Réf
58883
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5698
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2024/8225/5084
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Référé, Occupation sans droit ni titre, Non-renouvellement, Identité de cause et d'objet, Expulsion, Contrat de gérance libre, Confirmation de l'ordonnance, Autorité de la chose jugée, Absence de circonstances nouvelles
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une ordonnance de référé ayant déclaré l'incompétence du juge pour statuer sur une demande d'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion d'un gérant de fonds de commerce en opposant l'autorité de la chose déjà jugée.
L'appelant soutenait que la précédente décision, qui s'était bornée à constater l'incompétence du juge des référés, n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal et ne faisait pas obstacle à une nouvelle saisine fondée sur la fin du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nouvelle demande est fondée sur les mêmes faits et le même fondement juridique que la prétention ayant déjà donné lieu à une ordonnance d'incompétence.
Elle retient que, en l'absence de tout changement dans les circonstances de fait ou de droit, la précédente décision d'incompétence, confirmée en appel, fait obstacle à ce que le juge des référés soit de nouveau saisi de la même prétention entre les mêmes parties. Dès lors, l'ordonnance de première instance ayant rejeté la demande est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمالسيد المصطفى (ب.)بواسطة دفاعه ذ/ مراد مالك بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/10/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2024 تحت عدد 3710 في الملف رقم 3134/8117/2024 و القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل:
و حيث قدم الأستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد المصطفى (ب.) تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ: 2024/05/17 والذي جاء فيه ان المدعى عليه يشغل منه محلا تجاريا عبارة عن سناك بالعنوان أعلاه على سبيل التسيير بعقد محرر لمدة سنة وانه أنذر المدعى عليه بعدم رغبته في تجديد العقد ا توصل به المدعى عليه ومع ذلك ظل واضعا يده على المحل المذكور رغم مطالبته بتسليم مفاتيحة وانتهاء المدة المحددة بالعقد ليكون بذلك تواجده يدخل في باب الاحتلال بدون سند ملتمسا الحكم بطرد المدعى عليه من المحل التجاري المسمى " سناك ب. " الكائن بساحة محمد الخامس الرقم 23 بالجديدة هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع شواغله مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل .
و أجاب المدعى عليه بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي سيما وان الأمر يتعلق بمدى توفر عقد التسيير على مقوماته القانونية حتى يمكن الحد منه وان هذا العقد وان كان أشير فيه إلى ان مدته تنتهي خلال سنة من تاريخ توقيعه، فان هذا العقد استمر مفعوله بعد ذلك بسنوات أي طيلة مدة ثماني سنوات حيث تم تجديده تلقائيا والمدعي ظل يستوفي الواجبات المحددة في العقد في 5,000,00 درهم منذ سنة 2016 وبصفة منتظمة إلى غاية شهر غشت 2022 ، ومن جهة أخرى فان سبقية البت في هذه النازلة مفروضة على المدعى عليه وثابتة بمقتضى الحكم الصادر عن هذه المحكمة في الملف الاستعجالي رقم : 2023/8101/3714 بتاريخ 2023/07/12 امر رقم 3930 القاضي بعدم الاختصاص للبث في نفس الطلب هذا الحكم الابتدائي تم تأييده استئنافيا وصدر قرار استثنائي عن محكمة الاستئناف التجارية في الملف رقم 2023/8225/3743 بتاريخ08/11/2024 قرار رقم: 6110 قضى بتأييد الحكم المستأنف وتم تقدم المدعى بنفس الطلب امام محكمة الموضوع وصدر أيضا عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/10/30 في الملف عدد : 2023/8205/7052 حكم قضى برفض طلبه، مما يتعين التصريح برفض الطلب لسبقية البث فيه ملتمسا الحكم أساسا بعدم الاختصاص ويرفض الطلب السبقية البث في نفس النازلة وتحميل المدعي الصائر مع ما يترتب عن ذلك قانون
وبعد تبادل المذكرات و الردود صدر الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى برفض الطلب لسبقية البث على أساس أن سبقية البث تكون بأحكام وقرارات صادرة عن المحكمة لنفس السبب ونفس الأطراف وحائزة لقوة الشيء المقضي به واستنفذت جميع طرق الطعن العادية ومادام أن الأمر المطعون فيه أسس على إنذار موجه للمستأنف عليه مضمونه عدم الرغبة في تجديد عقد التسيير فإنه يجعل المستأنف عليه متواجدا بالمحل موضوع الدعوى دون سند قانوني يبرر تدخل قاضي المستعجلات هذا الأخير إن كان محظورا عليه التصدي لأصل الحق فذلك لا يسلبه حقه في تفحص أصل الحق للوصول إلى الحقيقة وتبرير اختصاصه ومعلوم فقها وقضاءا أن الأوامر الاستعجالية تعتبر إجراءات وقتية غايتها حماية أصل الحق و أنه بالرجوع إلى الأمر موضوع الاستئناف ستلاحظ المحكمة أنه أسس على أمر سابق قضى بعدم الاختصاص ولا يوجد بالملف أمرا أو حكما باتا في الموضوع وحائزا لقوة الشيء المقضي به يجعل سبقية البث حليفة الطلب وإن عقد التسيير موضوع النازلة مدته سنة تبتدئ 19 أبريل وتنتهي في 19 أبريل من السنة المقبلة ويتجدد تلقائيا بنفس المدة وبنفس الشروط مادام أن صاحب المحل لم يعبر عن رغبته في عدم تجديد العقد المذكور قبل انصرام الأجلو أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين للمحكمة أنه وجه للمستأنف عليه إنذارا قبل انصرام الأجل يعبر فيه عن عدم رغبته في تجديد عقد التسيير مما يجعل المستأنف عليه محتلا بدون سند يستوجب طرده لتوفر حالة الاستعجال المتمثلة في التشويش والقلق والحرمان من الانتفاع بالمحل موضوع الدعوى التي تشكل ضررام حدقا ، لذلك يلتمس إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الأصل.
و بجلسة 13/11/2024 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها إنه مادام الطرف المستأنف لم يأت بأي جديد يمكنه أن ينال من صوابية الأمر المستأنف ، الذي جاء في مركزه القانوني ، فإنه لا يسعه سوى تأكيد مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية جملة ، لذلك يلتمس تأكيد جوابه المدلى به في المرحلة الابتدائية المؤرخ في 2024/05/31 ، المدلى به بجلسة 2024/06/05 ، التصريح بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به ، و تحميل المستأنف صائر استئنافه مع ما يترتب عن ذلك قانونا
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 13/11/2024 الفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بكون الأمر الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى برفض الطلب لسبقية البث لكون الدعوى موضوع الأمر المطعون فيه أسست على إنذار موجه للمستأنف عليه مضمونه عدم الرغبة في تجديد عقد التسيير مما يجعل المستأنف عليه متواجدا بالمحل موضوع الدعوى دون سند قانوني يبرر تدخل قاضي المستعجلات.
و حيث أنه و خلافا لما تمسك به المستأنف فإن الطلب كما هو مقدم امام محكمة اول درجة أسس على عدم رغبة الطاعن في تجديد عقد التسيير و انتهاء مدة العقد ، و هو نفس الأساس الذي بني عليه الطلب الذي صدر بشأنه الامر الاستعجالي رقم 3930 في الملف رقم 2023/8101/3714 بتاريخ 2023/07/12 و الذي قضى بعدم الاختصاص للبث في نفس الطلب و تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 6110 في الملف رقم 2023/8225/3743 بتاريخ08/11/2024 .
و حيث مادامت الظروف التي صدر بشأنها الامر الابتدائي و القرار الاستئنافي المشار اليهما أعلاه هي بعينيها لم يطرأ عليها أي تغيير مادي أو قانوني و أن الطلب مقدم من نفس الطرف من اجل نفس السبب و العلة ، فان شروط سبقية البت تكون قائمة مما يكون معه رفض الطلب مبررا و هو ما علله الأمر المستأنف تعليلا يتماشى و صحيح القانون مما يتعين معه تأييده مع ابقاء الصائر على الطاعن اعتبارا لما ال اليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا.
في الشكل :قبول الاستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على رافعه
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025