Réf
68758
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1246
Date de décision
15/06/2020
N° de dossier
2019/8205/5916
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Serment décisoire, Résiliation de contrat, Redevance de gérance, Preuve du paiement, Inadmissibilité, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Demande nouvelle en appel, Contrat à durée determinée, Arrivée du terme
Source
Non publiée
En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation du contrat et la force probante du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat pour non-paiement des redevances et arrivée du terme, ordonnant l'expulsion du gérant.
L'appelant soutenait que la résiliation était subordonnée à la réalisation d'une expertise comptable préalable et à la restitution de sa garantie, tout en déférant le serment décisoire au bailleur sur la réalité du paiement des redevances. La cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le bailleur intimé affirmant ne pas avoir reçu les paiements, tranche définitivement le litige sur ce point et établit la créance.
Elle juge ensuite, au regard des clauses contractuelles, que l'obligation de paiement de la redevance était inconditionnelle et que le contrat, conclu pour une durée déterminée, était arrivé à son terme. Dès lors, l'inexécution de cette obligation justifiait la résiliation sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise, cette dernière n'étant contractuellement prévue que pour la restitution de la garantie, laquelle n'avait pas été régulièrement demandée.
La cour déclare par ailleurs irrecevable comme nouvelle en appel la demande d'expertise formulée par le gérant. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 04/12/2019 تقدمت نزهة (ق.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 8395 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/09/2019 في الملف عدد 4589/8205/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 14000,00 درهم عن واجبات التسيير المتعلقة بالمدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم أبريل 2019 و بفسخ عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ 05/04/2019 و إفراغها و من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
حيث إن المقال الاصلاحي الرامي إلى إجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح ونصيب الطاعنة منها هو طلب جديد قدم لأول مرة أمام هذه المحكمة وبذلك فهو غير مقبول لأن في الاستجابة له خرق حقوق الدفاع ودرجة من درجات التقاضي.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و الحكم المستأنف أن وهاب (ع.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11 أبريل 2019 عرض من خلاله أنه يملك الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و من أجل تسييره أبرم مع نزهة (ق.) عقدا محدد المدة ابتداء من 09/10/2017 إلى 09/04/2019 مقابل واجب شهري تؤديه له و قدره 2000,00 درهم ، إلا أنه بعدما انتهت مدة عقد التسيير رغب في استرجاع أصله التجاري فوجه لها إنذارا توصلت به بتاريخ 02/01/2019 لكنها رفضت تسليمه له ولأجل ذلك رفع الدعوى من أجل الحكم له بمبلغ 14000,00 درهم نصيبه في الأرباح عن المدة من 01/10/2018 الى متم أبريل 2019 و إفراغه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، كما تقدم المدعى بمقال إصلاحي التمس من خلاله الحكم بفسخ عقد التسيير و إفراغ المدعى عليها من المحل ، و بعد جواب هذه الأخيرة بما يرمي للحكم بعدم قبول الطلبين الأصلي و الإصلاحي وتمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :
حيث عابت الطاعنة على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء لكونها تؤدي للمستانف عليه الواجبات الشهرية بشكل دائم و مستمر رغم أن المحل لا يدر ربحا لركود النشاط التجاري المداول فيه ، كما أن المدعى عليه دأب على تسلم الواجبات منها مقابل توقيع يضمن في سجل خاص مع بيان تاريخ التسليم و الذي ندلي به و أنها في هذا الخصوص توجه له اليمين الحاسمة للحلف بأنه لم يتوصل منها بالواجبات المطلوبة ومضيفة بأنها اتفقت مع المستانف عليه بمقتضى العقد بأن لا يتم فسخ هذا الأخير إلا بعد إجراء خبرة حسابية معه و أنه ما دام العقد يعتبر شريعة المتعاقدين ، فإن شرط فسخ عقد التسيير مقرون إذا بالتزام صاحب الأصل التجاري بإجراء خبرة حسابية و هو ما لم يقم به هذا الأخير قبل رفعه لدعواه الحالية ، كما أن شرط فسخ عقد التسيير مقرون أيضا و كما جاء في العقد بإرجاع مبلغ الضمانة لها و قدرها 6000,00 درهم و لأجل ما ذكر فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء ، و في حالة المنازعة و تشبث المستانف عليه بعدم تسلمه لأي مبلغ أن يؤدي اليمين الحاسمة طبقا لمقتضيات الفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية ، و إلغاء أيضا الحكم فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ .
و حيث أجاب المستأنف عليه بواسطة دفاعه أن الطاعنة التزمت بمقتضى عقد التسيير بأداء واجب شهري له قدره 2000,00 درهم و بأنها توقفت عن الأداء منذ فاتح أكتوبر 2018 لغاية 9 أبريل 2019 فأنذرها من أجل أداء الواجبات المتراكمة بذمتها لكن دون جدوى ، أما مطالبتها له بأداء اليمين الحاسمة فإنه أمر مردود عليها لكونه لم يتوصل منها بأي مبلغ من المبالغ المطلوبة و لا يوجد ما يدعم طلبها المذكور بما في ذلك طلبها الرامي لإجراء خبرة حسابية ، لان الواجبات المستحقة له معروفة و محددة في العقد ملتمسا لأجل ما ذكر الحكم بعدم الاستجابة لأسباب طعنها و بالحكم له بمبلغ 18000,00 درهم عن المدة الموالية المحكوم بها و ذلك ابتداء من فاتح ماي 2019 إلى متم يناير 2020 ، فيما أدلت الطاعنة بمذكرة ارفقتها بتوكيل خاص مؤكدة أسباب طعنها وملتمسة الحكم وفق مقالها .
و حيث بجلسة 10/02/2020 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية لما ورد في مذكرته الجوابية وتخلف دفاع المستأنفة رغم سابق الإعلام و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 17/02/2020 والذي جاء في تعليله ما يلي:
"حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء عن المدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم أبريل 2019 في مبلغ 14000,00 درهم و الحال أن المستأنف عليه قد تسلم منها هذا المبلغ لكونه كان يتسلم منها الواجب الشهري بشكل دائم و مستمر ، موجهة له اليمين الحاسمة ، و مدلية بتوكيل خاص في هذا الشأن كما نازعت الطاعنة فيما قضى به الحكم من فسخ لعقد التسيير و إفراغ لكون المستأنف عليه لم يجري معها محاسبية قبل رفعه لدعواه و لم يرجع لها مبلغ الضمانة الذي تسلمه منها و قدره 6000,00 درهم متمسكة بخصوص ذلك بعقد التسيير و بالبنود الواردة فيه .
و حيث إنه بخصوص المنازعة في طلب الأداء و ما قضى به الحكم في هذا الشأن فإن المحكمة قررت تمهيديا توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه بخصوص ما تمسك به من أنه لم يتوصل منها بالواجب الشهري عن المدة المطلوبة في مقال دعواه مع تطبيق قاعدة النكول".
وحيث أدرج الملف بجلسة 09/03/2020 تخلفت عن حضورها المستأنفة رغم التوصل وحضر الأستاذ (ج.) عن الأستاذ (ب.) وحضر المستأنف عليه وهاب (ع.) وكذا دفاعه، وأدى المستأنف عليه اليمين القانونية بأنه لم يتوصل من الطاعنة بواجبات الكراء المتعلقة بالمدة من فاتح اكتوبر 2018 إلى متم ابريل 2019.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه بعد إدراج الملف بجلسة 16/03/2020 بمذكرة التمس من خلالها الحكم وفق الوارد في مذكرته الجوابية والطلب الإضافي، فيما أدلى دفاع المستأنفة بمقال إصلاحي التمس من خلاله إجراء خبرة حسابية بواسطة خبير مختص للوقوف على الأرباح الحقيقية التي يدرها المحل التجاري عن مدة التسيير التي تبتدئ من 09/10/2017 إلى 09/04/2019، وللتأكد من مدة استحقاق الطرف المستأنف عليه لمبلغ 2000 درهم الذي تسلمه شهريا منها وتحديد نصيبها من الأرباح.
وحيث أدرج الملف بجلسة 16/03/2020 حضرها نائبا الطرفين واعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/03/2020 التي مددت لجلسة 15/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها أنها وخلافا لما قضى به الحكم من أداء فإنها غير مدينة للمستأنف عليه باي مبلغ لكونها أدت له كامل مستحقاته موجهة له اليمين القانونية بخصوص ذلك، ومتمسكة ايضا بأن عقد التسيير لا يمكن فسخه إلا بعد استرجاعها لمبلغ الضمانة وإجراء خبرة حسابية.
وحيث إنه بخصوص الدين المحكوم به، فإن المستأنف عليه أدى اليمين القانونية أمام المحكمة وحلف بأنه لم يتوصل من المستأنفة المبلغ المحكوم به المتعلق بالمدة من فاتح أكتوبر 2018 إلى متم أبريل 2019 وبأنه لا زال دائنا لها بواجب هذه المدة.
وحيث إن اليمين الحاسمة تعتبر وسيلة إثبات يترتب عن أدائها ممن وجهت إليه خسارة موجهها كما يترتب عن أدائها ايضا حسم النزاع وإنهائه بخصوص النقطة المتنازع بشأنها، وبالتالي، فإنه حلف المستأنف عليه بعد أدائه لليمين القانونية على أنه لم يتوصل من الطاعنة بالمبلغ المحكوم به تبقى هذه الأخيرة مدينة بما حكم عليها بأدائه مما يتعين بذلك تأييد الحكم فيما قضى به من أداء لواجهته.
وحيث إنه بخصوص باقي الأسباب، فإنه بمطالعة بنود عقد التسيير يتبين وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليله عن أساس، أن عاقديه اتفقا بجعل مدة التسيير محددة المدة في سنة ونصف غير قابلة للتجديد، تنتهي بحلول تاريخ 09/04/2019 كما اتفقا أيضا بأن تؤدي الطاعنة للمستأنف عليه صاحب المحل مبلغا شهريا دون توقف قدره 2000,00 درهم كنصيب من الأرباح، وهو التزام كما يتبين من بنود العقد لم يكن مقرونا لتنفيذه بشرط إجراء محاسبة أو بأي شرط آخر كما جاء في سبب الطعن عن غير اساس ذلك أن المستأنف عليه من حقه وطبقا للعقد المطالبة بأداء مستحقاته وبالفسخ لانقضاء المدة المتفق عليها من غير أن يجري قبل رفع الدعوى إجراء محاسبة لأن هذا الإجراء اتفق بإعماله عند المطالبة باسترجاع الضمانة وأن الطلب بخصوص هذه الأخيرة لم يقدم من لدن المستأنفة بصفة نظامية.
وحيث إنه وللتعليل الذي تم بسطه يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به.
وحيث في الطلب الاضافي يتعين الحكم على المستأنفة بأداء مبلغ 18.000,00 درهم لفائدة المستأنف عليه عن المدة من فاتح ماي 2019 إلى متم يناير 2020 حسب واجب شهري قدره 2000,00 درهم المنصوص عليه في العقد الذي هو قانون الطرفين وشريعتهما عملا بنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:
و بعدم قبول المقال الاصلاحي و ابقاء الصائر على رافعته .
وفي الموضوع : برد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر.
و في الطلب الاضافي : باداء المستانفة لفائدة المستانف عليه مبلغ 18.000,00 درهم واجب المدة من فاتح ماي 2019 الى متم يناير 2020 بحسب مبلغ شهري قدره 2000,00 درهم و تحميلها الصائر
65959
Lettre de change : En vertu du principe d’abstraction, la lettre de change constitue par elle-même la preuve de la créance et le tireur ne peut s’opposer au paiement en invoquant l’absence de cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65958
En matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue et confirmée par expertise judiciaire constitue une preuve de la créance entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
82890
Gérance libre : L’acceptation par le bailleur de versements forfaitaires ne vaut pas renonciation à son droit à une comptabilité mensuelle et justifie la résiliation du contrat (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
17/07/2025
65946
Contrat de transport : le défaut de déclaration de valeur des marchandises par l’expéditeur exclut le remboursement de leur valeur mais permet au juge d’augmenter l’indemnité contractuelle jugée dérisoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65944
Le paiement continu par l’entrepreneur des commissions dues pour le maintien d’une garantie bancaire constitue un acte interruptif de la prescription de l’action en mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
82886
Preuve en matière commerciale : La reconnaissance de la relation contractuelle par le débiteur justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et l’évocation du fond par la cour d’appel (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
10/06/2025
65936
Le bailleur d’un local commercial est tenu de délivrer au preneur une autorisation écrite d’exploitation, à défaut de quoi le jugement peut en tenir lieu (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65935
Erreur d’appréciation du juge : La confusion entre la quantité de marchandises mentionnée sur les bons de livraison et leur prix justifie la réformation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65933
Clause résolutoire : La résiliation d’un contrat commercial s’opère de plein droit en cas de non-paiement, sans qu’une mise en demeure préalable soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025