Réf
78659
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4897
Date de décision
28/10/2019
N° de dossier
2019/8221/1185
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Solde débiteur, Réformation du jugement, Primes d'assurance, Prescription quinquennale, Prescription, Point de départ de la prescription, Force probante des relevés de compte, Expertise judiciaire, Compte courant, Clôture de compte, Action en recouvrement
Base légale
Article(s) : 5 - 36 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable aux opérations inscrites en compte. Le tribunal de commerce avait condamné le titulaire du compte au paiement du solde réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant contestait l'origine de la dette, soutenant qu'elle résultait de primes d'assurance dont l'action en paiement était prescrite en vertu du code des assurances. La cour retient que les opérations inscrites en compte courant, y compris celles relatives à des primes d'assurance, perdent leur individualité pour devenir de simples articles de débit et de crédit. Dès lors, la créance de la banque est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, qui court à compter de la clôture du compte, et non à la prescription biennale propre au droit des assurances. La cour valide par ailleurs les conclusions de la nouvelle expertise qu'elle a ordonnée pour déterminer le montant exact du solde. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 296/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/10/2018 تحت عدد 3703 في الملف التجاري عدد 2799/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 128.898,69 درهم مع الحكم بريان الفائدة من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء وتحديد الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي وفي الطلب المضاد برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر . والحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة الصادر بتاريخ 29/03/2018.
في الشكل
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنف في 15/01/2019 وبادر المستأنف إلى استئنافه بتاريخ 29/01/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/08/2017 عرض فيه أنها دائن للمدعى عليه بمبلغ 128.898,69 درهما ناتج عن إلى غاية 28/02/2015 وانه وجه إليه إنذارا من أجل أداء الدين توصل به في 26/02/2016 والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور ومبلغ 10000 درهم كتعويض مع الفوائد الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والمصاريف والغرامة التعاقدية والفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحديد مدة الإكراه البدني في حقهما في الأقصى وتحميله الصائر . وأرفق المقال بأصل كشف حساب ومحضر تبليغ .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه والتي تضمنت دفعا بعدم الاختصاص النوعي وتم إحالة الملف على النيابة العامة التي أدلت بمستنتجاتها صدرها بعدها الحكم عدد 1118 القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في الدعوى وبحفظ البت في الصائر .
وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير رشيد العماني الذي أودع تقريره الذي انتهى فيه إلى أن الرصيد المدين للحساب الجاري مترتب عن أقساط التأمين على الصحة والفوائد القانونية وتم حصر في 28/02/2015 بمبلغ 128.898,69 درهم
وحيث أدلى البنك المدعي بمستنتجاته بعد الخبرة التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة الحسابية والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى .
وحيث أدلى المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة التمس فيها استبعاد ما سطر في تقرير الخبير الحكم تبعا لذلك برفض الطلب .
وحيث اعتبرت المحكمة بتاريخ 11/10/2018 القضية جاهزة أدلى خلالها المدعى عليه بمقال مضاد أورد فيه أنه سبق وأن ضخ مجموعة من المبالغ في حسابه البنكي تقدر ب 79.975,00 درهم ملتمسا الحكم لفائدته بهذا المبلغ مع الفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلى بكشفين حسابيين فتقرر حجز القضية للمداولة 18/10/2018.
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الخبير أكد عدم وجود أي اتفاق على استفادة المستأنف من التسهيلات وأن الدين الذي توصل إليه الخبير واعتبار ناتج عن تسهيلات بنكية يتناقض مع ادعاء المستأنف عليه التي أوردت في مذكرتها بكون الدين يتعلق بعقد قرض أدلت بأصله والكشوف الحسابية لا تؤيد كزاعم الخبير وان المستأنف لم يبلغ يتلك الكشوف الحسابية مما يشكل خرقا للفصل 491 من مدونة التجارة كما أن الزعم بكون الدين ناتج عن قسط التأمين يؤكد اختلال دعوى المدعية شكلا , وأن الخبير اعتمد تصريحات المستأنف عليه دون تمحيص ولم يسلط الضوء على النزاع واكتفى بنقل وجهة نظر البنك , وأن قول الخبير بكون المستأنف أبرم عقد تأمين قول غير معتبر من الناحية القانونية لكون عقد التأمين يثبت بالكتابة استنادا للمادة 11 من مدونة التأمينات والخبير تطاول على اختصاص المحكمة وقال بكون الدين ناتج عن عقدة تأمين وفي غياب عقد الأمين فإن أصل الدين المحدد من طرف الخبير منعدم السبب , كما أن البنك رفع دعواها ليس بصفته مؤمنا وإنما بصفته مؤسسة ائتمان والحال أن المنازعة في وجود عقد التأمين ينبغي أن ترفع من طرف المؤمن وأن تخضع لمقتضيات مدونة التأمينات, كما أن أقدام البنك على أداء أقساط التأمين من حساب المستأنف والحال أنه منعدم الرصيد أصلا والذي هو البنك نفسه وفي إطار تسهيلات بنكية مزعومة يقتضي مساءلة البنك عن إخلاله بالقانون مما يتضح معه أن ذمة المستأنف خالية من الدين وما سطر في الخبرة يفتقر إلى السبب والسند وأنه مؤسس على باطل في ظل غياب عقد التأمين ومتقادم في جميع الأحوال وغير خاضع للفوائد البنكية وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت إطلاقا لهذه الدفوع المؤسسة قانونا وواقعا والمستندة على نصوص آمرة بخصوص اختلال الدعوى تناقضها مما يشكل تجليا صارخا لانعدام التعليل وعدم الجواب المطلق على الدفوع وتجريد حق الدفاع من مضمونه وغاياته مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في الموضوع وكذلك الحكم التمهيدي الذي قضى بإجراء خبرة بالرغم من اختلال الطلب شكلا وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا استنادا إلى دفوع المستأنف , كمل لأن المستأنف تقدم خلال المرحلة الابتدائية بمذكرة خلال المداولة أوضح من خلالها أن البنك استحوذ على مبالغ كان قد ضخها في حسابه دون سند ولا قانون ومحكمة الدرجة الأولى قضت برفض الطلب بعلة أن الخبرة أسست على معطى المبالغ التي ضخها المستأنف في حسابه واستند عليها في مقاله المضاد وتعيل المحكمة بذلك هو تعليل سيء اعتبارا لكون الخبرة معيبة والتمس إلغاء الحكم المستأنف لعدم مصادفته الصواب بخصوص المقال المضاد وبعد التصدي الحكم بقبول الطلب المضاد شكلا والحكم وفقه موضوعا . وأدلى بنسخة عادية من حكم ونسخة من حكم تمهيدي واصل طي تبليغ . .
وحيث أجابت البنك المستأنف عليه بمذكرة أكد فيها أن كشوف الحساب المثبتة للدين أنجزت وفق ما تنص عليه المادة 492 من مدونة التجارة وتضمنت بشكل ظاهر سعر الفوائد وطريقة احتسابها والخبير أورد في تقريره بطاقة التأمين المشار إليها بالملحق 15 وبالتالي فإن هذا الدفع يبقى غير مجدي كما أن الخبير أشار في تقريره بكون المستأنف لم يطلي فسخ التأمين واستمر فبالاستفادة منه دون أ، يؤدي أقساط التأمين عن سنوات 2013 و 2014 و 2015 والبنك استمر في اقتطاع هذه الأقساط ولا مجال للاستدلال بالتقادم المنصوص عليه في المادة 36 من مدونة التأمينات والحكم المطعون فيه اكتفى بالحكم بالفوائد القانونية ولم يقض بالفوائد البنكية أن الكشفين المرفقين بالطلب المضاد فإن الخبير القضائي عند احتسابه للدين أشار إلى الكشفين الحسابيين المتمسك بهما من طرف المستأنف ولم يشر الخبير في تقريره إلى استحقاق المستأنف أي مبلغ في مواجهة البنك المستأنف عليه مما تكون معه دفوعات المستأنف على غير أساس يتعين معها تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد محمد وارتي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وسبب المديونية وما إذا كانت تتعلق بتسهيلات في الحساب أم لا وتحديد الدين لغاية حصر الحساب و بصفة قانونية وتحرير تقرير مفصل بذلك .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة في 04/10/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستأنف عليه هو 110.604,91 درهم لغاية تاريخ 30/11/2014 .
وحيث إن المستأنف وفي تعقيبه على الخبرة أكد ما جاء في مقاله الاستئنافي مضيفا أن الخبير انتهى في تحديده لسبب الدين هو اقتطاعات التأمين وفوائدها وأن هذه الاقتطاعات غير قانونية من الأساس وتتقادم بسنتين فضلا على عدم مشروعية هذه الاقتطاعات من الأساس وبطلان عقد التأمين طبقا مادة 36 من مدونة التأمينات وان التقادم يسقط دعوى الالتزام الأساسي استنادا للمادة 371 من ق ل ع ويسقط أيضا الالتزامات التبعية بما فيها الفوائد استنادا للفصل 376 من ق ل ع , كما أن طلبات البنك تتناقض مع ما جاء في الخبرة لكون الخبرة أوردت سبب الدين الذي هو اقتطاعات التأمين والفوائد في حين أن سبب الدعوى المقدمة من طرف البنك مستندة في دعواها على القرض وهو تناقض يوجب عدم قبول الدعوى وبخصوص الطلب المضاد فإن المستأنف تمسك ببطلان أساس احتساب المديونية الباطلة والمفتقرة إلى الأساس القانوني مما بكون مع الطلب المضاد للمستأنف مؤسس والتمس الحكم وفقه وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث إن البنك المستأنف عليه أدلى بمستنتجاته بعد الخبرة التمس بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/10/2019 حضرت ذ/ (أ.) عن ذ/ صلاح الدين (ع.) عن المستأنف وحضر ذ/ (و.) عن ذ/ عدنان (ف.) وأدلى بمستنتجاته بعد الخبرة واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 28/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الخبير أكد عدم وجود أي اتفاق على استفادة المستأنف من التسهيلات وأن الدين الذي توصل إليه الخبير واعتبار ناتج عن تسهيلات بنكية يتناقض مع ادعاء المستأنف عليه التي أوردت في مذكرتها بكون الدين يتعلق بعقد قرض أدلت بأصله والكشوف الحسابية لا تؤيد كزاعم الخبير وان المستأنف لم يبلغ يتلك الكشوف الحسابية مما يشكل خرقا للفصل 491 من مدونة التجارة كما أن الزعم بكون الدين ناتج عن قسط التأمين يؤكد اختلال دعوى المدعية شكلا , وأن الخبير اعتمد تصريحات المستأنف عليه دون تمحيص ولم يسلط الضوء على النزاع واكتفى بنقل وجهة نظر البنك , وأن قول الخبير بكون المستأنف أبرم عقد تأمين قول غير معتبر من الناحية القانونية لكون عقد التأمين يثبت بالكتابة استنادا للمادة 11 من مدونة التأمينات والخبير تطاول على اختصاص المحكمة وقال بكون الدين ناتج عن عقدة تأمين وفي غياب عقد الأمين فإن أصل الدين المحدد من طرف الخبير منعدم السبب , كما أن البنك رفع دعواها ليس بصفته مؤمنا وإنما بصفته مؤسسة ائتمان والحال أن المنازعة في وجود عقد التأمين ينبغي أن ترفع من طرف المؤمن وأن تخضع لمقتضيات مدونة التأمينات, كما أن أقدام البنك على أداء أقساط التأمين من حساب المستأنف والحال أنه منعدم الرصيد أصلا والذي هو البنك نفسه وفي إطار تسهيلات بنكية مزعومة يقتضي مساءلة البنك عن إخلاله بالقانون مما يتضح معه أن ذمة المستأنف خالية من الدين.
وحيث إن وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير السيد محمد وارتي الذي كلف بالاطلاع على الحساب بالاطلاع الذي يربط المستأنفة بالمستأنف عليها وحساب حركيته الدائنة والمدينة وسبب المديونية وما إذا كانت تتعلق بتسهيلات في الحساب أم لا وتحديد الدين لغاية حصر الحساب و بصفة قانونية وتحرير تقرير مفصل بذلك .
وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريره المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة في 04/10/2019 والذي انتهى فيه إلى أن الدين الذي بذمة المستأنف عليه هو 110.604,91 درهم لغاية تاريخ 30/11/2014.
وحيث إن الخبير أشار في تقريره إلى جميع مراحل الحساب منذ ان كان الرصيد مدينا بمبلغ 462.487,00 درهم بتاريخ 31/07/2008 إلى آخر عملية دائنة سجلت في الحساب ليصل الرصيد المدينة إلى غاية قفله بتاريخ 30/11/2014 إلى مبلغ 110.604,91 درهم بعد مرور سنة على آخر عملية كانت دائنة بتاريخ 15/10/2013 .
وحيث إن منازعة المستأنف بخصوص الخبرة تبقى على غير أساس لكون العمليات المدونة بكشوف الحساب تخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة وتسري من تاريخ حصر الحساب وما تمسك به المستأنف من تقادم يتعلق بأقساط التأمين طبقا للمادة 36 من مدونة التجارة لا تطبق على العمليات المدونة بالحساب الجاري ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد وارتي سلط فيها الضوء على وضعية الحساب الجاري وتاريخ العمليات المنجزة لغاية قفله وبصفة قانونية وتكون المبالغ المطالب بها من طرف المستأنف في مقاله المضاد غير مبررة.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 110.604,91 درهم.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 110.604,91 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025