Réf
75425
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3647
Date de décision
18/07/2019
N° de dossier
2018/8202/3564
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité du transporteur, Réformation du jugement, Preuve du paiement, Prescription quinquennale, Prescription annale, Prescription, Obligations entre commerçants, Expertise comptable, Contrat de transport, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en recouvrement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en paiement du prix. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. En appel, le débiteur soulevait, d'une part, la prescription annale des créances de transport prévue à l'article 389 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, l'extinction de la dette par paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'article 389 du code des obligations et des contrats, qui vise l'action en responsabilité du transporteur pour avarie ou retard, est inapplicable à l'action en paiement du prix de la prestation. Elle juge que la créance, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable judiciaire, la cour constate que le débiteur a rapporté la preuve du paiement de la quasi-totalité des factures par virements, chèques et effets de commerce escomptés. Elle retient dès lors que la créance n'est établie qu'à hauteur d'un solde résiduel. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant substantiellement le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ك. و. و.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/07/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5257 بتاريخ 24/05/2018 في الملف التجاري عدد 2914/8202/2018 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 2.958.779,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت في المقالين الاستئنافي والاصلاحي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 714 المؤرخ في 18/10/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها شركة مختصة في نقل البضائع وفي إطار ذلك قدمت للمدعى عليها خدمات موضوع مجموعة من الفواتير متمسكة بالفصل 417 من ق ل ع وضاف بأن الفواتير موضوع الدعوى تحمل طابع وتوقيع المدعى عليها متمسكة بالفصل 433 من ق ل ع وأن المدعى عليها تخلفت عن أداء ما بذمتها رغم جميع المحاولات الحبية المبذولة، لأجل ذلك التمست الحكم على المدعى عليها بالأداء لفائدتها مبلغ 2.958.779,64 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ قبول كل فاتورة والضريبة على القيمة المضافة وفوائد التأخير القانونية وبتعويض عن التماطل لا يقل عن 10 % من مبلغ الدين وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 05/04/2018 والمرفقة ب 21 فاتورة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/05/2017 والتي أفاد من خلالها أن المدعية زعمت بأنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 2.958.779,64 درهم وأدلت بفواتير لإثبات ذلك، وأن المدعية أخفت توصلها بكل المبالغ المطالب بها الواردة بالفواتير المدلى بها وذلك بواسطة تحويلين بنكيين الأول بتاريخ 09/02/2018 بمبلغ 1.301.926,93 درهم والثاني بتاريخ 14/02/2018 بمبلغ 2.000.000,00 درهم أي ما مجموعه 3.301.926,00 درهم، وأن المدعى عليها أدت المبلغ المطالب به إضافة إلى فواتير أخرى ضمت إلى المبلغ المحول لحساب المدعية، ملتمسا الحكم برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 17/05/2018 والتي أفاد من خلالها أنه ولئن كانت المدعى عليها تقر بأنها قامت بتحويلين بنكيين لفائدة المدعية بلغت قيمتها 3.301.926,00 درهم فإن قيمة الفواتير المقبولة والمدلى بها هو 6.756.640,73 درهم والحال أن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي لا يتجاوز مبلغ 2.958.779,64 درهم وأن ما ورد بالمذكرة الجوابية للمدعى عليها يعتبر إقرارا واضحا بالمديونية، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :
في تقادم الطلب بخصوص الفواتير المؤرخة في سنة 2016، فإن العارضة تتمسك بتقادم الطلب بخصوص الفواتير المؤرخة في سنة 2016 والبالغة قيمتها الإجمالية 3.918.693,00 درهم والمفصلة على الشكل التالي :
* الفاتورة تحت عدد 39/2016 المؤرخة في 31/01/2016 وتحمل مبلغ 291.697,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 160/2016 المؤرخة في 01/03/2016 وتحمل مبلغ 326.410,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 265/2016 المؤرخة في 20/03/2016 وتحمل مبلغ 286.282,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 355/2016 المؤرخة في 19/04/2016 وتحمل مبلغ 314.782,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 410/2016 المؤرخة في 10/05/2016 وتحمل مبلغ 278.872,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد: 796/2016 المؤرخة في 31/05/2016 وتحمل مبلغ 200.782,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 899/2016 المؤرخة في 30/06/2016 وتحمل مبلغ 195.510,00 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 964/2016 المؤرخة في 01/08/2016 وتحمل مبلغ 198.787,50 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 1112/2016 المؤرخة في 01/09/2016 وتحمل مبلغ 662.340,00 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 1525/2016 المؤرخة في 30/09/2016 وتحمل مبلغ 534.375,00 درهم.
* الفاتورة تحت عدد 1527/2016 المؤرخة في 01/10/2016 وتحمل مبلغ 827.640,00 درهم.
وان سند الدفع بتقادم الحق المترتب عن الفواتير المشار الى مراجعها اعلاه هو ما جاء في الفصل 389 من ق.ل.ع.
ولئن نصت المادة 5 من مدونة التجارة على ان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، فان ذلك معلق على عدم وجود مقتضيات خاصة مخالفة. وان موضوع الفواتير التي تتمسك العارضة بخصوصها بالتقادم يتعلق بنقل الأشياء على النحو الثابت من الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها وهو ما يجعل حكم الفصل 389 من ق.ل.ع. هو الواجب التطبيق. وان قوام العلاقة بين العارضة والمستأنف عليها هو نقل الأشياء. ومادامت المستأنف عليها لم تتقدم بدعواها إلا بتاريخ 16/03/2018، فانه يتعين التصريح بتقادمها وعدم اعتبارها في النازلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبخصوص براءة ذمة العارضة من المبلغ المحكوم به، وبالنظر لتقادم الفواتير المؤرخة في سنة 2016 على النحو السابق بيانه في السبب الأول من هذا الطعن، فانها تؤكد أيضا براءة ذمتها من كل الفواتير المدلى بها المتعلقة بسنة 2017 بالإضافة إلى فواتير لم تدل بها المستأنف عليها. وقد أدلت العارضة خلال المرحلة الابتدائية بما يفيد أداءها لمبلغ 3.301.926,00 درهم بواسطة تحويلين بنكيين لفائدة المستأنف عليها. وان التحويلين البنكيين المشار اليهما والتي تم الإدلاء بها ابتدائيا تخص الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها والخاصة بسنة 2017 والتي وصلت قيمتها التي 2.639.160,23 درهم غير انها أغفلت الإدلاء بالفواتير.
وان كل ما سبق بيانه يؤكد ان ذمة العارضة خالية من كل الفواتير المؤرخة سنة 2017 وفاتورة خاصة سنة 2018 على النحو المفصل أعلاه بالنظر للتحويلين البنكيين المنجزين والمدلى بوثائقهما خلال المرحلة الابتدائية، لهذه الأسباب فهي تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي التصريح برفض الطلب. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المطعون فيه وطي التبليغ وأصل ثلاث فواتير صادرة عن المستأنف عليها وغير مدلى بها من طرفها.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/08/2018 انها تدفع بكون الفواتير المؤرخة في سنة 2016 والتي أشارت اليها في مقالها قد طالها التقادم بموجب الفصل 389 من ق.ل.ع. استنادا إلى ان هذه الفواتير تتعلق بنقل أشياء على النحو الثابت بها وهو ما يجعل مقتضيات هذا الفصل واجبة التطبيق. وأنه من جهة أولى، فان المستأنفة لم تتقدم بهذا الدفع المتعلق بتقادم الفواتير إلا أمام أنظار المحكمة ولم تتقدم به عند عرض ملف النازلة أمام المحكمة الابتدائية وهو ما يثبت عدم جدية هذا الدفع. وانه من جهة ثانية، وبالرجوع إلى الفصل 389 من ق.ل.ع. والعقود المحتج به وباستقراء الحالات المحددة فيه نجدها لا تنطبق على نازلة الحال ولا تدخل في تعدادها ذلك ان النص المذكور ينص على تقادم الدعاوى المتعلق بمسؤولية الناقل. كما هو الشأن بخصوص العوار اللاحق بالبضائع حينما يتعلق الأمر بنقل أشياء أو التأخير بخصوص نقل الأشخاص والحال ان موضوع النزاع الحالي لا يتعلق بما ذكر اذ ان الأمر يتعلق بمعاملات تجارية نشأت بين شركتين تجاريتين وتخص أداء خدماتها قدمتها العارضة للمستأنفة وبالتالي فانها تخضع لتقادم الالتزامات التجارية بين التجار أي بعد مضي خمس سنوات. ومن جهة ثالثة، فان المستأنفة قد غاب عن نظرها كون التقادم كفكرة هو مبني على قرينة الوفاء، وان المستأنفة حينما ادعت واقعة الأداء من خلال مذكرتها الجوابية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية، فانها قد هدمت تلك القرينة وأصبحت في مركز الملزمة بإثبات واقعة الوفاء التي تدعيها تطبيقا للفصل 399 من ق.ل.ع. مما تكون معه وسيلة الاستئناف المتخذة من تقادم الالتزام غير مبنية على أساس. وإذا ما سايرنا على سبيل الجدل منطق المستأنفة رغم انه لا يستقيم مع القانون ولا مع الواقع، فانطلاقا من تاريخ وضع المقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 16/03/2017 وانطلاقا من إقرارها بأنها أدت الفواتير المؤرخة بعد 16/03/2017 وهو ادعاء لا يوجد في ملف النازلة ما يسنده وان العارضة أغفلت تقديم فواتير مؤرخة بعد هذا التاريخ والتي يمكن حصر قيمتها في 637.086,907 درهم التي لا تعتبرها المستأنفة متقادمة بناء على دفعها المضمن بمقالها الاستئنافي. والمطالب بها في المقال الافتتاحي تبلغ قيمتها 2.587.289,09 درهم اذا ما أضيف اليها مبلغ 637.086,907 درهم الممثل لقيمة الفواتير التي أدلت بها المستأنفة نفسها سيكون مجموع ما تستحقه العارضة اذا هو مبلغ 3.224.375,997 درهم عن الفواتير ما بعد 16/03/2017 (الغير متقادمة حسب زعم ومنطق المستأنفة ) أي أقل بكثير من المبلغ المطالب به من خلال المقال الافتتاحي للدعوى الحالية وانه من غير المنطقي ان تؤدي قيمة الفواتير المؤرخة بعد تاريخ 16/03/2017 دون ان تؤدي الفواتير المؤرخة قبل هذا التاريخ. وان العارضة تتشبث بأن الأداء الذي تتمسك بانه قامت به يخص الفواتير المؤرخة خلال سنة 2016. وانه تأسيسا على ما سبق، فان المستأنفة تسعى جاهدة إلى التملص بكل الوسائل من أداء ما بذمتها للعارضة وان دفوعاتها أبعد ما تكون مقبولة قانونا وواقعا ومنطقا ويتعين بالتالي ردها لكونها غير منتجة في موضوع النزاع المعروض على أنظار المحكمة، لهذه الأسباب فهي تلتمس تأييد الحكم الابتدائي وإبقاء صائره على المستأنفة.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 02/08/2018 بقرارين استئنافيين.
وحيث رد دفاع المستأنفة بجلسة 04/10/2018 انه بداية وجبت الإشارة إلى ان التقادم هو دفع موضوعي يمكن إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وهو ما أكدته محكمة النقض من العديد من قراراتها.وان مقتضيات المادة 389 من ق.ل.ع. تطبق بالأسبقية على مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة وهو نفس ما ذهبت إليه القرارات الاستئنافية المستدل بها، ويتعين والحالة هذه الحكم وفق ما ورد في المقال الاستئنافي بخصوص التقادم. كما أكدت العارضة على إنجاز تحويلين بنكيين لحساب المستأنف عليها وهما التحويلان غير المنازع فيهما.
وبخصوص المقال الإصلاحي، فانه من بين الفواتير التي أدتها العارضة ضمن التحويلين البنكيين ولم تطالب بها المستأنف عليها، الفاتورة رقم 0111520018 مؤرخة في 31/01/2018 بقيمة 209.106,88 درهم عوض المبلغ المضمن في المقال الاستئنافي والمحدد في 183.427.087 درهم غير شامل للضريبة على القيمة المضافة على النحو الثابت من الفاتورة الأصلية المرفقة بالمقال الاستئنافي. وان المقال الإصلاحي يروم فقط إلى التأكد من الوثيقة الأصلية المدلى بها وترتيب الآثار القانونية على ذلك للقول ببراءة ذمة العارض من المبالغ المطالب بها، لهذه الأسباب فهي تلتمس من حيث الجواب برد مزاعم المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم وفق طعن العارضة. ومن حيث المقال الإصلاحي الإشهاد على إصلاح العارضة للخطأ المادي الذي تسرب لمقالها الاستئنافي بخصوص الفاتورة رقم 0111520018 المؤرخة في 31/01/2018 الحاملة لقيمة 209.106,88 درهم وليس 183.427.087 درهم كما ورد خطأ مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك والقول ببراءة ذمة العارضة من المبالغ المطالب بها.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 714 المؤرخ في 18/10/2018 الذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير محمد جواد الخياطي الذي خلص في تقريره الى أن فواتير 2017 قد تم أداؤها بكاملها ومعها فاتورة يناير 2018 بواسطة تحويلين تعترف بهما المستأنف عليها ويبقى بذمة المستأنفة فواتير 2016 ومجموعها 4.117.480,50 درهم وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ المطالب به.
وأنه إذا أدلت المستأنفة للمحكمة بما يفيد أداء الشيكات الثلاث المشار إليها أعلاه فيبقى متخلذا بذمتها عن 2016 مبلغ 2.093.125,50 درهم.
وأنه زيادة على ذلك أدلت المستأنفة بما يثبت الأداءن المشار إليهما أعلاه بمجموع 2.000.000,00 درهم فإنه يتخلذ بذمة المستأنفة سوى 93125,50 درهم.
وحيث ادلى دفاع المستأنفة بجلسة 04/04/2019 بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه على غرار ما تمسكت به العارضة فإن الخبير عاين بدوره أن الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها تصل قيمتها ال مبلغ 6.750.664,00 درهم في حين أن المبلغ المطالب به محدد في مبلغ 2.958.779,64 درهم دون أن تبين الفواتير المعنية بالمبلغ المطالب به، وهو ما يؤكد ارتباك الدعوى وعدم ارتكازها على أساس سليم.
وبخصوص الفواتير المتعلقة بسنة 2016: أكدت العارضة من خلال طعنها بالاستئناف على أن المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها بخصوص سنة 2016 والمحكوم به ابتدائيا لا يستند على اساس وذلك على النحو المبين في صدر الطعن وخصوصا ما يتعلق بالتقادم. وانتهى الخبير جواد الخياطي الى أن العارضة لا زالت مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 93.125,50 درهم بعد أن تبت له اداء العارضة لكل المبالغ الخاصة بهذه السنة. وأكد الخبير ان الأداءات التي أدلت بها العارضة كلها لم تكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها مما يعد معها ذلك إقرارا بالأداء. وأن الأداءات الخاصة بسنة 2016 كانت بواسطة ثلاث شيكات وكمبيالتين، لم تنازع المستانف عليها فيهم ما دام الأمر كذلك، فإن الخبير اعتبر عن حق الأداءات المدلى بها. وفي كافة الأحوال وبخصوص المبلغ الذي اعتبر أنه لا زال عالق بذمتها وقدره 93.125,50 درهم فإن هذه الأخيرة لا زالت تتمسك بخصوصه بالتقادم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبخصوص فواتير سنة 2017 وسنة 2018: أكد الخبير على أن ذمة العارضة خالية من الفواتير المتعلقة بسنة 2017 وسنة 2018 على النحو الثابت من التحويلين البنكيين المنجزين لفائدة المستأنف عليها. ولذلك تكون ذمة العارضة خالية من المبالغ المحكوم بها ابتدائيا. لذلك تلتمس الحكم وفق طعنها.
وحيث ادلى دفاع المستأنف عليها بجلسة 04/04/2019 بمذكرة تعقيبية على الخبرة جاء فيها أن تقرير الخبرة خلص الى ان المديونية هي 4.117.480,00 درهم أي أن المبلغ الذي تطالب به العارضة أقل من هذا المبلغ المحدد من خلال احتساب فواتير سنة 2016 التي تبت للخبير عدم أدائها. وأن العارضة تطالب فقط بمبلغ 2.958.779,64 درهم أي أقل من مبلغ المديونية وبالتالي يكون طلبها الرامي الى الأداء مبني على أساس مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف. وأن العارضة لم تتوصل بأي مبلغ مالي من المستأنفة عن طريق شيك أو ماش ابه. وبناء على أن الخبرة أثبتت أن العارضة دائنة للمستأنفة بمبلغ 4.117.480,00 درهم. وأنها تتحفظ في شان الشيكات التي تدعي المستأنفة أنها قامت بأداء مبلغ الفواتير المطالب بها عن طريقها. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
بناء على القرار التمهيدي عدد 293 المؤرخ في 11/04/2019 والذي قضى بإرجاع المهمة للخبير للتقيد بالقرار التمهيدي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 93.125,50 درهم.
وحيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 11/07/2019 بان الخبير اكد بتقريره التكميلي أنها لا زالت دائنة سوى بمبلغ 93.125,50 درهم بعد أن أثبت له الأداء والذي لم يكن محل منازعة من طرف المستأنف عليها وأنها لا زالت تتمسك بالدفع بالتقادم.
وحيث ادرجت القضية بجلسة 11/07/2019 حضرها دفاع المستأنف وأدلى بمذكرة تأكيدية المشار إليها أعلاه تسلم نائب المستانف عليها نسخة منها والتمس اجلا وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 18/07/2019.
محكمة الاستئناف
حيث اسست الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من تقادم الفواتير المؤرخة في سنة 2016 استنادا لمقتضيات الفصل 389 من ق ل ع لأن هذه الفواتير تتعلق بنقل اشياء على النحو الثابت فيها في حين أنه باستقراء الحالات المحددة في الفصل 389 من ق ل ع لا تنطبق على نازلة الحال ولا تدخل في تعدادها ذلك أن النص المذكور ينص على تقادم الدعاوى المتعلقة بمسؤولية الناقل كما هو الشأن بخصوص العوار اللاحق بالبضائع فيما يتعلق الأمر بنقل الأشياء أو التاخير بخصوص نقل الأشخاص والحال أن موضوع النزاع الحالي لا يتعلق بما ذكر إذ أن الأمر يتعلق بمعاملات تجارية نشأت بين شركتين تجاريتين وتخص أداء خدمات المستأنف عليها للمستأنفة وبالتالي فإنها تخضع لتقادم الالتزامات التجارية بين التجار المحددة في خمس سنوات وأن الفواتير محل المطالبة الحالية لم تتجاوز مدة خمس سنوات المنصوص عليها في الفصل 5 المنصوص عليه في المادة التجارية مما يتعين تبعا لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص.
حيث اعتبارا لمنازعة الطاعنة بخصوص الفواتير المطلوب عنها الأداء إذ تمسكت بأنها أدتها بواسطة تحويلين بنكيين لفائدة المستأنف عليها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير محمد جواد الخياطي إلا أنه لم يحسم في المديونية موضحا أن فواتير 2017 قد تم أداءها بكاملها معها فاتورة يناير 2018 بواسطة تحويلين تعترف بهما المستأنف عليها ويبقى بذمة المستأنفة فواتير 2016 ومجموعها 4.117.480,50 درهم وهو مبلغ يفوق بكثير المبلغ المطالب به. وانه إذا أدلت المستأنفة للمحكمة بما يفيد أداء الشيكات الثلاث المشار غليها أعلاه فيبقى متخلذا بذمتها عن 2016 مبلغ 2093125,50 درهم وأنه زيادة على ذلك أدلت المستانفة بما يثبت الأدائين المشار إليهما أعلاه بمجموع 2.000.000,00 درهم فلن يتخلذ بذمة المستأنفة سوى 93.125,50 درهم. وهو الأمر الذي لم يحسم بمقتضاه المديونية محل المطالبة الحالية.
وحيث إنه لما تبت للمحكمة عدم حسم الخبير في المديونية أمرت بإرجاع المهمة له قصد التقيد بمنطوق القرار التمهيدي والاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين فانتهى الى تحديد المديونية في مبلغ 93.125,50 درهم.
حيث أكد الخبير أن فواتير 2017 قد تم اداؤها بالكامل ومعها فاتورة يناير 2018 بواسطة تحويلين تعترف بهما المستأنف عليها وأنه إذا أدلت المستأنفة بما يفيد أداء الشيكات الثلاث المشار إليها أعلاه فسيبقى متخلذا بذمتها عن سنة 2016 مبلغ 2.093125,50 درهم وأنه إذا أدلت المستأنفة بما يثبت الأداءين المشار إليهما أعلاه بمجموع 2.000.000 درهم فلن يتخلذ بذمتها سوى 93.125,50 درهم وبعد هذه النتيجة التي خلص إليها اوضح بأن الطاعنة أدلت بصورة لشهادة صادرة عن التجاري وفا بنك بدفع ثلاث شيكات للاستخلاص وهي بالمبالغ التالية : 662340,00 درهم + 534375,00 + 82764000 درهم أي ما مجموعه 2.024.355,00 درهم وهذه الشيكات الثلاث هي التي سبقت الاشارة اليها ضمن الحالة الثانية من الخلاصة المشار إليها أعلاه إذ أكد الخبير بان هذه الشهادة المصورة تحمل طابع البنك مع تاريخ الوضع وهو 12/10/2016 واعتبارا لكون صورة شهادة الدفع المدلى بها لا تكفي للتأكد من ان المستأنف عليها قد توصلت بهذه المبالغ تم الإدلاء بكشف حساب المستأنف عليها صادر عن تجاري وفا بنك عن شهر اكتوبر 2016 يتبين من خلاله أن حساب المستأنف عليها قد استفادت بتاريخ 12/01/2016 من مبلغ 2.024.355,00 درهم وهو مبلغ مجموع الشيكات الثلاثة وبذلك يكون أداء الشيكات الثلاثة قد اصبح مؤكدا وثابتا كما أوضح الخبير بأن المستأنفة أدلت بصورتان لشهادتي خصم لكمبيالتين الأولى تحلم رقم 6871215 بمبلغ 1.000.000,00 درهم والثانية تحمل رقم 6871211 بمبلغ 1.000.000,00 درهم وهاتان الشهادتان تثبتان أن المستأنف عليها كان في حوزتها الكمبيالتين وقدمتهما للخصم مؤدية عليهما الفوائد اللازمة وبما ان الشهادتين المذكورتين قد تم طبعهما من الحاسوب أشعر الخبير ممثل المستأنفة بالمصادقة عليها من طرف البنك فتم الإدلاء بشهادتي الخصم تحملان طابع التجاري وفا بنك وذلك يوم 11/06/2019 وهو الأمر الذي يثبت معه أن المستأنف عليها توصلت بالأداءين المشار إليهما في الحالة الثالثة من خلاصة التقرير الأول 1.000.000,00 درهم + 1.000.000,00 درهم لذلك يصرح الخبير بأن ذمة المستأنفة لا زالت مليئة سوى بمبلغ 93.125,00 درهم وهو ما لم يتم التعرض عليه من طرف دفاع المستأنف عليها. وقد أوضح الخبير انه قبل الموعد المحدد للخبرة ب 15 دقيقة توصل برسالة من دفاع المستأنف عليها يطلب تأجيل جلسة الخبرة فتم عقد جلسة أخرى للمواجهة يوم الثلاثاء 11/06/2019 فتم إشعار دفاع المستأنف عليها طالب التأجيل بالموعد الجديد بواسطة رسالة قصيرة من هاتف الخبير وفي اليوم الموالي توصل هاتف الخبير برسالة قصيرة من الاستاذ (أ.) دفاع المستأنف عليها يؤكد التوصل ويشكر على الاستجابة لطلبه وفي الموعد المحدد الثاني أي الثلاثاء 11/06/2019 على الساعة العاشرة والنصف صباحا حضر مرة أخرى السيد (ب.) عن المستأنفة ولم يحضر أحد عن المستأنف عليها رغم تأكيد دفاعها توصله بالموعد الجديد فتكون تبعا لذلك الخبرة مستوفية لكافة شروطها الموضوعية والشكلية يتعين معها المصادقة عليها والقول بأداء الطاعنة للمبالغ المشار إليها أعلاه في حين تظل ذمتها مليئة فقط بمبلغ 93.125,50 درهم..
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 93.125,50 درهم والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: باعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به الى 93.125,50 درهم والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025