L’autorité de la chose jugée s’attache à la détermination du montant de la créance, même tranchée à titre incident dans une précédente action en mainlevée d’hypothèque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72152

Identification

Réf

72152

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

184

Date de décision

21/01/2019

N° de dossier

2018/8221/5972

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la détermination du montant d'une créance, lorsque cette question a été tranchée à titre incident dans une précédente instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement d'un établissement bancaire et ordonné, sur demande reconventionnelle, la mainlevée des sûretés, considérant la créance éteinte. L'appelant soutenait que la première décision, dont l'objet principal était une demande de mainlevée et non de paiement, ne pouvait avoir autorité de la chose jugée sur le quantum de la créance, cette question n'ayant pas été tranchée dans le dispositif du jugement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'autorité de la chose jugée s'étend non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle relève que la précédente juridiction, pour statuer sur la demande de mainlevée, avait dû nécessairement se prononcer sur l'existence et le montant de la créance résiduelle au vu d'une expertise judiciaire. Dès lors que cette question a été définitivement tranchée par une décision devenue irrévocable et que le débiteur a consigné la somme ainsi fixée, la créance doit être considérée comme éteinte. Le jugement ayant constaté l'extinction de la dette et ordonné la mainlevée des garanties est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به المستأنف القرض الفلاحي بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/11/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكمين الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/10/2018 تحت عدد 9064 في الملف التجاري عدد 782/8210/2018 والقاضي في الشكل : بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب الأصلي وإبقاء الصائر على رافعه وفي الطلب المضاد برفع اليد عن الرهن من الرسوم العقاري الأربعة المرهونة للقرض الفلاحي للمغرب كضمانة موضوع الرسوم العقارية عدد 70767/38 -70768 /38 - 70769/38 – 70770/38 والإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على الرهون من الرسوم العقارية المذكورة مع تحميل المدعى عليها الفرعية الصائر ورفض باقي الطلبات

في الشكل

حيث إن الحكم بلغ للمستأنف بتاريخ 13/11/2018 والمستأنف بادر إلى تسجيل استئنافه بتاريخ 26/11/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي القرض الفلاحي –المستأنف حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2018 عرض فيه انه دائن للمدعى عليها الأولى و الثاني بصفته كفيل بمبلغ 920253,67 درهم إلى غاية 18-01-2018 و المترتب عن مديونية عقد سلف بالحساب الجاري رقم [رقم الحساب] و ما يترتب عليه من فوائد 7% للسنة دون احتساب الفائدة على القيمة المضافة زيادة على فوائد التأخير بنسبة 2% للسنة من تاريخ التوقف إلى غاية الأداء الكلي للدين و ذلك حسب الكشف الحسابي و أن جميع المساعي الودية باءت بالفشل . ملتمسة لأجله في الشكل قبول المقال و في الموضوع الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا للمدعية مبلغ 920.253,67 درهم إلى غاية 18-01-2018 و المترتب عن مديونية عقد سلف بالحساب الجاري مع الفوائد و تعويض و النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهما الصائر.

و عزز الطلب بالوثائق التالية : كشف حساب و عقد قرض و كفالة .

بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها الأولى المؤرخة بجلسة 19-3-2018 جاء فيها ان العارضة لم تعد مدينة للمدعية بأية مبالغ مالية و على هذا الأساس تقدمت أمام المحكمة التجارية بالرباط بمقال من اجل رفع اليد عن الرهن المتعلق بالرسوم العقارية الأربع و ان المحكمة بت بناء على مقال العارضة في المديونية . و فيما يخص سبقية البت فانه حسب الحكم الابتدائي المؤيد استينافيا تكون مديونية العارضة محددة في مبلغ 41.350,15 درهم و أنها لم تحصل على رفع اليد إلا بتنفيذ التزامها المتمثل في أداء المتبقى من الدين و ان العارضة بادرت إلى عرض هذا المبلغ على المدعي فرفض العرض فتم إيداعه بصندوق المحكمة و أنها بموجب ذلك استصدرت أمرا برفع اليد عن الرهن ، و انه طبقا للفصل 481 من ق ل ع فان الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط و إن قضى بعدم قبول طلب رفع اليد عن الرهن فانه يبقى حجة ثابتة على وقائعه ، و أن المدعي يقر هو الآخر بمذكرته الجوابية المدلى بها في إطار المسطرة الاستعجالية الرامية الى رفع اليد على أن حجم المديونية في المرحلة الابتدائية ليس هو الطلب الأصلي بل معاينة استمرارية المديونية ليس الا ، ملتمسة رفض الطلب . و أرفقت المذكرة بنسخ من حكم ابتدائي و من قرار استينافي و من تقريرين و و من أمر و محضر و وصل إيداع و من مقال و مذكرة جوابية .

بناء على مذكرة قصد إخراج العارض من الدعوى للمدعى عليه الثاني المؤرخة بجلسة 09-4-2018 جاء فيها ان العارض منح بالفعل كفالة شخصية و تضامنية كضمانة للقرض الممنوح للمدعى عليها الاولى و ان الدين قد انقضى بعد العرض و الايداع و هو الامر المشار اليه بالحكم المؤيد استينافيا و أكده الأمر الاستعجالي عدد 276 ملتمسا إخراجه من الدعوى لانقضاء الدين . و أرفقت المذكرة بنسخة طبق الأصل من أمر استعجالي .

بناء على مذكرة تعقيبية للمدعية مؤرخة بجلسة 30-4-2018 جاء فيها ان الدعوى السابقة لم يكن موضوعها تحديد المديونية بل فقط رفع اليد عن الرهون و أداء التعويض عن الأضرار المزعومة ، و أن المحكمة التجارية حين قضت بإجراء الخبرة فذلك للتأكد من انقضاء المديونية من عدمه حتى تثبت في طلب رفع اليد على الرهون ، و ان العارض ظل متحفظا حول نتائج الخبرة في الجانب المتعلق بتحديد المديونية مادامت انها لم تكن موضوع المسطرة المعروضة أمام المحكمة ، و أن العارض و كذلك المدعى عليها لم يلتمسا كلاهما تحديد المديونية بل فقط النظر في استمراريتها أو انقضائها ، و أن البنك العارض اقترح على المدعى عليها تخفيض المديونية مقابل الأداء الفوري لباقي الدين و لم تنفذه المدعى عليها فأصبح العرض لاغيا ، و أن المدعى عليها أقرت بان المديونية اكبر من المبلغ المودع من طرفها ، و أن المديونية لم يتم البت فيها و إنما تم البت في رفع اليد على الرهن ، و ان البنك العارض لا يرى مانعا في اجراء أي وسيلة من وسائل التحقيق ملتمسا الحكم وفق طلبه . و أرفقت المذكرة بنسخة من مراسلة .

بناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها الأولى مؤرخة بجلسة 21-5-2018 أضافت فيها أن المراسلة المؤرخة في 28-12-2013 تشير إلى الأخطاء التي ارتكبتها المدعية في حقها و إلى تحديد المديونية و الاداءات التي تمت ، و أن الأحكام الصادرة بثت في المديونية مؤكدة ما سبق . و أرفقت المذكرة بصورة من أمر استعجالي .

بناء على مذكرة تعقيبية للمدعى عليه الثاني مؤرخة بجلسة 18-6-2018 جاء فيها ان المديونية لا يمكن تجزيئتها و المطالبة بها كل مرة بمراجعتها ، و أن المديونية تم حصرها و لا يمكن المطالبة بإجراء خبرة مؤكدا طلب الإخراج .

بناء على مقال مضاد للمدعى عليها الأولى مؤدى عنه مؤرخة بجلسة 09-7-2018 أضافت فيها أن الأمر الصادر برفع اليد عن الرهن طعنت فيه المدعية و أصدرت محكمة الاستيناف قرارا قضى بإلغاء الأمر الاستعجالي و تصديا الحكم بعدم الاختصاص و فيما يخص المقال المضاد فانه في إطار تمويل مشاريعها في البناء تعاقدت العارضة مع المدعى عليه من اجل منحها قرضا لتمويل هذه المشاريع و التزم بمنح العارضة مبلغ ستة مليون درهم و ان العارضة قامت بتنفيذ كل الالتزامات المضمنة بعقد القرض عن طريق تقديم مجموعة من الضمانات العينية و العقارية و من بينها الرهن من الدرجة الأولى على الرسم العقاري عدد 54734/38 بالإضافة إلى الكفالة الشخصية للمسير القانوني للعارضة في حدود مبلغ القرض و أن العارضة رغم أدائها كل إقساط الدين لم تتمكن من الحصول على رفع اليد عن الرهن ، و ان مديونية القرض تم البت فيها و انه تم عرض و إيداع المبلغ المتبقى ملتمسة لأجله في الموضوع الحكم برفع اليد عن الرهن من الرسوم العقارية الأربعة المرهونة للقرض الفلاحي للمغرب كضمانة موضوع الرسوم عدد 70767/38 – 70768/38 – 70769/38 – 70770/38 و أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بتمارة بالتشطيب على الرهون من الرسوم العقارية مع النفاذ المعجل و الصائر و أرفقت المذكرة بصور من شواهد الملكية .

بناء على مذكرة جوابية للمدعي مؤرخة بجلسة 09-7-2018 جاء فيها أن التمسك بالأمر الاستعجالي أصبح في غير محله لاستيقائه من طرف العارض و الحكم بإلغائه و البت من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في النزاع مؤكدا الطلب و أرفقت المذكرة بشهادة منطوق .

بناء على مذكرة تعقيبية للمدعى عليه الثاني مؤرخة بجلسة 17-9-2018 التمس فيها الاستجابة لطلب المدعية الفرعية لوقوع الأداء مع رد كافة الدفوع .

و بجلسة 17-9-2018 أدلت المدعية الفرعية بشواهد ملكية .

بناء على مذكرة جوابية للمدعية مؤرخة في 08-10-2018 أكدت فيها ان الاحكام المستند إليها للقول بانقضاء الدين لا علاقة لها بتحديد المديونية و أن الخبرة أنجزت للتأكد من استمرارية الدين لان تلك الأحكام كان موضوعها هو رفع اليد عن الرهن و أداء التعويض عن الضرر المزعوم و ان المدعية فرعيا تقر باستمرارية الدين من خلال مراسلتها مؤكدة ما سبق .

وحيث أدرجت القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 08/10/2018 حضرها نواب الأطراف واعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 15/10/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل لكون استند في رفض طلب الطاعن على كون الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 3911/8201/2015 القاضي بعدم قبول طلب رفع اليد على الرهون بت في المديونية وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد تأييده استئنافيا وانه طبقا للمادة 451 فغن قوة الشيء المقضي به تمنع من إعادة البحث في نزاع سبق الفصل فيه مع العلم ا، قوة الشيء المقضي به تثبت لمنطوق الحكم وبشروط نصت عليها المادة المذكورة أعلاه وان الفرق بين الدعويين جلي والمستندة على سبب وهمي هو انقضاء الدين والدعوى الثانية موضوع الطعن بالاستئناف الحالي تتعلق باستيفاء الدين المخلد بذمة الشركة المستأنف عليها والاختلاف واضح بين الطلبين علاوة على ان منطوق الحكم قضى برفع اليد عن الرهون ولم يقض بانقضاء المديونية وأن المستأنف تمسك ابتدائيا بكون نظر الدعوى في مسألة المديونية إنما كان لمجرد البت في طلب رفع اليد على الرهون ولم يكن كطلب أصلي تقدم به احد الأطراف ولم يرد ذكره في منطوق الحكم والمحكمة التجارية عندما أمرت بإجراء خبرة كان فقط للتأكد من انقضاء المديونية من عدمه وان المستأنف في المسطرة السابقة يتمسك بتحفظه حول نتائج الخبرة في الجانب المتعلق بتحديد المديونية وأن المديونية ظلت مستمرة بين الطرفين وبمبلغ اكبر من المبلغ المحدد في الخبرة والذي ظل البنك بتحفظه لعدم مطابقته للواقع بل أقرت بمديونيتها بواسطة رسالتها المؤرخة في 18/12/2013 التي طالب بها بالتخلي عن مبلغ الدين المتبقي نتيجة انخفاض ثمن البيع بنسبة 50 % عن الثمن المحدد اثناء دراسة المشروع والبنك اقترح تخفيضا مقابل الأداء في حدود مبلغ 200.000 درهم وأن عدم تنفيذ المستأنف عليها لهذا الشرط جعل العرض المقدم من طرف البنك لاغيا وهذه المعطيات تؤكد ها المديونية التي لازالت مستمرة وبإقرار المستأنف عليها كما أقرت هذه الأخيرة بكون النزاع ظل مستمرا حول الفوائد وأن البنك كان عليه تسليمها رفع اليد عن الرهن والمطالبة بالمبالغ التي لازالت بذمتها وبالتالي فلا يمكن مواجهة المستأنف بسبقية البت على اعتبار أن موضوع الدعوى السابقة كان رفع اليد عن الرهن وموضوع هذه الدعوى المعروضة أمام هذه المحكمة هو أداء الدين المخلد بذمة المستأنف عليها , مما يكون معه الحكم جانب الصواب حينما قضى برفض الطلب الرامي إلى الأداء استنادا إلى سبقية البت على النحو المبين أعلاه , وبخصوص الطلب المضاد فإن الدين لازال مستمرا ولم ينقض بع بالوفاء فإن الطلب يبقى سابقا لأوانه

يستلزم الحكم برفضه ملامسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق الطلب الأصلي للمستأنف واحتياطيا إجراء خبرة للتأكد من المديونية وفي الطلب المضاد بعدم قبول شكلا ورفضه موضوعا وتحميا الطالبة الصائر . وأدلت بنسختي من حكم ونسخة مراسلة .

وحيث أجابت المستأنف عليها بكون البنك المستأنف مارس على المستأنفة ضغوطات أثرت على مشروعها وكانت سببا في تأخير وترويج منتوجاتها وتفويت جزء منه بمبالغ تقل بكثير عن قيمته الحقيقية بالإضافة إلى كون المستأنف عليها لم اعد مدينة للبنك المستأنف أي مبلغ وعلى هذا الأساس تقدمت بطلب رفع اليد عن الرهن المتعلقة بالرسوم العقارية عدد : 70767/38 -70768 /38 - 70769/38 – 70770/38 والمحكمة بتت بناء على مقال المستأنف عليها في المديونية والمحكمة بعد تحققها من وجود مديونية من عدمها وبعج استئناسها بخبرتين حسابيتين تبين لها ا، المديونية لا زالت قائمة في حدود مبلغ 41.350,15 درهم وكان من الطبيعي أن تصرح بعدم قبول الطلب لعد إمكانية الاستجابة له في ظل وجود المديونية ومحكمة الاستئناف سارت في نفس المنحى وقضت بتأييد الحكم الابتدائي في منطوقه ووقائعه والمحكمة التجارية بالرباط عللت حكمها القطعي بعدم قبول طلب رفع اليد بان الدين لازال بذمة المستأنف عليها في حدود مبلغ 41.350,15 درهم وهذا الحكم تم تأييده بالقرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 04/12/2017 وان المستأنف عليها بادرت إلى عرض هذا المبلغ على المستأنف عن طرق مفوض قضائي عين من طرف رئيس المحكمة إلى أن المستأنف رفض العرض مما حدا بالمستأنف عليها إلى إيداع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 18/01/2018 تحت حساب عدد 1380 مما يتبين معه أن النزاع الحالي لم يعد له أي موجب وسبق البت فيه من طرف المحكمة التجارية بالرباط وأن هذا الحكم وإن قضى بعدم قبول طلب رفع اليد فإنه يبقى حجة ثابتة على وقائعه وأن لمستأنف يقر على أن حجم المديونية في المرحلة الابتدائية ليس هو الطلب الأصلي بل معاينة استمرار المديونية ليس إلا والحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عاين استمرار المديونية في حدود مبلغ 41.350,15 درهم وهو ما قامت المستأنف عليها بإيداعه بصندوق المحكمة والحكم الابتدائي بالتالي يكون مصادفا للصواب حينما قضى برفض الطلب الأصلي واعتبار المقال المضاد بعدما عاين أن الدين انقضى بالأداء مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 14/01/2019 حضر نائب المستأنف وحضر نائب المستأنف وألفي بالكلف مذكرة جوابية سلمت نسخة منها لنائب المستأنف فاعتبرت محكمة الاستئناف القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 21/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون الحكم المطعون فيه منعدم الأساس القانوني ومنعدم التعليل لكون استند في رفض طلب الطاعن على كون الحكم الابتدائي الصادر في الملف عدد 3911/8201/2015 القاضي بعدم قبول طلب رفع اليد على الرهون بت في المديونية وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به بعد تأييده استئنافيا وانه طبقا للمادة 451 فغن قوة الشيء المقضي به تمنع من إعادة البحث في نزاع سبق الفصل فيه مع العلم ا، قوة الشيء المقضي به تثبت لمنطوق الحكم وبشروط نصت عليها المادة المذكورة أعلاه وان الفرق بين الدعويين جلي والمستندة على سبب وهمي هو انقضاء الدين والدعوى الثانية موضوع الطعن بالاستئناف الحالي تتعلق باستيفاء الدين المخلد بذمة الشركة المستأنف عليها والاختلاف واضح بين الطلبين فإن الثابت من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2017 تحت عدد 2740 في الملف عدد 3911/3201/215 أمر بإجراء خبرة حسابية استنادا لطلب المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي بخصوص أداء كامل القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 16/12/2008 بمبلغ 6.000.000,00 درهم وأن المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية على مديونية القرض المذكور انتهى فيها الخبير رشيد العماني إلى أن مديونية المستأنف عليها محددة في 41.350,15 درهم وهو المبلغ التي تم إيداعه بصندوق المحكمة بعد رفض عرضه تقدمت بالطلب موضوع الحكم المستأنف للحصول على رفع اليد عن الرهون وبالتالي فإن المديونية و إن لم تكن موضوع طلب من البنك المستأنف في الدعوى السابقة فإن الفصل فيها كان بمناسبة الدعوى المقامة من طرف المستأنف عليها في مواجهة البنك المستأنف والمتعلقة بمسؤولية البنك بعد أداء كامل القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 16/12/2008 بمبلغ 6.000.000,00 درهم وصدر حكم فيها قضى بقبول الطلب عدا الشق المتعلق برفع اليد عن الرسوم العقارية وفي الموضوع بأداء المدعى عليه القرض الفلاحي للمغرب لفائدة الشركة المستأنف عليها مبلغ 35000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي وهو الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/07/2017 تحت عدد 2740 في الملف عدد 3911/3201/215 والمؤيد من طرف محكمة الاستئناف ,أصبح نهائيا وبالتالي فإن قوة الشيء المقضي به والتي تلزم أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب وأن تكون قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم و عليهم بنفس الصفة ولا تثبت إلا للحكم القطعي الذي فصل في موضوع النزاع او في شق منه أو في دفع من الدفوع أو في مسألة فرعية - انظر قرار المجلس الأعلى عدد 172 الصادر بتاريخ 13/02/2008 في الملف التجاري عدد 522/2007 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 70 الصفحة 197 وما يليها - وبالتالي فإن المديونية تم تحقيقها بمناسبة طلب المستأنف عليها ويكون الصادر بشأنها الحكم النهائي المذكور أعلاه ويكون ما تمسك به البنك المستأنف من خرق لقوة الشيء المقضي به لا أساس له .

وحيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن منطوق الحكم قضى برفع اليد عن الرهون ولم يقض بانقضاء المديونية والمحكمة التجارية عندما أمرت بإجراء خبرة كان فقط للتأكد من انقضاء المديونية من عدمه وان المستأنف في المسطرة السابقة تمسك بتحفظه حول نتائج الخبرة في الجانب المتعلق بتحديد المديونية أقرت المستأنف عليها بمديونيتها بواسطة رسالتها المؤرخة في 18/12/2013 التي طالب بها بالتخلي عن مبلغ الدين المتبقي نتيجة انخفاض ثمن البيع بنسبة 50 % عن الثمن المحدد أثناء دراسة المشروع والبنك اقترح تخفيضا مقابل الأداء في حدود مبلغ 200.000 درهم وأن عدم تنفيذ المستأنف عليها لهذا الشرط جعل العرض المقدم من طرف البنك لاغيا وهذه المعطيات تؤكد ها المديونية التي لازالت مستمرة وبإقرار المستأنف عليها وبالتالي لا يمكن مواجهة المستأنف بسبقية البت على اعتبار أن موضوع الدعوى السابقة كان رفع اليد عن الرهن وموضوع هذه الدعوى المعروضة أمام هذه المحكمة هو أداء الدين المخلد بذمة المستأنف عليها فإن الثابت أن الخبرة المنجزة بخصوص القرض المصادق على توقيعه بتاريخ 16/12/2008 بمبلغ 6.000.000,00 في إطار الملف التجاري عدد عدد 3911/3201/215 ناقش المديونية وحددت الدين الذي بذمة المستأنف عليها وصدر بشأنها حكم ابتدائي عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ بتاريخ 18/07/2017 تحت عدد 2740 تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار ألاستئنافي الصادر بتاريخ 04/12/2017 في الملف ألاستئنافي عدد 4979/8232/2017 و وتكون مناقشة الخبرة والمديونية الناتجة عن الخبرة المنجزة في إطار الملفين المذكورين من سبيل الطعن في مقتضيات الحكم المذكور والتي لا تتأتى للمستأنف إلا بالطعن فيه القرار الصادر بشأنها أمام الجهة الموكولة لها ذلك ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا وغيابا بوكيل في حق الأولى وغيابيا في حق الثاني :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile