L’action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce est irrecevable si elle est introduite avant la notification d’une sommation de payer ne respectant pas le délai légal (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68178

Identification

Réf

68178

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6021

Date de décision

09/12/2021

N° de dossier

2021/8205/3576

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle accorde un délai de huit jours au lieu des quinze jours prescrits par l'article 1219 du code des obligations et des contrats, applicable sur renvoi de l'article 114 du code de commerce.

Elle constate en outre que l'action en justice a été introduite antérieurement à la notification de cette même mise en demeure, ce qui rend la demande prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (أ. ف.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/06/2021 تستانف بموجبه الحكم عدد 5780 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/11/2020 في الملف عدد 9787/8205/2019 والقاضي بتحقيق الرهن والإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للمدعى عليها والكائن بتجزئة [العنوان] آسفي، والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بآسفي تحت عدد 5401 وذلك بعد إجراء خبرة تقويمية له واستنادا لأمر رئاسي، وتكليف قسم التنفيذ للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في الفصول 115 و 116 و 117 من مدونة التجارة، والإذن للمدعي باستخلاص دينه المضمون بالرهن مع فوائده القانونية وذلك من منتوج البيع وبعد إعمال قواعد الامتياز والأسبقية والأولوية وفق المحدد قانونا، وبجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل، وجعل الصوائر امتيازية من عملية البيع و في حالة فشلها تبقى على عاتق المدعى عليها.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه بنك (ش. م. ب. م.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 27/09/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه سبق للمدعى عليها ان استفادت من ثلاثة قروض الاول في شكل تسهيلات الصندوق بمبلغ 3.000.000,00 درهم بفائدة نسبتها 6,50 % حسب الثابت من عقد قرض مؤرخ في 26/05/2015 فتخلذ بذمته 3.293.122,03 درهما و الثاني يتعلق بقرض الخصم التجاري في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم بفائدة نسبتها 6,50 % حسب الثابت من عقد قرض مؤرخ في 26/05/2017 فتخلذ بذمته مبلغ 1.252.939,80 درهما و الثالث يتعلق بقرض التجهيز في حدود مبلغ 700.000,00 درهم بفائدة نسبتها 7,50 % حسب الثابت من عقد قرض مؤرخ في 10/10/2017 فتخلذ بذمته 769.277,72 درهما أي ما مجموعه 5.315.339,55 درهما الى غاية 28/08/2019 و ان الدين مضمون بكفالة شخصية تضامنية للمدعى عليهما في حدود مبلغ 700.000,00 درهم لكل واحد منهما حسب عقدي الكفالة، ولضمان القرض المذكور فقد رهنت المدعى عليها لفائدته الاصل التجاري ذي الرقم 5401 المسمى "شركة (أ. ف.)"، و انه رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة معها قصد حثها على الاداء باءت بالفشل، ملتمسا الحكم ببيع الاصل التجاري المسمى شركة (أ. ف.) عن طريق كتابة الضبط بواسطة المزاد العلني و الاذن له باستيفاء دينه " الاصل والفوائد التعاقدية و واجب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الفوائد البنكية و كافة الصوائر القضائية " و ذلك من الثمن المتحصل عليه من عملية البيع مع النفاذ المعجل، و عزز المقال بثلاثة عقود قرض، كشف حساب للاقساط الغير المؤداة، كشف حساب الجاري و المحول الى حساب المنازعات، جدول استهلاك الدين، رسالة انذارية، مع محضر تبليغ و سجل تجاري.

و بتاريخ 09/11/2020 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن الحكم المستأنف لم يكن مصادفا للصواب في مسايرته لمطالب المستأنف عليه وقضائه بتحقيق الرهن والإذن ببيع اصلها التجاري، بعلة أن دينه ثابت بکشوف الحساب الصادرة عنه، وأن رهنه مقيد على الأصل التجاري بتاريخ 29/05/2017 ولا زال مفعوله القانوني قائما ، کما أنه قام بتوجيه إنذار قصد أداء الدين تضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة ، في حين ان المحكمة مصدرته أقرت قيام الشرط الأول المتعلق بثبوت الدين استنادا إلى الحجية المقررة لكشوف الحساب طبقا لأحكام المادة 156 من القانون رقم 12 – 103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، فإن الكشف المذكور هو محل منازعة جدية من قبل الطاعنة لكونه لا يستجيب للشروط المحددة قانونا من جهة ولكونها قد سجلت عليه من جهة ثانية تحفظات لم يتأت لها بسطها خلال المرحلة الابتدائية وتتعلق بارتكاب المستأنف عليه لإخلالات مالية تسببت في تضخيم الدين، وأن هذه التحفظات تمت مناقشتها بدعوى الأداء المتعلقة بنفس الدين الرائجة أمام المحكمة التجارية في إطار الملف عدد 2348/8222/2020 ، وأنها قضت تمهیديا في الملف المذكور بإجراء خبرة حسابية قصد التأكد من العمليات المدونة في كشوف الحساب ومن مدى انسجامها مع القوانين والضوابط البنكية ومن تطبيق الفائدة بشكل قانوني وتفصيل المديونية المطالب بها وبيان سببها وما إذا كانت ناجمة عن عقود القرض أو عن كمبيالات في إطار الخصم مع بیان قيمتها وتاريخ استحقاقها وما إذا تم تقييدها عكسيا في مديونية الحساب وعلى ضوء ذلك تحديد المديونية بكل دقة .

وأن تحفظات المستانفة بخصوص الدين لم تكن مقتصرة فقط على المنازعة في كشوف الحساب وإنما كانت منصبة كذلك على قيم الكمبيالات المخصومة التي فوجئت بحصرها في مبلغ 1.252.939,80 درهما مع ما يترتب عنها من فوائد وتم تقييدها عكسيا في مدينية الحساب رغم استمرار المستانف عليه في الاحتفاظ بهذه الكمبيالات ومقاضاة المسحوب عليهم فيها واستصدار أحكام لفائدته تتعلق بنفس الدين وذلك في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 503 من مدونة التجارة

وأن المستانفة في هذا الإطار وجهت إنذارا للمستأنف عليه من أجل إشعاره بتصحيح الوضع سواء بإسقاط قيم الكمبيالات المخصومة من المديونية أو إرجاعها لها حتى يتأتى لها متابعة المسحوب عليهم فيها حفاظا على مصالحها وهو الإنذار الذي بقي دون جدوى رغم التوصل به بتاريخ 21/09/2020 .

وانه يتبين من خلال المعطيات المذكورة أن الدين الذي على أساسه يسعى المستأنف عليه إلى تحقيق الرهن هو دین موضوع منازعة جدية كما يشهد بذلك الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديده كما أنه يشمل في جزء مهم منه قيم الكمبيالات المخصومة المقيدة عكسيا في مدينية الحساب مع ما ترتب عنها من فوائد أدت إلى تضخيم الدين بشكل غير مشروع رغم أنه أصر على الاحتفاظ بهده الكمبيالات بل واستصدر أحكاما بالأداء بناءا عليها في مواجهة المسحوب عليهم في هذه الكمبيالات .

ومادامت المنازعة الجدية المثارة حول المديونية، فإن الإنذار الموجه من قبل المستأنف عليه للمستانفة بتاريخ 16/10/2019 يبقى عديم الأثر في مسطرة البيع الإجمالي للأصل التجاري لأن الإنذار المخاطب بمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة والذي تؤسس عليه إجراءات تحقيق الرهن ، لا تكفي الإشارة فيه لأجل الثمانية أيام حتى ينتج أثره بل لا بد من تضمينه صراحة أن عدم الأداء بعد انصرام الأجل المذكور سيؤدي إلى استصدار الأمر بيع الأصل التجاري ، ملتمسة الغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل المستانف عليه الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة تبليغية للحكم المستانف مع طي التبليغ.

وبجلسة 21/10/2021 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستانف عاب على الحكم المطعون فيه اعتماده على كشوفات الحساب وان الدين الذي على اساسه يسعى المستانف عليه الى تحقيق الرهن هو دين موضوع منازعة جدية.

وحيث ان كشوفات الحساب الصادرة عن مؤسسات الائتمان تعتبر حجة يوثق بها في النزاعات القائمة بين تلك المؤسسات وزبنائها ما لم يثبت عكس البيانات الواردة فيها وذلك طبقا لاحكام المادة 156 من القانون 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، ملتمسا الحكم وفق مذكرته هاته.

وحيث أدرج الملف بجلسة 11/11/2021 حضر خلالها الاستاذ (جل.) عن الاستاذ (جا.) وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2/12/2021، مددت لجلسة 09/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث إنه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة، أن الإنذار المبلغ لها بتاريخ 16/10/2019 يبقى عديم الأثر في مسطرة البيع الإجمالي للاصل التجاري، لأن الإنذار الوارد في المادة 114 من مدونة التجارة والذي تؤسس عليه إجراءات تحقيق الرهن، لا تكفي الإشارة فيه لأجل ثمانية أيام حتى ينتج أثره، بل لابد من تضمينه أن عدم الأداء بعد انصرام الاجل المذكور سيؤدي إلى استصدار الأمر ببيع الاصل التجاري.

وحيث انه بالرجوع إلى المادة 114 المومأ لها فإنها تنص على أنه "... يجوز للبائع والدائن المرتهن المقيد يدنهما على الاصل التجاري أن يحصلا أيضا على الأمر ببيع الاصل التجاري الذي يضمن مالهما من ديون، وذلك بعد استيفاء الإجراءت المنصوص عليها في الفصل 1219 من قانون الالتزامات والعقود" وأن الفصل 1219 المحال عليه بمقتضى المادة السالفة الذكر ينص في فقرته الثانية على انه " يحدد الانذار المذكور أجلا يجب ألا يقل عن (15) يوما من تاريخ تبليغه، من أجل تمكين المدين من الوفاء بالمبالغ المستحقة وفي حالة عدم الأداء وانقضاء الاجل امكن للدائن مباشرة إجراءات تحقيق الضمانة".

وحيث إنه فضلا عن أن الإنذار المبعوث من طرف المستانف عليه للطاعنة لم يحترم المدة المنصوص عليها في الفصل المذكور، إذ لم يمنح المدينة سوى أجل ثمانية أيام، فإنه بلغ لها بتاريخ 16/10/2019 في حين أن الدعوى رفعت بتاريخ 27/09/2019 وهو تاريخ سابق لتاريخ تبليغ الانذار، مما يكون معه الانذار الذي استند اليه المستانف عليه لرفع دعواه غير مستوف للشروط المنصوص عليها في المادة 114 من مدونة التجارة، فتبقى بذلك الدعوى سابقة لأوانها، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés