L’action en paiement d’un loyer commercial se prescrit par cinq ans à compter de son échéance, justifiant le rejet de la demande en paiement et en expulsion fondée sur une créance prescrite (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78172

Identification

Réf

78172

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

468

Date de décision

06/02/2019

N° de dossier

2018/8206/5257

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement d'un terme de loyer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de la créance locative. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement et ordonné son expulsion. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de la dette par l'effet de la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour accueille ce moyen en relevant que le loyer litigieux, échu en décembre 2011, n'avait fait l'objet d'une mise en demeure que le 29 décembre 2017, soit au-delà du délai de cinq ans. Elle retient que la créance est prescrite, faute pour le bailleur de justifier d'un quelconque acte interruptif de prescription valablement accompli avant l'expiration de ce délai. La demande en paiement étant ainsi éteinte, la demande en éviction fondée sur son inexécution est par conséquent rejetée. Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد امحمد (أ.) بواسطة نائبه بتاريخ 13/08/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2972 ملف عدد 1783/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه عبد الرزاق (ب.) لفائدة المدعين مبلغ خمسمائة درهم واجب كراء شهر دجنبر 2011 و مبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل وافراغه من المحل التجاري الكائن بمجموعة [العنوان] القنيطرة هو و من يقوم مقامه أو بإذنه وتحميله المصاريف و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الأداء و رفض الباقي .

وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 6/8/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بتاريخ 13/8/2018 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/05/2018 والذي جاء فيه أنهم يملكون المحل التجاري موضوع النزاع و أن المدعى عليه يعتمره على وجه الكراء بسومة شهرية قدرها 500 درهم وانه ترتب بذمته واجب كراء 11 شهرا وجب فيها مبلغ 5500 درهم وأنهم سبق أن استصدروا حكما بالزيادة في السومة الكرائية ابتداء من 03/10/2012 إلى 31/12/2017 فترتب بذمته واجب كراء 63 شهرا وجب فيها مبلغ 34.650 درهم و انه امتنع عن الأداء من 01/12/2011 إلى 31/12/2017 وجب عنها مبلغ 40.150 درهم وان المدعى عليه توصل منهم بإنذار بتاريخ 29/12/2017 من أجل أداء ما بذمته إلا أنه لم يبادر إلى الأداء لأجله يلتمسون الحكم على المدعى عليه بأدائه لهم مبلغ 40.150 درهم واجبات كراء 74 شهرا و مبلغ 3000 درهم تعويضا عن التماطل و الحكم بإفراغه من المحل موضوع النزاع هو و من يقوم مقامه أو بإذنه و من جميع شواغله وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . وأرفق المقال بنسخة من انذار وبمحضر تبليغ انذار .

و بناء على جواب المدعى عليه المدلى به بواسطة نائبه بجلسة 20/06/2018 جاء فيه أنه فور توصله بالانذارات التي كانت تبلغ إليه يعمل على عرض الواجبات المطلوبة في الإنذار رفقته محاضر العروض العينية والايداع بصندوق المحكمة ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.

و بناء على تعقيب المدعين المدلى به بجلسة 04/07/2018 جاء فيه أن المدعى عليه توصل بإنذار من أجل أداء واجبات كراء المدة من 01/12/2012 إلى 31/12/2017 إلا أنه بالرجوع إلى محاضر العروض العينية التي أدلى بها المدعى عليه نجد أن شهر 12 من سنة 2011 لم يدلى للمحكمة بما يفيد أداءه أو إيداعه مما يجعل التماطل ثابت في حقه ملتمسين الحكم وفق ما جاء بمقالهم و جعل الصائر على عاتقه .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرزاق (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن الامر يتعلق بكراء شهر دجنبر من سنة 2011وإن المستأنف عليهم لم يسجلوا دعواهم إلا بتاريخ 09/05/2018 أي بعد أكثر من ست سنوات و أن الدعوى سقطت بسبب التقادم طبقا للمادة 391المادة من ق ل ع مضيفا ان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع وأن الحكم المستأنف صدر بشأن كراء شهر دجنبر 2011 و انهم بتاريخ 06/06/2012 بعثوا بإنذار للعارض بواسطة المفوض القضائي مصطفى (ل.) توصل به العارض بتاريخ 08/06/2012 يطالبون فيه بالوجيبة الكرائية عن المدة من 01/01/2012 إلى 30/06/2012 حسب مبلغ 3000 درهم وبمجرد توصل العارض بهذا الانذار بادر إلى تسجيل مقال في إطار المختلفات أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة يرمي إلى العرض العيني والايداع فتح له الملف رقم 2119/12 صدر فيه أمر بالموافقة على الطلب بتاريخ 12/06/2012 على إثره قام العارض بعرض المبالغ المطلوبة في الانذار في الملف التنفيذي عدد 4457/6201/12 حيث حرر المفوض القضائي محضرا بتاريخ 15 و 19/06/2012 تم بموجبه إيداع المبالغ المعروضة بصندوق المحكمة في الحساب رقم 41194 وصل عدد 1592 و أنه طبقا لمقتضيات المادة 253 من ق ل ع فإن ذمة العارض تبقى بريئة من كراء شهر دجنبر 2011 ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها و احتياطيا الحكم برفض الطلب لانعدام المبرر و تحميل المستأنف عليهم الصائر ، وأرفق المقال بطي التبليغ – نسخة حكم – انذار – محضر تبليغه – مقال مختلف و محضر العرض و الايداع.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم جاء فيها أن شهر 12 لم يطله التقادم لكون التقادم يتم احتسابه من تاريخ استحقاق الوجيبة الكرائية عند انتهاء الشهر و هي 31 من شهر 12 من سنة 2011 وأن المستأنف لاحتساب أجل التقادم عمد إلى اختيار تاريخين الأول الشهر المطلوب و الثاني تاريخ تقديم المقال الافتتاحي للدعوى وأنه لاحتساب التقادم يتعين اعتماد نهاية الشهر المطلوب و تاريخ توصله بالإنذار بأداء الوجيبة الكرائية وأن المستأنف توصل بالانذار بتاريخ 29/12/2017 و هو المتعين احتسابه لكونه تم قطع التقادم بواسطته كما ان التقادم ينقطع بكل اجراء باشره المالك او المكتري وأنه استصدر أوامر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة قصد اجراء العرض العيني والايداع في الملفات التالية :

أمر في الملف المختلف رقم 2119/109/2012 بتاريخ 12/06/2013 يقضي بعرض و ايداع الوجيبة الكرائية ، وأن المفوض القضائي حرر محضر اخباري بتاريخ 15/06/2012 بعرض مبلغ 3000 درهم .

أمر في الملف المختلف رقم 3570/109/2012 بتاريخ 09/10/2012 يقضي بعرض و ايداع الوجيبة الكرائية ، وأن المفوض القضائي حرر محضر اخباري بتاريخ 15/10/2012 بعرض مبلغ 2000 درهم .

أمر في الملف المختلف رقم 361/109/2014 بتاريخ 18/01/2014 يقضي بعرض و ايداع الوجيبة الكرائية ، وأن المفوض القضائي حرر محضر اخباري بتاريخ 03/02/2014 بعرض مبلغ 8250 درهم.

وان الفصل 253 من ق.ل.ع المستدل به يتحدث عن إعطاء توصيل وهو ما لم يحصل بين الطرفين وان المستانف توصل بالانذار ولم يبادر الى اداء مابذمته وان المستانف يرغب في استغلال المحل دون الوفاء بالالتزامات المقابلة ملتمسين الحكم بما جاء في مذكرتهم الجوابية و أرفقوها بثلاث محاضر اخبارية .

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه جاء فيها أن الأمر يتعلق بشهر 12 من سنة 2011وأن العارض توصل بالانذار بتاريخ 29/12/2017 وأن التقادم الخمسي حصل في 29/12/2016 وأن مدة الخمس سنوات انتهت في 29/12/2016 وليست 2017 وأن العارض قام بعرض المبالغ المطلوبة في الانذار حسب المدة المطالب بها أما السيدة زهور (ن.) فهي من الورثة وهي التي كانت موكلة عنهم وكانت تتقاضى باسمهم ملتمسا في الاخير رد دفوع المستأنف عليهم لعدم ارتكازها على اساس والحكم له وفق مقاله الاستئنافي و بصفة احتياطية إجراء بحث بين الطرفين ، وأرفق المذكرة من مقال أجل العرض و الايداع لسنة 2006 – 2007 .

وبناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 30/01/2019 فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 6/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن ضمن أوجه استئنافه المبسوطة أعلاه بأن واجب كراء شهر دجنبر 2011 قد سقط بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود .

وحيث ينص الفصل 391 أعلاه على أن الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الاراضي والمباني والفوائد وغيرها من الاداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط .

وحيث إن المحكمة وبعد تفحصها لكافة وثائق الملف تبث لها أن واجب الكراء يتعلق بشهر دجنبر 2011 بينما لم يتم إنذار المستأنف بالأداء إلا بتاريخ 29/12/2017 أي بعد انصرام اجل التقادم الذي هو خمس سنوات طبقا لمقتضيات الفصل أعلاه المتمسك به .

وحيث ان واجب كراء شهر دجنبر 2011 قد طاله التقادم خصوصا في غياب ما يفيد قيام الطرف المستأنف عليه بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم المقررة في القانون بخصوص واجب كراء الشهر موضوع الدفع بالتقادم .

وحيث يتعين على هدي ما ذكر أعلاه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب الأداء ومن ثم طلب الافراغ للتقادم مع تحميل المستأنف عليهم الصائر إعمالا لقاعدة أن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليهم الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial