Réf
79569
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5244
Date de décision
07/11/2019
N° de dossier
2018/8202/5095
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Renouvellement tacite, Qualification du contrat, Preuve de la propriété, Location de licence, Licence de taxi, liberté contractuelle, Impossibilité de forcer la conclusion d'un contrat, Demande reconventionnelle, Contrat consensuel, Cession de bail, Carte grise
Base légale
Article(s) : 418 - 628 - 689 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel contre un jugement ayant rejeté une demande en restitution de véhicule et une demande reconventionnelle en conclusion forcée d'un contrat de location, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des droits de l'exploitant d'une licence de taxi. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution et la demande reconventionnelle tendant à la conclusion d'un nouveau bail. L'appelante principale, héritière du titulaire de la licence, contestait l'existence de toute relation locative et revendiquait la propriété du véhicule sur la base de sa carte grise. La cour retient que le maintien de l'exploitant dans les lieux après l'expiration du terme contractuel, sans opposition des héritiers du bailleur initial, caractérise un renouvellement tacite du bail aux mêmes conditions en application de l'article 689 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre que la propriété du véhicule est écartée au profit de l'exploitant dès lors qu'un engagement écrit du défunt bailleur reconnaissait que l'immatriculation à son nom était purement formelle et que la propriété réelle appartenait au preneur. La cour précise que l'autorité de la chose jugée au pénal, attachée à une condamnation pour usage d'un véhicule sans autorisation, ne s'étend pas à la question de la propriété du bien. Elle écarte cependant la demande de conclusion d'un nouveau contrat, rappelant que le bail est un contrat consensuel qui ne peut être imposé judiciairement à une partie. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد العالي (س.) بواسطة دفاعه الأستاذ محمد (ز.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 01/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5067 الصادر بتاريخ 10/05/2017 في الملف عدد 5297/8202/2016 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به من رفض طلبه المقابل وتحميله الصائر.
وتقدمت السيدة فاطمة (غ.) بواسطة دفاعها الأستاذ سامي (سل.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 14/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم المذكور فيما قضى به من رفض للطلبين الأصلي و المقابل . .
و حيث تقرر ضم الاستئنافين لشمولهما بقرار واحد .
في الشكل :
حيث سبق البث في الاستئنافين بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 01/04/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ونسخة الحكم المطعون، ان فاطمة (غ.) تقدمت بتاريخ 30/05/2016 بمقال لتجارية البيضاء عرضت فيه أن زوجها الوعدودي (ع.) كان قيد حياته يستفيد من رخصة سيارة الأجرة من الصنف الثاني رقم المأذونية 44 بالجديدة و بعد وفاته، تقدمت بتاريخ 21/05/2013 بطلب لتحويل الرخصة المذكورة في اسمها بعد أن تنازل باقي الورثة لها عنها فتمت الاستجابة لطلبها بتاريخ 08/12/2015 ، وأنها كلفت المدعى عليه بالإشراف على سياقة السيارة و أداء الحصيلة اليومية لها بعد خصم المصاريف و ذلك بحسب 2/3 لها و بالثلث الباقي له، إلا أنه رفض مؤخرا تسليمها مداخيل استغلال السيارة و ذلك منذ غشت 2015 و استولى على السيارة و رفض إرجاع وثائقها لها، مما حدا بها إلى توجيه إنذار إليه توصل به بتاريخ 21/03/2016 ، غير أنه لم يستجب ، ملتمسة الحكم عليه بإرجاعه لها السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب 5000 درهم يوميا و أدائه لها عائدات وحصيلة استغلال السيارة و استغلال رخصة الأجرة عن المدة من غشت 2015 إلى تاريخ انجاز الخبرة بحسب تعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع مع حفظ حقها في التعقيب عليها و تحميلها الصائر و الإكراه البدني في الأقصى و النفاذ المعجل مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و أرفقت المقال بصور شمسية لإراثة ولطلب تحويل رخصة سيارة ولقرار عاملي ولبطاقة رمادية ولثلاثة تصاريح وكذا بنسخة طبق الأصل لإشهاد بتنازل وبختم المكتب لإنذار.
و بجلسة 13/07/2016 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه دفع في جوابه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لأنه ليس بتاجر ، وانه منذ سنة 2002 يكتري رخصة سيارة الأجرة 44 بالجديدة من المستفيد الأصلي الوعدودي (ع.)، إذ أن الطاهر (ع. س.) كان يكتري الرخصة المذكورة من المستفيد الأصلي و يستخدم فيها السيارة وذلك بمقتضى عقد محرر بالجديدة في 07/02/2002، و أنهما اتفقا على تسليم السيارة المذكورة إلى مالكها الحقيقي الطاهر (ع. س.) و استبدالها بسيارة جديدة و أن تبقى ملكا لهذا الأخير و يتم تحويلها إلى اسمه عند انتهاء الكراء و ذلك بمقتضى عقد محرر بالجديدة في 08/01/2002، و أن المسمى الطاهر (ع. س.) تنازل للعارض عن باقي نصيبه النصف في الرخصة 44 و السيارة و تولى أداء جميع الواجبات وديون السيارة المذكورة و ذلك بمقتضى عقد محرر بالجديدة في 13/09/2002، و أن المستفيد الأصلي من الرخصة كان على علم بكل ذلك و لم يصدر منه أي تحفظ أو قيد أو شرط و كان يتوصل بواجبات الكراء مباشرة منه إلى أن توفي في 24/08/2006 عن زوجته و أولاده و أصبحت العلاقة الكرائية بينه و عائشة (غ.) وثم رفع واجبات الكراء من 2000 درهم إلى 2500 درهم كما هو ثابت من إشهادات عدد من السائقين المهنيين الذين كان يستعين بهم في سياقة سيارة الأجرة المذكورة .
ملتمسا في المقال الافتتاحي عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و تحميل المدعية جميع الصوائر، و في المقال المقابل الحكم عليها بإبرام عقد كراء جديد معه وفقا للعقد النموذجي لوزارة الداخلية و جعل هذا الحكم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و في حالة الامتناع اعتبار هذا الحكم بمثابة عقد كراء جديد مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
و بجلسة 14/09/2016 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المدعى عليه ليس طرفا في عقد الكراء المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) و بالتالي لا يحق له الاحتجاج به لا سلبا و لا إيجابا و أن العقد المذكور ابرم لمدة محددة في سبع سنوات من فاتح يناير 2000 إلى متم دجنبر 2007 و بذلك فهو عقد غير منتج و لا حجية و لا نفاذ له مادام انه منتهي المدة و انه يتعلق بسيارة رقم 2-2-9451 في حين أن دعواها تتعلق بسيارة فياط رقم 55 أ 5741 و بالتالي فان العقد المحتج به من طرف المدعى عليه لا يتعلق بالسيارة موضوع النازلة و لا يمكن أن يكون حجة منتجة للبت في القضية، كما أنها ليست طرفا في التنازل المذكور و بالتالي فالتنازل باطل بقوة القانون، كما أنها ليست طرفا في الاشهادات المستدل بها و التي لا تشير إلى العلاقة الكرائية التي تنصب على السيارة فياط 55 أ 5741 و بالتالي فهي غير منتجة بالنسبة لهذه النازلة، و أن المدعى عليه أدلى بما يفيد أن العلاقة التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة و مستغليها لا تثبت إلا بعقد نموذجي معتمد لهذه الغاية، و كما أدلى بمحضر معاينة بتاريخ 06/01/2016 للمفوض القضائي عبد الله (ج.) بشان زعم معاينة تسلمها من السيدة فاطنة (د.) واجب كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة 44 ذلك أنها ليست طرفا في محضر المعاينة المذكور مما لا يحق له الاحتجاج به ضدها، و أنها تطعن في محضر المعاينة المذكور و تؤكد انه باطل و غير صحيح و تنفي مضمونه وأنها بادرت إلى الطعن فيه بمقتضى مقال في الموضوع معروض على أنظار المحكمة الابتدائية بالجديدة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليه بإرجاعه لها السيارة تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب 5000 درهم يوميا و أدائه لها عائدات وحصيلة استغلال السيارة و استغلال رخصة الأجرة عن المدة من غشت 2015 إلى تاريخ انجاز الخبرة بحسب تعويض مسبق قدره 10.000 درهم مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية في الموضوع مع حفظ حقها في التعقيب عليها و تحميلها الصائر و الإكراه البدني في الأقصى و النفاذ المعجل، و في المقال المضاد رفضه و تحميل المدعى عليه أصليا الصائر كاملا مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
مرفقة مذكرتها بنسخ شمسية للوثائق التالية: دورية السيد وزير الداخلية – عقد نموذجي لاتفاق – مقال – قرار محكمة النقض.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رد بجلسة 05/10/2016 جاء فيها انه ليس بتاجر و انه خلف للمكتري السابق و بذلك فهو يتوفر على الصفة و المصلحة للاستشهاد بعقد الكراء الأصلي و أن السيارة فياط تيبو عدد 9451.2.2 بعد قدمها و كثرة اعطابها ثم استبدالها بالسيارة فياط اونو عدد 55أ5741 حسب العقد المبرم بين نفس الطرفين و في عهد وحياة المستفيد الأصلي، والذي بعد وفاته أصبحت العلاقة الكرائية بينهما وتم رفع واجبات الكراء من 2000 إلى 2500 درهم شهريا و أنها طلبت تحويل الرخصة من اسم زوجها إلى اسمها شخصيا و صدر قرار عمالة الجديدة بذلك بتاريخ 8/12/2015 وأصبحت تطالبه بالملايين من اجل العقد النموذجي، وأن السيد باشا مدينة الجديدة باعتباره مشرفا على تنظيم العلاقة المهنية والتعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارة الأجرة ومستغليها حث الطرفين على استمرار العلاقة التعاقدية وإبرام العقد النموذجي إلا أن المدعية رفضت ذلك و أصبحت ترفض تسلم واجبات الكراء وأن انجاز محضر المفوض القضائي لا يتطلب منها كل اليوم إذ بإمكانها أن تتردد بين مدينة الجديدة والدار البيضاء عدة مرات في اليوم الواحد و ذلك لقرب المدينتين و توفر وسائل النقل والطريق السيار فضلا عن أنها لم تثبت وجود أي شخص آخر كان يستغل الرخصة 44 و بالتالي فانه يتمسك بشهادة الشهود.
لأجله يلتمس في المقال الأصلي التصريح بعدم الاختصاص و إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بالجديدة وبعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا و تحميل المدعية جميع الصوائر، و في المقال المقابل الحكم وفقه و تحميلها جميع الصوائر.
و بتاريخ 23/11/2016 صدر حكم عارض عدد 1325 قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في النازلة وبحفظ البت في الصائر ، أيد استئنافيا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 1513 بتاريخ 13/03/2017 ثم صدر بتاريخ 10/05/2017 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب استئناف عبد العالي (س.):
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه وغير مرتكز على اساس قانوني بدعوى ان المستأنف اثبت انه يكتري سيارة الاجرة رقم 44 من المستفيد الاصلي الوعدودي (ع.)، وذلك خلفا للمكتري السابق الطاهر (ع. س.)، والذي كان يكتري من المستفيد الاصلي بمقتضى عقد محرر في 07/02/2000 ثم عقد المكتري السابق شراكة مع المستأنف في الاستغلال والسياقة وذلك بمقتضى عقد محرر في 29-06-2001 وان السيارة فياط تيبو عدد 02-02-9451، تم استبدالها بالسيارة فياط 55 أ 5741 بمقتضى عقد محرر في 08-01-2002 ، ثم تنازل المكنري السابق لفائدة المستأنف عن جميع نصيبه في الكراء لفائدة المستأنف وذلك بمقتضى عقد محرر في 13-09-2002 وان المستفيد الاصلي من الرخصة كان على علم بكل ذلك ولم يصدر منه اي تحفظ او قيد او شرط وكان يتوصل بواجبات الكراء مباشرة من المستأنف، الى ان توفي في 24-08-2006، واصبحت العلاقة الكرائية مع زوجة المستأنف عليها وتم رفع واجبات الكراء في 2000 الى 2500 درهم والشاهد على ذلك عدد من السائقين المهنيين ونظرا لصدور دورية وزارة الداخلية من اجل تنظيم العلاقة التعاقدية بين المستفدين من رخص سيارة الاجرة ومستغليها وفقا لعقد نموذجي فإن المستأنف عليها طالبت بتحويل الرخصة من اسم زوجها الموتفى الى اسمها شخصيا، ورفضت ابرام العقد النموذجي كما رفضت تسلم واجبات الكراء، فاضطر المستأنف الى عرضها عن طريق القضاء .
كما ان الحكم المستأنف في معرض رده على طلبي الطرفين اثبت العلاقة الكرائية التي كانت بين المستفيد الاصلي، وبعد وفاته انتقلت الى زوجته وان السيارة عدد 9452.02.02، تم استبدالها بالسيارة عدد 55 أ 5741 ، وان عقد الكراء وقع تجديده عملا بالفصل 689 من ق.ل.ع وبالتالي فإن الحكم المستأنف فيما انتهى اليه جاء غير مرتكز على اساس قانوني سليم وناقص التعليل. مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به من رفض للطلب المقابل وبعد التصدي الحكم وفقه وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر.
اسباب استئناف السيدة فاطمة (غ.):
حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف اعتبر قيام علاقة كرائية بينها و بين المستأنف عليه بشأن الرخصة عدد 44 ، وكذا السيارة المتعلقة بها بحسب عقد كراء بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) و عقد شركة بين الطاهر (ع. س.) و عبد العالي (س.) و تنازل الطاهر (ع. س.) عن نصيبه في استغلال السيارة 55 أ 4741 لفائدة عبد العالي (س.)، دون أن يرد على الملاحظات الواقعية والقانونية، التي اثارتها بخصوص عقد الكراء وعقد الشركة والتنازل سالفي الذكر، اذ جلي من وثائق ومحررات الاطراف ان المستأنفة بمقتضى مذكرة تعقيب لجلسة 14/09/2016 ثم المذكرة التأكيدية لجلسة 19/10/2016 أنها طعنت في العقدين المذكورين .
فمن جهة ، فإن عقد الكراء المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) فإن المستأنف عليه ليس طرفا فيه وبالتالي لا يحق له الاحتجاج به لا سلبا ولا ايجابا، كما أن العقد المذكور ابرم لمدة محددة في سبع سنوات من فاتح يناير 2000 الى متم دجنبر 2007 ، كما هو ثابت من الفصل الثالث من عقد الكراء بخصوص مدة الكراء و بالتالي فإنه انتهى مما يصبح معه غير منتج ولا حجية ولا نفاذ له ، كما أنه يتعلق بسيارة رقم 2-2-9451، في حين ان دعوى المستأنفة تتعلق بسيارة فياط رقم 55 أ 5741 ، وبالتالي فإن العقد المحتج به من طرف المستأنف ضده ، لا يتعلق بالسيارة موضوع النازلة، ولا يمكن ان يكون حجة منتجة للبت في القضية.
و من جهة ثانية فإن عقد الشركة المبرم بين الطاهر (ع. س.) و عبد العالي (س.) فإن العارضة ليست طرفا فيه وبالتالي لا يحق للمستأنف عليه الاحتجاج بالعقد المذكور ضدها لا سلبا ولا ايجابا، وان عقد الشركة المذكور ابرم لمدة محددة في سبع سنوات مطابقة لمدة عقد كراء بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) من فاتح يناير 2000 الى متم دجنبر 2007 ( كما هو ثابت من الفصل الاول من عقد الشركة) فهو بذلك عقد منتهي ، غير منتج ولا حجية ولا نفاذ له تجاهها .
أما بخصوص تنازل الطاهر (ع. س.) عن نصيبه في استغلال السيارة 55 أ 5741 لفائدة المستأنف عليه فإن التنازل المذكور انصب على مدة عقد كراء بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) من فاتح يناير 2000 الى متم دجنبر 2007 فهو بذلك انتهى فضلا عن أنه تنازل باطل بقوة القانون وبصريح مقتضيات الفصل 6 من عقد الكراء المتعلق بالرخصة المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) الذي ورد به" لا يحق للمكتري ان يبيع او يتنازل عن استغلال الرخصة لشخص اخر لا جزئيا ولا كليا وايضا لا يحق لهما اطلاقا ان يقوم بكرائها لأي شخص اخر".
و نظرا للأثر الناشر للاستئناف فإن العارضة تؤكد الملاحظات التي اثارتها بشأن الوثائق المعتمدة بمقتضى الحكم المستأنف، للقول بقيام علاقة كرائية بشأن السيارة والرخصة موضوع النازلة وذلك بتأكيد بالخصوص.
كذلك جانب الحكم المستأنف الصواب و جاء فاسد التعليل من حيث ترجيح وثيقة عرفية مطعون فيها على وثيقة رسمية، محددة حصرا لاثبات ملكية الناقلات والسيارات ،أذ أنه اعتبر ان طلب المستأنفة بشأن الحكم على المستأنف عليه بارجاعها لها السيارة موضوع النازلة فياط اونو عدد 55 أ 5741 غير مبني على مسوغ قانوني بعلة ( .... لئن كانت الورقة الرمادية في اسم المستفيد قيد حياته فإن تعهده بملكية السيارة للمكتري السابق..... يجعل ارجاع السيارة غير مبني على مسوغ قانوني....)، و الحال أن التعليل المعتمد يخالف مبدأ استقرار المعاملات وحصر وسيلة اثبات ملكية الناقلات في (الورقة الرمادية) بطاقة الملكية الخاصة بالناقلة، سيما و أنه لا يمكن ترجيح اية وثيقة اخرى خاصة لما تكون وثيقة عرفية على الوثيقة الرسمية المخصصة حصرا لاثبات ملكية الناقلات.
أيضا جاء الحكم المستأنف فاسد التعليل لما رد طلب ارجاع السيارة مستندا في ذلك الى ما ورد وما ضمن بعقد الكراء بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) ، فيما يخص ان السيارة المستعملة لاستخدام الرخصة المذكورة وهي من نوع فياط اونو المسجلة بالمغرب تحت رقم 2/2-9541 في الملكية الخاصة والخالصة للمكتري، و الحال أن العارضة لا علاقة لها بعقد الكراء المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.).... وكذلك الامر بالنسبة للمستأنف عليه عبد العالي (س.) الذي بدوره لا علاقة له بعقد الكراء المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. s.) وهو ليس خلفا لأي من الطرفين، ومن جهة اخرى وفي جميع الحالات يتجلى من عقد الكراء بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) انه يتعلق بالسياة رقم 2/2-9541، في حين ان السيارة موضوع النازلة تحت رقم 55 أ 5741.... وبالتالي فإن منع المستأنفة من سيارتها على اساس ما ورد بعقد كراء يتعلق بسيارة اخرى فيه مجانب للصواب ويجعل الحكم المستأنف عرضة للإلغاء.
و علاوة على ما ذكر ، فإن العارضة تقدمت بشكاية في مواجهة المفوض القضائي عبد الله (ج.) الذي انجز لفائدة المستأنف عليه محضر معاينة بتاريخ 06/01/2016، في محاولة لصنع حجة تثبت قيام علاقة كرائية بينهما بشأن الرخصة والسيارة موضوع النازلة. فتمت متابعته من اجل جناية التزوير، واحيل ملف القضية على انظار غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف الجديدة.
كما أنها استصدرت بتاريخ 28/12/2017 قرارا عن محكمة الاستئناف بالجديدة ، في الملف مدني رقم 905/1201/2017 قضى بابطال محضر المعاينة المنجز بتاريخ 06/01/2016، و علما أنه سبق لها أن رفعت امام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة شكاية في مواجهة المستأنف عليه عبد العالي (س.) بشأن استعمال ناقلة دون اذن مالكها، وبعد البحث التمهيدي قرر السيد وكيل الملك متابعة المشتكى به بالمنسوب اليه بشأن استعمال ناقلة دون اذن مالكها على اساس استمراره في التحوز بسيارة المستأنفة عدد 55 أ 5741 رغم مطالبته بارجاعها، وقضت غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة بتاريخ 12/02/2018، في الملف الجنحي عدد 445/2017 بإدانة ومؤاخذة المتهم- المستأنف عليه- بالمنسوب اليه بشأن استعمال ناقلة دون اذن مالكها ومعاقبته بالحبس والغرامة، و أن الحكم المذكور بصريح مقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع حجة رسمية على الوقائع التي يثبتها ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا في الشق القاضي برفض المقال المقابل وإلغائه في الشق القاضي برفض المقال الافتتاحي لفائدة المستأنفة والحكم تصديا في الموضوع على المستأنف ضده عبد العالي (س.) بارجاع السيارة نوع فياط رقم 55 أ 5741 للمستأنفة تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب 5000 درهم يوميا وادائه للمستأنفة عائدات وحصيلة استغلال السيارة نوع فياط رقم 55 أ 5741 وعائدات استغلال رخصة سيارة الاجرة، من صنف الثاني المأذونية 44 بالجديدة عن المدة من غشت 2015 الى تاريخ انجاز الخبرة بحسب تعويض مسبق 10.000 درهم مع الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية في الموضوع وحفظ حقها في التعقيب عليها وتحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد الاكراه البدني في حق المستأنف ضده عبد العالي (س.) في الأقصى مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 28/01/2019 ادلت السيدة فاطمة (غ.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية أكدت فيها نفيها للعلاقة العلاقة الكرائية بشأن رخصة سيارة الاجرة رقم 44 مضيفة أنه لا يمكن ان تلزم كرها على ابرام الكراء بشأنها مادام ان الكراء " يتم بتراضي الطرفين" وليس كرها وجبرا عملا بمقتضيات الفصل 628 من ق.ل.ع ، و أن الاشهادات المدلى بها ابتدائيا من طرف عبد العالي (س.) فإنها ليست طرفا فيها ومن جهة اخرى فإن الاشهادات المذكورة لا تشير ابدا الى علاقة كرائية تنصب على السيارة فياط 55 أ 5741 وبالتالي فهي اشهادات غير منتجة بالنسبة للبت في ملف النازلة ، ومن جهة اخرى فإن كراء رخص النقل خاضع لنموذج عقد كتابي وبالتالي لا يمكن قبول شهادات الشهود لاثبات اية علاقة كرائية تنصب على كراء رخصة نقل ، مؤكدة في باقي مذكرتها ما ورد في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.
وبجلسة 18/02/2019 ادلى السيد عبد العالي (س.) بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيب وجواب على استئناف جاء فيها أنه باعتباره خلفا للمكتري السابق فإنه يتوفر على الصفة والمصلحة في الاستشهاد بعقد الكراء الاصلي المبرم بين المستفيد الاصلي، الوعدودي (ع.) والمكتري الطاهر (ع. س.) والمحرر في 07-02-2000، وان السيارة فياط تيبو عدد 02.02.9451 بعد قدمها وكثرت اعطابها تم استبدالها بالسيارة فياط اونو عدد 55 أ 5741 وذلك حسب العقد المبرم في 08-01-2002 بين المستفيد الاصلي والمكتري السابق وبالتالي فإن السيارة فياط اونو هي خلفا للسيارة فياط تيبو، وان عقد الشراكة المبرم بين العارض والمكتري السابق بتاريخ 29-06-2001 ابرم في عهد وحياة المستفيد الاصلي، وانه بمقتضى تنازل المبرم بين العارض والمكتري السابق بتاريخ 13-09-2002، فإن العارض تولى اداء جميع واجبات الرخصة 44 وديون السيارة فياط اونو عدد 55أ 5741، وان المستفيد الاصلي طيلة حياته كان على علم بهذه العقود ولم يصدر منه اي شرط او اعتراض او قيد وكان يتوصل بواجبات الكراء مباشرة من العارض الى ان توفي في 24-08-2006 عن زوجته واولاده واصبحت العلاقة الكرائية مع المستأنف عليها باعتبارها خلفا عاما لزوجها وتم ورفع واجبات الكراء من 2000 الى 2500 درهم للشهر.
وبالنسبة لمحاضر المفوض القضائي فإنه ليس له علاقة في النزاع بين الطرفين، وانه فعلا انتقل رفقة والدة العارض الى عنوان المستأنف عليها وعاين واقعة تسليم المبلغ 2500 درهم واجب شهر ديسمبر 2015 وان هذه المعاينة فعلا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور ، وان شكاية المستأنف عليها في مواجهة السيد المفوض القضائي .
وبالنسبة للملف جنحي عادي حيث صدر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في الملف جنحي عدد 9386/2016 بتاريخ 24-07-2017 ،قضى ببراءة العارض من اجل المنسوب اليه على اساس ان النزاع بين الطرفين يكتسي صبغة مدنية ، وان المستأنف عليها التجأت الى طريقة اخرى وتمكنت من استصدار قرار بغرفة الجنح الاستئنافية بالجديدة قضى بإلغاء الحكم المستأنف وادانته من اجل المنسوب اليه . وان العارض طعن بالنقض بتاريخ 05-04-2018 في القرار الاستئنافي المذكور.
وبالنسبة للملف المدني الصادر عن المحكمة الابتدائية بالجديدة في الملف المدني عدد 229/2016 بتاريخ 13-02-2017 القاضي بعدم قبول الطلب الاصلي ، فإن المستأنف عليها التجأت كذلك الى الطريقة الاخرى وتمكنت كذلك من قرار لمحكمة الاستئناف بالجديدة قضى بالغاء الحكم المستأنف والحكم بابطال محضر السيد المفوض القضائي وانه طعن كذلك بالنقض في القرار الاستئنافي السالف الذكر.
وبجلسة 25/02/2019 ادلت فاطمة (غ.) بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها ما ورد في مقالها الاستئنافي و مذكراتها السابقة ملتمسة الحكم وفقها .
وبتاريخ 01/04/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء بحث، فتم الاستماع الى الاطراف بحضور دفاعهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 23/09/2019، كما هو ثابت من خلال محضر جلسة البحث.
وحيث ادلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد البحث عرض فيها انه حضر شخصيا رفقة دفاعه بجميع جلسات البحث وتلقائيا ودون استدعاء وذلك باعتباره متضررا في هذه القضية، وانه اكد في جلسة البحث انه هو المكتري الوحيد لرخصة السيارة الاجرة من المستفيد الاصلي الوعودي (ع.) وبعد وفاته اصبحت العلاقة مع زوجته المستأنف عليها وتم رفع واجبات الكراء من 2000 الى 2500 درهم وان المستأنف عليها لما تمكنت من تحويل الرخصة الى اسمها شخصيا اصبحت تطالب العارض بملايين الدراهم من اجل تجديد العقدة، كما انها تخلفت عن حضور جميع جلسات البحث رغم الاستدعاءات الموجهة لها، مما يثبت سوء نيتها في التقاضي بل ان شخصا حضر جلسة البحث مدعيا بأنه ينوب على المستأنف عليها بوكالة وشهادة طبية، وان العارض تمسك بأن المحكمة قررت اجراء بحث بين الطرفين وان الامر يقتضي الاستماع الى الطرفين شخصيا إلا ان المحكمة قررت الاستماع الى من حضر كوكيل رغم معارضة العارض، مما يعد خرقا للمادة 31 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تنص على " انه لا يسوغ ان يمثل الاشخاص الذاتيون والمعنويون امام القضاء إلا بواسطة محام وبالتالي كان على المحكمة الا تقبل الوكيل الذي لا يتمتع بحق التمثيل امام القضاء كما ان الفصل 35 من قانون المسطرة المدنية ينص على انه لا يصح ان يكون وكيلا للاطراف:
الشخص المحروم من حق اداء الشهادة امام القضاء.
المحكوم عليه حكما غير قابل لا طعن بسبب جناية او جنحة تتعلق بجرائم الاموال.
الوكيل الذي وقع حرمانه من تمثيل الاطراف بمقتضى اجراء تأذيبي.
العدول والموثقون المعزولون.
وان المحكمة لم تتأكد بأن الوكالة المدلى بها هي وكالة خاصة بالقضية موضوع الاستئناف ومن صحة توافر الشروط المنصوص عليها في الفصل 35 في الشخص الذي حضر جلسة البحث، وانه كان على المحكمة ان تؤخر القضية الى حين انهتاء مدة الشهادة الطبية وتكليف المستأنف عليها بالحضور شخصيا او تطبيق الفصل 527 من قانون المسطرة المدنية، وعلى سبيل الاحتياط فإن ما صرح به وكيل المستأنف عليها من ان العارض كان من جملة من كانوا مكلفين بسياقة سيارة الاجرة موضوع النزاع، لم يثبت ما يدعه من وجود اشخاص اخرى لهم علاقة بالرخصة، ولم ينازع ان العارض كان في علاقة مع مالك الرخصة قيد حياته وقبل ان تنتقل الرخصة الى اسم المستأنف عليها، مما يتعين معه التصريح اساسا بارجاع الملف الى جلسة البحث قصد الاستماع الى المستأنف عليها شخصيا او تطبيقا الفصل 527 من قانون المسطرة المدنية، واحتياطيا الحكم وفق استئناف العارض وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض للطلب الاصلي وتحميل المستأنف عليها جميع الصوائر، مرفقا مذكرته بصور لاستدعاءات .
وحيث ادلت فاطمة (غ.) بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة عرضت من خلالها انها اكدت خلال جلسة البحث بواسطة وكيلها السيد توفيق (عش.) بأنها لا تربطها مع السيد (س.) اي علاقة وان السيد الطاهر (ع. س.) هو الذي كان تربطه علاقة بصاحب رخصة السيارة وعند انتهاء العقد انتهت العلاقة ، وانه كان هناك ثلاثة سائقين يعطون المدخول اليومي للسيدة فاطمة (غ.)، كما ان السيد (س.) كان يشتغل بالسيارة مقابل عائد يومي وليس ان يبقى هو شخصيا يشتغل بالسيارة، وانه لم يثبت مزاعمه المصرح بها خلال جلسة البحث وظلت مجرد اقوال واقوال مجردة وبالتالي غير مقبولة ولا يمكن اعتمادها حجة ضد العارضة، مؤكدا في باقي مذكرته دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي ، ملتمسا الحكم وفقها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 14/10/2019، الفي خلالها بالمذكرتين بعد البحث المومأ لهما، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
بخصوص استئناف فاطمة (غ.):
حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة من ان المستأنف عليه ليس طرفا في عقد الكراء المبرم بين الوعدودي (ع.)- زوجها المتوفي- و الطاهر (ع. س.)، وبالتالي لا يحق له الاحتجاج به، فضلا عن انه ابرم لمدة محددة في سبع سنوات من يناير 2000 لغاية دجنبر 2007، وينتهي بانتهاء مدته، فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليه ابرم مع المسمى الطاهر (ع. س.) بتاريخ 29/06/2001 عقد شراكة بخصوص استغلال الرخصة، والذي تنازل له بمقتضى العقد المحرر في 13/09/2002 عن باقي نصيبه النصف في الرخصة المذكورة وكذا عن السيارة فياط اونو 55-أ-5741، وبالتالي فإنه وان لم يكن طرفا في العقد المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.)، فإنه بمقتضى العقدين المذكورين حل محل هذا الاخير في جميع الحقوق والواجبات، وانه لما بقي مستغلا للرخصة بعد انتهاء مدة العقد، دون ان يصدر عن الورثة بعد وفاة مورثهم- المكري- سنة 2006 اي اعتراض او ما يعبر عن رغبتهم في وضع حد للعقد المذكور، فإنه يتجدد تلقائيا بنفس الشروط ولنفس المدة، عملا بمقتضيات الفصل 689 من قانون الإلتزامات والعقود، مما يبقى معه دفعها بكون المستأنف عليه ليس طرفا في عقد الكراء وكذا دفعها بكونها ليست طرفا في العقد المذكور وكذا عقد التنازل في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من ان دعواها تتعلق بالسيارة فياط رقم 55-أ-5741، في حين ان عقد الشراكة المؤرخ في 29/06/2001 يتعلق بالسيارة نوع فياط تيبو عدد 2.2.9451 فإن الثابت من وثائق الملف ان المستفيد من الرخصة موضوع الدعوى الوعدودي (ع.) قيد حياته، وبعد ابرامه مع المدعو عبد السلام عقد كراء الرخصة بتاريخ 07/02/2000، اتفقا بموجب الإلتزام والتعهد المؤرخ في 08/01/2002 بعد قدم السيارة فياط تيبو عدد 2.2.451 وكثرة اعطابها على استبدالها وتسليمها للمكترى، وشراء السيارة من نوع فياط عدد 55-أ-5741 ، مع تعهد الهالك الوعدودي (ع.)- زوج المستأنفة- ان السيارة المذكورة هي في الملك الخالص ل الطاهر (ع. س.) رغم كونها مسجلة باسمه في الورقة الرمادية، كما التزم بتحويلها في اسمه بمجرد انتهاء مدة كراء الرخصة ، وانه بعد حلول المستأنف عليه محل الطاهر (ع. س.) بمقتضى عقد التنازل المؤرخ في 13/09/2002، فإن جميع الحقوق والواجبات المترتبة عنه تنتقل اليه، بما فيها كراء الرخصة وبالتبعية ملكية السيارة بعد انتهاء مدة العقد، مما يكون معه دفع الطاعنة بأن طلبها الرامي الى ارجاع السيارة ينصب على السيارة فياط عدد 55-أ-5741 في غير محله، كما ان تمسكها بالبطاقة الرمادية لاثبات الملكية لا محل له لانها صورية ، امام التعهد الصادر عن مورث الطاعنة .
وحيث ان ما تدفع به الطاعنة من ان التنازل المؤرخ في 13/09/2002 هو تنازل باطل بقوة القانون، لان الفصل 6 من عقد الكراء المتعلق بالرخصة المبرم بين الوعدودي (ع.) و الطاهر (ع. س.) ينص على انه لا يحق للمكتري ان يبيع او يتنازل عن استغلال الرخصة لشخص آخر لا جزئيا او كليا، فإن العقد المذكور لم يكن محل طعن من طرف الطاعنة وفق الطرق المحددة قانونا، بل ان دعواها الماثلة ترمي فقط الى ارجاع السيارة واداء العائدات مما يبقى دفعها المثار غير منتج ويتعين استبعاده.
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من ان الحكم بإدانة المستأنف عليه من اجل استعمال ناقلة دون اذن مالكها يعد حجة رسمية على صحة ادعاءاتها عملا بالفعل 418 من ق.ل.ع، فإن الفصل المذكور يقصر الحجية على الوقائع المثبتة فيه وفي حدود ثبوت استمراره في استعمال الناقلة موضوع النزاع رغم اعتراض صاحبة الحق فيها وامتناعه عن ارجاعها دون ان يتعداه الى البث في ملكية السيارة، التي تعود للمستأنف عليه بعد حلوله محل الطاهر (ع. س.)، مما يتعين معه رد دفعها المثار، وباقي دفوعها المتعلقة بالطعن في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (ج.) لانها غير منتجة في النزاع.
وحيث انه ومادام الامر يتعلق بعقد كراء، فإن مطالبة المستأنفة بعائدات وحصيلة استغلال السيارة بنسبة 3/2 واجراء خبرة لتحديدها في غير محله، ويتعين ترتيبا على ذلك رد استئنافها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
بخصوص استئناف عبد العالي (س.):
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل الرامي الى الزام المستأنف عليها بإبرام عقد جديد معه وفق العقد النموذجي، رغم انه أثبت في تعليله العلاقة الكرائية وتجديد العقد.
وحيث ان عقد الكراء يعد من العقود الرضائية التي تتم وفق توافق ارادتي عاقديه على الشروط المكونة له، مما لا يتصور معه الزام احد طرفيه على إبرامه رغما عن ارادته . مما يتعين معه رد دفع الطاعن المثار.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من منازعة بخصوص حضور ابن المستأنف عليها نيابة عنها في جلسة البحث لا ترتكز على اساس ما دام انه حضر بموجب وكالة مستوفية للشروط المنصوص عليها قانونا مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات الفصل 31 من القانون المنظم للمحاماة وكذا الفصلين 35 و 527 من ق.م.م لانهما لا محل لإعمالهما.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد الاستئناف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: سبق البث في الاستئنافين بالقبول.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025