Le changement de dénomination sociale d’une société ne fait pas obstacle à la demande de vente de son fonds de commerce par un créancier, la continuité de la personne morale étant prouvée par la permanence du numéro de registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81208

Identification

Réf

81208

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5855

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8205/3391

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères d'identification du débiteur en cas de changement de dénomination sociale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier ne prouvait pas que la société propriétaire du fonds était la même que celle visée par le titre exécutoire. L'appelant soutenait que la continuité de la personne morale était établie par la permanence de son numéro d'immatriculation au registre du commerce. La cour retient que la production d'extraits du registre de commerce démontrant que la société a changé de dénomination tout en conservant le même numéro d'immatriculation suffit à établir son identité et la continuité de sa personnalité juridique. En application de l'article 113 du code de commerce, elle juge dès lors la demande de vente forcée recevable et bien fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente globale du fonds de commerce après expertise pour la fixation du prix d'ouverture.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد محمد امين (ر.) بواسطة نائبته الأستاذة شمس الضحى (ي.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1591 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/02/2019 في الملف عدد 9244/8205/2018 والقاضي بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 01/10/2018 تقدم المدعي السيد محمد امين (ر.) بواسطة نائبته الأستاذة شمس الضحى (ي.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن لشركة (م. د.) بمبلغ 360.797,73 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب 09/09/2010 والصائر وذلك بمقتضى قرار استئنافي مؤرخ في 06/08/2012 والمكتسب للصبغة النهائية بعد تبليغه والحصول على شهادة بعدم الطعن فيه، وانه عند محاولة حجز عقار انتهت برفض الطلب بعلة انه مملوك لشركة (م. د. م.) في حين ان سند الدين (القرار الاستئنافي) صدر في اسم (م. د.)، وان العارض على إثر ذلك استصدر قرارا استئنافيا قضى بتصحيح سند الدين مؤكدا ان شركة (م. د.) هي نفسها شركة (م. د. م.)، وانه حاول تنفيذ القرار عدة مرات بلا نتيجة لان المدعى عليها انتقلت من عنوان لآخر وفي الأخير عمدت لتغيير اسمها من (م. د. م.) إلى (ص.) مع احتفاظها بنفس رقم السجل التجاري، كما ان محاولة التنفيذ الأخيرة انتهت بإنجاز محضر إخباري يفيد ان الشركة مغلقة باستمرار، وأنه استصدر قرارا بحجز أصلها التجاري بجميع عناصره وهي العملية التي نفذت بتاريخ 05/06/2017، مشيرا إلى أنه وجه إليها آخر إنذار قبل المطالبة بفتح مسطرة التسوية القضائية لكنه رجع بملاحظة ان المحل مغلق باستمرار، وحسب تصريح حارس العمارة فان مستخدم بالشركة قلما يتردد على العنوان من اجل أخذ المراسلات، ملتمسا في الأخير الحكم ببيع الأصل التجاري لشركة (ص.) ذات السجل التجاري عدد 149.877 بجميع عناصره المادية والمعنوية وتعيين السيد رئيس كتابة ضبط هذه المحكمة للقيام بإجراءات البيع بالمزاد العلني وتسليمه له كافة مستحقاته من أصل الدين وفوائده وصوائره بتاريخ هذا التسليم والبت في الصائر وفق القانون . وأرفق المقال بقرار استئنافي، شهادة بعدم الطعن، قرار التصحيح، طلبات التنفيذ مع محضر يفيد بان الشركة مغلقة، نموذج " ج " ، قرار الحجز، إنذار ولوازم البريد.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الطلب بعلة أن العارض لم يثبت ان المطلوبة بالتنفيذ على أصلها التجاري هي المحكوم عليها بالأداء، رغم أن العارض أكد بمقاله الافتتاحي انه دائن لشركة (م. د. م.) المسجلة تحت عدد 149.877 وما اعتمدته أيضا في طلب البيع الإجمالي لهذا الأصل التجاري، وعليه فإن الإثبات قائم في كون الشركة المحكوم عليها (م. د. م.) هي نفسها الشركة المطلوب التنفيذ على أصلها التجاري (ص.) لانها غيرت اسمها وعنوانها مع احتفاظها بنفس رقم السجل التجاري، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا وفق الطلب أي بيع الأصل التجاري المسجل تحت عدد 149.877 بجميع عناصره المادية والمعنوية بعد اتباع الإجراءات اللازمة لذلك وتسليم العارض مستحقاته من الثمن والبت في الصائر وفق رغبة القانون. وأرفق المقال بالوثائق التالية : نسخة عادية من الحكم المستأنف، وصورة من النموذج " ج " القديم للسجل 149.877 والنموذج " ج " الجديد لنفس السجل 149.877.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 26/11/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف رغم سبق الإعلام ورجع استدعاء المستأنف عليه بملاحظة غير مطلوب، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

التعليل

حيث إن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة، ان المستأنف يطالب الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها من أجل تمكينه من استيفاء دينه من منتوج البيع أصلا وفوائد وصوائر بعد تحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق بالمزاد.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف استصدر في مواجهة شركة (م. د.) قرارا استئنافيا بتاريخ 06/08/2012 تحت عدد 3894/2012 في الملف عدد 5682/10/2011 يقضي لفائدته بمبلغ 360.797,73 درهم مع الفوائد القانونية والصائر بالنسبة، كما استصدر أيضا بتاريخ 08/05/2017 أمرا تحت عدد 13004 في الملف عدد 13004/8106/2017 يقضي بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك لشركة (م. د. م.) بجميع عناصره المادية والمعنوية.

وحيث أدلى المستأنف رفقة مقاله الاستئنافي وتعزيزا لدعواه بنسختين من السجل التجاري تفيد ان شركة (م. د. م.) المسجلة تحت رقم 149.877 قد غيرت اسمها إلى (ص.) مع احتفاظها بنفس رقم السجل التجاري وهو 149.877.

وحيث نصت المادة 113 من مدونة التجارة على أنه يجوز لكل دائن يباشر إجراءات حجز تنفيذي وللمدين المتخذ ضده هذا الإجراء، ان يطلب من المحكمة التي يقع بدائرتها الأصل التجاري بيع أصل المدين المحجوز عليه جملة مع المعدات والبضائع التابعة له.

وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها شركة (ص.) المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 149.877 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف أعوان قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة وبجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها مع تحميل هذه الأخيرة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنف عليها شركة (ص.) المسجلة بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد 149.877 وذلك بعد استصدار أمر قضائي بإجراء خبرة تقويمية لتحديد الثمن الافتتاحي لانطلاق عملية البيع بالمزاد العلني وتكليف أعوان قسم التنفيذ بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و116 و117 من مدونة التجارة وبجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع وفي حالة فشلها تبقى على عاتق المستأنف عليها مع تحميل هذه الأخيرة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial