Réf
58883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5698
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8225/5084
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Occupation sans droit ni titre, Non-renouvellement, Identité de cause et d'objet, Expulsion, Contrat de gérance libre, Confirmation de l'ordonnance, Autorité de la chose jugée, Absence de circonstances nouvelles
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée. L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine fondée sur la fin du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nouvelle demande est fondée sur les mêmes faits et le même fondement juridique que la prétention ayant déjà donné lieu à une ordonnance d'incompétence. Elle retient que, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, la précédente décision d'incompétence, confirmée en appel, fait obstacle à ce que le juge des référés soit de nouveau saisi de la même prétention entre les mêmes parties. Dès lors, l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمالسيد المصطفى (ب.)بواسطة دفاعه ذ/ مراد مالك بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2024 تحت عدد 3710 في الملف رقم 3134/8117/2024 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد المصطفى (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/05/17 والذي جاء فيه ان المدعى عليه يشغل منه محلا تجاريا عبارة عن سناك بالعنوان أعلاه على سبيل التسيير بعقد محرر لمدة سنة وانه أنذر المدعى عليه بعدم رغبته في تجديد العقد ا توصل به المدعى عليه ومع ذلك ظل واضعا يده على المحل المذكور رغم مطالبته بتسليم مفاتيحة وانتهاء المدة المحددة بالعقد ليكون بذلك تواجده يدخل في باب الاحتلال بدون سند ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من المحل التجاري المسمى " سناك ب. " الكائن بساحة محمد الخامس الرقم 23 بالجديدة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و أجاب المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي سيما وان الأمر يتعلق بمدى توفر عقد التسيير على مقوماته القانونية حتى يمكن الحد منه وان هذا العقد وان كان أشير فيه إلى ان مدته تنتهي خلال سنة من تاريخ توقيعه، فان هذا العقد استمر مفعوله بعد ذلك بسنوات أي طيلة مدة ثماني سنوات حيث تم تجديده تلقائيا والمدعي ظل يستوفي الواجبات المحددة في العقد في 5,000,00 درهم منذ سنة 2016 وبصفة منتظمة إلى غاية شهر غشت 2022 ، ومن جهة أخرى فان سبقية البت في هذه النازلة مفروضة على المدعى عليه وثابتة بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الملف الاستعجالي رقم : 2023/8101/3714 بتاريخ 2023/07/12 امر رقم 3930 القاضي بعدم الاختصاص للبث في نفس الطلب هذا الحكم الابتدائي تم تأييده استئنافيا وصدر قرار استثنائي عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 2023/8225/3743 بتاريخ08/11/2024 قرار رقم: 6110 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتم تقدم المدعى بنفس الطلب امام محكمة الموضوع وصدر أيضا عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/10/30 في الملف عدد : 2023/8205/7052 حكم قضى برفض طلبه، مما يتعين التصريح برفض الطلب لسبقية البث فيه ملتمسا الحكم أساسا بعدم الاختصاص ويرفض الطلب السبقية البث في نفس النازلة وتحميل المدعي الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانون
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى برفض الطلب لسبقية البث على أساس أن سبقية البث تكون بأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة لنفس السبب ونفس الأطراف وحائزة لقوة الشيء المقضي به واستنفذت جميع طرق الطعن العادية ومادام أن الأمر المطعون فيه أسس على إنذار موجه للمستأنف عليه مضمونه عدم الرغبة في تجديد عقد التسيير فإنه يجعل المستأنف عليه متواجدا بالمحل موضوع الدعوى دون سند قانوني يبرر تدخل قاضي المستعجلات هذا الأخير إن كان محظورا عليه التصدي لأصل الحق فذلك لا يسلبه حقه في تفحص أصل الحق للوصول إلى الحقيقة وتبرير اختصاصه ومعلوم فقها وقضاءا أن الأوامر الاستعجالية تعتبر إجراءات وقتية غايتها حماية أصل الحق و أنه بالرجوع إلى الأمر موضوع الاستئناف ستلاحظ المحكمة أنه أسس على أمر سابق قضى بعدم الاختصاص ولا يوجد بالملف أمرا أو حكما باتا في الموضوع وحائزا لقوة الشيء المقضي به يجعل سبقية البث حليفة الطلب وإن عقد التسيير موضوع النازلة مدته سنة تبتدئ 19 أبريل وتنتهي في 19 أبريل من السنة المقبلة ويتجدد تلقائيا بنفس المدة وبنفس الشروط مادام أن صاحب المحل لم يعبر عن رغبته في عدم تجديد العقد المذكور قبل انصرام الأجلو أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين للمحكمة أنه وجه للمستأنف عليه إنذارا قبل انصرام الأجل يعبر فيه عن عدم رغبته في تجديد عقد التسيير مما يجعل المستأنف عليه محتلا بدون سند يستوجب طرده لتوفر حالة الاستعجال المتمثلة في التشويش والقلق والحرمان من الانتفاع بالمحل موضوع الدعوى التي تشكل ضررام حدقا ، لذلك يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الأصل.
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إنه مادام الطرف المستأنف لم يأت بأي جديد يمكنه أن ينال من صوابية الأمر المستأنف ، الذي جاء في مركزه القانوني ، فإنه لا يسعه سوى تأكيد مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية جملة ، لذلك يلتمس تأكيد جوابه المدلى به في المرحلة الابتدائية المؤرخ في 2024/05/31 ، المدلى به بجلسة 2024/06/05 ، التصريح بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به ، و تحميل المستأنف صائر استئنافه مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى برفض الطلب لسبقية البث لكون الدعوى موضوع الأمر المطعون فيه أسست على إنذار موجه للمستأنف عليه مضمونه عدم الرغبة في تجديد عقد التسيير مما يجعل المستأنف عليه متواجدا بالمحل موضوع الدعوى دون سند قانوني يبرر تدخل قاضي المستعجلات.
و حيث أنه و خلافا لما تمسك به المستأنف فإن الطلب كما هو مقدم امام محكمة اول درجة أسس على عدم رغبة الطاعن في تجديد عقد التسيير و انتهاء مدة العقد ، و هو نفس الأساس الذي بني عليه الطلب الذي صدر بشأنه الامر الاستعجالي رقم 3930 في الملف رقم 2023/8101/3714 بتاريخ 2023/07/12 و الذي قضى بعدم الاختصاص للبث في نفس الطلب و تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 6110 في الملف رقم 2023/8225/3743 بتاريخ08/11/2024 .
و حيث مادامت الظروف التي صدر بشأنها الامر الابتدائي و القرار الاستئنافي المشار اليهما أعلاه هي بعينيها لم يطرأ عليها أي تغيير مادي أو قانوني و أن الطلب مقدم من نفس الطرف من اجل نفس السبب و العلة ، فان شروط سبقية البت تكون قائمة مما يكون معه رفض الطلب مبررا و هو ما علله الأمر المستأنف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه تأييده مع ابقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54923
L’inobservation des formes de convocation à une expertise n’entraîne pas la nullité du rapport en l’absence de préjudice avéré pour la partie concernée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55075
Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55199
Le non-respect du délai d’un an pour la notification d’une injonction de payer entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/05/2024
55351
Saisie-arrêt : La contestation du montant d’une créance bancaire ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55439
Référé-expertise : Le juge des référés est compétent pour ordonner une expertise visant à préserver la preuve de faits matériels susceptibles de dépérir, même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55593
Tierce opposition : Le défaut de concordance entre l’adresse du fonds de commerce et celle du local litigieux entraîne le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55797
La mainlevée d’une saisie-arrêt fondée sur des relevés de compte ne peut être ordonnée sur la seule contestation de la créance par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024