L’annulation de l’ordonnance de référé ayant autorisé une expulsion entraîne l’obligation de remettre les parties dans leur état antérieur (Cass. com. 2011)

Réf : 52301

Identification

Réf

52301

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

755

Date de décision

26/05/2011

N° de dossier

2010/2/3/209

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la remise des parties dans leur état antérieur après avoir constaté que l'ordonnance de référé ayant fondé une mesure d'expulsion a été ultérieurement annulée. L'annulation du titre exécutoire lui fait perdre tout effet juridique et impose la restitution, rendant inopérants les moyens de défense tirés d'actes accomplis postérieurement par la partie qui a exécuté la décision annulée, tels que la conclusion d'un nouveau bail avec un tiers.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب ارانصيو (ب.) قدم بتاريخ 2007/3/10 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه بأنه كان يستغل على وجه الكراء محلا تجاريا تحت اسم كراج بين المغرب الكائن بالرقم (...) والذي كان مستأجرا من قبل والده المتوفي ارانصيو (أ.) بتاريخ 2002/4/17 استصدر الطالبون ورثة (ي.) باعتبارهم مالكي العقار حكما في الملف عدد 02/48 قضى على والده بأداء مبلغ 53040 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 85/1/1 الى 2001/12/31 إضافة الى مبلغ 5304 رهم من قبل واجبات النظافة لازالت المسطرة معروضة على محكمة الاستئناف تبعا للملف عدد 2005/7/770 ، ثم تقدموا بتاريخ 2002/4/30 بمقال استعجالي في الملف عدد 2002/337 لافراغ ارانصيو (ب.) للاحتلال دون سند ، فصدر أمر وفق الطلب بتاريخ 2002/6/20 تحت عدد 2002/519 ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم الاختصاص بمقتضى القرار عدد 198 وتاريخ 2007/2/13 في الملف عدد 06/545 وقد تم تنفيذ الأمر بالافراغ قبل بت محكمة الاستئناف الذي اعتمد في تعليله وجود حكم قضى بواجبات الكراء والنظافة لفائدة ورثة (ي.) بخصوص محل النزاع تبعا للملف عدد 2002/148 عن المدة من 1985/1/1 إلى 2001/12/31 ملتمسا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وافراغ الورثة المذكورين من محل النزاع ومن يقوم مقامهم تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، وبعد جواب المدعى عليه وادخال السيد لحسن (و.) في الدعوى باعتباره المستغل الجديد لمحل النزاع بالكراء والتدخل الارادي لشركة (د. ن. ب. ش.) في الدعوى باعتبارها أبرمت عقد تفويت حق إيجار محل النزاع مع ورثة ارانصيو (أ.) وأشعرت ورثة (ي.) بهذا التفويت بتاريخ 2005/10/4-صدرت المحكمة التجارية حكما قضى بقبول الطلب الأصلي ومقالي التدخل والادخال وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وافراغ ورثة (ي.) من محل النزاع ومن يقوم مقامهم ورفض الباقي استأنفه هؤلاء كما استأنفه لحسن (و.) وأيدته محكمة

المثبت لصفته في هذه النازلة .

حيث يعيب الطاعنون القرار بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل اذ أنهم أثناء عرض النزاع على محكمة الاستئناف التجارية ناقشوا موضوع سندهم وهو عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين موروثهم عبد الله (ي.) وموروث المطلوب ارانصيو (أ.)، وكان على المحكمة المذكورة بصفتها قضاء موضوع أن تجيب على دفوعهم بخصوص حجية سندهم المذكور إلا أنها لم تتعرض لها واسندت في تعليلها << أن السند الذي بموجبه استرجع المستأنفون محلهم انعدم أثره وأصبح غير عامل في النزاع بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالغائه >> مع أن قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 2007/2/13 تحت رقم 198 في الملف 2006/545 قضى بالغاء الأمر الاستعجالي المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم اختصاص قاضي المستعجلات >> وأن المطلوب لجأ بدوره الى قضاء الأمور المستعجلة ملتمسا ارجاع الحالة إلى ما كانت عليه غير ان رئيس المحكمة التجارية أصدر أمره بإحالة الطرفين على قضاء الموضوع وهكذا أصبح القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 2007/2/13 المسند عليه دون مفعول مادام النزاع أصبح معروضا على قضاء الموضوع التي يستلزم مناقشة الوثائق المدلى بها من الأطراف ومنها عقد بيع الأصل التجاري المبرم بين موروثهم وموروث المطلوب كما أنهم تقدموا أمام قاضي المستعجلات بطلب رام الى ادخال السيد لحسن (و.) باعتباره أصبح مكتريا للمحل موضوع النزاع بمقتضى عقد 2007/2/15 وان القرار المطعون فيه وان أشار الى قبول استئناف هذا الأخير فانه لم يتعرض لموضوعه بمناقشة عقد الكراء المذكور والذي له ارتباط بمصالح الطالبين الذين ابرموا عقد الكراء ومن شأن افراغه ترتيب مسؤوليتهم تجاهه وأنهم أثاروا استحالة إرجاع الحالة لهذه الأسباب فلم تتعرض له في تعليلها.

كما تدخلت ابتدائيا شركة (د. ن. ب. ش.) في الدعوى وأثارت انها بتاريخ 2005/7/20 أبرمت عقد تفويت حق ايجار الأصل التجاري لمحل النزاع بكل مشتملاته بينها وبين ورثة ارانصيو (أ.) في شخص المطلوب والسيدة روزاري (س.) وقامت بإشهاره بالجريدة الرسمية بتاريخ 2005/9/28 وبتاريخ 2005/9/14 بجريدة " نوفيل دي ماروك " والتمس إرجاع الحالة بإعادة الإيجار اليها ورغم الغرفة التجارية ذلك لم يتعرض له القرار المطعون فيه ورغم أن ذلك يجعل صفة المطلوب في المطالبة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه محل مناقشة جدية وأن الصفة من النظام العام.

لكن، حيث ان موضوع الدعوى يرمي إلى إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الأمر الاستعجالي الصادر بتاريخ 2002/6/20 تحت رقم 2002/5/9 الذي قضى بافراغ المطلوب من محل النزاع للاحتلال دون سند والذي ألغي بمقتضى القرار الاستنافي الصادر بتاريخ 2007/2/13 في الملف 06/1545 وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم الاختصاص وان ذلك يقتضي ارجاع طرفي الخصومة الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الأمر المذكور القاضي بافراغ

طرف محكمة الاستئناف وأن السند الذي بموجبه استرجع المستأنفون محلهم انعدم أثره وأصبح غير عامل في النزاع بعد أن قضت محكمة الاستئناف بالغائه، وان باقي الدفوع المستمدة من وجود عقد بيع الأصل التجاري الذي فسخ العلاقة الكرائية وباقي الدفوع تبقى غير منتجة في الاستئناف لزوال السند الذي خولهم استرجاع المحل وهو الأمر الملغى من طرف محكمة الاستئناف >> ثم انه خلافا لما أورده الطاعنون فقد ردت استئناف السيد لحسن (و.) << أنه بالنسبة لاستناف هذا الأخير فإنه أصبح بدوره غير منتج لأن عقد الكراء الذي يستند اليه أصبح معدوما بسبب ما ذكر >> وهو تعليل غير منتقد، وأن ما أثير بشأن علاقة شركة (د. ن. ب. ش.) والمطلوب لا يهم الطاعنين، وبخصوص صفة المطلوب فقد عللته << أن الدفع بانعدام الصفة لا أساس له طالما أن سند المستأنف عليه هو القرار الاستعجالي الذي صدر لفائدته وهو السند المثبت لصفته في هذه النازلة >> وهو تعليل غير منتقد فجاء القرار المطعون فيه مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا قانونيا وكان ما نعاه الطاعنون غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile