Réf
67943
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5596
Date de décision
22/11/2021
N° de dossier
2021/8205/3894
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification de contrat, Paiement des loyers, Obligation de garantie du bailleur, Jouissance paisible, Gérance libre, Formalités de publicité, Fonds de commerce, Coupure d'électricité, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paiement, qu'elle estimait être une gérance libre, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait son exonération du paiement des loyers en raison de la coupure d'électricité. La cour confirme la qualification de bail commercial, retenant que la gérance libre suppose l'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui n'est pas le cas lorsque l'activité effectivement exercée par l'occupant est distincte de celle inscrite au registre du commerce par la propriétaire. La cour rappelle par ailleurs que si l'obligation de garantir la jouissance paisible inclut la fourniture d'électricité, le preneur ne peut être exonéré du paiement des loyers qu'à la condition de démontrer que la coupure a rendu l'exploitation totalement et définitivement impossible, preuve non rapportée. La demande de dommages et intérêts du preneur est également écartée comme étant insuffisamment déterminée. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/07/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/3/2021 تحت عدد 2098 في الملف رقم 932/8205/2020 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع في المقالين الاصلي والاضافي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 13.000,00 درهم كواجبات كرائية عن المدة من 01/2/2019 الى غاية 30/9/2020 حسب وجيبة كرائية شهرية قدرها 650 مع تعويض قدره 1000 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الادنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد في الشكل عدم قبول طلب التعويض المسبق وطلب التعويض عن الضرر وقبول الباقي وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها فرعيا بإرجاعها للمدعي فرعيا مادة الكهرباء للمحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .
حيث تقدم السيد رشيد (د.) باستئناف فرعي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار الى مراجعه اعلاه .
في الشكل:
حيث إن الاستئناف الأصلي جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
و حيث إن الاستنئاف الفرعي مرتبط بالاستئناف الأصلي و قدم وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/01/2020، والذي يعرض فيه أنها تملك المحل التجاري الذي هو عبارة عن محل تجاري مخصص في البداية لبيع الخضر بالتقسيط و حاليا مخصص للخياطة التقليدية و ان المدعية كلفت المدعى عليه بتسيير المحل الذي نشاطه الخياطة التقليدية مقابل واجب شهري قدره 650 درهم و ان المدعى عليه امتنع عن أداء الواجب الشهري المتفق عليه منذ 1/12/2018 الى غاية متم 30/12/2019اي لمدة 12 شهرا وجب فيها 650*12 شهرا= 7800 درهم، و ان الإنذار المبلغ للمدعى عليه بقي بدون جدوى ،
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء الواجبات المتخلذة بذمته كواجب للتسيير المحدد في 650 درهم شهريا من 1/12/2018 الى غاية 30/12/2019 وجب فيها مبلغ 7800 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه البدني في الأقصى و فسخ عقد التسيير المبرم بين المدعة و المدعى عليه بناء على التماطل في الأداء و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن الامتناع عن التنفيذ،
و ارفق المقال بطلب رامي الى تبليغ انذار و محضر تبليغ انذار غير قضائي و تصريح بالتسجيل في السجل التجاري،
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 09/03/2020 و التي جاء فيها في الشكل ان الملف خال مما يفيد تملك المدعية للمحل التجاري المتنازع فيه و كذلك على عقد التسيير الحر المزعوم و احتياطيا في الموضوع ان المدعى عليه يرتبط بالمدعية بعقد كراء تجاري شفوي و ليس مسيرا للمحل كما زعمت المدعية و ان المشرغ عرف عقد التسيير الحر في المادة 152 من مدونة التجارة، و انه مادام انه اشترط شروطا شكلية و أخرى موضوعية طبقا لمقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة فانه يعد باطلا كل عقد تسيير حر لا يتوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصلين 306 و 307 من ق ل ع كما اشترط البطلان لكل عقد تسيير حر لا يتضمن الشروط المنصوص عليها بمقتضيات المادة 153 من نفس القانون هذه الأخير ة نصت على انه لانتهاء عقد التسيير يجب أن يخضع لإجراءات الشهر كما جاء في الفصل 157 من مدزنة التجارة و ان المدعى عليها سبق و ان صرحت ان المدعى عليه شريكها في المحل التجاري و يزاول مهنة الخياطة، و ان المدعية تتناقض في تصريحاتها فتارة تصرح بانها شريكة للمدعى عليه بالمحل المتنازع فيه و تارة أخرى تصرح بمقالها الحالي بانها مالكة للمحل المتنازع فيه و كلفت المدعى عليه بتسييره، و احتياطيا جدا: انه بتفحص الانذار الذي توصل به المدعى عليه مضمن به في السطرين الاخيرين ما يلي: منحه اجلا اقصاه 15 يوما لاداء ما بذمته تحت طائلة اللجوء الى القضاء المختص للمطالبة بالاداء و تصحيح عقد التسيير مع ما يترتب عن ذلك قانونا، لكن بالاطلاع على نسخة الانذار المرفقة بالطلب الحالي يتضح أن المدعية اضافت بالحبر كلمة فسخ تحت كلمة تصحيح و بالتالي فان ما قامت به المدعية يعد تزويرا ة انها تحاول خلط الاوراق و قلب الحقائق لتضليل المحكمة بحيث ان المدعية طلبت من المدعى عليها تسليمها المحل المتنازع فيه و لما رفض قامت بقطع الماء و الكهرباء عنه وصرحت في حضر رسمي منجزمن طرف المفو القضائي بانها شريكة للمدعى عليه بالمحل المتنازع فيه وقامت بقكع الكهرباء عن المحل لانها ترغب في استرجاعه، ثم تراجعت و صرحت بالانذار و بالمقال الحالي بانها تملك المحل المتنازع فيه وكلفت المدعى عليه بتسييره وسطرت بالانذار المبلغ له بانه في حالة عدم الاداء اللجوء الى القضاء للمطالبة بالاداء وتصحيح عقد التسيير لكنها سطرت كلمة فسخ بالقلم على الانذار المدلى به، و ان الوقائع في نازلة الحال هي ان المدعى عليه يكتري من المدعية المحل التجاري المتنازع فيه بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 650 درهم يمارس فيها نشاطا حرفيا متمثلا في الخياطة و ذلك منذ سنة 2004 كما تثبته شهادة الشهود عبد العزيز (ز.) و السيد أحمد (ج.)، و ان المدعى عليه يؤدي للمدعية الواجبات الكرائية بانتظام و هي من رفضت تسلم الواجبات عن شهري اكتوبر و نونبر 2019 و ان المدعى عليه بادر بايداع مبلغ 1300 درهم عن الواجبات الكرائية لشهري اكتوبر و نونبر 2019 بصندوق المحكمة و ان المدعية تتقاضى بسوء نية و تتناقض في تصريحاتها ، و ان الانذار الموجه للمدعى عليه جاء مخافا للشكليات المنصوص عليها بالمادة المذكورة الشيء الذي يترتب عنه البطلان ويعتبر كأن لم يكن، و انه ذمته خالية من اي دين و ادى جميع الواجبات الكرائية للمدعية،
ملتمسا شكلا عدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر و احتياطيا جدا اساسا ببطلان الانذار و رفض الطلب و احتياطيا الحكم باجراء بحث بين الطرفين لاستجلاء الحقيقة مع استدعاء الشاهدين المضمنة اسماؤها بالاشهادين و هما عبد العزيز (ز.) و السيد احمد (ج.) و حفظ الحق في التقدم بمستنتجاته بعد البحث و تحميل المدعية الصائر،
و ارفق مقاله بصور من محضر معاينة و من الانذار المبلغ و اشهادين و وصل ايداع الواجبات الكرائية،
وبناء على الحكم التمهيدي والقاضي باجراء بحث.
وبناء على تقرير البحث
وبناء على مقال اضافي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2020 جاء فيه انها بمقتضى هذا المقال الإضافي تلتمس من المحكمة الحكم على المدعى عليه بادائه للمدعية واجبات عقد التسيير عن المدة من 1/1/2020 الى غاية متم 30/09/2020 أي لمدة 9 اشهر والتي وجب فيها ما مبلغه 5850 درهم مع النفاذ والصائر البدني في الأقصى.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2020 جاء فيها انه صرح بجلسة البحث أن العلاقة التي تربطه مع المدعية هي علاقة كرائية وأنه تسلم المحل فارغا في أواخر سنة 2004، وأنه اتفق معها على كراء المحل حددت سومته في مبلغ 650,00 درهم شهريا وأنه ظل يؤدي واجبات الكراء إلى غاية شهر شتنبر 2019 دون أن تسلمه وصولات الكراء وأنها قامت بقطع مادة الكهرباء عن المحل المتنازع فيه، وصرح الشاهد أحمد (ج.) أنه بائع الخضر أمام المحل المتنازع فيه الذي يستغله المدعى عليه وان كل شهر تأتي المدعية ويشاهدها تتردد على المحل المذكور وأن العارض عند نهاية كل شهر يسلمها مبلغ 650,00 درهم، وأن الكدعى عليهیكتري المحل من المدعية وأنه منذ بداية سنة 2005 وهو يستغل المحل وشاهد المدعى عليه يقوم بإصلاح المحل، و صرح الشاهد عبد العزيز (ز.) أن المدعى عليه يشغل المحل منذ سنة 2004 وعند تواجده بالمحل بحكم عمله كخياط، يشاهد المدعية بالمحل المتنازع فيه والمدعى عليه يسلمها مبلغ 650,00 درهموان المبلغ المذكور يتعلق بواجبات الكراء، و يتضح جليا للمحكمة بأن العلاقة الرابطة بين المدعى عليه والمدعية هي علاقة كرائية منذ سنة 2004 بسومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 650,00 درهم يؤديها المدعى عليه بانتظام للمدعية بشهادة الشهود، و إن زعم المدعية بكون المدعى عليه يستغل المحل منذ سنة 2011، بسومة كرائية قدرها 650,00 درهم وأنه توقف عن أداء واجبات التسيير منذ شهر دجنبر 2018هي مجرد ادعاءات لاأساس لها من الصحة للأسباب التالية، أن المدعية لم تدل لا بشهادة الملكية تفيد وجه تملكها للمحل التجاري المتنازع فيه، ولا بعقدكراء يفيد أنها مكترية للمحل المتنازع فيه ووضعته في التسيير الحر كما زعمت ، و أن المدعية تتناقض في تصريحاتها بحيث صرحت للمفوض القضائي بأنها شريكة للمدعى عليه فيالمحل وقامت بقطع مادة الكهرباء عن المحل المتنازع فيه، وان تراجعها بجلسة البحث غير مجدي لكون محضر المفوض القضائي هو محضر رسمي لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، وأن المدعية لم تدل للمحكمة بالوثائق التي تفيد تجهيزها للمحل المتنازع فيهمن فواتير الشراء وغيرها و أن المدعية لم تدل بالوثائق التي تفيد أنها مالكة لأصل تجاري قائم بذاته، من نسخةحديثة للسجل التجاري نموذج 7" ورقم تعریفضریبي يخص المحل المتنازع فيهووصولات أداء الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة والضريبة المهنية، و أنه لا يعقل أن تكون وجيبة التسيير المحل مجهز بالآلات كما زعمت المدعية، ويتوفر على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، بمبلغ زهيد محدد في 650,00 درهم شهريا، و أن المدعية تتناقض في تصريحاتها فتارة تصرح أنها شريكة المدعى عليه بالمحل المتنازع فيه وتارة تصرح انه يستغل المحل في إطار التسيير الحر، و أن الإنذار الذي توصل به المدعى عليه مضمن به كلمة تصحيح في حين أن الإنذار المدلى به منطرف المدعية رفقة المقال الافتتاحي تم تحريفه بإضافة المدعية بالحبر كلمة فسخ تحت كلمة تصحيح وبالتالي فإن ما قامت به المدعية يعد تزویرا، و إن الحقيقة وكما سبق توضيحها أن المدعى عليه يؤدي الواجبات الكرائية للمدعية بانتظام ولما طلبت منه تسليمها المحل المتنازع فيه رفض فقامت بقطع مادة الكهرباء عن المحل ورفضت تسلم الواجباتالكرائية فقام بإيداع مبلغ 1300,00 درهم عن شهري أكتوبر ونونبر 2019، و إن زعم المدعية بأنها وضعت المحل المتنازع فيه، رهن إشارة المدعى عليه في إطار التسيير الحر دون ان تبرهن للمحكمة وجه تملكها للمحل المتنازع فيه أو للأصل التجاري، ودون إدلائها بالوثائق التي
تفيد تأسيس أصل تجاري وأداء الضرائب، تبقى مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة وأن غايتها من التقدم بالدعوى الحالية هو الاثراء على حساب المدعى عليه.
ملتمسا الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية السابقةله من ملتمسات واحتياطيا في الموضوع الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية السابقة له من ملتمسات، اساسا التصريح ببطلان الإنذار الموجه له واحتياطيارفض الطلب لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني سليم مع تحميل رافعه الصائر .
وبناء على مذكرة تعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 19/10/2020 جاء فيها انها تؤكد في البداية جميع مذكراتها السابقة و من جهة ثانية فالمدعية عندما تم الاستماع إليها من طرف المحكمة قد نفت كونها قد صرحت للمفوض القضائي بتاريخ 28/10/2019 بأن المدعى عليه هو شريك لها في هذا المحل موضوع النازلة، و أنها بعد اطلاعها على هذا التصريح قد بادرت هي الأخرى بدورها بإنجاز معاينة و استجواب بتاريخ 24/01/2020 إذ صرحت له بأن العلاقة التي تربطها بالمدعى عليه للمحل موضوع النزاع هيعلاقة تسيير حر لهذا المحل مقابل 650 درهم شهريا كما صرحت بذلك أمام المحكمة و ليست علاقة كراء، وان المدعية عندما استمعت إليها المحكمة في جلسة البحث صرحت بأنها هي من قامت بتجهيز هذا المحل المعد للخياطة التقليدية و أن دور المدعى عليه كان هو تسيير هذا المحل مقابل تمكينها من مبلغ 650 درهم شهريا كما أقرت بذلك هي و المدعى عليه، و أنها قد صرحت كذلك بأنه ساعة إبرامها هذا العقد الشفوي لتسيير هذا المحل لم يكن حاضرا معهما أي أحد و هذا ما أكده الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة، و أن المحكمة عندما تم الاستماع إلى الشهود الذين حضروا أمامها قد صرحوا بأنه ليس لهم أي علم بطبيعة هذه العلاقة هل هي كراء أم عقد تسيير بل اكتفوا فقط بالتصريح بأن المدعى عليه هو من قال إليهم بأنه تربطه مع المدعية علاقة كراء، و أن هذان الشاهدان قد صرحا في الاشهادات المدلى بها بأن المدعى عليه تربطه بالمدعية علاقة كراء، وانهما يتناقضان في شهادتهم بدليل ما صرحوا به في الإشهاد و أمام المحكمة، و أن المحكمة ستلاحظ ذالك جليا عند رجوعها إلى هذه الاشهادات و محضر الجلسة، وانه و ما يزيد في الأمر توضيحا هو أنهم قد صرحوا بأن المدعى عليه يشغل هذا المحل المعد للخياطة التقليدية منذ سنة 2004، وان المدعية في جلسة البحث قد أوضحت للمحكمة خلاف ذلك إذ صرحت و أدلت بنسخة من السجل التجاري محرر بتاريخ 24/02/2005 بأنها قد أسست أصلا تجاريا لهذا المحل نشاطه هو بيع الخضر و الفواكه بالتقسيط، و أن هذه الوثيقة موجودة بالملف و مصادق عليها أمام الجهة المختصة، و من جهة أخرى عن سؤال موجه للمدعية من قبل دفاع المدعى عليه كونها قد قطعت عليه مادة الكهرباء من أجل استرجاع هذا المحل فانها ردت على ذلك أمام المحكمة بأن هذا المحل لا يتوفر على أي عداد بل إن صاحب العقار هو من قام بقطع هذه المادة و ليس المدعية ، وو من باب التوضيح فانها قد أكدت أمام المحكمة عند الاستماع إليها بأن المدعى عليه قد امتنع عن أداء واجبات التسيير منذ فاتح 12/2018 الى غاية متم 30/12/2019 حسب واجبات التسيير، و من جهة ثانية فإن المدعية قد تقدمت كذلك بمقال إضافي عن المدة من 01/01/2020 الى غاية متم 30/09/2020 أي لمدة 9 أشهر أخرى، و أن ادعاء المدعى عليه كونه قد أدى ما بذمته عن المدة السابقة يفتقر إلى الإثبات القانوني، ان ادعاءه كونه قد أدى شهرين و هما أكتوبر و نونبر 2019 ماهو إلا وسيلة للوقوف أمام حق المدعية المشروع المسطر في دعواها ، و من جهة اخرى كذلك فالأداء الجزئي لا ينفي واقعة التماطل في أداء واجبات التسيير، و من جهة أخرى فالشاهدان قد صرحا في شهاداتهما المدلى بها بأن زوج المدعية الهالك أسن (ر.) هو ادعاء كاذب بل إن زوجها هو شاكير (أ.) ، و أنه بناء على هذه التوضيحات، ووبناء على الوثائق التي يضمها ملف النازلة، و بناء كذلك على البحث المجرى في النازلة، و بناء كذلك على تناقضات الشاهدان
ملتمسة رد دفوعات المدعى عليه و الحكمللمدعية وفق مطالبها.
وارفقت المذكرة بنسخة من الحالة المدنية.
وبناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/11/2020 جاء فيها ان المقال الإضافي جاء مخالفا للشكليات المطلوبة في المقالات وعليه وجب الحكم بعدم قبوله شكلا، وفي الموضوع التمست المدعية في مقالها الإضافي، الحكم على العارض بأدائه لها واجبات التسيير عن المدة من 01/01/2020إلى غاية متم 30/09/2020 بحسب مبلغ 5850,00 درهم، و إنه وخلاف لمزاعم المدعية فإن العقد الرابط بين المدعى عليه والمدعيةهو عقد كراء تجاري شفوي وليس بتسيير حر كما ثبت ذلك من خلال محضر المعاينة والاستجواب وجلسة البحث، و إن المدعية طالبت المدعى عليه بتسليمها المحل المتنازع فيه ولما رفض قامت بتاريخ 06/09/2019 بقطع مادة الكهرباء عن المحل المتنازع فيه، كما هو ثابت بمحضر المعاينة والإستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ب.) بتاريخ 28/10/2019 بحيث صرحت له المدعية بأن المدعى عليه هو شريكها بالمحل ويزاول مهنة الخياطة وأنها قطعت عنه مادة الكهرباء لرغبتها في استرجاع المحل، وكما انتقل المفوض القضائي السيد حدوش (ن.) إلى المحل المتنازع فيه بتاريخ 28/10/2019 وعاين أن مادة الكهرباء منقطعة، وان المدعى عليه تقدم بدعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء من أجل إدخال عداد الكهرباء بشكل مستقل للمحل المتنازع فيه، فصدر حكم بتاريخ 27/02/2020 تحت عدد 2178 قضى بعدم الاختصاص لوجود دعوى بين الطرفين بالمحكمة التجارية، و إن المحل التجاري المتنازع فيه ومنذ قطع مادة الكهرباء عنه من طرف المدعية توقف نشاطه المتمثل في حرفة الخياطة وأن المتسبب في ذلك هي المدعية، فكيف يعقل أن تطالب المدعى عليه بأداء واجبات الكراء وهي تعلم علم اليقين أن نشاطه الحرفي المتمثل في الخياطة متوقف منذ تاريخ 06/09/2019 بسبب قطعها لمادة الكهرباء، وعليه فإنه يتعين رفض الطلب لعدم ارتکازه على أي أساس قانوني سليم، وفي المقال المضاد في الموضوع وكما سبق توضيحه أعلاه فإن المدعية تقدمت بمقال إضافي التمست فيه الحكم على المدعى عليه بأدائه 5850,00 درهم عن المدة من 01/01/2020 الى متم 30/09/2020، وما دام أن المدعى عليه يشغل المحل المتنازع فيه بمقتضى عقد كراء تجاري شفوي، وما دام أن المدعية عمدت إلى قطع مادة الكهرباء عن المحل المتنازع فيه وذلك منذ تاريخ 06/09/2019 ، كما هو ثابت بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد المصطفى (ب.)، وكما هو ثابت أيضا بمحضر المعاينة المجردة المنجزة من طرف المفوض القضائي السيد حدوش (ن.) وبالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 27/02/2020 تحت عدد 2178 ، وانه وفي نازلة الحال فإن قيام المدعية بقطع مادة الكهرباء عن المحل المتنازع فيه، لرفض المدعى عليه تسليمها المحل أدى إلى توقف النشاط الحرفي له المتمثل في الخياطة التقليدية بالمحل المتنازع فيه، كما انه كان يشتغل إلى جانبه بالمحل المتنازع فيه مساعدين في حرفة الخياطة بحيث إن الأول كانت مهمته الخياطة بواسطة الآلة والثاني كانت مهمته الخياطة التقليدية اليدوية، و إن حرفة الخياطة كانت تدر على المدعى عليه أرباحا مادية مهمة، بعد خصم واجبات مساعديه وواجبات الكراء ومصاريف المحل بصفة عامة،
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبه بجلسة 14/12/2020 جاء فيها انها تؤكد مذكرتها المدلى بها بعد جلسة البحث بتاريخ 19/10/2020 جملة وتفصيلا وكذا مقالها الإضافي، وان المذكرة المذكورة تتضمن جميع مستنتجاتها بعد البحث، واما فيما يتعلق بالرد على المقال المضاد فالمدعية من الناحية الشكلية تسند النظر للمحكمة لمراقبة مدى استيفائه للشروط الشكلية من عدمه ولها في هذه الحالة بأن تصرح بقبوله من عدمه، وأما من حيث الموضوع فالمدعية لم تقم بقطع مادة الكهرباء كما صرحت بذلك في جلسة البحث كما أنه لا يوجد بملف النازلة ما يؤكد كون هذا المحل المتنازع عليه قد كان يتوفر على عداد مستقل ، وأن المعاينة و الاستجواب المتمسك بهما لا يمكن أن يثبتا کون هذا المحل كان يتوفر على عداد مستقل و أن المدعية قد قامت بقطع مادة الكهرباء، وان المدعية تفنيدا لادعاءات المدعى عليه أدلت بدورها بمحضر معاينة في جلسة 17/02/2020 ، و من جهة ثانية فالإذن بالحصول على عداد خاص يقتضي تحديد صفة المدعى عليه هل هو مسير أممكتري، و أنه ما دام النزاع معروض على المحكمة و أن هذه الأخيرة لا زالت لم تبث فيه بصفة قطعية فإن هذا الطلب المضاد و تبعياته يعد سابقا لأوانه .
ملتمسة رد دفوعات المدعى عليه جملة و تفصيلا و الحكم للمدعية وفق مطالبها المسطرة في مذكرتها.
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انها عندما تم الاستماع اليها من طرف المحكمة في جلسة البحث صرحت بانها هي من قامت بتجهيز هذا المحل المعد للخياطة التقليدية بجميع اللوازم التي تخص هذا المحل وان دور المستأنف عليه كان هو تسيير هذا المحل مقابل 650 درهم شهريا ومن جهة ثانية صرحت كذلك بانه ساعة ابرامها هذا العقد الشفوي لتسيير هذا المحل لم يكن حاضرا معهما احد وهذا اكده بالفعل الشهود المستمع اليهم من طرف المحكمة وان المحكمة كذلك عندما تم الاستماع الى الشهود فقد صرحوا امامها بان ليس لهم اي علم بطبيعة هذه العلاقة هل هي كراء ام عقد تسيير بل اكتفوا فقط بالتصريح بان المستأنف عليه هو من قال لهم بانه تربطه مع المستأنفة علاقة كراء بالإضافة الى ماذكر اعلاه فالشاهدان كذلك قد صرحا في الاشهادات المدلى بها بان المستأنف عليه تربطه بالمستأنفة علاقة كراء وان هذان الشاهدان يتناقضان في شهادتهم بدليل ما صرحوا به في الاشهاد وامام المحكمة وان المحكمة سيلاحظ ذلك جليا عند رجوعه الى هذه الاشهادات ومحضر الجلسة وما يزيد في الامر توضيحا هو ان الشاهدان كذلك قد صرحا بان المستأنف عليه يشغل هذا المحل المعد للخياطة التقليدية منذ سنة 2004 وان المستأنفة من جهة اخرى قد ادلت بنسخة من السجل التجاري محرر بتاريخ 24/02/2005 بانها قد اسست اصلا تجاريا لهذا المحل الذي كان نشاطه الاول بيع الخضر والفواكه بالتقسيط وان المستأنفة بناء على هذه التوضيحات وانه على الوثائق التي يضمها ملف النازلة وانه بناء على البحث في النازلة تلتمس المستأنفة من المحكمة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد التسيير منعدم اعتبارا ان الامر يتعلق بعلاقة كرائية بناء على التوضيحات المسطرة في هذا المقال الاستئنافي ومن جهة ثانية فالمستأنفة كذلك ما دام ان للاستئناف اثر للدعوى من جديد فانه ما يخص الرد على الحكم عليها بإرجاع مادة الكهرباء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ فالمستأنفة قد صرحت في جلسة البحث المجرى في النازلة بان هذا المحل موضوع النزاع لا يتوفر على أي عداد خاص بمادة الكهرباء كما ان المستأنف عليه لم يدل للمحكمة باية وثيقة تثبت كون هذا المحل كان يتوفر على مادة الكهرباء مضيفة سواء في جلسة البحث او في مذكرتها الموجودة بالملف بان صاحب العقار هو من قام بقطع مادة الكهرباء وانه امام غياب اثبات قانوني .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب فسخ عقد التسيير مع اعتبار ان الامر يتعلق بعقد التسيير وليس علاقة كرائية وبالتالي فسخه بناء على التماطل في الاداء ومن جهة ثانية بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به كذلك من ارجاع مادة الكهرباء لعدم وجود أي وثيقة في اسم المستأنفة صادرة عن مصلحة ليديك مع تأييد الابتدائي فيما يتعلق باداء واجبات عقد التسيير .
وادلت بنسخة حكم
وبجلسة 19/10/2021 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي جاء فيهما بخصوص الاستئناف الاصلي فان الحكم المستأنف استند في قضائه برفض طلب الفسخ والافراغ على مقتضيات المادة 153 التي الزمت بنشر عقد التسيير الحر في الخامسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية في حين ان الثابت من صورة لوثيقة تفيد التسجيل بالسجل التجاري المؤرخة في 14 مارس 2005 مضمن بها ان المحل مخصص لبيع الخضر بالتقسيط في حين ان النشاط الحالي هو الخياطة وهذا ما اقرت به المستأنفة بجلسة البحث التي صرحت بانها كانت تزاول بالمحل المذكور بيع الخضر والفواكه وان النشاط الحالي هو الخياطة وان المستأنفة لم تستطع اثبات العناصر المادية والمعنوية التي يتوفر عليها من منقولات وزبناء والتي عهدت بها للمستأنف عليه قصد تسييرها وانه ما دام المستأنفة لم تدل بما يفيد ابرامها عقد التسيير الحر مع المستأنف عليه ولا بما يفيد قيامها بنشر العقد المذكور في الخمسة عشر يوما من تاريخه على شكل مستخرج في الجريدة الرسمية وفي جريدة مخول لها نشر الاعلانات القانونية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة ولشهادة سجل تجاري حديثة مضمن بها ان النشاط المزاول بالمحل المتنازع فيه هو الخياطة التقليدية كما انها لم تدل بما يفيد توفر المحل المتنازع فيه على العناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري من منقولات وزبناء ورقم تعريف ضريبي ووصولات اداء الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والضريبة المهنية وبالتالي فان العلاقة الرابطة بين المستأنف عليه والمستأنفة هي عقد الكراء التجاري وليس الحر وعليه فان الانذار الموجه للمستأنف عليه لا يرتب الاثار القانونية لتضمنه فسخ التسيير الحر وليس عقد الكراء التجاري والخاضع للشكليات المنصوص عليها بمقتضيات الفصلين 26و33 من القانون رقم 16.49 ، ومن جهة ثانية وخلافا لما تدعيه المستأنفة فان المستانف عليه يشغل المحل المتنازع فيه بمقتضى عقد كراء شفوي بشهادة الشهود وان المستأنفة عمدت الى قطعمادة الكهرباء من المحل المتنازع فيه لترغمه على تسليمها المفاتيح بعدما طالبته بذلك ورفض كما سبق وان صرحت بمحضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي السيد مصطفى (ب.) الذي انتقل تنفيذا الامر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية المدنية بتاريخ 11/10/2019 تحت عدد 26877 حيث خاطبته المستأنفة وصرحت له بان المستأنف عليه هو شريكها بالمحل ويزاول مهنة الخياطة وانها قطعت عنه مادة الكهرباء لرغبتها في استرجاع المحل وعليه فان المحل وعليه فانه الحكم المستأنف صادف الصواب لما قضى بإرجاع مادة الكهرباء بعدما ثبت للمحكمة الابتدائية ان المحل المتنازع فيه لا يتوفر على الكهرباء بناء على محضر المعاينة ليتمكن المستأنف عليه اصليا من استغلال المحل التجاري المتنازع فيه ، وفي الاستئناف الفرعي في الشكل فانه طبقا للفصل 135 من ق م مفالمستأنف عليه محق في اثارة الاستئناف الفرعي مما يتعين معه وبقبوله وفي الموضوع بخصوص عدم مصادفة الحكم المستأنف للصواب لقضائه باداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية وان المكري ملزم بالضمان وذلك بالامتناع عن كل ما يؤدي الى حرمان المكتري من المزايا التي يعول عليها للممارسة نشاطه كما تنص على ذلك مقتضيات المادتين 644و645 من ق ل ع وان قيام المستأنفة بقطع مادة الكهرباء منذ 06/9/2019 تسبب في توقف نشاط المحل وتسببت في خسارة مادية للمستأنف عليها وان الالتزام باداء واجبات الكراء يقابله انتفاع المستانف عليه بالعين المكتراة والحال ان المستانف عليه لا ينتفع بالعين المكتراة منذ قطع المستأنفة لمادة الكهرباء وبخصوص عدم ارتكاز الحكم المستانف على اي اساس بقضائه بعدم قبول طلب التعويض فان محكمة مصدرة الحكم المستانفة قضت بعدم قبول طلب التعويض المسبق والتعويض عن الضرر بعلة التعويضين غير منسجمين مع مقتضيات المادة 3 من ق م م وانه بالرجوع الى المقال المضاد للمستأنف عليه فانه ال تمس الحكم له بتعويض مسبق وقدره 40.000,00 درهم عما لحقه من خسارة مادية وما فاته من ربح وتعويض عن الضرر وقدره 500 درهم عن كل يوم تحتسب من تاريخ قطع الكهرباء الى تاريخ ارجاعه للمحل وبالتالي فان التعويضات المطالب بها تم تحديدها بمقال المضاد كما تم توضحيه اعلاه وديت عنها الرسوم القضائية وفيما يخص مقتضيات المادة 3 المستند عليها بالحكم المستأنف فهي تنص على انه يتعين على المحكمة ان تبت في حدود طلبات الاطراف ولا يسوغ لها ان تغير لها تلقائيا موضوع او سبب هذه الطلبات وتبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الاطراف ذلك بصفة صريحة وانه بالتالي فان طلبات المستأنف عليه محددة وغير مخالفة لمقتضيات المادة 3 المذكورة اعلاه وان المستأنف عليه تضرر من قطع مادة الكهرباء بحيث تان حرفة الخياطة كانت تدر عليه ارباحا مادية مهمة بعد خصم واجبات مساعديه وواجبات الكراء ومصاريف المحل وان المستأنفة قطعت مادة الكهرباء عن المحل المتنازع فيه وذلك منذ تاريخ 6/9/2019 ولا زال مقطوعا الى غاية يومه الامر الذي ادى الى توقف النشاط الحرفي للمستأنف عليه المتمثل في الخياطة التقليدية بالمحل المتنازع فيه كما ان المستأنف عليها كان يشتغل الى جانبه بالمحل المتنازع فيه مساعدين في حرفة الخياطة بحيث ان الاول كانت مهمته الخياطة بواسطة الالة والثاني كانت مهمته الخياطة التقليدية اليدوية
لذلك يلتمس التصريح برد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في الشق المتعلق برفض طلب الفسخ والافراغ مع تحميل المستأنفة الصائر وفي الاستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق باداء المستأنف عليه الواجبات الكرائيةللمستأنفة وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب اداء الواجبات الكرائيةوبالغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بعدم قبول طلب التعويض المسبق وطلب التعويض عن الضرر وبعد التصدي الحكم من جديد بقبول طلب التعويض المسبق والتعويض عن الضرر شكلا وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وادلت بصورة من محضر ونسخة من الحكم
وبجلسة 4/10/2021 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية جاء فيها ان المحكمة الابتدائية عندما قضت برفض طلب عقد التسيير بناء على التماطل في الاداء باعتمادها حيثية كونها لم تثبت العناصر المادية والمعنوية التي يتوفر عليها اصلها التجاري من منقولات وزبائن قد جانبت الصواب ذلك ان المستأنفة عندما تم الاستماع اليها من طرف المحكمة صرحت بانها هي من قامت بتجهيز هذا المحل المعد للخياطة التقليدية بجميع اللوازم التي تخص هذا المحل وان دور المستانف عليه كان هو تسيير هذا المحل مقابل 650 درهم شهريا ومن جهة ثانية صرحت كذلك بانه ساعة ابرامها هذا العقد الشفوي لتسيير هذا المحل لم يكن حاضرا معهما اي احد وهذا ما اكده بالفعل الشهود المستمع اليهم من طرف المحكمة و أكدت ما جاء في مقالها الاستنئافي ملتمسة الحكم وفقه
وبجلسة 18/10/2021 ادلى نائب المستانفة بمذكرة تؤكد جميع دفوعاتها المسطرة في المقال الاستئنافي وكذا في المذكرة التوضيحية .
وبجلسة 18/10/2021 ادلت نائبة المستانف عليه بمذكرة رد جاء فيها بان المستأنفة اصليا تتقاضى بسوء نية بحيث بعدما طلبت من المستأنف عليه تسليمها المحل المتنازع فيه ورفض عمدت الى قطع مادة الكهرباء عن محله التجاري بتاريخ 06/9/2019 فتقدم المستأنف عليه بتاريخ 30/12/2019 بمقال استعجالي امام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء رام الى ادخال عداد كهبراء مستقل الى المحل التجاري بناء على محضر المعاينة المباشر المنجز وانه صدر حكم قضى بعدم الاختصاص بعلة هناك نزاع قائم حول صفة المستأنف عليه في اعتمار المحل اذا ما كان مسيرا له او مكتر لوجود دعوى رائجة بين الطرفين بالمحكمة التجارية بماء على مقال تقدمت به المطلوبة بتاريخ 3/1/2020 رام الى فسخ عقد التسيير والاداء والافراغ موضوع الدعوى الحالية وانه رغم ان الحكم المستأنف قضى لفائدة المستأنف عليه بالحكم على المستأنف عليها اصليا بإرجاع مادة الكهرباء للمحل المتنازع فيه فان الحكم غير مشمول بالنفاذ المعجل خاصة بعدما تقدمت المستأنفة اصليا باستئنافه وان المستأنفة اصليا لم تكتف عند الحد بل قامت بمباشرة اجراءات تنفيذ الحكم المستأنف في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء والتعويض وان المستأنف عليه بلغ بمحضر اعذار بالأداء بتاريخ 13/10/2021 ملف تنفيذ عدد 6185/8511/2021 وان الالتزام باداء واجبات الكراء يقابله انتفاع المستأنف عليه بالعين المكتراة والحال ان المستأنف عليه لا ينتفع بالعين المكتراة منذ قطع مادة الكهرباء .
لذلك يلتمس الحكم وفق ما جاء بالمذكرة الجوابية وباستئنافه الفرعي من ملتمسات .
وادلت بنسخة من الحكم الاستعجالي ونسخة من الاعذار .
وبجلسة 1/11/2021 ادلى نائب المستأنفة بطلب رام الى اسناد النظر .
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 1/11/2021 تخلف عنها نائب المستأنفة والفي بالملف طلب اسناد النظر لنائب المستانف عليه وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 15/11/2021 مددت لجلسة 22/11/2021.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الأصلي :
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على أسباب المفصلة أعلاه .
و حيث دفعت المستأنفة بكونها صرحت خلال جلسة البحث بأنها هي من قامت بتجهيز المحل المعد للخياطة التقليدية لكنها لم تدل من ثبت كلامها بكونها هي من قامت بتجهيز الأصل التجاري المعد للخياطة و ظل ما تدعيه مجردا من الاثبات ، مما يستدعي رد الدفع .
و حيث تمسكت المستأنفة بكونها أدلت بنسخة من السجل التجاري محرر بتاريخ 24/02/2005 تثبت بأنها هي من أسس الأصل التجاري الذي كان نشاطه الأول بيع الخضر و الفواكه بالتقسيط .
و حيث إن الاصل التجاري الذي تدعي المستأنفة تأسيسه استنادا على شهادة السجل التجاري المدلى بها كان مخصصا لبيع الفواكه و الخضر بالتقسيط ، في حين أن الأصل التجاري موضوع النزاع يتعلق بالخياطة التقليدية ، مما يثبت أن النشاط المزاول بالمحل قد وقع تغييره و بالتالي فقد ترتب عن الأمر نشوء أصل تجاري جديد بعناصره المستقلة خاصة الزبناء و السمعة التجارية و هو غير الأصل التجاري الذي عملت المستأنفة على تأسيسه بالمحل ، و ذلك دون أن تدلي للمحكمة بقيامها بتغيير النشاط بالسجل التجاري حتى يمكن الحديث عن نفس الأصل التجاري مع تغيير النشاط و بالتالي وجب رد الدفع .
و حيث إن تمسك المستأنفة بكون المحل لا يتوفر على عداد خاص بمادة الكهرباء و أن مالك المحل هو الذي عمد الى قطع تلك المادة عن المحل لا يعفيها من التزامها الأساسي الملقى على عاتقها و هو ضمان الانتفاع الهادئ بالمحل بدون تشويش و الذي يدخل ضمن عناصره الأساسية ضمان استمرار تزويده بمادة الكهرباء التي تعتبر مادة حيوية لا غنى عنها ، و بالتالي و جب رد الدفع .
و حيث يتعين لإجله التصريح يرد الاستئناف الأصلي و تحميل رافعته الصائر و تأييد الحكم المستأنف .
في الاستئناف الفرعي :
حيث عاب المستأنف الفرعي على الحكم المستأنف الحكم عليه بأداء واجبات الكراء رغم حرمانه من استغلال المحل بفعل قطع الكهرباء عنه .
و حيث إن المستأنف الفرعي لم يدل بما يثبت كون قيام المستأنف عليها فرعيا بقطع الكهرباء عن المحل قد أدى إلى إغلاق المحل و عدم الإشتغال به بالمرة و حرمانه من استغلاله بصفة نهائية و بالتالي فلا مجال للتمسك بإعفائه من واجبات الكراء بصفة نهائية و وجب لذلك رد الدفع .
و حيث تمسك المستأنف الفرعي بكون التعويضات المطالب بها من قبل ثم تحديدها بمقتضى المقال المضاد.
و حيث إن المحكمة و برجوعها للمقال المضاد للمستأنف الفرعي يتبين بأنه طلب الحكم له بتعويض مسبق قدره 40000.00 درهم و تعويض قدره 500.00 درهم عن كل يوم يحتسب من تاريخ قطع الكهرباء الى تاريخ إرجاعها و بالتالي فإن مطالب المستأنف الفرعي جاءت غير محددة و غير واضحة و هو ما ذهب إليه الحكم المستأنف و عن صواب .
و حيث يتعين لإجله التصريح برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعه الصائر و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الموضوع: بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025