Réf
67670
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4947
Date de décision
14/10/2021
N° de dossier
2021/8232/2899
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Suspension de l'exécution, Retard de livraison, Résiliation unilatérale, Paiement de facture, Force probante des courriels, Faute du créancier, Exécution du contrat, Dommages et intérêts, Contrat commercial, Clause pénale
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de fourniture de biens sur mesure aux torts du client, le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une facture impayée et à des dommages-intérêts pour rupture abusive. L'appelant contestait sa qualité de débiteur en invoquant un solde créditeur au titre d'un acompte, et sollicitait reconventionnellement l'application de pénalités de retard, tout en niant la force probante de correspondances électroniques justifiant l'arrêt de la commande. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du retard de livraison, dès lors qu'il résulte de ces mêmes correspondances que le client avait lui-même demandé la suspension des travaux. La cour retient que ces courriels, bien qu'émanant d'une entité affiliée et signés par un directeur de projet du groupe, constituent une preuve littérale opposable au client au visa des articles 417 et 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que leur contenu se rapporte sans équivoque à la commande litigieuse. Elle juge en outre que l'acompte versé devait s'imputer proportionnellement sur l'ensemble de la commande et non sur les seules premières factures. Statuant sur l'appel incident du fournisseur, la cour estime que le montant des dommages-intérêts alloué en première instance pour rupture abusive, calculé sur le reliquat de la commande, constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ن. ا. س. م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 24/05/2021 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 171 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/01/2021 بالملف عدد 4637/8236/2020 والقاضي: بفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين منذ تاريخ 14/06/2018 وبأدائها لفائدة المدعية ما مجموعه 352.399,19 درهما مع تعويض عن التماطل قدره 5.000,00 درهم مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات وفي الطلب المضاد برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
وحيث تقدمت شركة (ا.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 09/09/2021 يستانف بمقتضاه فرعيا الحم المذكور.
في الشكل:
في الاستئناف الاصلي:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 06/05/2021 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 24/05/2021 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.
في الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي وبدوره معه وجودا وعدما ومادام أنه مستوف لكافة الشروط فهو مقبول.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم ان المستانف عليها شركة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ كتابة 06/07/2000 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها تنشط في مجال الأثاث المنزلي والمهني و أثاث المكاتب وغيرهما من المنتوجات الفارهة ومن المدعى عليها تعني بالوساطة في مجال الخدمات البرية في مختلف المطارات على مستوى الوطني والدولي ومن بينها مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وفي هذا الإطار بعثت المدعى عليها للمدعية ببون الطلب عدد PO N°16/PR N°13متضمن للسلع المطلوبة من قبلها ولكيفية الأداء المتعلقة بالأثاث المهني الرفيع والصالونات الخاصة بدرجة الأعمال والزبناء المتميزين وزبناء السلك الدبلوماسي الخاصة بمطار محمد الخامس الدولي في مبلغ إجمالي اتفق عليه وقدره 1.118.562.30 درهما وقد تعهدت بأداء 30% من المبلغ الإجمالي للصفقة موضوع بون الطلبية عند التوقيع و تم أداؤه فعلا والمحدد في مبلغ 335.568.69 درهما وأن العارضة عمدت إلى تنفيذ التزاماتها التعاقدية وبادرت الى تصنيع وتجهيز ونقل وتسليم السلع المطلوبة من قبل المدعى عليها التي ادت جزءا من قيمة المبالغ المتخلدة بذمتها من خلال الفاتورة عدد C17FR0096 بمبلغ 430.594.42 درهما، وأنها لاتزال مدينة بمبلغ 105.276.15 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقيمة الفاتورة عدد C18FR0048 المؤرخة في 11/06/2018 كما هو ثابت من نسخة الفاتورة المذيلة بخاتمها الذي يفيد التوصل بدون تحفظ ولا منازعة، وانها امتنعت عن الاداء رغم الانذار الموجه لها الذي بقي بدون جدوى، فضلا عن أن اقدام المدعى عليها على الفسخ التعسفي للعلاقة التجارية بعد موجبا للتعويض، لأن طبيعة الصفقة التي أنجزتها العارضة تقتضي تجهيز المنقولات على المقاس "Sur mesure" بالنظر للغاية التي ستستعمل فيها ومساحة الفضاءات المخصصة لذلك ومن تم لا يمكن للعارضة اعادة بيعها أو استعمالها في صفقة اخرى غير الصفقة موضوع النزاع الحالي ، و أنها فوجئت بقرار المدعى عليها الرامي الى الغاء نصف الطلبية بمقتضی مراسلتها الالكترونية بذريعة مشاكل التاخير بين المدعى عليها "(ن. ا. س.)" والمكتب الوطني للمطارات [ONDA] كما جاء في المراسلة الالكترونية الجوابية للمدعى عليها والموجهة للمدعية بتاريخ 14/06/2018بخصوص وضعية طلبية محطة الوصول "T2" بمطار الدار البيضاء، والتي تعد حجة كتابية تعتمد في التقاضي وتواجه بها وبمضمونها طبقا للفصل 3-417 من قانون الالتزامات والعقود و بعد مرور سنتين كاملتين على المراسلة أعلاه، فإن المدعى عليها لم تحرك ساكنا ولم تحدد موقفها بشأن الطلبية التي تقدمت بها للعارضة قبل اقدامها على فسخها وإلغائها بمبادرتها المنفردة ، مما تكون معه مدينة بمبلغ الفاتورة المحددة في 105.276.15 درهما بغض النظر عن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الفسخ التعسفي للصفقة، طبقا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود كما أن الفسخ الفجائي للعلاقة التجارية بمبادرة وبدون سبب مشروع يجعلها تقع تحت طائلة الفقرة الثانية من الفصل 94 من ذات القانون ويحملها المسؤولية المدنية عن تعنتها ويقتضي الحكم عليها بأداء تعويض عن الضرر يساوي المبلغ المتبقي من الصفقة أي 352.399.19 درهما جبرا للاضرار اللاحقة بها والثابتة باعترافها الصريح، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها مبلغ 105.276.15 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار الفاتورة أي 11/06/2018 و مبلغ 20.000.00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية والاشهاد بفسخ العلاقة التجارية بين الطرفين بمبادرة منفردة من قبل المدعى عليها والحكم نتيجة لذلك بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 352.399.19 درهما كتعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة الفسخ التعسفي والذي يطابق ما تبقى من مبلغ الصفقة الذي التزمت به المدعى عليها بمقتضی طلبيتها رقم PO N°16/PR N°13. وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
عززت المقال بنسخة من الطلبية و فاتورة مسبق الصفقة تحت رقم C17BC0010 و نسخة من بون التسليم عدد C17BL0125 و نسخة من بون التسليم عدد C18BL0065 و نسخة من الفاتورة رقمC17FR0096 03 و نسختين من شيكين و نسخة من الفاتورة عدد C18FR0048 ونسختين من المراسلتين الالكترونيتين و اصل ترجمة المراسلتين الالكترونيتين و محضر تبليغ الإنذار شبه قضائي .
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب بجلسة 01/10/2020 جاء فيها أن الزعم بأن المدعية مازالت دائنة لها بمبلغ 105.276.15 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقيمة الفاتورة عدد C18FR0048 يبقى غير قائم على أي أساس، ذلك أنه بالإطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المدعية نفسها فإن العارضة و قبل تنفيذ المدعية لالتزاماتها أدت تسبيقا في حدود مبلغ 335.568.69 درهما الذي يمثل نسبة %30 من المبلغ الإجمالي لبون الطلب حسب ما هو تابث بفاتورة التسبيق تحت عددC17BC0010 FACTURE D'ACOMTE على أساس أن يتم اقتطاع نفس النسبة خلال أداء كل فاتورة صادرة عن المدعية مدعمة بسند التسليم، و أن الفاتورة الأولى المقدمة للمدعى عليها تحت عدد C17FR0096 تحمل مبلغ 539.592.00 درهما غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة و التي تم فيها خصم المبالغ5 % REMISE الممنوح للعارضة في حدود مبلغ 26.979.60 درهما و 30 % من مبلغ التسبيق 335.568.69 درهما المؤدی مسبقا و المحدد في 153.783.72 درهم ليبقى المبلغ المستحق بمقتضى الفاتورة عدد C17FR0096 هو مبلغ 430.594.42 درهما، والذي أدته العارضة كما هو ثابت من خلال الشيكين المدلى بهما من طرف المدعية نفسها، و أن الفاتورة الثانية المقدمة العارضة تحت عدد C18FR0048 حاملة لمبلغ131.925.00 درهما وقع فيها خصم المبالغ REMISE 5 % الممنوح لها في حدود مبلغ 6.596.25 درهما و 30 % من مبلغ التسبيق 335.568.69 درهما المؤدی مسبقا و المحدد في مبلغ 37.598.63 درهم ليبقی مبلغ الفاتورة عدد C18FR0048 هو 105.276.15 درهما وان المبلغ لا يمكن أن تؤديه العارضة لأنه مازال بذمة المدعية مبلغ التسبيق في حدود مبلغ 335.568.69 درهما – 153.783.72 درهما – 37.598.63 درهما = 144.186.34درهما، و بعد طرح المتبقي من مبلغ التسبيق و مبلغ الفاتورة C18FR0048 تبقى العارضة هي الدائنة 144.186.34 درهما – 105.276.15 درهما = 38.910.19 دراهم تحتفظ بحقها في المطالبة به بمقتضی مقال مقابل .
و بخصوص التعويض عن الفسخ التعسفي فإن الادعاء بقيام العارضة بالفسخ التعسفي لا يرتكز على أي أساس، و أن بون الطلب عدد PO N°16/PR N°13 المدلى به من طرف المدعية و المؤرخ في 11/04/2017 يتضمن السلع المطلوبة و أجل التسليم و كيفية الأداءو أن أجل التسليم المتفق عليه محدد في 6 أسابيع وهو ما لم تتقيد به المدعية، إذ أنها لم تسلم الطلبية إلا بتاريخ 16/07/2018 كما هو ثابت من خلال بون التسليم عدد C18BL0065 مقابل الفاتورة موضوع النزاع عدد C18FR0048 و المدلى بها من طرف المدعية نفسها بمقالها الافتتاحي، أي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ الطلبية، وبالتالي فإن المدعية لم تنفذ التزاماتها داخل الأجل المتفق عليه بمقتضی بون الطلب مما تعتبر معه في حالة مطل يستوجب معه تفعيل الغرامة المحددة في بون الطلب بنسبة 1.25%من المبلغ الإجمالي عن كل أسبوع تأخيرPENALTY INCASE DELAY ، و أن ذلك التماطل سبب للعارضة إحراجا كبيرا أمام زبونها الرئيسي المكتب الوطني للمطارات [ONDA] ، مما دفع بها إلى إشعار المدعية بإيقاف التعامل معها لعدم احترام أجل التسليم المتفق عليه حسب ماهو تابث من المراسلة الالكترونية المدلى بها من طرف المدعية، وبذلك تكون العارضة محقة في حفظ حقها في المطالبة بالتعويض الاتفاقي عن التماطل، ملتمسة حفظ حقها في تقديم طلب مضاد و تحميل المدعية الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 15/10/2020 جاء فيها ان المدعى عليها لم تنازع اطلاقا في بون الطلب الصادر عنها والمرقم تحت عدد PO N° 16/PR N°13 المؤرخ في 11/04/2017 بمبلغ اجمالي للصفقة المحدد في 1.118.562.30 درهما وأن بون الطلب الصادر عن المدعى عليها تضمن المعدات المطلوبة من قبلها وكيفية الاداء المتعلقة بالاثاث المهني الرفيع و الصالونات الخاصية بدرجة الاعمال و الزبناء المتميزين وزبناء السلك الدبلوماسي الخاصة بالمحطة T2 الخاصة بالوصول والمغادرة بمطار محمد الخامس الدولي، و أمام عدم منازعتها فانها تكون مواجهة بها ويجعل مبلغ الصفقة الإجمالي لا ينحصر في مبلغ 105.276.15 درهما كما حاولت المدعى عليها تدر عه حتى تتجرأ على اعتبار نفسها هي الدائنة و إنما يصل الى 1.118.562.30 درهما و أن المدعى عليها لا يمكنها التملص من التزاماتها التعاقدية تجاه المدعية وتوقيف الصفقة بشكل فجائي دون أي مبرر كما لا يمكنها كذلك أن تتدرع بكونها هي من تكون دائنة للمدعية بالفرق بين مبلغ التسبيق بنسبة 30% ومبلغ الفاتورة C18FR0048 بمبلغ 105.276.15 درهما لكون مبلغ التسبيق المذكور يتم خصمه من كافة الفواتير الموالية والمتعلقة بالمحطة 2 للوصول التابع لمطار محمد الخامس الدولي، و أنه استنادا إلى مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية، فإن العبرة بكون طبيعة المعاملة موضوع الصفقة تتجسد في خصم نسبة مئوية من مبلغ التسبيق على مجموع الفواتير التي ستعدها العارضة إلى غاية استكمال مبلغ 1.118.562.30 درهما بما في ذلك التجهيزات والمعدات المطلوبة من قبل المدعى عليها والمتعلقة بالصالونات والطاولات والأرائك المستوردة والمصنعة والمجهزة على المقاس خصيصا لهذه الطلبية المتعلقة بمحطة الوصول 2 Terminal بمطار محمد الخامس الدولى، و بذلك تكون الطلبية الصادرة عن المدعى عليها والمعززة بالفواتير وبونات التسليم بمثابة العقد المشكل لشريعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون التزامات والعقود، و أن من التزم بشيء لزمه، و بذلك تبقى مزاعم المدعى عليها مردودة عليها في هذا الباب وغير جديرة بالاعتبار.
كما زعمت المدعى عليها انها تكون غير دائنة بمبلغ الفاتورة المطالب بها في المقال الافتتاحي للدعوى وهي الفاتورة 0048 C18FR الحاملة لمبلغ 105.276.75 درهما على حد تعبيرها ، فإنه لا يمكن مسایرتها في مزاعمها وتبقى بذلك منازعتها سلبية ولا يمكن الركون اليها على اعتبار أن الأمر يتعلق بسلع ومعدات وتجهيزات تمت فوترتها بناء على طلبية المدعى عليها وتسليمها اليها كما هو ثابت من بونات التسليم، مما تكون معه المدعية محقة في المطالبة بالمبالغ المدونة. كما انه وخلافا لمزاعم المدعى عليها، فانه لا يمكنها أن تعمد على خصم ما تبقى من مبلغ التسبيق من قيمة الفاتورة بمبلغ 105.276.15 درهما على اعتبار أن هذا التسبيق بنسبة 30% يتعلق بالصفقة الإجمالية التي حددتها المدعى عليها نفسها في مبلغ 1.118.562.30 درهما وأن المدعية لا تتحمل أي مسؤولية في توقيف الاشغال او بالأحرى تسليم المعدات طالما أن المدعى عليها نفسها هي التي أخلت بالتزاماتها وطالبت بتوقيف الطلبية وعبرت عن رغبتها في عدم تسلم المعدات المطلوبة من قبلها دون نسب أي مطل مزعوم إليها، و أن هذا هو موضوع طلب التعويض عن الضرر المقدم من قبل المدعية في صلب مقالها الافتتاحی للدعوى بالنظر للفسخ التعسفي والفجائي من جانب المدعى عليها، و بذلك تكون المديونية المتخلدة بذمة المدعى عليها ثابتة في حقها لا سيما وان الفاتورة المدعمة ببون التسليم لم تكن محط أية منازعة بخصوص ما هو مدون بها و يتعين بالتالى صرف النظر عن مزاعمها ومن تم القول والحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.
كذلك، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومحتوياته لا سيما الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والغير منازع فيها من قبل المدعى عليها، سيتضح جليا أن المدعية سبق لها أن وجهت مراسلة ثابتة التاريخ في 11/06/2018 الى المدعى عليها مأخوذة في شخص ممثلها السيد تيد (ج.) [البريد الإلكتروني] أوضحت من خلالها انه تم انتاج العناصر الخشبية وتصنيع جميع العناصر المتعلقة بالمعدات المطلوبة من طرفها بما في ذلك طاولات القهوة والمزهريات إلخ، و أن العارضة أوضحت بمقتضی مراسلتها الالكترونية المذكورة الى انه تم تصميم المعدات والتجهيزات موضوع الطلبية خصيصا للصفقة الرابطة بين الطرفين و أن العبرة بكون الأمر لا يتعلق بمعدات وتجهيزات يقع بيعها أو استيرادها وتخص العموم للبيع بالجملة او التقسيط، وانما بطلبية خاصة منفذة خصيصا للمدعى عليها، و أن ما ذهبت اليه المدعى عليها من حسابات مغلوطة ضمن مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 01/10/2020 يبقی مردود عليها ولا يمكن مسايرتها في ذلك على اعتبار آن مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 335.568.69 درهما يتعلق ب 30% من الصفقة الاجمالية البالغة 1.118.562.30 درهما و أن ما اسمته المدعى عليها بمبلغ 144.186.34 درهما فهو يشكل ضمانا لباقي الفواتير المتعلقة بالصفقة بخصوص المعدات المفروض اقتنائها من قبل المدعي عليها بناء على طلبيتها والمتعلقة بالمحطة 2 لصالونات الوصول التابعة لمطار محمد الخامس الدولي و أن المدعى عليها هي من عمدت إلى توقيف الطلبية بشكل فجائی و بصفة تعسفية وفق ما جاء في تصريحاتها المضمنة في المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، و أنها لم تعزي توقف الطلبية لأي مسؤولية صادرة عن المدعية بخصوص ما أسمته بالتأخير في التسليم وانما للتأخير الذي طرأ من جانب المكتب الوطني للمطارات في تنفيذ إعادة التهيئة، و أن هذا ما تعترف به المدعى عليها صراحة ضمن مراسلتها الالكترونية، مما تكون معه مواجهة بذلك وتقع تحت طائلة الفصلين 405 و410 من قانون الالتزامات والعقود ويتعين تبعا لذلك صرف النظر عن مزاعمها ايضا بالرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي للدعوى ، فإن العارضة عمدت إلى الادلاء بالترجمة الرسمية للمراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والتي يعتبرها الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود بمثابة حجة لها قوتها الثبوتية وتعتمد في التقاضي طالما لم يتم الإدلاء بما يخالفها ، و في هذا الاطار زعمت المدعى عليها أن المدعية لم تنفذ التزامها داخل الأجل المتفق عليه بمقتضی بون الطلبية وانها في حالة مطل يستوجب تفعيل ما اسمته بالغرامة المحددة في بون الطلب بنسبة 1.25% ، متناسية الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين والغير متنازع حولها والتي تشير بصفة صريحة وجازمة انعدام وجود أي مسؤولية للمدعية في تسليم المعدات، و في واقع الأمر فقد اعترفت المدعى عليها صراحة ضمن مراسلتها الالكترونية المدلى بها في الملف والمؤرخة في 14/06/2018 أن ايقاف جميع الاشغال ومن تم الطلبية يرجع الى غاية الحصول على قرار نهائي بشأن موقع الصالة بالمطار التي يشتغل عليها احد مستخدميها بمعية المكتب الوطني للمطارات وطالبت من العارضة الاتنظار الى حين الحصول على تقرير بشأن طلبات المكتب الوطني للمطارات من اجل اشعارها بالمراحل الموالية كما جاء في المراسلة الالكترونية الانفة الذكر والتي تفيد أن التأخير في تنفيذ الطلبية تعوزه الى نفسها وعلاقتها مع المكتب الوطني للمطارات و لم يسبق للمدعى عليها اطلاقا أن واجهت المدعية بأي تأخير في استلام السلع والمعدات، و أن ما ذهبت اليه المدعى عليها في مذكرتها الجوابية لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتملص من التزاماتها التعاقدية في هذا الخصوص، مما يتعين معه صرف النظر عن مزاعمها لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم و فيما عدا ذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى وكذا باقي محررات المدعية .
و بناء على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة مع طلب مقابل بجلسة 05/11/2020 أكدت في مذكرتها دفوعها الواردة في مذكرتها الجوابية ، مضيفة بخصوص الرسائل الإلكترونية أن زعم المدعية بان العارضة ألغت نصف الطلبية بمقتضی مراسلتها الإلكترونية؛ مدلية بنسختين من مراسلتين إلكترونيتين فإنه بالرجوع إليهما فإنهما صادرين عن شركة " (ن. ا. س. ك.) " و ليس من طرف العارضة، كما أن السيد تيد (ج.) ليس بممثل لها كما تزعم المدعية و لا حتى أجيرا لديها و لا صفة له في تمثيلها، و على فرض أنها صادرة عنها و هو ما ليس صحيحا فإن تاريخها يعود إلى يونيو 2018 ، في حين كان على المدعية أن تسلم في جميع الأحوال الطلبية مكتملة داخل أجل 6 أسابيع من تاريخ بون الطلب كما هو متفق عليه أي من تاريخ ابريل 2017، ولم تنازع في ما جاء في الرسالة الالكترونية المزعومة و لم تدع أنداك أن الأمر يتعلق بفسخ تعسفي؛ علما انها توصلت بمقابل جميع الطلبيات التي قامت بإنجازها وتسليمها للعارضة بل ولا زالت تحتفظ بمبلغ 38.910.19 درهم بدون وجه حق وبذلك تكون ذمة العارضة خالية، وأي مبلغ سواء المتعلق بالفاتورة الذي تطالب المدعية به و كذا مبلغ التعويض عن الفسخ التعسفي المزعوم لا يرتكزان على أي أساس قانوني سليم، و بخصوص المقال المضادزعمت المدعية أنها تستحق التعويض عن الفسخ التعسفي في مواجهة المدعى عليها، مع العلم أن سبب عدم مواصلة العمل معها هو عدم تنفيذ التزاماتها داخل الأجل المتفق عليه بمقتضی بون الطلب و أن بون الطلب عدد PO N°16/PR N°13 الحامل المبلغ 1.118.562.30 درهما والمؤرخ في 11/04/2017 يتضمن السلع المطلوبة وأجل التسليم وكيفية الأداء والغرامة في حالة التماطل، و طبقا للبند الثالث من بون الطلب فإن أجل التسليم المتفق عليه محدد في 6 أسابيع و هو ما لم تتقيد به المدعية، إذ أنها لم تسلم الطلبية للمدعى عليها إلا بتاريخ 16/07/2018 كما هو ثابت من خلال بون التسليم عدد C18BL0065 مقابل الفاتورة موضوع النزاع عدد C18FR0048 الحاملة لمبلغ 105.276.15 درهما و المدلى بها من طرف المدعية نفسها مقالها الإفتتاحي، أي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ الطلبية مما يفيد المدعية لم تنفذ التزاماتها داخل الأجل المتفق عليه مما تعتبر معه في حالة مطل يتيح تفعيل الغرامة المحددة بنسبة 1.25% عن كل أسبوع تأخير PENALTY INCASE DELAY طبقا لما هو متفق عليه بالبند الرابع منه أي ابتداء من الأسبوع السابع من تاريخ بون الطلب 11/04/2017 إلى حدود تاريخ التسليم، وجب فيها مبلغ بالنسبة للطلبية موضوع الفاتورة عدد C17FR0096 التي أدت مقابلها المدعى عليها مبلغ 430.594.42 درهم فقد تسلمتها المدعى عليها بتاريخ16/07/2018 بمعنى 60 أسبوع تأخير، و بالتالي وجبت فيها غرامة اسبوعية بمبلغ 5382.43 درهما أي ما مجموعه 322.945.81 درهما أما بالنسبة للطلبية موضوع الفاتورة عدد C18FR0048 التي أدت مقابلها المدعى عليها مبلغ 105.276.15 درهما فقد تسلمتها المدعى عليها بتاريخ 16/07/2018 بمعنى 60 أسبوع تأخير، و بالتالي وجبت فيها غرامة اسبوعية بمبلغ 1315.95 درهما أي ما مجموعه 78.957.11 درهما ليكون مجموع الغرامة التأخيرية هو 401.902.92 دراهم، التي يجب على المدية أدائها لفائدة المدعى عليها ، كما أن مبلغ التسبيق المتبقي في ذمة المدعية هو 38.910.19 دراهم، ملتمسة الحكم على المدعية بأدائها لها مبلغ التسبيق المتبقي 38.910.19 دراهم وكذا مبلغ 401.902.92 دراهم كغرامة عن كل أسبوع تأخير في تسليم الطلبية طبقا لما هو متفق عليه بالبند الرابع من بون الطلب عددPO N°16/PR N°13 و طبقا لمقتضيات الفصلين 230 و 231 من ق ل ع و الحكم برفض طلب المدعية و تحميل المدعية الصائر .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 19/11/2020 اكدت من خلالها ما ورد في مقالها الافتتاحي ومذكرتها التعقيبية، مضيفة أنه بالرجوع الى وثائق الملف ومحتوياته سيتضح ان المدعى عليها أصليا أسست طلبها المضاد على ما اسمته ببون الطلب عدد N°16/PR N°13PO الذي قد يكون يشير الى اجل التسليم محدد في 6 أسابيع، و أنه كان من الأجدر بالمدعى عليها أصليا الإدلاء بأي عقد او اتفاق صريح موقع من طرف المدعية يلزمها وتواجه به بخصوص اجال التسليم المتدرع بها من قبل هذه الأخيرة و أن الثابت أن الطلبية تبقى صادرة عن المدعى عليها أصليا والمتضمنة للمبلغ الاجمالی الصفقة ومن ثم فإنه لم يسبق للمدعية أن اكدت موافقتها الصريحة على اجل التلسيم المحدد في 6 أسابيع و أن العبرة بخول ملف النازلة من أي اتفاق صريح موقع من قبل المدعية ولا عقد يشير صراحة الى قبول المدعيةلأجل التسليم في 6 أسابيع، و أن الطلب المضاد يروم الى الحكم على المدعية بادائها لفائدة المدعى عليها أصليا مبلغ خيالي مقدر في 401.902.92 دراهم عما أسمته بالغرامات عن كل أسبوع تأخير في تسليم الطلبية و أن الطلب المذكور لا يرتكز على أي اساس قانونی سلیم ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار ما دام أن المدعي عليها أصليا هي المسؤولة عن الفسخ التعسفي للصفقة الرابطة بين الطرفين ، و علاوة على ذلك وإذا ما حاولنا مرة أخرى مسايرة المدعى عليها أصليا في حساباتها المغلوطة فإنها تتعمد الخلط بين سنتی 2018 و2017 والايقاع في الخلط بين التواريخ على اعتبار آن التجهيزات والمعدات الأولى تسلمتها منذ 03/08/2017 و ليس 16/07/2018، و أن الفرق شاسع بين التاريخين و أن ما أسمته المدعى عليها أصليا بالغرامة المحددة في 1.25% من المبلغ الإجمالي عن كل أسبوع تأخير يبقی مردود عليها كذلك لكون الوثيقة تبقى من صنعها ولم يقع اي موافقة صريحة أو ضمنية من قبل المدعية على الشروط المضمنة من قبل هذه الأخيرة عليها، و من الثابت من وثائق الملف ومحتوياته لا سيما المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين فإنه لا يمكن نسب أية مسؤولية للعارضة في عدم تسليم المعدات والتجهيزات طالما أن المدعي عليها أصليا هي من طالبت بتوقيف الاشغال والغاء الطلبية بالنظر للمشاكل العالقة بينها وبين المكتب الوطني للمطارات و لا يمكن اقحام المدعية بأي حال من الأحوال في التأخير عن تجهيز مشروع المحطة 2 من مطار محمد الخامس من قبل رب المشروع المكتب الوطني للمطارات، و أن المدعى عليها أصليا اعترفت صراحة ضمن مراسلاتها الكترونية المدلى بها في الملف لا سيما تلك المؤرخة في 14/06/2018 عن ايقاف جميع الاشغال ومن تم الطلبية يرجع الى غاية الحصول على قرار نهائي بشأن موقع الصالة بالمطار التي يشتغل عليها أحد المستخدميها بمعية المكتب الوطني للمطارات و أن المدعى عليها أصليا طالبت من المدعية الانتظار الى حين الحصول على تقرير بشأن طلبات المكتب الوطني للمطارات من اجل اشعارها بالمراحل الموالية كما جاء في المراسلة الالكترونية الانفة الذكر ، ويكون الطلب المضاد المقدم من طرفها لا يرتكز على أي أساس قانوني سليم ويكون مستوجبا للرفض والحكم وفق ما جاء في مقالها الإفتتاحي للدعوى.
وبعد تبادل الأطراف لباقي المذكرات، ومن خلالها كل طرف يؤكد دفوعه السابقة، ملتمسا الحكم وفقها، صدر بتاريخ 09/01/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن تعليل محكمة الدرجة الاولى بخصوص مبلغ التسبيق غير منطقي ومنعدم الأساس، لكونه من جهة يؤكد أنه سبق خصم نسبة التسبيق المقدرة في 30% بالنسبة للفاتورة عدد C17FR0096 المؤرخة في 03/08/2017 و الحاملة لمبلغ 42, 430.594 درهما و ينطبق الأمر كذلك على الفاتورة الثانية المقدمة للعارضة تحت عدد C18FR0048 المؤرخة في2018/06/11 و الحاملة لمبلغ 105.276,15 درهما إذ تم كذلك خصم نسبة التسبيق المقدرة في 30% ، و من جهة ثانية يتجاهل مبلغ التسبيق المتبقي بحوزة المستأنف عليها المحدد في مبلغ 144.186,34 درهما؛ و الحال أن الطاعنة و قبل تنفيذ المستأنف عليها لالتزاماتها أدت تسبيقا في حدود مبلغ 335.568.69 درهم الذي يمثل نسبة %30 من المبلغ الإجمالي لبون الطلب حسب ما هو ثابت بفاتورة التسبيق عدد C17BC0010 كما هو متفق عليه بمقتضیات بون الطلب نفسه على أساس أن يتم اقتطاع نفس النسبة خلال أداء كل فاتورة صادرة عن المستأنف عليها مدعمة بسند التسليم، وأن الفاتورة الأولى المقدمة للعارضة تحت عدد 0096 C17FR تحمل مبلغ 539.592,00 درهما غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة و التي تم فيها خصم مبلغ 5%
الممنوح للطاعنة في حدود مبلغ 26.979,60 درهما و 30% من مبلغ التسبيق المحدد في 153.783,72 درهما ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة قدره 71.765,70 درهم ليبقى المبلغ المستحق بمقتضى الفاتورة عدد 0096 C17FR هو 430.594,42 درهما شاملا للضريبة على القيمة المضافة، والذي أدته الطاعنة كما هو ثابت من خلال الشيكين المدلى مما من طرف المستأنف عليها نفسها؛ وأن الفاتورة الثانية المقدمة للطاعنة عدد C18FRO048 حاملة لمبلغ131.925,00 درهما و التي وقع فيها خصم مبلغ 5% الممنوح لها في حدود مبلغ 6.596.25 درهما و
30% من مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 37.598,63 درهم و مبلغ الضريبة على القيمة المضافة 17.566,03 درهما لیبقی مبلغ الفاتورة عدد C18FRO048 هو 105.276,15 درهما شامل للضريبة على القيمة المضافة، و هذا المبلغ لا يمكن أن تؤديه الطاعنة، لأنه مازال بذمة المستأنف عليها مبلغ التسبيق في حدود مبلغ186,34. 144 درهما و بعد طرح المتبقي من مبلغ التسبيق و مبلغ الفاتورة C18FRO048 تبقى الطاعنة هي الدائنة بمبلغ 38.910,19 دراهم، مما يبين لذلك أن الحكم المستأنف تجاهل عملية خصم الفرق المتبقي بين مبلغ التسبيق و مبلغ الفاتورة موضوع النزاع، كما اعتبرت المحكمة مصدرته عن خطأ أن الطاعنة لم تنازع في خصم نسبة التسبيق المقدرة في الفاتورتين غير أن خصم نسبة التسبيق من كل فاتورة ليس موضوع منازعة، لأنه برجوع المحكمة لبون الطلب عدد 13°PO N°16/PR N الحامل لمبلغ 1.118.562,30 درهما والمؤرخ في 11/04/2017 سيتضح لها جليا أن البند الثاني منه واضح و صريح لا يحتاج لأي تأويل، و ينص على أن نسبة التسبيق المتفق عليها محددة في %30 من المبلغ الإجمالي لبون الطلب أي في حدود 335.568.69 درهما وهو المبلغ الذي أدته الطاعنة حسب ما هو ثابت من خلال فاتورة التسبيق عدد C17BC0010 ، وتم الاتفاق على أن يتم اقتطاع نفس النسبة خلال أداء كل فاتورة صادرة عن المستأنفة عليها مدعمة بسند التسليم، و هو الثابت من خلال الفاتورات المدلى بها من طرف المستأنف عليها و التي يتبين من خلالها أنه جرت العادة على خصم نسبة %30 من كل فاتورة، وان الطاعنة تؤكد أن المستأنف عليها ترفض خصم مبلغ الفاتورة موضوع النزاع المحدد في105.276,15 درهما من المبلغ المتبقي من التسبيق البالغ 144.186,34 درهما.
وبخصوص أجل التسليم فإن المحكمة حرفت الوقائع كونها اعتبرت عن خطأ بدء سريان أجل التسليم من تاريخ الفاتورة بينما الأجل المتفق عليه منصوص عليه ومحدد بشكل واضح وصريح بالبند الثالث من بون الطلب عدد 13°PO N°16/PR N المؤرخ في 11/04/2017، و أن أجل التسليم المتفق عليه محدد في 6 أسابيع يبدأ في السريان من تاريخ بون الطلب و ليس من تاريخ الفاتورة و هو ما لم تتقيد به المستأنف عليها، إذ أنها لم تسلم الطلبية موضوع الفاتورة موضوع عدد C17FR0096 إلا بتاريخ 16/07/2018، وأن الطلبية موضوع الفاتورة عدد C18FR0048 فلم تتسلمها الطاعنة إلا بتاريخ2018/07/16 كما هو ثابت من خلال بون التسليم عدد C18BL0065 أي بعد مرور أكثر من سنة على تاريخ بون الطلب. وبخصوص تفعيل الغرامة عن التأخير في التسليم، اعتبر الحكم المستأنف عن خطأ بدء سريان أجل التسليم من تاريخ الفاتورة بينما بدء سريان الأجل متفق عليه بين الطرفين في البند الثالث من بون الطلب بحيث يبدأ من تاريخ بون الطلب و ليس من تاريخ الفاتورة و حينما اعتبر الحكم المستأنف أن الدفع المتعلق بترتيب غرامة التأخر على مبلغ الفاتورة جاء على غير أساس استنادا إلى أن الفاتورة و كذا وصل التسليم صادرين داخل الأجل المتفق عليه من أجل تسليم البضاعة موضوع التعاقد يكون معه تعلیل المحكمة غير مبني على أساس وفيه تحريف لبنود بون الطلب، ذلك أن المستأنف عليها لم تنفذ التزاماتها داخل الأجل المتفق عليه بمقتضی بون الطلب عدد 13PON°16/PR N ، مما تعتبر معه في حالة مطل يستوجب تفعيل الغرامة المحددة بنسبة %1.25 عن كل أسبوع تأخير طبقا لما هو متفق عليه بالبند الرابع منه، أي ابتداء من الأسبوع السابع من تاريخ بون الطلب 11/04/2017 إلى حدود تاريخ التسليم وبالنسبة للطلبية موضوع الفاتورة عدد C17FR0096 التي أدت مقابلها الطاعنة في حدود مبلغ430.594,42 درهم تسلمتها بتاريخ 16/07/2018 بمعنى 60 أسبوع تأخير، غرامة أسبوعية بمبلغ 5,382,43 درهما أي ما مجموعه 322.945,81 درهما أما بالنسبة للطلبية موضوع الفاتورة عدد C18FR0048 التي أدت مقابلها في حدود مبلغ 105.276,15 درهما فقد تسلمتها الطاعنة بتاريخ 16/07/2018 بمعنی 60 أسبوع تأخير، و بالتالي وجبت فيها غرامة اسبوعية بمبلغ 1,315,95 درهم أي ما مجموعه78.957,11 درهما ليكون مجموع الغرامة التأخيرية هو 401,902,92 درهما، التي يجب على المستأنف عليها أداءها لفائدة الطاعنة، كما أن مبلغ التسبيق المتبقي في ذمة المستانف عليها هو 38,910,19 درهما، وأنها ملزمة بتسليم البضاعة داخل الأجل المتفق عليه طبقا لمقتضيات الفصلين230 و 231 من ق ل ع ، وأنها حاولت طيلة مراحل الدعوى التحايل من أجل الحصول على تعويضات غير مستحقة من خلال التركيز على الفاتورة و تجاهل تام لتماطلها في تسليم الطلبية ، و بالتالي تبقى وسيلة غير جديرة بالاعتبار تعتمدها المستانف عليها لتبرير عدم تسليم الطلبية في الأجل المحدد و تبرير طلب تعويضات لا تستحقها، علما أنها لم تنازع اطلاقا في الغرامة المحددة بنسبة %1.25 من المبلغ الإجمالي عن كل أسبوع تأخير، و أن البند الثالث و الرابع من بون الطلب يعطيان حماية لمصالح الطاعنة من كل تأخير في التسليم و هو ما لم تراعيه المحكمة و لم تتوفق في قراءة هذين البندين بشكل صحيح يضمن و يصون حقوقها.
وبخصوص عدم التوصل بجميع البضاعة موضوع الطلبية، فإن المحكمة خرقت الوقائع ، حينما اعتبرت ان العارضة لم تنازع في كونها توصلت بجميع البضاعة، في حين أنه بمجرد الإطلاع السطحي على الصفحة 3 من المقال الافتتاحي للمستأنف عليها و الصفحة4 و5 من مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 15/10/2020 و كذلك الصفحة 5 من مذكرتها المدلى بها خلال جلسة 19/11/2020 سيتاكد لا محالة أن المستأنف عليها أكدت في جميع دفوعها على أن الطاعنة طالبتها بتوقيف الأشغال و إلغاء الطلبية، وانها طالبتها بتوقيف الأشغال و إلغاء الطلبية، فهذا يعني أن المستأنف عليها لم تسلم جميع البضاعة إلى الطاعنة، و بالتالي يستحيل معه أن تكون قد توصلت بجميع البضاعة موضوع طلبية الشراء، وان ما يثبت كذلك عدم توصلها بجميع البضاعة من قبل المستأنف عليها هو مطالبة الأخيرة بالتعويض عن الفسخ التعسفي و التماسها الإشهاد بفسخ العلاقة التجارية ، و بالتالي يبقى الحكم عليها بأداء ما تبقى من مبلغ الصفقة غير منطقي ومنعدم الأساس طالما المستأنف عليها لم تسلم جميع الطلبية لها و طالما أن مبلغ التسبيق المتبقي و البالغ 38.910,19 دراهم لا زال بحوزتها.
و بخصوص الرسائل الإلكترونية، فإن المحكمة حرفت الوقائع حين اعتبرت أن الطاعنة هي من طلبت المستأنف عليها بعدم الاشتغال على الطلبية المتعلقة بمحطة الوصول 2 بمقتضی صور رسالتين إلكترونيتين مدلى بهما من طرف المستأنف عليها، وأن المراسلتين الإلكترونيتين المدلى بهما صادرتين عن شركة (ن. ا. س. ك.) و ليس من طرف الطاعنة، و يحملان توقيع السيد تيد (ج.) و هو الأمر الذي أقرت به المستأنف عليها في مذكرتها خلال المرحلة الابتدائية ، علما أن السيد تيد (ج.) ليس بممثل للعارضة كما تزعم المستأنف عليها ولا حتى أجيرا لديها و لا صفة له في تمثيلها، وإنه من المعلوم أن فروع الشركات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن بعضها البعض و تعمل ككيان مستقل عن الشركة الأم و عن الشركات التابعة الأخرى ، لا تجمعها أي علاقة بها سوى الاسم، وان المحكمة تناقضت في موقفها فمن جهة تجاهلت كون بون الطلب و الفواتير و الشيكين تتعلق بالطاعنة (ن. م.) و ليس (ن. ك.) ومن جهة ثانية اعتمدت على صور رسالتين إلكترونيتين صادرتين عن (ن. م.) ليس من قبل الطاعنة للقول أنها هي من ألغت الطلبية، استجابت لطلب المستأنف عليها بخصوص طلب فسخ العلاقة التجارية و كذا أداء الطاعنة لفائدتها ما تبقى من مبلغ الصفقة و قدره 247.123,04 درهما، في حين العلاقة التجارية قائمة بين الطرفين و ليس مع (ن. ك.) ، كما هو ثابت من الوثائق المدلى بها من طرف المستاف عليها نفسها و بالتالي لا يمكن الاحتجاج بتلك المراسلتين الإلكترونيتين و تحميل الطاعنة ما لم يصدر عنها و الركوب عليهما للمطالبة بالتعويض عن الفسخ التعسفي المزعوم، وانه على فرض أنها صادرة عنها على حد زعمها و هو ما ليس صحيحا ، فإن تاريخها يعود إلى يونيو 2018 في حين كان على المستأنف عليها أن تسلم في جميع الأحوال الطلبية مكتملة داخل آجل 6 أسابيع من تاريخ بون الطلب كما هو متفق عليه أي من تاريخ أبريل 2017، وانها لزمت الصمت لمدة تقارب السنتين و لم تنازع في ما جاء في الرسالة الالكترونية المزعومة و لم تدعي أنداك أن الأمر يتعلق بفسخ تعسفي و لم توجه أية منازعة في هذا الصدد إلى الطاعنة، وأن المستأنف عليها توصلت بمقابل جميع الطلبيات التي قامت بإنجازها وتسليمها للطاعنة بل ولا زالت تحتفظ بمبلغ 19, 38.910 دراهم بدون وجه حق، وبذلك تكون ذمة الطاعنة خالية، وأي مبلغ سواء المتعلق بالفاتورة الذي تطالب به المستأنف عليها و كذا مبلغ التعويض عن الفسخ التعسفي المزعوم لا يرتكزان على أي أساس قانوني سليم ، ملتمسة التصريح بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض طلب المستانف عليها وبأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ التسبيق المتبقي بمبلغ 38.910.19 دراهم و مبلغ 401.902.92 دراهم كغرامة التأخير المحددة في نسبة %1.25 مع تحميل المستانف عليها الصائر.
وبجلسة 09/09/2021 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي تعرض في جوابها أن المستانفة أنجزت طلبية للعارضة من أجل صفقة تقطيع وتصنيع وتجهيز وتسليم مجموعة من السلع والتجهيزات لتأثيت فضاءات محطتي المغادرة والوصول (T2) الخاصتين بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بتكلفة إجمالية قدرها 1.118.562,30 دراهم ، و أن طبيعة الصفقة تقتضي تجهيز المنقولات على المقاس "Sur mesure" بالنظر للغاية التي ستستعمل فيها ومساحة الفضاءات المخصصة لذلك ومن ثم لا يمكن للمستانف عليها اعادة بيعها أو استعمالها في صفقة اخرى غير الصفقة موضوع النزاع الحالي، و أنها فوجئت بقرار الطاعنة الرامي إلى الغاء نصف الطلبية بمقتضی مراسلتها الالكترونية موجهة للمستانف اليها بذريعة مشاكل التاخير بين الطاعنة والمكتب الوطني للمطارات، و أن المراسلة المذكورة تعد حجة كتابية تعتمد في التقاضي وتواجه بها هذه الأخيرة وبمضمونها طبقا للفصل 3-417 من قانون الالتزامات والعقود .
وانه بعد مرور سنتين كاملتين على المراسلة أعلاه فإن الطاعنة لم تحرك ساكنا ولم تحدد موقفها بشأن الطلبية التي تقدمت بها المستانف عليها قبل اقدامها على فسخها وإلغائها بمبادرتها المنفردة منذ2018/06/14 مما تكون معه مدينة بمبلغ الفاتورة المحددة في 105.276,15 دراهم بغض النظر عن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الفسخ التعسفي للصفقة، وأن مقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود جاءت صريحة فيما تجيز للدائن مطالبة المدين في حالة إخلاله في تنفيذ التزامه بالتعويض عن هذا الإخلال وكذا عن الفسخ التعسفي للعلاقة التجارية، كما أن الفسخ الفجائي للعلاقة التجارية يجعلها تقع تحت طائلة الفقرة الثانية من الفصل 94 من ذات القانون ويحملها المسؤولية المدنية عن تعنتها ويقتضي الحكم عليها بأداء تعويض عن الضرر الذي ألحقته بالمستانف عليها يساوي المبلغ المتبقي من الصفقة أي 352.399,19 دراهم جبرا للاضرار اللاحقة بها والثابتة باعترافها الصريح، ، وأن العارضة نفذت كل التزاماتها التعاقدية الملقاة على عاتقها من خلال تسليم المنقولات موضوع الطلبية الخاصة بصالات وفضاءات محطة الوصول T2 بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء قبل آن توجه لها الطاعنة قرار إلغاء باقي الطلبية وبدون مبرر مشروع متدرعة بوجود مفاوضات بينها وبين المكتب الوطني للمطارات والتي لا يد للمستانف عليها فيها، و انها كانت محقة وعلى صواب كذلك في مطالبة المحكمة مصدرة الحكم بالاشهاد على فسخ العلاقة التجارية الرابطة بين الطرفين.
وبخصوص PON 16/PRN13 بمبادرة من المستانف عليها والتصريح بذلك طبقا للفصل 259 من قانون الالتزامات والعقود، وانه حول سوء تاويل المستانفة أصليا لمدلول التسبيق الواجب اقتطاعه في حدود 30% من مجموع الفواتير موضوع الصفقة البالغة 30, 1.118.562 دراهم فإنه برجوع المحكمة الى محررات المستانفة أصليا سيتضح جليا انها تتجنب مناقشة المبلغ الإجمالي للصفقة المحدد من طرفها في مبلغ 1.118.562,30 درهما والمتجسد في تأثیت فضاءات وصالونات محطتي المغادرة والوصول Terminal 2 لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وأن المستأنفة أصليا لا يمكنها أن تعمل على خصم ما تبقى من مبلغ تسبيق من قيمة الفاتورة بمبلغ 105.276,15 درهما على اعتبار أن هذا التسبيق بنسبة 30% يتعلق بالصفقة الإجمالية التي حددتها الطاعنة نفسها في المبلغ الانف الذكر، وأن الطريقة المعتمدة بين الطرفين في الأداء المتتالي لقيمة الفواتير المسلمة مقابل بونات التسليم كان على اساس خصم جزء من مبلغ التسبيق لا يتعدى 30% من مبلغ التسبيق الى حين استيفاء المبلغ الاجمالي للصفقة، وأن المستأنفة أصليا دخلت في حسابات مغلوطة وغير مطابقة للواقع من منطلق تعمدها على الخلط بين المبالغ دون احتساب القيمة المضافة والمبالغ الشاملة للقيمة المضافة، وانه بالرجوع الى الفاتورتين الأوليتين الصادرتين عن المستانف عليها والتي وقع أداؤهما من قبل المستأنفة أصليا سيتضح جليا أنه تم خصم مبلغي 153.783,72 درهما و37.598,63 درهما وهي مبالغ غير شاملة للضريبة على القيمة المضافة، وانه من جهة أخرى وإذا ما حاولنا مسايرة المستأنفة أصليا في حساباتها المغلوطة وعلى فرض المستحيل علما أن مبلغ التسبيق المحدد في 30% من مبلغ الصفقة يجب اسقاطه من المبالغ المسلمة والمفوترة الى غاية نهاية مبلغ الصفقة، وأن ما يؤكد الحسابات المغلوطة للمستأنفة أصليا التي تحاول يائسة تضليل العدالة وحسب منطقها الغير الصحيح، فإنه يجدر الوقوف على طريقة الاحتساب بكون كافة المبالغ شاملة لقيمة الضريبة على القيمة المضافة ، وأن الفرق شاسع بين المبلغ الدائن المزعوم المحتسب من قبل الطاعنة أصليا في مبلغ38.910,19 دراهم ومبلغ 633,73 درهم، وأن الطاعنة أصليا لا يمكن لها أن تتجاهل كيفية احتساب المبالغ بين تلك الشاملة للضريبة على القيمة المضافة، والغير الشاملة على القيمة المضافة مما يجعل مزاعمها مردودة عليها في جميع الحالات.
وبخصوص عدم جدية منازعة المستأنفة أصليا في الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين بخصوص مشروع الصفقة وثبوت مواجهتها بمقتضيات الفصلين 417 و417-1 من قانون الالتزامات والعقود، فإن الطاعنة أصليا تدفع بأن الرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين لا يمكن أن تنسب اليها معتبرة أن المرسل في شخص السيد تيد (ج.) قد لا يكون اجيرا لديها ولا صفة له في تمثيلها، وأنه وجب التوضيح أن شركة (ن. ا. س. م.) المدعاة باختصار "ناص" تعد شركة عالمية تتوفر على مجموعة من الفروع والمكاتب عبر دول العالم وتختص بخدمات تجهيز المطارات عبر مجموعة من الدول، وأن الطاعنة أصليا لم تمحص وتدقق في تلك المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين اذ ان السيد تيد (ج.) وقع عليها وتراسل باسم الطاعنة أصليا بوصفه مدير مشاريع مجموعة (ن. ا. س.) "(ن. ا. س.)" أيا كان مكان تواجده، وأن هذا الأخير بوصفه مسؤول عن المشاريع والمشتريات لمجموعة (ن. ا. س.) هو المكلف بالمشروع تهيئة وتأثيث مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء كما يشهد بذلك التوقيع الالكتروني المبين لصفته ، وان الطاعنة أصليا تحاول التملص من اعترافاتها التلقائية ضمن مراسلاتها الإلكترونية الصادرة عنها بتنكر هوية من يمثلها بمشروع الدار البيضاء، وأن العبرة كذلك برجوع المحكمة الى المراسلات المدلى بها في الملف سيتضح لها جليا انها تتعلق فعلا بالصفقة موضوع الطلبية الرابطة بين الطرفين، وان العبرة بكون المستأنفة أصليا تواجه بالمراسلات الالكترونية الصادرة عن مدير مشاريع مجموعة (ن. ا. س.) التي تختار تدبیر مجموعة صفقاتها وتتبع مشاريعها عبر مدير المجموعة المسمی تيد (ج.)، وانه يبقى الدفع المثار من قبل الطاعنة أصليا في هذا الخصوص عديم الاساس القانوني ومردود عليها في جميع الحالات، .وانها تواجه بمقتضيات الفصلين 417 و417-1 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر المراسلات الالكترونية المتبادلة على وجه صحيح تعد حجة كتابية ولها قوتها الثبوتية تعتمد في التقاضي وتواجه بها وبمضمونها.
وبخصوص ثبوت خلو ملف النازلة من أي وثيقة تفيد الاتفاق على اجل التسليم، فإنه بالرجوعالى وثائق الملف ومحتوياته فإن الطاعنبة اصليا أسست مزاعمها بخصوص المديونية على ما اسمته ببون الطلب عدد 13°PO N°16/PR N الذي قد يكون يشير الى اجل التسليم محدد في 6 أسابيع، دون الادلاء بأي عقد او اتفاق صريح موقع من طرف المستانف عليها يلزمها وتواجه به بخصوص اجال التسليم المتدرع بها من قبل هذه الأخيرة، علما أن الطلبية تبقى صادرة عن الطاعنة اصليا والمتضمنة للمبلغ الإجمالي للصفقة ومن ثم فإنه لم يسبق للمستانف عليها ان اكدت موافقتها الصريحة على اجل التسليم المحدد في 6 أسابيع و بذلك يكون طلبها مختل شكلا وخارقا لمقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.
كذلك زعمت المستانفة اصليا بوجود مديونية متخلدة في ذمة العارضة، ملتمسة الحكم عليها 401,902,92 دراهم عن ما أسمته بالغرامات عن كل اسبوع تاخير في تسليم الطلبية على حد تعبيرها، و ان تلك المزاعم لا ترتكز على اي اساس قانونی سلیم ما دام انها هي المسؤولة عن الفسخ التعسفي للصفقة الرابطة بين الطرفين، فضلا عن أنها تتعمد الخلط بين سنتي 2018 و 2017 والايقاع في الخلط بين التواريخ على اعتبار أن التجهيزات والمعدات الأولى قد تسلمتها منذ 03/08/2017 وليس 16/07/2018، وأن الفرق شاسع بين التاريخين اعلاه، وأن ما أسمته المستانفة أصليا بالغرامة المحددة في 1,25% من المبلغ الاجمالي عن كل أسبوع تاخير يبقى مردود عليها كذلك، لكون الوثيقة تبقى من صنعها ولم يقع اي موافقة صريحة أو ضمنية من قبل العارضة على الشروط المضمنة من قبل هذه الأخيرة عليها
وانه من الثابت من وثائق الملف ومحتوياته لا سيما المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، فإنه لا يمكن نسب أي مسؤولية للعارضة في عدم تسليم المعدات والتجهيزات طالما أن المستانفة أصليا هي من طالبت بتوقيف الأشغال والغاء الطلبية بالنظر للمشاكل العالقة بينها وبين المكتب الوطني المطارات، وانه لا يمكن اقحام المستانف عليها بأي حال من الأحوال في التاخير عن تجهيز مشروع المحطة 2 من مطار محمد الخامس من قبل رب المشروع المكتب الوطني للمطارات، وأن الطاعنة أصليا اعترفت صراحة ضمن مراسلاتها الكترونية المدلى بها في الملف لا سيما تلك المؤرخة في 14/06/2018 عن ايقاف جميع الاشغال ومن تم الطلبية يرجع الى غاية الحصول على قرار نهائي بشأن موقع الصالة بالمطار التي يشتغل عليها أحد مستخدميها بمعية المكتب الوطنی للمطارات، كما انها طالبت من العارضة الانتظار الى حين الحصول على تقرير بشأن طلبات المكتب الوطني للمطارات من اجل اشعارها بالمراحل الموالية كما جاء في المراسلة الالكترونية الانفة الذكر والمؤرخة في 14/06/2018 المدلى بها، والتي يتضح من خلالها أن التأخير في تنفيذ الطلبية تعوزه الى نفسها وعلاقتها مع المكتب الوطني المطارات ، وانه لم يسبق للطاعنة اصليا اطلاقا ان واجهت العارضة باي تأخير في استلام السلع والمعدات، وان ما ذهبت اليه الطاعنة اصليا في مقالها الاستئنافي لا يعدو أن يكون مجرد محاولة يائسة للتملص من التزاماتها التعاقدية في هذا الخصوص، مما يبقى معه طلبها المضاد لا يرتكز على اساس قانوني سليم ولا يمكن أخذه بعين الاعتبار مما يكون معه مستوجبا للرفض في جميع الحالات.
و بخصوص الاستئناف الفرعي فإن العارضة لاتزال دائنة للمستانفة اصليا بمبلغ 105.276,15 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقيمة الفاتورة عدد C18FR0048 المؤرخة في 11/06/2018 بغض النظر عن ضرورة جبر كافة الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها نتيجة الفسخ التعسفي للصفقة من قبل المستأنفة اصليا، وانه بالرجوع الى وثائق الملف ومحتوياته سيتضح أن محكمة الدرجة الاولى امرقضتت في تعليلها بأداء المستأنف عليها فرعيا مقابل الفاتورة الانفة الذكر ما دام ليس بالملف ما يثبت براءة ذمة المستأنف عليها فرعيا من أداء قيمتها، غير أنها اجحفت في حق العارضة لما اقتصرت في منحها مبلغ352.399,19 درهما فقط الذي يمثل التعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة الفسخ التعسفي والذي يطابق ما تبقى من مبلغ الصفقة الذي التزمت به المستأنف عليها فرعيا بمقتضی طلبيتها رقم 13°PO N°16/PR N شامل لمبلغ الفاتورة الغير مؤداة، والحال أنها اثبت انها تستحق مبلغ المديونية في مبلغ 105.276,15 درهما، ملتمسة في الاستئناف الاصلي تاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وفي الاستئناف الفرعي بأداء المستانف عليها فرعيا لفائدة العارضة 105.276.15 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ اصدار الفاتورة أي 11/06/2018 وتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستانف عليها فرعيا
وحيث أدرج الملف بجلسة 23/09/2021، أدلت خلالهاا المستانفة بمذكرة تعقيبية، أكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها ورد الاستئناف الفرعي، تسلم بنسخة منها دفاع المستانف عليها وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 07/10/2021 مددت لجلسة 14/10/2021.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الاصلي:
حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن مبلغ التسبيق، بدعوى أنها أدت تسبيقا في حدود مبلغ 335568.69 درهما الذي يمثل نسبة 30% من المبلغ الاجمالي للصفقة، على أساس أن يتم اقتطاع نفس النسبة خلال أداء كل فاتورة، وأنه بعد خصم النسبة المذكورة من الفاتورتين المقدمتين لهما، بقي بذمة المستانف عليها مبلغ تسبيق في حدود 144.186.34 درهما وبعد خصمه من الفاتورة المطالب بها بمبلغ 105276.15 درهما، تبقى العارضة هي الدائنة بمبلغ 38910.19 دراهم، فإن الثابت من العقد المبرم بين الطرفين أن الطاعنة أدت تسبيقا بنسبة 30% من القيمة الإجمالية للصفقة، على أن يتم خصم جزء من مبلغ التسبيق لا يتعدى 30% الى حين استيفاء المبلغ الاجمالي للصفقة والمحدد في مبلغ 1118562.30 درهما وأداء آخر فاتورة، مما لا محل معه لاعتماد طريقة الحساب المعتمدة من طرف الطاعنة ويبقى دفعها المثار بهذا الخصوص مردود.
وحيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، بأنها اعتبرت خطأ بدء سريان أجل التسليم من تاريخ الفاتورة بينما الأجل المتفق عليه محدد في 6 أسابيع انطلاقا من تاريخ وصل الطلب وهو الأمر الذي لم تتقيد به المستانف عليها مما يستوجب تفعيل الغرامة عن التأخير المتفق عليها، فإن الثابت من الرسالة الالكترونية الصادرة عن الطاعنة والمؤرخة في 14/06/2018 والموجهة إلى المستانف عليها تقر من خلالها بأنها توصلت بجميع الأشغال المتعلقة بمحطة المغادرة بمطار الدار البيضاء، وأن هناك تأخير بشأن طلبية محطة الوصول والتي لازالت عالقة بينها وبين المكتب الوطني للمطارات مطالبة إياها بوقف الأشغال لغاية الوصول إلى قرار نهائي بشأن موقع صالة المطار مع المكتب المذكور، مذكرة إياها بأنها توصلت منها بتسبيق قدره 30% وأن الباقي سيكون مستحقا بعد 30 يوما من الاستيلام، ومؤداه أن التأخير في التسليم لا يعزى للمستانف عليها ، وانها مددت الأجل المتفق عليه بين الطرفين، مما يبقى معه تمسكها بأجل التسليم الوارد في وصل الطلب وتفعيل غرامة التأخير غير ذي أساس ويتعين استبعادهما.
وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص الرسائل الالكترونية بدعوى أنها غير صادرة عنها بل عن (ن. ك.) وأن المسمى تيد (ج.) ليس بممثل لها ولا أجيرا عندها، مما تبقى معه عديمة الأثر في مواجهتها ويكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما استند إليها للحكم عليها بالأداء وفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين، فإن الثابت من المراسلات المذكورة، أن تيد (ج.) وقعها بصفته مديرا لشركة (ن. ا. س.)، وان مضمون المراسلة يتعلق بالدعوى الماثلة، فضلا عن أنها جاءت مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، مما يجعلها حجة كتابية طبقا لمقتضيات الفصلين 417 و 417-1 من ق ل ع وتواجه المستانفة بمضمونها بخصوص فسخ الصفقة من جانبها والمبرر للحكم بتعويض عليها لفائدة المستانف عليها لجبر الضرر اللاحق بها جراء ذلك.
وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى كافة الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في غير محلها ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث تتمسك الطاعنة فرعيا بأن محكمة الدرجة الأولى اجحفت في حقها لما اقتصرت في منحها مبلغ 352399.19 درهما كتعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة الفسخ التعسفي، والذي يطابق ما تبقى من مبلغ الصفقة الذي التزمت به المستانف عليها فرعيا وشامل لمبلغ الفاتورة الغير مؤداة، والحال أنها أثبتت أنها تستحق مبلغ المديونية الوارد في الفاتورة وقدره، 1052276.15 درهما، فإنه بالرجوع إلى مبلغ 352399.19 درهما المطالب به من طرف الطاعنة المطابق لما تبقى من مبلغ الصفقة، فإنه يدخل في إطار التعويض عن الضرر اللاحق بها نتيجة الفسخ التعسفي للصفقة، ويجوز للمحكمة في إطار السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 264 من ق م م تخفيضه أو الرفع منه، وبما أن محكمة الدرجة الأولى حكمت للطاعنة بمبلغ الفاتورة غير المؤداة والبالغة 105.276.15 درهما ، وتعويضا عن التماطل قدره 5000 درهم فإنها قضت لها بمبلغ 247123.04 درهما باعتباره ما تبقى من الصفة آخذة بعين الاعتبار مبلغ الفاتورة أعلاه، وفي غياب إدلائها بان المبلغ المحكوم به غير كاف لجبر الضرر اللاحق بها، تبقى دفوعها في غير محلها ويتعين ترتيبا على ما ذكر، رد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
وفي الموضوع: بردهما وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
65383
À défaut de production d’une comptabilité régulière par l’associé exploitant, le juge peut souverainement se fonder sur un rapport d’expertise pour déterminer les bénéfices d’une société en participation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/04/2025
Sursis à statuer, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Obligation de tenir une comptabilité, Le criminel tient le civil en l'état, Force probante du rapport d'expertise, Expertise comptable, Contrat de société, Confirmation du jugement, Absence de comptabilité
65384
Garantie des vices cachés : la cour d’appel augmente l’indemnité due par l’installateur d’une pergola défectueuse sur la base des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65386
Le chèque remis à titre de garantie conserve sa nature d’instrument de paiement et doit être honoré à sa présentation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65387
L’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance des locaux à usage commercial justifie la résiliation du contrat de gérance libre et la restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2025
65397
La contradiction des pièces produites à l’appui d’une demande en radiation du registre de commerce entraîne le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65400
Exécution d’un contrat de service : La force probante d’un bon de livraison signé par le client l’emporte sur une expertise judiciaire incomplète (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65401
Obligation de sécurité du transporteur : le fait d’un tiers n’exonère pas le transporteur de sa responsabilité contractuelle envers le passager blessé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
65403
Gérance libre : le dépôt de garantie versé par le gérant ne peut être imputé sur les redevances impayées en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65407
La preuve de l’existence et des conditions d’un bail commercial verbal peut être rapportée par tous moyens, y compris par témoignages et l’absence de contestation de la relation locative par le preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025