلال مذكرته الجوابية عدم أدائه لواجبات الاستغلال المتخلدة بذمته سواء المحكوم بها او المطالب بها من طرفها بمقتضی مقالها الاضافي مما يجعل التماطل في الأداء ثابت في حقه ويتعين معه تأييد الحكم الابتدائي في ما قضی به من افراغ وأداء مع رفع الأداء الى المبلغ المطلوب بمقتضى المقال الاضافي
وبخصوص التقادم، أنها تؤكد كل ما جاء بمذكرتها السابقة بخصوص التقادم المدفوع به من طرف المستأنف ، ذلك أن مقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود جاءت واضحة وصريحة في مقتضياته وتؤكد أن الأداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات بحلول كل قسط، وأن الأداءات المطالب بها من طرفها لن تتقادم بعد حسب ما تم تسطيره بمذكراتها السابقة وحسب التعليل السليم للحكم الابتدائي ، مما يتعين معه اعتبار ما جاء في مذكراتها والقول والحكم بعدم تقادم الواجبات المتخلدة بذمة المستأنف وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضی به جملة وتفصيلا
ومن حيث المقال الإضافي فقد اقر المستأنف بعدم أدائه لواجبات الكراء المتخلذة بذمته الشيء الذي يتعين معه الحكم وفق ما جاء بمقالها الإضافي وتحميل المستأنف الصائر.
وعقب المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 13/12/2021 ان المستأنف ضدها نفسها قد اقرت بالعلاقة الكرائية في مقالها الإضافي و الذي اكدت فيه مطالبتها بواجبات الكراء المتخلذة بذمتها ، وانه وكما سبقت الاشارة الى ذلك فانه لو كان الأمر كما تدعيه المستأنف ضدها فلماذا سبق لها وان واجهته بالاحتلال بدون سند ولماذا لم تحترم مقتضيات الماده 153 و 163 من المدونة التجارة ، و انه وخلافا لمزاعم المستأنف ضدها فإنه قد اثبت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة الكرائية التي تربطه بالمستأنف ضده ، و انه وفي غياب عقد كتابي يحدد طبيعة هاته العلاقة فان إجراء بحث في النازلة لن يضر لا المستانف ضدها ولا المحكمة طالما انه سينير طريق المحكمة ويوقفها على حقيقة الأمر، و حول ثبوت التماطل : أن المستأنف ضدها وان حاولت تحريف الوقائع وكذا ادعاءات الطاعن فان مذكرة هذا الأخير لم تتضمن اية إثارة لعدم أدائه للمبالغ المحكوم او المطالب بها في المقال الإضافي ، و وجب تذكير المستأنف ضدها أن الكراء مطلوب وليس مرغوب وان مطالبتها بواجبات الكراء في مقال اضافي لا يثبت التماطل ، واما بخصوص التقادم والمقال الاضافي فانه قد أجاب عنهما بشكل مستفيض ويبقى من قبيل اللغو والسفسطة وتكرار دفوعاته بشأنها ، لهذه الاسباب فهو يلتمس القول والحكم وفق مقاله الاستئنافي ومذكراته الجوابية السابقة والحالية جملة وتفصيلا واحتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف على طبيعة العلاقة التي تربط بين الطرفين و تحميل المستانف ضدها الصائر.
وبناء على ادراج الملف بجلسة 13/12/2021 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 20/12/2021.
محكمة الاستئناف
في الإستئناف الأصلي:
حيث تمسك الطاعن بالأسباب المفصلة أعلاه.
وحيث انه وبخصوص السبب المثار حول طبيعة العقد وبأن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية وليس عقد التسيير الحر فإن الثابت بالإطلاع على ملف النازلة أن المستأنف عليها قد أدلت للمحكمة برخصة استغلال المحل التجاري موضوع النزاع والذي هو مملوك للجماعة الحضرية للحي الحسني والتي بمقتضاها خولت للمستأنف عليها استغلال الدكان الجماعي [العنوان] بسوق الحي الحسني لتمارس فيه تجارة بيع الملابس مما يستفاد معه ان الأمر يتعلق برخصة استغلال محل في ملك الجماعة الحضرية، وان المستأنف عليها غير مالكة للمحل وانما تقوم بتسييره ، وأنه وتطبيقا لمقتضيات القانون 16-49 فانه لا تخضع لمقتضيات هذا القانون عقود كراء العقارات او المحلات التي تدخل في نطاق الملك العام او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية مما يستفاد معه ان العلاقة بين الطرفين لا تندرج ضمن مقتضيات القانون 16-49 المذكور ولا تخضع لشروطه واحكامه، وان الأمر في النازلة لا تتعلق بكراء محل تجاري بموجب عقد كراء مكتوب وإنما يتعلق بتسيير محل تجاري في إسم المستأنف عليها بناء على رخصة الإستغلال الممنوحة لها من طرف الجماعة الحضرية واما بخصوص تمسك الطاعن بخرق مقتضيات الفصل 153 وما يليه من مدونة التجارة فهو مردود طالما أن طبيعة المحل موضوع التسيير هي طبيعة خاصة يؤطرها القانون المتعلق بالجماعات الترابية ويتم تسييرها وفقا للعرف السائد بين التجار في هذا الإطار.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن باجراء بحث لإثبات العلاقة الكرائية فهو مردود اعتبارا للحيثيات أعلاه طالما أن طبيعة العلاقة بين الطرفين لا تندرج في اطار العلاقة الكرائية المنظمة بمقتضى القانون 16/49 المتمسك به من طرف الطاعن وإنما يتعلق الأمر بتسيير محل مملوك للجماعة الحضرية و بناء على رخصة الإستغلال الممنوحة من طرف هذه الأخيرة للمستأنف عليها كما أنه ومن جهة أخرى فان الطلب الذي تقدمت به المستأنف عليها مؤسس على فسخ العقد وافراغ الطاعن من المحل استنادا لواقعة التماطل في اداء واجبات التسيير و أن التماطل ثابت في حقه استنادا لإمتناعه عن الأداء رغم انذاره مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من افراغ .
وحيث ان تقديم المستأنف عليها في فترة سابقة لدعوى الإفراغ للإحتلال لا يعتبر اقرارا من جانبها بالعلاقة الكرائية في اطار الدعوى الحالية في غياب ما يثبت توافر الشروط المتطلبة لقيام العلاقة الكرائية بين الطرفين خاصة وان المستأنف عليها هي مجرد مسيرة لمحل في ملك الجماعة الحضرية استنادا للرخصة المسلمة لها وفقا لما سبق بيانه اعلاه.
وحيث انه بخصوص السبب المثار حول التقادم فهو مردود طالما ان الثابت بالإطلاع على المقال الإستئنافي وكذا الإنذار موضوع الدعوى ان المدة المطلوبة غير المؤداة هي من يناير 2014 الى شتنبر 2020 وهي المدة المطلوبة بالإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 29-09-2020 وأيضا المدة اللاحقة لغاية المقال أي متم فبراير 2021 وبالتالي فانه وعملا بمقتضاه المادة 391 ق ل ع قان مدة التقادم بالنسبة للأداءات الدورية محددة في خمس سنوات وطالما أن اجل التقادم يخضع للقطع والوقف المنصوص عليه بمقتضى المادة 387 ق ل ع وبالتالي فانه واعتبار لرسالة الإنذار المتوصل بها في 29-09-2020 فان المدة المطلوبة من يناير 2014 الى غاية متم شتنبر 2020 قد تقادمت لمضي أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقها ، اما المدة من اكتوبر نونبر ودجنبر يناير 2016 فانها لم تسقط بالتقادم وبما ان هذه المدة لم تكن موضوع أي استئناف فرعي او أصلي من طرف المستأنف عليها وان المستانف عليها قد التمست تأييد الحكم فيما قضى به الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في هذا الإطار .
وحيث انه بخصوص المدة المطلوبة من فبراير 2016 الى متم دجنبر 2018 فتبقى مستحقة قانونا لعدم تقادمها اما بخصوص المدة الكرائية من يناير 2019 الى متم شتنبر 2020 فقد ثبت من خلال الوثائق، أنه تم اداؤها من طرف الطرف المستأنف بمقتضى شيك مسحوب على بنك (م. ل. خ. ل.) وان المستأنف عليها قد تسلمته وأقرت بذلك مما تبقى المطالبة به غير مبررة قانونا لثبوت الأداء وبالتالي تبقى المستأنف عليها محقة في المطالبة بواجبات التسيير عن الفترة من فبراير 2016 الى متم دجنبر 2018 ومن فاتح اكتوبر 2020 الى غاية فاتح فبراير 2021 وهي المدة المحكوم بادائها بموجب الحكم المطعون فيه.
وحيث انه وبخصوص تمسك الطاعن بان المحكمة قامت بتحديد الشهور الكرائية من تلقاء نفسها فهو مردود طالما أنه من الثابت بالرجوع الى المقال الإفتتاحي ان المستأنف عليها قد حددت مطالبها في الواجبات الكرائية موضوع الإنذار وايضا الواجبات الكرائية لغاية تقديم مقالها الإفتتاحي والذي هو مارس 2021 مما يبقى معه الحكم مصادفا للصواب فيما قضى به من أداء واجبات الكراء لغاية فبراير 2021 الأمر الذي فيما قضى به يتعين معه التصريح برد الإستئناف وبتأييده.
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.
في الطلب الإضافي :
حيث التمست المستأنف عليها الحكم لها بواجبات التسيير الإضافية عن المدة من فبراير 2021 الى اكتوبر 2021 وجب عنها مبلغ 18000 درهم.
وحيث أكد المستأنف انه لا يمانع في اداء الواجبات عن المدة المطلوبة مما يتعين معه الإستجابة للطلب الإضافي لمشروعيته.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع برد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
وفي المقال الإضافي بأداء المستانف لفائدة المستأنف عليها حنان (ه.) مبلغ 18000 درهم كواجبات التسير عن المدة من 2021/02/01 إلى غاية متم أكتوبر 2021 وتحميل المستأنف الصائر.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025