L’action en revendication d’une marque est subordonnée à la preuve d’un usage antérieur, sérieux et public sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64003

Identification

Réf

64003

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

817

Date de décision

01/02/2023

N° de dossier

2022/8211/1240

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une action en revendication de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 142 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du titulaire d'une marque étrangère visant à se voir reconnaître la propriété d'une marque similaire déposée au Maroc. L'appelant soutenait que ce dépôt constituait une usurpation de ses droits, fondée sur l'antériorité de ses propres enregistrements à l'étranger et la prétendue notoriété de sa marque. La cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, qui subordonne la protection d'une marque à son enregistrement ou à son usage sur le territoire national. Elle retient que pour faire droit à une action en revendication fondée sur un droit antérieur non enregistré, le demandeur doit prouver un usage sérieux et public de la marque au Maroc, antérieur au dépôt contesté. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété effective de sa marque auprès du public marocain avant la date du dépôt litigieux, la cour écarte l'existence d'une usurpation de droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ب.ف. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/02/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6388 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/06/2021 في الملف عدد 10685/8211/2020 القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة. في الشكل : حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب.ف. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها رائدة في إنتاج مواد تدخل في المجال الالكتروني خاصة تلك المتعلقة بمجال الانترنيت وكذا الهواتف الذكية المحمولة التطبيقات المحملة عليها إلى غيرها من الأجهزة الالكترونية، أي كل ما يمكن إدراجه وتصنيفه أساسا في الفئات 9-35-38-42 وذلك تحت يافطة علامات تجارية مشهورة دوليا (علامة ****** و****** ...) كما تعرف شهرة وطنية واسعة وتتمتع بأسبقية الاستعمال والترويج إذ تم تأسيس الشركة بتاريخ 23/12/2013 وهي شركة الكترونيات مقرها في سنغافورة، بقصد مسايرة العصر التي أصبحت متمثلة في عالم الانترنيت والهواتف المحمولة الذكية وما يستلزمها من منتجات الكترونية دقيقة الصنع، إذ تعمل في مجال صناعة أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، وأنها في الشركة الفرع للشركة الصينية الذائعة الصيت ش.إ.ك. صاحبة الشعار والعلامة الأشهر MI كما أنها تمتلك علامتي ****** و ****** المسجلتين بالعديد من الدول وشهرتها من شهرة الشركة الأم، والتي بدأت ببيع أول إصداراتها في عام 2011 تحاكي الشركة في أجهزتها وطريقة عملها شركة أبل الشهيرة، ويطلق عليها أحيانا أبل الشرق أو أبل الصينية تعتمد على نظام أندرويد في أجهزتها وتعرضها بسعر أرخص من الأجهزة المنافسة وبجودة مقاربة ولها عدة مقرات المقر الرئيسي المتواجد بالصين والثاني في سنغافورة، وهو الثالث ماليزيا والرابع في الهند وتعد شركة ****** صاحبة المركز الرابع بعد كل من ******، سامسونغ وأخيرا أبل، مشيرة إلى تسجيلات لعلامتيها معا سواء المملوكة لها وللشركة التي تمتلك حق استعمالها وترويجها وهي التسجيلات الموزعة على مختلف أجزاء الكرة الأرضية، علما أن الثابت من شهادة التسجيل أنها مسجلة باسم شركة ش.إ. فهي فرع من الشركة المذكورة، تملك حق استعمال علاماتها ترويجها كما تملك حق الدفاع عنها في مواجهة أي تعدي من شانه أن يخلق تشویشا ولبسا وخلطا لدى المستهلك حول طبيعة المنتج الذي سيقتنيه، مما يعد منافسة غير مشروعة فضلا عن أن شهرتها ثابتة أيضا من مقالات تحليلية تطرقت إليها منابر إعلامية كجريدة LE MATIN، جريدة TELQUEL دون تجاهل المواقع الالكترونية كموقع AVITO وموقع JUMIA اضافة الى توفرها عن مواقع اليكترونية أخرى، وانه أثناء تصفحها لسجل العلامات والرسوم والنماذج الصناعية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية، فوجئت بكون المدعى عليها قد سجلت لحسابها الخاص علامة شبيهة بالعلامات التي هي في ملكيتها والمودعة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية على الشكل التالي : علامة ****** PHONE المودعة تحت عدد 196860 والمسجلة بتاريخ 03/12/2018، وبالتالي فإن ما أقدمت عليه المدعى عليها يعد اعتداء صارخا على حقوقها على علامتها التجارية وهو ما قد يخلق لبس وخلط وتشویش، حيث عملت على تسجيلها في الفئة 9 أي نفس الفئة التي تروج بها، وأنه بمقارنة بسيطة بين العلامتين يتبين أن هذه الأخيرة احتفظت بنفس الرسم وبنفس الحروف بكل حيثياتها وتفاصيلها بنفس نطق الكلمة بنفس المسافة الفاصلة بين الحروف وهو ما يعتبر منافسة غير مشروعة، ومنافية لأخلاقيات التعامل التجاري، ملتمسة لأجل ذلك الحكم بعد التصريح بكون علامتها هي علامة مشهورة الحكم باستردادها للعلامة التجارية علامة ****** PHONE المودعة تحت عدد المسجلة 196860 بتاريخ 03/12/2018 ويكون استردادها للعلامة المذكور وأن له أثر له أثر رجعي انطلاقا من تاريخ تسجيل المدعى عليها للعلامة وبتقييد الحكم الذي سيصدر باسترداد علامة المدعي عليها، وأن له أثر رجعي انطلاقا من تاريخ تسجيل المدعى عليها للعلامة وبأمر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على اسم المدعى عليها كمالكة للعلامة المسجلة لحسابها الخاص ****** PHONE المودعة تحت عدد 196860 والمسجلة بتاريخ 03/12/2018 والحكم على هذه الأخيرة بالتوقف فورا عن تسويق أي منتوج يحمل العلامات التجارية المستنسخة من علامتها وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والإذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية والفرنسية من اختياره وتحميل المدعى عليها مجموع الصوائر القضائية. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق بجلسة 29/03/2021 جاء فيها ان الوثائق المدلى بها من قبل المدعية غير مقبولة ما لم يتم ترجمتها بواسطة ترجمان مقبول لدى المحكمة، وانه على فرض أنها هي من ستقوم بمقاضاة المدعية بسنغافورة، فهي ملزمة باحترام لغة البلاد وهي لغة الملايو والماندارين او اوهوايو واللغة الإنجليزية، مما يتعين معه إنذار المدعية بترجمة جميع الوثائق المدلى بها لكونها وثائق محررة بلغات غير اللغة الرسمية للبلاد ليتسنى لها استيعاب وفهم مضمونها والرد على محتواها، كما ان الصور المدلى بها هي مجرد صور شمسية لا يمكن أن تقوم مقام أصول الوثائق وأن المدعية لم تدل بشهادة قبول التسجيل الصادرة عن WIPO واكتفت بالإدلاء بصورة شمسية من طلب التسجيل والذي لا يمكن أن يقوم مقام شهادة التسجيل، وزعمت المدعية في مقالها أن الأمر يتعلق بشهادة التسجيل في حين أن الأمر يتعلق بشهادة وضع الطلب وليس شهادة التسجيل التي تسلمها كل دولة على حدة كما زعمت هذه الأخيرة بكونها قامت بتسجيل علامتها ****** لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 23/03/2020 تحت عدد 1545831، والحال أن الأمر يتعلق بطلب تسجيل للعلامة المذكورة لم يتم البث فيه بعد في عدد من الدول، كما أن الطلب المقدم والمسجل بتاريخ 23/03/2020 تحت عدد 1545831 قد ذكرت فيه المدعية اسم المغرب ليشمله التسجيل، وانها وبعد قيام هذه الأخيرة بتسجيل المغرب كبلد مشمول بإيداع العلامة المراد تسجيلها قامت بمباشرة مسطرة التعرض بين يدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية سجلت تعرضها على التسجيل تحت عدد 14131 بتاريخ 08/10/2020 وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد أصدر مقررا برفض التسجيل المؤقت للعلامة المذكورة بالمغرب، وذلك بناء على تعرضها وهو المقرر الذي قام المكتب بتبليغه للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وانه بالرجوع إلى أصل تسمية ****** يتبين أن معناها هو صغير أو ضئيل أو قليل بحسب المعنى المستعمل في كل جملة، وبالتالي لا يمكن للمدعية الزعم بامتلاكها لصفة من الصفات كما أن علامة ****** لم تقم هذه الأخيرة يوما بتسجيلها في المغرب ولم تعنيها بالحماية فيه. فضلا أن علامة ****** مسجلة لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية من طرف عدد كبير من الشركات ومنذ سنة 1952 وتحت نفس الصنف (علامة ****** ) وكذا شركات أخرى وأن المدعية زعمت أنها قد سجلت علامتها ****** لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 1456124 ونفس العلامة لدى الهيئة العالمية تحت عدد 1445770 بتاريخ 08/10/2018، في حين أن هذه الأخيرة لم تسجل العلامات المذكورة بل تقدمت بطلبات تسجيل العلامة، ولم تتحصل بها على شهادة قبول الحماية والتسجيل فضلا عن أن المدعية لم يسبق لها أن حددت في طلباتها المغرب كبلد لتمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي له الأسبق في تسجيلها لعلامتها ****** PHONE منذ تاريخ 03/12/2018 تحت عدد 196860 مسجلة بالتالي فالدفع بالشهرة لا يغني المدعية من وجوب تسجيلها لعلامتها بالمغرب لتتمتع بالحماية، ثم ان هذه الأخيرة لم تدل باية وثيقة تفيد شهرتها داخل المجال الترابي المغربي قبل تاريخ 03/12/2018 وان تاريخ دخول شركة ****** للمغرب هو 13/03/2020 وليس قبله وذلك حسب الثابت من الافتتاح الرسمي للشركة المذكورة، بالإضافة إلى انها لم تقم باختلاس أي حق من حقوق المدعية بل قامت بتسجيل علامتها بالمغرب وفق الضوابط القانونية المعمول بها وقبل تاريخ الذي تزعم فيه المدعية أن لها علامة مشهورة، ثم ان هذه الأخيرة أخفت أن مجموعة كبيرة من الدول رفضت بشكل قاطع تسجيل العلامة ****** و****** بسبب عدم تملك المدعية لأية حقوق عليها، معززة ذلك بما يفيد الرفض كما أن ادعاءها لتسجيلها لعلامة ****** لدى نفس الهيئة تحت عدد 017903759 ناتج عن تنازل مالكتها الحقيقية عن حقوقها وتنازلها عن تعرضها لفائدة نفس المدعية، ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفض طلبات المدعية موضوعا وتحميل المدعى عليها الصائر. وبناء على أدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقیب بجلسة 17/05/2021 جاء فيها أن الاجتهاد القضائي استقر على وجوب الأخذ بالوثائق المحررة بلغة أجنبية، وان الوثائق المدلى بها هي صادرة عن مؤسسة عمومية منخرطة في إطار اتفاقية دولية، وانها تدافع عن منتج قائم موجود في السوق تطلب جهدا فكريا وعلميا دقيقا واستثمارات بملايير الدولارات وشبكات اشهار ذات بعد دولي تكللت بالدخول مؤخرا على السوق المغربي عبر البوابة الالكترونية الأكثر تواجدا على الشبكة العنكبوتية، وأخيرا عبر المحلات التجارية المعروفة مثل مرجان وغيرها وانه تعذر عليها الجواب على السؤال الموجه للمدعى عليها ذلك طرحت أرضية وجود منتج قادم بالسوق قد يحمل العلامة المذكورة، الشيء الذي لم يجد له دليلا سوی شهادة تسجيل صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية باسم المدعى عليها، وانه لم يثبت لهذه الأخيرة وجود المنتج يحمل اسمها او يخصها، وانه بالرجوع إلى تاريخ طرح أول منتج لها في السوق الفرنسية صادف تاريخ تسجيل العلامة موضوع الخصومة بأيام قليلة من طرف المدعي عليها، فبالرجوع إلى مقال منشور بموقع مختص في مجال الالكترونيات والذي يبين تاريخ دخول منتجها السوق الفرنسية ومقارنته بتاريخ تسجيل العلامة، وانها مالكة والتسجيل دولي عدد 1456124 يتعلق بعلامة ****** كما انها مالكة للتسجيل الدولي عدد 1545831 يتعلق بعلامة ****** وأن تسجيل العلامة المتنازع بشأنها هو مناط دعوى الاسترداد، وان المدعى عليها لا يسعها الدفع بعدم احترام بروتوكول مدريد دون تبيان أوجه دفعها، وان كلا التسجيلين ساري المفعول والامر لا يتعلق بطلبات تسجيل أو إيداع بل تسجيلات دولية ومنشورة على موقع الويبو، وانه سبق لها أن أدلت بما يفيد وضع تسجيلاتها دوليا وعلى المستوى المحلي لعدة دول بل وكذلك المغرب فيما يتعلق بعلامة ******، كما أن عدم توفر المدعى عليها على أي سند واقعي يدعم ابتكارها للعلامة أو تسجيلها بحسن نية مادام أن التسجيل المذكور لم يتولد عنه أي منتج أو سلعة ليحظى بحماية الملكية الصناعية، ملتمسة رد دفوع المدعى عليها والحكم وفق طلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي والبث في الصائر وفق القانون. وبعد تعقيب المدعى عليه ورد المدعية، واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف. أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل ومجانب للصواب، ذلك أن ما بنت عليه محكمة البداية حكمها لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي، فبقراءة المادة 142 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية المعدل والمتمم بقانون 23/13 يتضح أن الاختلاس ثابت بحيث تتوفر الطاعنة على تسجيل علامتي بوكو فون وبوكو في الدولة الأم أي دولة سنغافورة على النحو التالي : علامة ****** المسجلة بالبلد المنشأ سنغافورة بتاريخ 27/02/2018 تحت عدد 40201803692Q وهي مسجلة بتاريخ سابق عن تاريخ تسجيل المستأنف عليها لعلامتها التجارية، وعلامة ****** المسجلة بدولة سنغافورة تحت عدد 40201802862 P بتاريخ 14/12/2018 وهو تاريخ سابق عن تاريخ تسجيل علامة المستأنف عليها، وبالتالي فحق الطاعنة على علامتيها ثابت، علما أن وسائل الاتصال الاجتماعي والمواقع الالكترونية في رواج المعلومة فهي لا تكلف الكثير من الوقت، فما أن يظهر منتج في أقصى بقاع العالم حتى تجده في أدناه في وقت يسير. ومن جهة أخرى، فإنه طبقا للمادة 3 من قانون 97/17، تكون دولة سنغافورة كما دولة الصين من الدول المصادقة على اتفاقية باريس، واتفاقية مدريد، وبما أن المغرب صادق على الاتفاقيتين، فإن علامة الطاعنة تستوجب الحماية القانونية من أي تعد عليها واختلاسها وتسجيلها كعلامة تجارية في غفلة منها، ما هو إلا تعد واضح وبين، علما أن طلب الاسترداد لا يشترط تسجيل العلامة وطنيا وهو ما زكته العديد من القرارات القضائية، وعليه فإن شرط الاختلاس حق الغير متوفر وتبعا لذلك تكون دعوى الاسترداد مبنية على أساس قانوني سليم. فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لم تحاول التفريق بين دعوى البطلان ودعوى الاسترداد، وتناست بأن هذه الأخيرة لا يتطلب فيها إطلاقا تسجيل العلامة داخل المملكة، ولفظ اختلاس حق الغير هو شامل ومتنوع بتنوع الحقوق الموجبة للحماية بمقتضى قانون 97/17. بالإضافة إلى أنه فيما يتعلق بعلامة ****** وهي العلامة المطابقة تماما للعلامة موضوع النزاع، فإن الطاعنة تؤكد هناك بعض من التسجيلات السابقة حقا عن تسجيل علامة المستأنف عليها، (لتسجيل بدولة الهند، والتي تم وضعه طلبهما بتاريخ 01/03/2018 وتم تسجيلهما بتاريخ 12/08/2018، وكذا التسجيل بهونغ كونغ ...) اما فيما يتعلق بالعلامات المسجلة بعد تسجيل المستأنف عليها لعلامتها، فإن منها من وضع طلب تسجيله قبل تسجيل المستأنف عليها لعلامتها، كما أن المستأنف عليها نفت تماما أن يكون السوق المغربي يعرف علامة ****** ، لكنها نسيت أو تناست أن الموقع الذي أعلن عن الافتتاح صرح بأن العلامة متواجدة بالأسواق قبل ذلك بواسطة موزعها الرسمي س.م. ومن الطبيعي أن علامة ابتكرت أوائل سنة 2018 اجتاحت القارة الأسوية والأوروبية على امتداد هذه السنة، فهي ستصل إلى المغرب أوائل سنة 2019. علاوة على أن سوء نية المستأنف عليها تستشف من الكثير من الوقائع وتستنبط من خلال العديد من الأدلة أولها وأهمها أن المستأنف عليها لها باع طويل في تسجيل العديد من العلامات المملوكة للشركات العالمية (علامة SHEIN، علامة OGIO …)، علما أن المستأنف عليها تختص بالاستيراد والتصدير، بل إن مقرها الاجتماعي هو محل مخابرة، ولا تقوم بأي نشاط تجاري أو صناعي يذكر، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق طلبات الطاعنة المسطرة في مقالها الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على إدراج بجلسة 27/09/2022 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/11/2022. ووبناء على قرار إخراج الملف من المداولة، بناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ خالد خضروب عن المستأنف عليها لتمكينه من الجواب. وبجلسة 14/12/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المقال الاستئنافي لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين، ذلك أنه من حيث الشكل، فانه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة سيتأكد لها أن جميع الوثائق المدلى بها هي محررة باللغة الإنجليزية والصينية والفرنسية، وغير مصادق عليها أمام السلطات المختصة، فمن جهة أولى، وجب التذكير بمبادئ الدستور المغربي الذي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ويفرض استعمالها أمام جميع الإدارات والمؤسسات والمرافق العمومية، بما فيها مؤسسة القضاء، وهو ما بلوره التشريع في الفصل 5 من القانون رقم 64 - 3 بتاريخ 29 رمضان 1384 (26/01/1965 ) المتعلق بتوحيد المحاكم وأنه لا يمكن تصور الإدلاء بوثائق محررة بلغة غريبة عن اللغة الموحدة وعن لغة المقالات والمداولات والأحكام، وبالتالي فالتطبيق الصحيح للنص القانوني يفرض تقديم الوثائق المرافقة للمقالات وجوبا باللغة العربية دون سواها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الفصل الأول من قرار وزير العدل رقم 414.65 الصادر بتاريخ 29 يونيو 1965 المتعلق باستعمال اللغة العربية لدى محاكم المملكة ينص على انه يجب أن تحرر باللغة العربية، ابتداء من فاتح يوليوز 1965 جميع المقالات والعرائض والمذكرات، وبصفة عامة جميع الوثائق المقدمة إلى مختلف المحاكم" مما يؤكد وجوب تقديم الوثائق أمام المحاكم المغربية باللغة العربية، وان الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة تبقى غير مقبولة ما لم يتم ترجمتها بواسطة ترجمان مقبول لدى المحكمة عملا مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية وهو ما جرى عليه العمل القضائي، وعلى فرض ان العارضة هي من سيقوم بمقاضاة المستانفة بالصين فالعارضة ستكون ملزمة باحترام لغة البلاد، وتبعا لذلك يتعين على المحكمة إنذار المستانفة، من أجل ترجمة جميع الوثائق المرفقة المدلى بها لكونها وثائق محررة بلغات غير اللغة الرسمية للبلاد من أجل تمكين العارضة من ناحية فهم مضمونها والرد على محتواها، وتمكين القضاء من ناحية أخرى تفسيرها والبت فيها تحت طائلة ردها وعدم اعتبارها. ومن جهة ثانية، فإن جميع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة ليست سوى صور شمسية تنازع العارضة في مضمونها وفي حجيتها لكونها مخالفة لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن الصور الشمسية لا يمكن أن تقوم مقام أصول الوثائق ما لم يتم المصادقة عليها لدى المصالح الإدارية المختصة. ومن جهة ثالثة، فالمستأنفة أشارت في مقالها في الصفحة 4 إلى كونها قامت بتسجيل العلامة بوكوفون لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 31/12/2018 وكذا بتاريخ 08/10/2018 دون ان تعزز ذلك بشهادة قبول التسجيل الصادرة عن wipo، واكتفت بالإدلاء بصورة شمسية من طلب التسجيل والذي لا يمكن أن يقوم مقام شهادة التسجيل وزعمت في مقالها ان الأمر يتعلق بشهادة التسجيل، علما أن الأمر يتعلق بشهادة وضع الطلب وليس شهادة التسجيل والتي تسلمها كل دولة على حدة، مما يكون معه مقال المستأنفة معيب شكلا و يتعين عدم قبول الطلب. واحتياطيا فى الموضوع، فان الطلب غير مستند على أساس موضوعا، ذلك أنه فيما يخص إثبات ملكية العلامة "****** PHONE" وأسبقيتها في التسجيل، فانه من جهة أولى، فانه بالرجوع إلى أصل تسمية " تسمية " ****** Phone " يتبين بان معناها هو كل ما هو صغير او ضئيل أو قليل بحسب المعنى المستعمل في كل جملة، فكلمة ****** هي كلمة أصلها إسباني والتي تعني كل ما هو صغير وقليل وكلمة Phone تعني الهواتف من أصلها الإنجليزي وهي كلمة متداولة في جميع الهواتف والمجال الإلكتروني، وبالتالي يكون معه معنى كلمة ****** PHONE ذكاء كل ما هو صغير في الهواتف، وبالتالي لا يمكن للمستأنفة الزعم بامتلاكها لصفة من الصفات، ويتبين من هذا التفصيل عدم إمكانية المستانفة الزعم بابتكارها واحتكارها العلامة " ****** PHONE" كونها مكونة من كلمتين متداولتين في المجال الالكتروني، كما أنها لم تقم بتسجيلها في المغرب وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، ولم تعنيها بالحماية القانونية الواجبة لاكتساب الحق المطالب به، مما يعني أن ادعاء هذا التملك غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي بشكل يتعين معه رده. وفيما يخص سبقية تعرض العارضة على تسجيل المستانفة لعلامتها ****** لدى الهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية، فان الأمر يتعلق بطلب تسجيل للعلامة المذكورة لم يتم البث فيه بعد في عدد من الدول. كما ان الطلب المقدم والمسجل بتاريخ 23/03/2020 تحت عدد 1545831 قد ذكرت فيه المستانفة اسم المغرب ليشمله التسجيل، وبعد قيام المستانفة بتسجيل المغرب كبلد مشمول بإيداع العلامة المراد تسجيلها، قامت العارضة بمباشرة مسطرة التعرض بين يدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وان المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد أصدر مقررا برفض التسجيل المؤقت للعلامة المذكورة بالمغرب بناءا على تعرض العارضة وهو المقرر الذي قام المكتب بتبليغه للمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية وأن المستأنفة لا يمكنها الادعاء بكونها قامت بتسجيل علامة لدى wipo والحال ان الأمر يتعلق بمجرد طلب وهو ما يعد تقاضيا بسوء نية. كما أن المستأنفة لا يمكنها إنكار أن علامتها هي موضوع مسطرة جارية بين يدي المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وصدر بشأنها مقرر برفض التسجيل المؤقت لكون العارضة هي المالكة للعلامة وسبق لها ان قامت بتسجيلها في وقت سابق، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب. وبخصوص عدم توفر شروط إسترداد العلامة المنصوص عليها فى المادة 142 من قانون 17-97، فقد أسست المستأنفة دعواها على مقتضيات المادة المذكورة، وبالاطلاع على نص المادة أعلاه يتضح ان المشرع المغربي لم يشترط الشهرة للمطالبة باسترداد العلامة لأنه كيف يمكن للمستأنفة أن تثبت إختلاس حقوق الغير اعتمادا على شهرة العلامة وما علاقة فعل الاختلاس بالشهرة، وأن الزعم بشهرة علامة المستأنفة لا يسعفها كأساس قانوني لكون المشرع اشترط وجود شرطين اثنين وهما خرق التزام تعاقدى والذي لا وجود له في نازلة الحال، ثم اختلاس حقوق الغير والذي لم تثبته المستأنفة، وهو ما استقرت عليه محكمة النقض، ومن من جهة ثانية، فإن العارضة لم تقم باختلاس أي حق من حقوق المستأنفة بل قامت بتسجيل علامتها بالمغرب وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وتؤكد العارضة أنها سجلت علامتها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية بحسن نية للحفاظ ولحماية علامتها، مما يجعل مزاعمها مجرد مزاعم واهية، ويتعين ردها والحكم برفض الطلب. وبخصوص انعدام إثبات شهرة العلامة، فقد دفعت المستأنفة بكون علامتها هي علامة مشهورة على الصعيد الدولي، والحال أنها لم تدل بأية وثيقة تفيد شهرتها داخل المجال الترابي المغربي قبل تاريخ تسجيل علامة العارضة 03/12/2018، وأن تاريخ دخول شركة ****** للمغرب هو 13/03/2020 وليس قبله حسب الثابت من الافتتاح الرسمي للشركة المذكورة والذي حضرته وسائل العلام الوطنية، وبالتالي فلا يمكن للمستأنفة ادعاء الشهرة بالمغرب، لاسيما أن علامتها غير مشهورة بالمغرب كما ان العلامة المشهورة من حيث المبدأ هي خاضعة لما يسري على العلامة، إذ يحكمها مبدأ إقليمية الحماية حيث يتعين إثبات هذه الشهرة في الدولة التي تطلب فيها الحماية، كما تخضع لقاعدة التخصيص، حيث إن اللبس والخلط يرتبطان بالتنافس في نفس المجال سواء تعلق الأمر بالمنتجات أو الخدمات المتطابقة أو المتشابهة، وبخصوص عدم احترام المستأنف لبروتوكول مدريد بشان التسجيل الدولي للعلامات، فان المستأنفة لم يسبق لها ان حددت طلباتها المغرب كبلد لتمديد الحماية الناجمة عن التسجيل الدولي لها (المادة 3 من البروتوكول اتفاق مدريد) وفيما يخص رفض تسجيل علامة المستأنفة في عدة دول أوروبية وأمريكية وأسوية، فان المستأنفة لا تمتلك العلامة التي تزعم تملكها أية شهرة دولية، وأخفت على المحكمة ان مجموعة كبيرة من الدول رفضت بشكل قاطع تسجيل العلامة ****** و****** بسبب عدم تملك المستأنفة لاية حقوق عليها، كما ان ادعاءها لتسجيلها لعلامة ****** لدى نفس الهيئة عدد 017903759 ناتج عن تنازل مالكتها الحقيقية عن حقوقها وتنازلها عن تعرضها لفائدة نفس المستأنفة حسب الثابت من الوثيق المدلى بها، لهذه الأسباب تلتمس بعد تأكيد مذكرتها الجوابية رد جميع دفوع المستأنفة والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر. وبجلسة 04/01/2023 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية جاء فيها أنه بخصوص الدفع الشكلي، فان مزاعم المستأنف عليها مجرد محاولة يائسة للطعن في نظامية مقال العارضة ذلك أن مجموع الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة صادرة عن جهات رسمية مخول لها قانونا إنجاز هذه الوثائق وأنه عملا بمبدأ حرية الإثبات أمام القضاء التجاري فإن الوثائق تقيم الحجية لمضمنها ولمضمونها إلى حين إثبات عكس. أما بخصوص لغة الوثائق المدلى بها فإن العارضة تؤكد للمحكمة أنها مستخرجة من الموقع الرسمي للمكتب الدولي الويبو "معه" و أن هذا الأخير يتيح تقنية الإطلاع للعموم بكافة اللغات الرسمية المعتمدة من طرفه، وان كافة الوثائق المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية لا تعدوا أن تكون إلا شهادة تسجيل العلامة التجارية ويمكن الإطلاع على مطابقتها للأصل من الموقع الرسمي الويبو. كما ان لغة الترافع أمام المحاكم المغربية هي اللغة العربية وأن المقال الإفتتاحي للعارضة قدم بهذه اللغة تطبيقا للمادة 5 من قانون المغربة والتوحيد وعزز بوثائق بلغات أجنبية ما لا يتعارض مع قانون المغربة والتوحيد وكذا ضمانات المحاكمة العادلة، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض، وبذلك يكون نعي المستأنف عليها الشكلي على مقال العارضة غير مؤسس ويتعين رده. وبخصوص الدفع بإثبات ملكية علامة ****** PHONE، فان مزاعم المستأنف عليها مجرد محاولة يائسة لتغليط المحكمة والاستمرار في استعمال علامة تجارية مشهورة ومسجلة قانونا ومحمية وفق قانون الملكية الصناعية، ذلك أن العارضة تدافع عن علامة ومنتج قائم و موجود في السوق تطلب جهدا فكريا وعلميا دقيقا واستثمارات بملايير الدولارات وشبكات إشهار ذات بعد دولي تكللت بالدخول على السوق المغربي عبر البوابة الإلكترونية الأكثر تواجدا على الشبكة العنكبوتية وأخيرا عبر المحلات التجارية المعروفة مثل بیم ومرجان وغيرها. وأن استعمال العارضة للعلامة التجارية Poe Phone بابتكارها قد حقق لها أرقام معاملات جد مرتفع حيث حققت الرتبة الرابعة في بيع الهواتف الذكية أن هذا الإنجاز لا يمكن أن يكون وليد تسمية كصفة بل إنها عملت للترويج للهاته العلامة التجارية على مدار العديد من السنوات إلى أن أصبحت على لسان كل مستعمل للهاتف الذكي كعلامة تجميع بين الجودة والثمن المعقول. كما أن العلامة التجارية للعارضة تتوفر فيها شروط الحماية المقررة قانونا وليست مجرد صفة أو تعريف للمنتج أو توصيفا له، ذلك أنها تتوفر على عنصر الابتكار والتمييز و الجودة والتي تطلبها المشرع لتقرير الحماية للعلامة التجارية، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائى بمحكمة النقض (قرار محكمة النقض عدد 760 ، الصادر بتاريخ 23/08/2012 في الملف عدد 1315/3/1/11) أما بخصوص عدم تسجيل علامة العارضة بالمغرب فإن ما يخفى على المستأنف عليها بأن العارضة تتوفر على علامة تجارية مشهورة دوليا ووطنيا وأن العلامة المشهورة هي العلامة المعروفة لدى عدد من الجمهور، وتتمتع بسلطة جذب له مستقلة عن المنتجات أو الخدمات التي تمثلها، وتكتسي أهمية كبرى لدى المستهلكين، ومؤداه أن العلامة المشهورة هي تلك التي تتجاوز شهرا حدود الإقليم الوطني، وتحظى بسمعة ومعرفة لدى جمهور واسع من المستهلكين على المستوى العالمي، نتيجة استعمال الدعاية والجودة. وان المادة 6 من مكرر من اتفاقية باريس التي صادق عليها المغرب تشترط إثبات الشهرة في البلد الذي تستغل فيه وقد أدلت العارضة للمحكمة أول درجة بمجموعة من المستخرجات من مواقع الويب المغربي والتي تعتبر عبارة عن أسواق إلكترونية على شبكة له الإنترنيت تروج فيها العلامة التجارية للعارضة التي لها شهرة وطنية واسعة سعت لكسبها على مدار سنوات الاستغلال والترويج، لذلك يكون ما تمسكت به المستأنف عليها في هذا الشق غير مؤسس من الناحية الواقعية والقانونية ويتعين الالتفاف إليه، وبخصوص الزعم كون علامة Peer Phone مسجلة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية من طرف العديد من الشركات ومنذ سنة 1952 وأدلت بجدول يتضمن ازيد من 95 علامة ******، فان المستأنف عليها لازالت تسعى تغليط المحكمة من خلال دفوع غير صحيحة من الناحية الواقعية، ذلك أن التسجيلات التي أدلت بها تخص تسمية ****** والتي لا تعتبر في حد ذاتها علامة تجارية محمية وأن علامة العارضة المشهورة والمسجلة بكل من سنغافورة البلد المنشأ وكذا العديد من الدول والهيئة العالمية لحماية الملكية الفكرية الثابت من شهادات التسجيل المدلى بها امام محكمة أول درجة والمحمية قانونا هي علامة ****** Phone المحررة بطريقة مبتكرة ومتميزة والتي سعت العارضة لترويج منتجاتها تحت لوائها وحققت نجاحات باهرة تحاول المستأنف عليها استغلالها من أجل تحقيق ربح سهل دون إنفاق مستلزمات الابتكار والإشهار والترويج الذي أنفقته العارضة، لذلك يكون ما تمسكت به المستأنف عليها غير صحيح و يتعين رده. اما بخصوص الدفع بعدم التوفر على شروط استرداد العلامة التجارية، فان ما تدفع به المستأنف عليها غير مؤسس قانونا ذلك أن العلامة التجارية المشهورة للعارضة سابقة فى التسجيل فى بلد المنشأ وكذا بمجموعة من الدول وكذلك لدى الهيئة الدولية لحماية الملكية الفكرية وتتوفر كذلك على شهرة واسعة في المغرب حسب الثابت من الوثائق المدلى بها خلال مرحلة أول درجة وبالتالي فإنها أولى بالحماية رغم عدم تسجيلها في المغرب وهو التوجه الذي كرسه الاجتهاد القضائي. بالإضافة إلى أن المشرع المغربي لم يشترط توفر شرطين من أجل استرداد علامة تجارية وإنما أحد الشرطين فقط (المادة 142 من القانون 97/17) وقد أثبت العارضة من خلال مقالها الإفتتاحي وكذا مقالها الإستئنافي اختلاس المستأنف عليها لحقها وملكيتها للعلامة التجارية المشهورة الخاصة بها وتسجيها بسوء نية في المغرب من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة، مما يكون معه شرط اختلاس الحقوق العائدة للعارضة ثابت من في ملف النازلة، وتبقى معه دفوع المستأنف عليها غير جدية ومجرد محاولة للإثراء على حساب علامة العارضة المحمية قانونا. وبخصوص الدفع بانعدم إثبات شهرة العلامة فإن المستأنف عليها لم تخلص في مجموع قولها ودفوعها إلى أن علامة العارضة غير جديرة بالحماية وإن كان لا يكفى عدد التسجيلات التي تحوزها العارضة في مختلف دول العالم حسب دفع المستانف عليها فإن علامة العارضة وما تتحصله بالتبعية من علامتها الأم ****** من شهرة وسهر دؤوب على إشهار منتجاتها وعلامتها التجارية تجعل دفوع المستأنف عليها تنحو سوء المنحى في الدفاع وتكتفي بالهجوم غير المرتب عملا بقاعدة أن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، وان حماية علامة العارضة عملية حتمية وضرورية، وهو ما نصت عليه المادة 6 من اتفاقية باريس التي صادق عليها المغرب، وأن هذه الحماية المؤكدة من خلال المادة 6 المذكورة والمادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة فإنها توجب وبشكل تبعي الحماية المقررة بمقتضى قانون 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية المعدل والمتمم بمقتضى قانون 13/23 (المادة 3 منه) كما أن المادة 137 من نفس القانون تؤكد على { لا يجوز أن تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة وخاصة بما يلي : علامة سابقة مسجلة أو مشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية وهو ما ينطبق تماما وبحذافيره على نازلة الحال إذ ان شهرة علامة العارضة لا تشوبها شائبة وجميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب أوجب الحماية الغير المشروطة للعلامة التجارية الشائعة الشهرة . وان كل تم توضيحه بخصوص هذا الدفع يجعل كل ما جاء في دفع العارضة بانعدام شهرة العارضة غير ذي أساس يتعين التصريح برده من اساسه. وبخصوص الدفع بعدم احترام العارضة لبروتوكول إتفاق مدريد، فان عنوان الدفع ومضمونه لا يتوافقان، ومن خلال استقراء دفع المستأنف عليها والتي تتناقض من خلاله بشتى الطرق محاولة تشتيت الانتباه تود العارضة التأكيد على أن العارضة مالكة لتسجيل دولي عدد 1456124 يتعلق بعلامة ******.، وان العارضة مالكة للتسجيل الدولي عدد 1545831 يتعلق بعلامة ****** ، وأن تسجيل العلامة متنازع بشأنها هو مناط دعوى الاسترداد وأن المستأنف عليها لا يسعها الدفع بعدم احترام بروتوكول مدريد دون تبيان أوجه دفعها و جزاء عدم الاحترام المذكور، وان كلا التسجيلين ساري المفعول والأمر لا يتعلق بطلبات تسجيل أو إيداع بل تسجيلات دولية ومنشورة على موقع الويبو ويمكن للمحكمة الرجوع إلى الموقع المذكور والتأكد تبعا لذلك من مدى صحة دفوع المستأنف عليها، وبذلك تكون دفوع المستأنف عليها غير مؤسسة من الناحية الواقعية والقانونية ومجرد محاولة يائسة لتغليط المحكمة وأن شهرة العارضة وملكيتها لعلامتها التجارية المشهورة ثابتة، لهذه الأسباب و لأجلها تلتمس رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم وفق طلبات العارضة وتحميل المستأنف عليها الصائر. وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/01/2023 أدلى الأستاذ جناح بمذكرة تعقيبية تسلم الأستاذ مزوزي عن الأستاذ خضروب نسخة منها والتمس مهلة، تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/02/2023 . محكمة الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه. وحيث إن الأمر في النازلة يتعلق بإقامة دعوى استرداد ملكية علامة، وأن من شروط قيام هذه الدعوى, إقامة الدليل على توافر أحد الشرطين المنصوص عليهما في المادة 142 من قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية اولهما اختلاس حقوق الغير وثانيهما خرق التزام قانوني أو عقدي , فإن المشرع منح لكل صاحب حق سابق إمكانية المطالبة باسترجاع هذه العلامة، أي بمعنى الحلول محل التاجر المسجل في جميع الحقوق المترتبة عن التسجيل و يشطب على المالك المسجل و يحل المالك الجديد صاحب الحق السابق الذي تعرض حقه للاختلاس، كما له أن يستفيد من جميع العقود و الربح الذي كسبه المسجل القديم منذ تسجيل العلامة ، والمشرع المغربي نظم هذه الدعوى بموجب المادة 142 من قانون 97-17 و خول لصاحب حق سابق المطالبة باسترداد علامته التجارية في حال قيام شخص آخر و عن طريق التدليس بتسجيلها، إلا أنه ألزمه برفع دعوى الاسترداد داخل أجل 3 سنوات من تاريخ تسجيل العلامة ما لم يكن المودع سيئ النية، وفي هذه الحالة لا يستفيد من التقادم ويبقى لمالك الحق السابق إمكانية المطالبة في أي وقت بالاسترداد. وحيث إن حقوق الملكية الصناعية بما فيها الحق في براءة الاختراع أو النموذج الصناعي أو العلامة التجارية، هي حقوق وطنية وليست دولية وتخضع لمبدأ أساسي معروف وهو مبدأ الإقليمية، بمعنى أنه مبدئيا لا يعترف بالحماية للحق المذكور إلا في الدولة التي سجلت فيها وطنيا أو استعملت فيها هذه العلامة دون غيرها من الدول الأخرى، حتى ولو كانت دولة عضوا في اتحاد باريس ما لم يعمد صاحب الحق إلى طلب تسجيله دوليا وتمديد الحماية إلى الدول المعنية. وبالتالي لا يكون للإيداع الوطني لعلامة في دولة معينة أي تأثير على باقي الدول كما أن استعمال علامة في إحدى الدول لا يخول لصاحب هذه العلامة أي امتياز أو حق على باقي الدول. وحيث لئن كان التسجيل لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مجرد قرينة بسيطة على ملكية العلامة يمكن دحضه بمختلف وسائل الإثبات التي تفيد أن هذه العلامة سبق استعمالها من طرف الغير وأن تسجيلها تم بطريق تدليسي فانه يتعين على مدعي الحق في العلامة إثبات استعمالها على سلعه أو خدماته التي يقدمها للجمهور أي إثبات معرفة الناس والمستهلكين بهذه العلامة قبل الترامي عليها من طرف الغير، وأن من الشروط الأساسية للاستجابة لطلب استرداد علامة هو أن يكون الطالب قد استعمل هذه العلامة استعمالا جديا واطلع عليها الجمهور قبل تسجيلها من طرف الغير،وهو ما عجزت عن إثباته الطاعنة التي لم تثبت استعمالها للعلامة موضوع الاسترداد بالمغرب، إذ انه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أنعلامة الطاعنة مشهورة، وانه سبق لها أن استعملت في المغرب أو كان الجمهور يربط بين هذه العلامة والطاعنة أو أنها قامت بحملات اشهارية واسعة النطاق للتعريف بهذه العلامة من اجل استعمالها فيما بعد داخل المغرب، وبما أن الطاعنة لم تثبت مادية هذا الاستعمال الجدي والمعروف لهذه العلامة لدى الجمهور ، وطالما أنه لا وجود لأي خرق تعاقدي أو قانوني من طرف المستأنف عليها التي بادرت إلى تسجيل علامة لم يسبق استعمالها بالمغرب ، فان الحكم الذي قضى بعدم قبول طلب الاسترداد يكون مؤسسا ويتعين تأييده . وحيث يتعين تحميل المستأنفة كافة صائر الدعوى. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle