L’action en paiement de loyers est irrecevable si la mise en demeure préalable ne désigne pas avec précision les locaux objets du bail (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69396

Identification

Réf

69396

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1943

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2019/8201/4512

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une mise en demeure émanant d'un propriétaire indivis. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

L'appelant soutenait que la mise en demeure était nulle faute de désigner précisément les locaux loués au sein d'un ensemble immobilier détenu en indivision. La cour retient que la demande en paiement est irrecevable dès lors que la mise en demeure, qui en constitue le préalable, ne permet pas d'identifier avec certitude les locaux concernés, ni par leur numéro ni par leurs caractéristiques.

Elle souligne que le bailleur indivis a lui-même reconnu, en l'absence de partage, ne pouvoir justifier de l'attribution desdits locaux à sa quote-part. Cette indétermination de l'assiette du bail vicie la procédure et empêche toute exécution.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عرض الطاعنون أسباب استئنافهم وفق ما سطر أعلاه

وحيث اثار المستانفون جملة من الدفوع من بينها ان المستانف عليه لا صفة له في توجيه الانذار بدون اجازته من باقي المالكين على الشياع لانه لا يملك ثلاثة ارباع الملك وكما ان الانذار موضوع الدعوى لم يتضمن تحديدا للعين المكتراة و ان الكراء لا يفترض و انما يتعين اثباته من طرف مدعيه و ان المستانف عليه تناقض بين ما يدعيه في الانذار بكونه يملك محلين فقط من مجموع المحلات الفندقية و بين ما جاء في مقاله بكونه يملك نسبة 45.81 بالمائة من كافة الفندق المعروف بفندق (ب.) و ان الحكم المستانف لم يعلل كفاية فيما قضى به من اداء للكراء المطلوب ملتمسين الغاء الحكم و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب .

و حيث امرت هذه المحكمة باجراء بحث حضره طرفي النزاع و دفاعهما و صرح السيد فتح الله (ب.) عن الطرف المستانف ان المحل موضوع النزاع يحمل رقم 281 ليس بفندق بمفهوم استقبال الزبناء و انما يتعلق بمحلات تجارية " قيسارية " منها ما يتواجد بالطابق السفلي و اخرى بالطابق العلوي و انهم يؤدون الكراء للسيد محمد (ع.) عن ورثة عبد الجليل (ع.) بسومة قدرها 600 درهم عن الفندق برمته مضيفا ان وزارة الاوقاف تملك اغلبيه الفندق و صرح المستانف عليه عبد المنعم (ق.) انه اشترى نسبة جدته من الفندق بنسبة 45 بالمائة و بخصوص المحلين موضوع الطلب صرح انه لا يتوفر على اية وثيقة تفيد ان المحلين يندرجان ضمن حصته في الفندق لان الملك مشاع بين عدة مالكين .."

و حيث ان البين من خلال مجريات البحث و الوثائق المدلى بها بالملف ان المستانف عليه و ان كان يملك نسبة 45.81 بالمائة من الفندق حسب الاشهاد باستخراج نسبة حظ المدلى به بالملف فان الثابت ان المحل موضوع الدعوى الحامل لرقم 281 لا يتعلق بمحل واحد بل يتضمن مجموعة من المحلات منها ما يتواجد بالطابق الفوقي و منها ما يتواجد بالسفلي و ان الانذار الموجه من طرف المستانف عليه للطاعنين بتاريخ 15/5/2018 جاء فيه مطالبتهم بواجبات الايجار الخاصة بالمحلين المتواجدين بفندق (ب.) رقم [العنوان] الرباط بمشاهرة قدرها 1150 درهم دون تحديد لارقام هذين المحلين و معالمهما بدقة و قد صرح خلال جلسة البحث انه لا يتوفر على اية وثيقة تفيد ان حصته بالفندق تتعلق بالمحلين المذكورين بانذاره و انه ليس هناك فرز لحصص المالكين على الشياع وهو ما يعني ان حصته المذكورة تتعلق بالفندق برمته بجميع طوابقه و محلاته و ان عدم تحديد العين المكراة من شانه ان يجعل اي اداء للواجبات الكرائية او افراغ بناء على الانذار المعيب سيطال جميع المحل التجاري على اعتبار ان العين المكراة عبارة عن فندق به عدة محلات .

حيث استنادا لما ذكر تكون الاسباب المستند عليها في الطعن بالاستئناف جديرة بالاعتبار و تكون الدعوى الرامية الى الاداء معيبة شكلا و ان الحكم المستانف قد جانب الصواب عندما قضى بقبولها شكلا مما يتعين معه الغاء الحكم فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .

حيث انه يتعين جعل الصائر على المستانف عليه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :الغاء الحكم المستانف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و جعل الصائر على المستانف عليه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile