L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifié par la seule invocation d’une contradiction dans ses motifs ou de l’existence d’une clause compromissoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69979

Identification

Réf

69979

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2671

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8109/232

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de sommes au titre d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause compromissoire, ainsi que le caractère non établi de la créance.

La cour retient cependant, après examen des pièces du dossier, que les motifs avancés ne sont pas de nature à justifier l'octroi de la mesure sollicitée. La demande, bien que recevable en la forme, est par conséquent rejetée au fond.

La cour d'appel de commerce refuse ainsi de suspendre l'exécution du jugement de première instance, les dépens étant laissés à la charge du demandeur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 06/10/2020 تقدمت شركة (س. ب.) بواسطة محاميها الأستاذ محمد (ل.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية يعرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/02/2020 تحت عدد 906 في الملف عدد 10417/8207/2019 والقاضي عليها بادائها لفائدة المطلوبة مبلغ (120.110,08درهم) و بشمول الاداء بالنفاذ المعجل و بتحميلها الصائر.

و حيث أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندا في ذلك على أن هذا الحكم متناقض في اجزائه و المستأنف جزئيا.

من حيث القانون:

تعارض في الحكم بين التعليل والمنطوق وحتى في المنطوق نفسه ان الحكم المتخذ اعتبر أن المطلوب ضدها في التنفيذ لا يستحق الضريبة على القيمة المضافة وقضى بعدم قبول الطلب بخصوصها. لكن قضى بكل المبالع المطالبة من طرف شركة (أ. ا. ا.) بما فيها اذا الضريبة على القيمة المضافة.

وان هذا التناقض يعيب من جهة الحكم ويشكل صعوبة في التنفيذ بخصوص المبالغ المحكوم بها والتي تضم مبالغ التي قضى بعدم قبول الطلب بخصوصها .

حول التناقض في مِنطوق الحكم وفي التعليل :

‏أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه التناقض المبطل وفي بيان ذلك تقول إن الحكم وبعد أن انتهى في أسبابه إلى عدم استحقاق المطعون ضده للمبلغ المقضي به بخصوص الضريبة على القيمة المضافة وقضى بها في الموضوع.

وان هذا النعي في محله ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو وعلى ما جرى به الإجتهاد القضائي ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضا بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أ ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه انتهاءه "

حول عدم قبول الطلب بسبب الاتفاق على التحكيم وخرق المادة 22 من عقد الكراء و خرق المادة 327 من القانون 08.05

حيث بالرجوع الى عقد الكراء فإن البند 22 منه ينص على أنه في حالة نشوب نزاع حول مقتضيات العقد يتعين اللجوء إلى مسطرة التحكيم من اجل تسوية النزاعات

وأنه مادام أنه تم الاتفاق مسبقا في العقد بالتنصيص على شرط التحكيم كوسيلة لفض النزاعات فإنه يتوجب على طرفي العقد أن بيسط النزاع على هيئة التحكيم باعتبارها الجهة المختصة وليس بعرضه على القضاء مما يكون معد الطلب غير مقبول.

و أنه من الثابت قانونا وقضاءا أنه اذا أثار نزاع بصدد تنفيذ العقد ورد فيه شرط التحكيم ورفع أحد الأطراف النزاع الى المحكمة يجوز للطرف الثاني أن يدفع بوجود شرط التحكيم وتكون المحكمة ملزمة بالإستجابة لطلبه مع النظر فيه بالحكم بعدم قبول وهو ما أقرته المادة 327 من قانون 08.05

وإذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية وجب كذلك على طلب سن العارضة ان تصرح بعدم القبول.

حول صحة شرط التحكيم وسوء فهم الفصل 327-2 و ضرورة المطالبة بتعيين محكم أمام المحكمة التجارية (إدلاء باجتهاد قضائى صادر عن هذه المحكمة)

حيث أن الفصل 327-2 من ق م م يفيد أن الحكم التحكيمي لا يمكنه أن يصدر عن حكمين واوجب ان يكون الحكم التحكيمي صادر عن عدد يكون وثرا ولا يعني بذلك بتاتا بند التحكيم ولكن الحكم التحكيمي

وأن بند التحكيم أو شرط التحكيم ملزم للطرفين و هناك فرق بين بطلان الحكم التحكيمي و بطلان بند التحكيم وأن بند التحكيم صحيح و لم يتم بعد تشكيل أي هيئة تحكيمية .

و بالتالي أن المستأنف عليها تحاول بشتى الطرق ابتزاز العارضة و التجار المتواجدين بالمركز التجاري مروكومول وأن مزاعمها بخصوص بطلان بند التحكيم غير مؤسس على اساس وتعد خرقا للفصل 327-4 من ق.م.م.

حول ثبوت حالة الاستعجال القصوى و توفر مبررات ايقاف التنفيذ :

وأن الحكم لم يحدد طبيعة المبالغ المحكوم بها و اساسها ليتأنى الحكم بالنفاذ المعجل بخصوصها و من المستقر على أن النفاذ المعجل لا يهم الا الاكرية و لا يمكن ان يشمل الضرائب أو .... وأن العارضة وضحت أن الدين المزعوم غير ثابت و غير مستحق بتاتا و غير مبني على اساس وأن هذه الواقعة المادية استطاعت العارضة خلافا لما ذكر اليه الحكم الابتدائي المتخذ اثباتها لقاضي الدرجة الأولى إلا أنه لم يعتبر دفوعات العارضة و لم يقم حتى بالتعليل بخصوصها وأن هذا الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف .

حول خرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لعدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه و خرق الفصل 642 من ق.ل.ع

أن الحكم الابتدائي المتخذ لم يعلل قضائه بشان خرق الفصل 642 من ق.ل.ع و لا يمكن اعتبار ما قضى به الحكم المتخذ بخصوص هذه النقطة تعليلا كافيا لعدم ذكر الفصل 624 من ق.ل.ع في التعليل وأن الحكم جاء في الشكل وصرح بعدم قبول طلب ادارة الضرائب على القيمة المضافة و الحكم في الموضوع باداء لفائدة المدعية مبلغ 120.110,08 درهم و الذي يضم الضريبة على القيمة المضافة وهو ما يتضح كم خلاله التناقض الحاصل في اجزاء الحكم وأن عدم تعليل الحكم المتخذ يشكل خرقا للفصل 50 من ق.م.م مما يجعله مشوبا بفساد التعليل الموازي لانعدامه الذي يترتب عليها ابطاله و الغائه

وان المستأنف عليها تطالب ب 20 % كزيادة زعمت أنه تتعلق بالضريبة عل القيمة المضاد وأن العارضة منذ ابرام العق في 2011 و هي تؤدي مبلغ 280 درهم للمتر المربع أي بخصوص 64 متر مربع 17.920,00 درهم كسومة كرائية صافية تشمل كل الضرائب ما عدا النظافة ولا يمكن للمستأنف عليها ان تزعم احتساب الضريبة على القيمة المضافة والحال أن العقد يفيد مبلغ جزافي ما عدا النظافة دون أي ضريبة اخرى و لا يشير الى أن الثمن هو دون الضرائب .

وحول عدم ثبوت المديونية المزعومة و عدم تفصيلها و معرفة ما تتضمنه

أن المستأنف عليها وبالرجوع الى المقال الافتتاحي لم يدلي بتاتا بما يفيد ثبوت دينها المزعوم و تفصيله بصفة دقيقة وأنها أدلت بنسخة من عقد الكراء و نسخة من رسالة الانذار دون أي فواتير كراء حسب زعمها تعود لسنة 2017 أو فواتير تشير على الضرائب و التحملات التي د تكون احتستها و بالرغم من الاشارة الى ذلك في مذكرات ودفوعات العارضة فإن الحكم الابتدائي ضرب عرض الحائط تلك الدفوع دون الجواب و التعليل بخصوصها و أن هذا يجعل الحكم المتخذ باطلا بخصوص هذه النقطة، لذلك تلتمس القول و الحكم بايقاف التنفيذ المعجل المشمول به الصادر بتاريخ 05/02/2020 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 10417/8207/2019 الى حين البت بصفة نهائية في جوهر الاستئناف المرفوع ضد هذا الحكم و شمول القرار المنتظر صدوره بالنفاد المعجل على الاصل و قبل التنفيذ و ترك الصائر على عاتق المستأنف عليها.

وحيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الأستاذ المهدي (ك.) أن طلب الطالبة غير مرتكز على أي اساس قانوني و يتعين رفضه لأن الفقرة الاخيرة من الفصل 134 ق.م.م نصت على أنه يوقف اجل الاستئناف و الاستئناف نفسه داخل القانوني التنفيذ .

وأن الحكم المطلوب تنفيذه استند الى مقتضيات الفصل 147 ق.م.م للحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين وأنه خلافا لما تزعمه طالبة الايقاف ولا وجود لاية صعوبة قانونية أو واقعية تبرر ايقاف التنفيذ لذلك يلتمس اساسا رفض الطلب و احتياطيا بايقاف التنفيذ جزئيا في حدود مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المنازع فيه ورفضه فيما يخص اداء الاكرية .

حيث أدرجت القضية بجلسة 27/10/2020 حضر نائبا الطرفين و ادلى ذ/ (ك.) بمذكرة جوابية حاز الطرف الاخر نسخة منها و تناول ذ/ (ل.) الكلمة و أكد في مرافعته ما سبق بسطه بمقاله الرامي الى الايقاف فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لاخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

في الموضوع :

وحيث إن المحكمة بعد دراستها لوثائق الملف تبين لها أن الاسباب التي بني عليها الطلب لا تبرر الاستجابة له ، مما يتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile