Réf
77638
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4482
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3591
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution de la possession, Responsabilité du bailleur, Rejet de l'exception de chose jugée, Refus d'indemnisation, Obligations du bailleur, Obligation de Réparation, Expulsion annulée, Dégradations, Bail commercial, Autorité de la chose jugée, Absence d'abus de droit
Base légale
Article(s) : 451 - 630 - 641 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 18 - 19 - Dahir n° 1-13-111 du 15 moharrem 1435 (19 novembre 2013) portant promulgation de la loi n° 67-12 portant organisation des rapports contractuels entre les bailleurs et les locataires des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel
Source
Non publiée
Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عبد الكريم (ب.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1009 المؤرخ في 08/03/2019 في الملف عدد 3525/8202/2018 الذي قضى شكلا بقبول الدعوى عدا الشق المتعلق بطلب الإذن للمدعي بالقيام بالإصلاحات بنفسه على أن يقوم بخصمها من الوجيبة الكرائية، وموضوعا على المدعى عليه عبد الكريم (ب.) بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الملغى من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء, وبإرجاع حيازة المحل التجاري المعد لصناعة وترميم الأسنان المتواجد بالطابق الأول, شارع [العنوان]، الخميسات إلى المدعي إدريس (ك.) مع النفاذ المعجل, وبقيامه بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري للمدعي بفعل الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار والكل تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 500,00 ابتداء من تاريخ الامتناع وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
كما تقدم إدريس (ك.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم المشار إليه أعلاه في الشق المتعلق بالطلب المضاد.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الأصليين مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهما مقبولين شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن إدريس (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط أنه يكتري المحل المتواجد بشارع [العنوان] الخميسات والمعد لصناعة وترميم الأسنان, وأن المكري استصدر أمرا عن السيد رئيس هذه المحكمة بإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل, وأنه تم تنفيذ هذا الأمر, وأن العارض طعن في القرار الإدراي الذي استند عليه المكري من أجل الإفراغ أمام المحكمة الإدارية بالرباط التي قضت بإلغاء القرار الإداري الصادر عن جماعة الخميسات وتم تأييده استئنافيا, وأن العارض استأنف الأمر القاضي بإفراغه, فتم إلغاؤه من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء والحكم من جديد برفض الطلب, مما يكون معه محقا في طلب استرجاع حيازة المحل وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الملغى, وأنه بتاريخ 26/02/2018 أصدرت محكمة الإستئناف الإدارية حكما تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد العزيز (خ.), هذا الأخير الذي وضع تقريره وخلص فيه إلى أن الشقة الموجودة بالطابق العلوي الأول المحادية لورشة صانع الأسنان والسكن الموجود بسطح البناية ومرافقته تعرضتا بفعل فاعل إلى إتلاف الأبواب والتجهيزات المائية, الصحية وشبكة الإنارة إضافة إلى إهمال مفرط في تنظيف وإصلاح كل ما يتعلق بأماكن تجميع وقنوات تصريف مياه الامطار سواء على واجهة العقار أو داخل الحجرات, الحالة التي ترتب عنها ظهور بعض العيوب بباقي مشتملات العقار وخاصة الشقة المستعملة كورشة صانع الأسنان, أي أن إقفال قنوات مجرى المياه المتواجد بسطح العقار فوق محل العارض تسبب في عيوب في سقف المحل الذي يستغله العارض بفعل الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الامطار لكون قنوات تصريف مياه الأمطار تم إتلافها من طرف المكري وأيضا إهماله المفرط في تنظيف وإصلاح كل ما يتعلق بأماكن تجميع وقنوات تصريف مياه الامطار, كما أن المدعى عليه قام بتقشير حائط الطابق السفلي وكذا تكسير جزء من الحائط المتواجد بسطح البناية, وأن تقرير الخبرة المنجزة أعلاه أكدت ذلك, وأن المكري تعمد القيام بذلك حتى يتسنى له الحصول على خبرة حرة والتي تم اعتمادها من طرف جماعة الخميسات من أجل الحصول على قرار إداري باعتبار البناية آيلة للسقوط, وما يؤكد سوء نيته هو استغلاله للقرار الإداري وإفراغه دون باقي مكتري المحلات التجارية الذين يستغلون نشاطهم إلى اليوم. والتمس الحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل تنفيذ الأمر الملغى من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالبيضاء, وبإرجاع حيازة المحل التجاري المعد لصناعة وترميم الأسنان المتواجد بالطابق الأول, شارع [العنوان], الخميسات إلى إدريس (ك.) تحت طائلة غرامة تهديدية يومية قدرها 5000 درهم ابتداء من تاريخ صدور الحكم إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل, والحكم للعارض بتعويض مسبق قدره 20.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد التعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة بالعارض نتيجة حرمانه من استغلال المحل المكرى له ابتداء من 29/12/2017 إلى تاريخ حيازته له بموجب محضر قانوني على أساس ما حرم منه من نفع وكسب وربح وما فقده من زبائن وأيضا ما لحق بضاعته المتواجدة بالمحل وخارجه من ضياع بالإضافة إلى قيمة المحل التجاري وموقعه، والحكم على المدعى عليه بالقيام بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري للعارض بفعل الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار لكون قنوات تصريف مياه الأمطار تم إتلافها من طرف المكري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ والإذن للعارض بالقيام بإصلاح العيوب التي تعرض لها محله التجاري في حالة امتناع المدعى عليه عن القيام بذلك مع خصم مبلغ الإصلاح من الوجيبة الكرائية أو حفظ حقه في الرجوع على المكري من أجل استخلاص المبلغ الذي كلفه إصلاح المحل في مسطرة مستقلة, والحكم على المدعى عليه بتنظيف وإصلاح كل ما يتعلق بأماكن تجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار بصفة مستمرة والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ, وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر. وقد أرفق مقاله بنسخة عادية من أمر استعجالي، نسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء, نسخة من قرار بالهدم, نسخة من أمر استعجالي صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط, نسخة من إشهاد, نسخة من تقرير خبرة, نسخة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط, محضر معاينة.
وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق لنائبة المدعي المقدمة لجلسة 15/10/2018 والتي أرفقتها بنسخة عادية من قرار صادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط، نسخة طبق الأصل من محضر تنفي إفراغ، إشهاد.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 17/12/2018 جاء فيها أن المكتري سبق أن أشعره بأن المحل أصبح في حالة رديئة بسبب الرطوبة في السقف نتيجة تسريب المياه من السطح ملتمسا القيام بالإصلاحيات، ونزولا عند رغبته عمد إلى تقديم طلب للمصالح المختصة بالتعمير قصد استصدار رخصة القيام بأشغال الإصلاح والصيانة والترميم للمحل، إلا أن المجلس الجماعي استصدر قرارا يحثه على عدم القيام بأي إصلاحات, وأوصت بضرورة اللجوء إلى مكتب دراسات مختص من أجل التحقق من متانة البناء واستقرار البناية, وبعد القيام بذلك اتضح أن البناية آيلة للسقوط ويجب استصدار قرار الهدم بصفة استعجالية، فأصدر المجلس الجماعي بتاريخ 18/08/2017 قرارا يقضي بالهدم الكلي لمجمل البناية لكونها آيلة للسقوط, وامتثالا لذلك استصدرا أمرا بالإفراغ في مواجهة المدعي, وان القرار الصادر عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط هو موضوع طعن جدي من طرفه عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة, وبالتالي فإن أساس إلغاء الأمر بالإفراغ لازال موضوع مناقشة جدية, وبخصوص الإصلاحات, فإن تقرير الخبرة المحتج به يشير إلى باقي منشآت العمارة التي هي في ملكية العارضة, ومن جهة ثانية, فإن المدعي باعتباره مكتريا لم يسلك المسطرة المنصوص عليها في المادتين 18 و19 من القانون 12-67, فضلا على أن العارض لا يلزمه العقد بالقيام بتلك الإصلاحات, وبخصوص طلب التعويض, فإن أعمال تقشير حائط الطابق السفلي وكذا إحداث ثقب على مستوى حائط البناية قد أحدث من طرف المختبر المركزي الجيو تقني والهندسة المدنية للتأكد من مدى استقرار البناية وأنه لا يتحمل بشأنه أية مسؤولية, وأنه لم يقم إلا بممارسة حقه المكفول له قانونا ولم يثبت أنه كان يتقاضى بسوء نية, لوم يصدر أي خطأ من جانبه. والتمس الحكم برفض الطلب وبتحميل المدعي الصائر. وقد أرفق مذكرته بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, نسخة من إشعار ومن محضر معاينة, نسخة من كتاب حول مآل شكاية, نسخة من محضر اجتماع, نسخة من قرار جماعي بشأن الهدم, نسخة من تقرير خبرة, نسخة من مقال بتعرض الغير الخارج عن الخصومة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائبة المدعي المدلى بها لجلسة 07/01/2019 جاء فيها أن تعرض الغير الخارج عن الخصومة المقدم من المدعى عليه تم الحكم برفضه, كما أن العارض أسس دعواه على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء, وأكد ما سبق, أرفقت مذكرتها بنسخة من مستخرج من موقع وزارة العدل, نسخة من قرار جماعي بالهدم.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 28/01/2019 أكد من خلالها ما سبق.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي لجلسة 28/01/2019 والتي أرفقتها بإشهاد بمنطوق قرار.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه المدلى بها لجلسة 11/02/2019 جاء فيها أنه سبق للمدعي أن تقدم بنفس الطلب الرامي إلى قيام العارض بإصلاح المحل المدعى فيه فصدر حكم برفض طلبه, أصبح نهائيا بعدما تم تأييده استئنافيا, وعيله فإنه يثير بهذا الشأن سبقية البت, وأكد ما سبق. وأرفق مذكرته بنسخة من حكم, شهادة بمنطوق قرار, نسخة من قرار, نسخة من قرار بالهدم.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعى عليه لجلسة 11/02/2019 أكدت من خلالها ما سبق.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائبة المدعي لجلسة 25/02/2019 جاء فيها أن موضوع الحكم المدلى به من طرف المدعى عليه للقول بسبقية البت مختلف عن موضوع الطلب الحالي وأكدت ما سبق.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه عبد الكريم (ب.) مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن الخبرة المنجزة في الملف المومأ إليه أعلاه سيلاحظ خلوها من أي حجة دامغة تفيد بكون العارض هو من تسبب في الإضرار بالمحل المكترى للمستأنف عليه بل أشارت فقط إلى أن السكن الموجود بسطح البناية المحاذية لورشة صانع الأسنان المدعى فيها واللتين تعرضتا بفعل فاعل إلى إتلاف الأبواب وكذا إهمال في تنظيف كل ما يتعلق بأماكن تجميع قنوات تصريف المياه علاوة على أن الحكم المطعون فيه لما رد الدفع المثار من قبل العارض بخصوص سبقية البث في الشق المتعلق بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري موضوع الدعوى بعلة اختلاف موضوع وسبب الحكم المدلی به بتاريخ 04/04/2016 تحت رقم 81 في الملف عدد 480/1201/2015 الصادر عن ابتدائية الخميسات عن سبب وموضوع نازلة الحال وانسياقها بما ورد في تقرير عبد العزيز (خ.) تكون قد خرقت مقتضى قانوني واضح ذلك انه وبرجوع المحكمة إلى الحكم المومأ إليه أعلاه الملفى بالملف والمرفق صورة صحبته منه والمؤيد استئنافيا في الملف عدد 550/1201/2017 تحت عدد 20 الصادر بتاريخ 30/01/2019 سيتبين لها أن الموضوع المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه الذي سبق للمستأنف عليه أن طلبه في الأحكام المشار اليها أعلاه والمرتبط بالإصلاحات التي تعرض لها المحل موضوع الدعوى بسبب الرطوبة الناجمة عن مياه الأمطار فضلا على انه مؤسس على نفس السبب وقائم بين نفس الخصوم ومن ثمة تكون موجبات سبقية البث وفقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية، وتبعا لما أثير أعلاه، فان ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى في هذا الجانب ما ذهبت إليه تعليل يبقى مجانبا للصواب ومشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه الأمر الذي يستوجب معه إلغاؤه. ومن حيث استحالة القيام بالإصلاحات بالعين المدعي فيها، فإنه سبق للمستأنف عليه ان أشعر العارض بكون المحل الذي يزاول فيه نشاطه الحرفي كصانع أسنان أضحى في حالة غير جيدة بسبب الرطوبة في السقف، ملتمسا منه القيام بالإصلاحات الضرورية الشيء الذي جعل العارض يتقدم بطلبه للمصالح المختصة بالتعمير التابعة لجماعة الخميسات قصد الحصول على ترخيص للقيام بأشغال الصيانة والترمیم غير أن طلبه قوبل بالرفض بعلة أن المجلس الجماعي بصدد إصدار قرار بهدم مجمل البناية وفق الثابت من قرار الهدم الكلي لمجمل البناية رقم 445 الملفى بالملف، والمرفق صورة منه صحبته، وبالتالي فان دل هذا علی شيء فإنما يدل على أن هناك استحالة قانونية لا مراء فيها حالت دون قيام العارض بالمطلوب منه. فضلا على أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين أي العارض والمستأنف عليه خال من أي إشارة تفيد إلزاميته بتحمل أعباء ومصاريف إصلاح العين موضوع الدعوى. وأن محكمة الدرجة الأولى لما استبعدت دفوعات العارض وكذا قرار الهدم الكلي الصادر عن جماعة الخميسات وتصدت عن مناقشتهما بالرغم من تأثيرهما في نازلة الحال، وقضت على العارض بالقيام بالإصلاحات التي تعرضت لها العين المكتراة موضوع الدعوى، تكون قد نحت في حكمها منحى مخالفا للقانون والواقع، مما يستوجب معه والحالة ما ذكر إلغاؤه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بقيام العارض بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري للمستأنف عليه بفعل الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بطي التبليغ ونسخة الحكم المطعون فيه، وصورة للحكم عدد 81 الصادر بتاريخ 04/04/2016 تحت عدد 480/1201/2015 القاضي برفض طلب الإصلاحات المقدم من طرف المستأنف عليه، وصورة لمنطوق القرار الصادر بتاريخ 30/01/2019 تحت عدد 20 المؤيد للحكم المشار إليه أعلاه.وصورة لمحضر معاينة من طرف الجنة المحلية، وصورة لإشعار رئيس جماعة الخميسات للعارض بحثه فيها بعدم القيام بأي إصلاحات بالبناية موضوع الدعوى.
وحيث أسس الطاعن إدريس (ك.) استئنافه على ما يلي :
انه برجوع المحكمة إلى الخبرة المنجزة في الملف المومأ إليه أعلاه سيلاحظ خلوها من أي حجة دامغة تفيد كون العارض هو من تسبب في الإضرار بالمحل المكترى للمستأنف عليه بل أشارت فقط إلى أن السكن الموجود بسطح البناية المجانية لورشة صانع الأسنان المدعي فيها واللتين تعرضتا بفعل فاعل إلى إتلاف الأبواب وكذا إهمال في تنظيف كل ما يتعلق بأماكن تجميع قنوات تصريف المياه علاوة على أن الحكم المطعون فيه لما رد الدفع المثار من قبل العارض بخصوص سبقية البث في الشق المتعلق بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري موضوع الدعوى بعلة اختلاف موضوع وسبب الحكم المدلی به بتاريخ 04/04/2016 تحت رقم 81 في الملف عدد 480/1201/2015 الصادر عن ابتدائية الخميسات عن سبب وموضوع نازلة الحال وانسياقها بما ورد في تقرير عبد العزيز (خ.) تكون قد خرقت مقتضى قانونی واضح ذلك انه وبرجوع المحكمة إلى الحكم المومأ إليه أعلاه الملفي والمرفق صورة صحبته منه والمؤيد استئنافيا في الملف عدد 2017/1201/550 الصادر بتاريخ 30/01/2019 سيتبين له ان الموضوع المطلوب في الدعوى الحالية هو نفسه الذي سبق للمستأنف عليه أن طلبه في الأحكام المشار إليها أعلاه والمرتبط بالإصلاحات التي تعرض لها المحل موضوع الدعوى بسبب الرطوبة الناجمة عن مياه الأمطار فضلا على انه مؤسس على نفس السبب وقائم بين نفس الخصوم ومن ثم تكون موجبات سبقية البث وفقا لمقتضيات الفصل 451 من ق.ل.ع. قائمة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. ومن حيث استحالة القيام بالإصلاحات بالعين المدعي فيها، سبق للمستأنف عليه ان اشعر العارض بكون المحل الذي يزاول فيه نشاطه الحرفي كصانع أسنان أضحى في حالة غير جيدة بسبب الرطوبة في السقف، ملتمسا منه القيام بالإصلاحات الضرورية الشيء الذي جعل العارض يتقدم بطلبه للمصالح المختصة بالتعمير التابعة لجماعة الخميسات قصد الحصول على ترخيص للقيام بأشغال الصيانة والترميم غير ان طلبه قوبل بالرفض بعلة أن المجلس الجماعي بصدد إصدار قرار بهدم مجمل البناية وفق الثابت من قرار الهدم الكلي لمجمل البناية رقم 445 الملفى بالملف والمرفق صورة منه صحبته، وبالتالي فان دل هذا علی شيء فإنما يدل على هناك استحالة قانونية لا مراء فيها حالت دون قيام العارض بالمطلوب منه فضلا على أن عقد الكراء المبرم بين الطرفين أي العارض والمستأنف عليه خال من أي إشارة تفيد إلزامية العارض بتحمل أعباء ومصاريف إصلاح العين موضوع الدعوى. وأن محكمة الدرجة الأولى لما استبعدت دفوعات العارض وكذا قرار الهدم الكلي الصادر عن جماعة الخميسات وتغاضت عن مناقشتهما بالرغم من تأثيرهما في نازلة الحال وقضت على العارض بالقيام بالإصلاحات التي تعرضت لها العين المكتراة موضوع الدعوى تكون قد نحت في حكمها منحى مخالفا للقانون والواقع، مما يستوجب معه والحالة ما ذكر إلغاؤه، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في الشق المتعلق بقيام العارض بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري للمستأنف عليه بفعل الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بطي التبليغ، ونسخة الحكم المطعون فيه، صورة للحكم عدد 81 الصادر بتاريخ 04/04/2016 تحت عدد 480/1201/2015 القاضي برفض طلب الإصلاحات المقدم من طرف المستأنف عليه، صورة لمنطوق قرار الصادر بتاريخ 30/01/2019 تحت عدد 20 المؤيد للحكم المشار إليه أعلاه، صورة لمحضر معاينة من طرف اللجنة المحلية وصورة لإشعار رئيس جماعة الخميسات للعارض بحثه فيها بعدم القيام بأي إصلاحات بالبناية موضوع الدعوى.
وحيث أجاب دفاع الطاعن إدريس (ك.) بجلسة 19/09/2019 أن المستأنف ادعى ان العارض سبق ان تقدم بنفس الملتمس الرامي إلى القيام بإصلاح المدعى فيه وأدلى بنسخة من حكم ابتدائي وإشهاد بمنطوق قرار، ملتمسا رفض الطلب بخصوص هذا الشق لسبقية البت بعلة ان الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه ومؤسس على نفس السبب وقائم بين نفس الخصوم، فانه برجوع المحكمة إلى الحكم المدلى به من طرف المدعى عليه فسيتبين بأن موضوعه مختلف عن موضوع الدعوى الحالية، ذلك أن موضوع الدعوى السابقة يتعلق برفع الضرر وإصلاح النوافذ والأبواب وصباغة سقف المحل، وإزالة الأزبال المتواجدة بالمحل المجاور لمحل العارض، في حين أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري خلال الفترة التي يتواجد بها المحل بيد المستأنف بعد إفراغ العارض منه وكذا تنظيف وإصلاح كل ما يتعلق بأماكن تجمیع وتصريف مياه الأمطار أي ما يعرف بقنوات مجرى المياه بصفة مستمرة. وأنه وكما سبق توضيح ذلك أعلاه فإن الإصلاحات المطلوبة تتعلق بالفترة التي كان يتواجد بها المحل التجاري للعارض تحت عهدة ومسؤولية المستأنف ولقد سبق للعارض أن أدلى بنسخة من محضر التنفيذ خلال المرحلة الابتدائية والتي بالرجوع إليها سيتبين بأنه ورد فيها ما يلي : " أوضحنا للسيد عبد الكريم بنعاشير بأن المحل - ومنذ هاته اللحظة - صار تحت حيازته وعهدته وتصرفه .... وعيناه حارسا قضائيا على المنقولات " أي أنه ابتداء من تاريخ التنفيذ والذي هو 29/12/2017 المستأنف هو المسؤول عن المحل، وبالتالي فهو الملزم بإصلاح جميع العيوب التي تعرض لها المحل خلال الفترة التي كان فيها المحل تحت عهدته وحيازته، مما يكون معه ما ادعاه بسبقية البث لا علاقة له بالدعوى الحالية لاختلاف السبب والموضوع. وان ادعاء المستأنفة استحالة القيام بالإصلاحات بالعين المدعي فيها وأنه تقدم بطلب من أجل استصدار رخصة للقيام بأشغال الصيانة والترميم لدى المصالح المختصة بالتعمير بجماعة الخميسات، وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بالهدم الكلى لمجمل البناية، لكونها آيلة للسقوط، فإن ذلك يؤكد بان المستأنف تحايل على جماعة الخميسات لأنه تقدم بطلب القيام بأشغال الترميم والصيانة وليس القيام بإصلاحات بسيطة كما أن قرار الهدم سدر بناءا على خبرة منجزة من طرف المستأنف وهو ما يؤكده قرار الهدم الكلي لمجمل العناية رقم 445/17 الصادر عن جماعة الخميسات والذي ورد في ديباجته
ما يلي : " بناءا على تقرير الخبرة عدد الذي أدلى به صاحب الملك..." وأنه للمزيد من التأكيد على أن الأمر لا يحتاج إلى ترميم أو صيانة وبأن الإصلاح المطلوب لا يحتاج إلى ترخيص من الجماعة، فإن العارض يدلي للمحكمة برسالة مؤرخة في 15/07/2019 صادرة عن رئيس جماعة الخميسات موضوعها مهلة إصلاح لكون لجنة المراقبة الصحية عاينت انتشار الرطوبة بجدران وسقف المحل الذي يستغل لصناعة الأسنان. وأن السبب في انتشار تلك الرطوبة بجدران وسقف المحل هو ناتج عن تراكم مياه الأمطار بالسطح الذی يمنع على العارض الصعود إليه كما يؤكد ذلك عقد الكراء الرابط بين العارض والمستأنف والمدلى به رفقة المقال الاستئنافي لهذا الأخير وبالتالي لا يمكن للعارض تنظيف وإصلاح أماكن تجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار، وعدم تهوية المحل خلال الفترة التي كان فيها المحل بيد وتحت عهدة ومسؤولية المستأنف نتيجة إفراغ العارض منه كما سبق توضيح ذلك أعلاه أي خلال الفترة من تاريخ 29/12/2017 إلى غاية تاريخ تنفيذ إرجاع حيازة العارض لمحله والذي هو 15/05/2019، لهذه الأسباب يلتمس رد دفوعات المستأنف والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارض بخصوص الشق المتعلق بالتعويض.
وحيث عقب دفاع الطاعن عبد الكريم (ب.) بجلسة 03/10/2019 مؤكدا ما سبق مضيفا أنه بمجرد صدور الحكم موضوع الطعن تقدم بطلب رخصة إصلاح المحل موضوع الدعوى إلى المصالح المختصة في شخص السيد رئیس المجلس الجماعي للخميسات إلا أنها ظلت بدون جدوى ليعود إلى مراسلته من جديد ويذكره بمآل طلب رخصة الإصلاح التي سبق أن تقدم بها إلا انه وحتى الآن لم يتلق العارض بشأنها أي رد ( تفضلوا بالاطلاع علی نسخة طبق الأصل من طلب رخصة الإصلاح الموجهة إلى رئيس المجلس الجماعي بالخميسات والتي توصل بها في
28 يونيو 2019 وفق الثابت من تأشيرة كتابة الضبط وكذا نسخة طبق الأصل من تذكير بمآل طلب الرخصة المومأ إليه أعلاه بتاريخ 25 غشت 2019 رفقته). وتبعا لما ذكير سيتبين للمحكمة ان العارض عمد إلى القيام بالمطلوب منه امتثالا للحكم موضوع الطعن قصد إصلاح المحل موضوع الدعوى إلا ان طلبه ظل رهين السلطات المختصة وبالتالي فانه لا يتحمل بشأنه أية مسؤولية قانونية، لهذه الأسباب يلتمس رد جميع الدفوع لعدم جديتها وقانونيتها والحكم تبعا لذلك وفق ملتمسات العارض الواردة صدر مقاله الاستئنافي جملة. مرفقا مذكرته بنسخة طبق الأصل من طلب رخصة الإصلاح الموجه إلى رئيس المجلس الجماعي بالخميسات، ونسخة طبق الأصل من تذكير بمآل طلب رخصة الإصلاح.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/10/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية المشار اليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 10/10/2019.
المحكمة
بالنسبة للاستئناف عبد الكريم (ب.) :
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق لمقتضى قانوني واضح هو سبقية البت بخصوص القيام بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري للمستأنف عليه بمقتضى الحكم المؤرخ في 04/04/2016 رقم 81 في الملف عدد 480/121/2015 والمؤيد استئنافيا بتاريخ 30/01/2019 تحت عدد 550/1201/2017 فانه بالاطلاع على الحكم المتمسك به يتبين ان الإصلاح المطلوب القيام به بهذا الحكم يدخل ضمن الإصلاحات المنصوص عليها في المادة 18 و19 من القانون رقم 12-67 وهي تدخل ضمن أشغال الصيانة، وذلك بتبليط المحل وتجديد الأبواب والنوافذ والتوابع اللاحقة بها وهي تقع على المكتري، بينما الإصلاحات المطلوب القيام بها في نازلة الحال فهي إصلاحات تتعلق بإصلاح العيوب التي تعرض لها المحل التجاري بفعل الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار لكون قنوات تصريف مياه الأمطار تم إتلافها وهي من الالتزامات التي تقع على عاتق المكري قانونا وفقا لما تقضي به الفصلين 630 و641 من ق.ل.ع. وهو ما يصبح معه دفع الطاعن بسبقية البت مردودا لاختلاف الموضوع والسبب الذي صدر بناء عليها الحكم المتمسك به من سبب وموضوع الدعوى الحالية.
حيث إنه إذا كانت الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد العزيز (خ.) والمأمور بها من طرف محكمة الاستئناف الإدارية أكدت ان الشقة الموجودة بالطابق العلوي المحاذية للمحل المكترى من قبل المكتري والسكن الموجود بسطح البناية ومرافقه تعرضتا إلى إتلاف الأبواب والتجهيزات المائية الصحية وبشبكة الإنارة إضافة إلى إهمال مفرط في تنظيف وإصلاح كل ما يتعلق بأماكن تجميع وقنوات تصريف مياه الأمطار وهي عيوب وأضرار يقع إصلاحها على عاتق المكري والذي لم يتخذ الاحتياطات اللازمة بخصوص صلاحية قنوات تصريف المياه وهي إصلاحات تتعلق بالفترة التي كان يتواجد بها المحل التجاري تحت عهدة ومسؤولية الطاعن أي ابتداء من تاريخ التنفيذ والذي هو 29/12/2017 حسب محضر تنفيذ الإفراغ، وبالتالي لا مجال لتمسك الطاعن بخلو الخبرة من أي حجة تفيد ان الطاعن هو من تسبب في الإضرار بالمحل المكترى للمستأنف عليه لذلك يتعين رد هذا الدفع لعدم وجاهته.
حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعن من استحالة القيام بالإصلاحات بالعين المدعى إلا أن الثابت من وثائق الملف ان الطاعن تقدم بطلب من أجل استصدار رخصة للقيام بأفعال الصيانة والترميم لدى المصالح المختصة بالتعمير بجماعة الخميسات وأن هذه الأخيرة أصدرت قرارا بالهدم الكلي لمحل البناية لكونها آيلة للسقوط بسبب أن الطاعن تقدم بطلب القيام بأشغال الترميم والصيانة وليس القيام بإصلاحات بسيطة وان الأمر لا يحتاج إلى ترخيص من الجماعة بدليل الرسالة المؤرخة في 15/07/2019 الصادرة عن رئيس جماعة الخميسات موضوعها مهلة بإصلاح لكون لجنة المراقبة الصحية عاينت انتشار الرطوبة بجدران وسقف المحل الذي يستغل لصناعة الأسنان هذه الرطوبة الناتجة عن تراكم مياه الأمطار بالسطح وذلك خلال المد التي كان المحل تحت عهدة المكري نتيجة إفراغ المستأنف عليه من 29/12/2017 إلى غاية تنفيذ إرجاع حيازة المستأنف لمحله وهو 15/05/2019 حسب محضر تنفيذ الرجوع وصورة محضر تنفيذ الإفراغ، فتصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.
وحيث تأسيسا على ما سبق ويتعين التصريح برد استئناف الطاعن عبد الكريم (ب.) والقول بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهتها.
وحيث يتعين جعل الصائر على عاتقه.
بالنسبة لاستئناف إدريس (ك.).
حيث أسس الطاعن استئنافه على مجانبة الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص طلب التعويض عن الضرر وكذا التعويض عن حرمانه من استغلال المحل المكرى له ابتداء من 29/12/2017 إلى تاريخ حيازته له بموجب محضر قانوني.
حيث أنه يستفاد من وثائق الملف ومستنداته ان إفراغ الطاعن من المحل موضوع النزاع تم قضاء بعد ما صدر قرار جماعي يلزم المستأنف عليه بهدم البناية استنادا إلى تقرير خبرة منجزة من قبل مختبر LC26 وبالتالي فان المستأنف عليه باشر الإجراءات القانونية والمساطر القضائية التي خولها له الدستور ولم يثبت في حقه أي تعسف أو تدليس يتبين معه حرمان الطاعن من محله واستغلاله مما يصبح معها طلبه بالتعويضات الناتجة عن الأضرار اللاحقة به نتيجة حرمانه من استغلال المحل المكرى له من تاريخ إفراغه إلى تاريخ حيازته مردودا لأن الاستجابة لهذا الطلب متوقف على شرط ان يكون حرمان الطاعن من المداخيل التي كان من الممكن تحقيقها لولا إفراغه ناتج عن عمل غير مشروع أو تدليس صادر عن المستأنف عليه أو ان يكون هذا الأخير قد تعسف في استعمال حقه في التقاضي المخول له دستوريا وهو الأمر المنتفي في نازلة الحال.
وحيث تأسيسا على ماسبق يتعين التصريح برد الاستئناف أعلاه والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طاعن صائر استئنافه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025