Réf
72835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2330
Date de décision
16/05/2019
N° de dossier
2019/8232/1908
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Reconnaissance de la qualité de preneur, Procédures antérieures, Preuve de la relation locative, Occupation sans droit ni titre, Force probante des documents, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en paiement de loyers, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 195 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 24 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un non-propriétaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'occupant justifiait d'un titre locatif. Devant la cour, les propriétaires appelants soutenaient que le bail leur était inopposable, faute d'avoir été consenti par eux ou de leur avoir été notifié. La cour écarte cet argument en retenant que l'action était fondée sur l'occupation sans titre, et non sur la validité du bail. Dès lors que l'intimé produisait un contrat et des quittances de loyer, la preuve d'une occupation sans droit ni titre n'était pas rapportée. La cour ajoute que les appelants, en ayant antérieurement engagé une procédure en résiliation de bail contre le même occupant, avaient de fait reconnu sa qualité de preneur, rendant leur connaissance de la relation locative certaine. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السادة السعدية وعبد الحق وزهرة لقبهم جميعا (خ.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/3/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 11645 الصادر بتاريخ 5/12/2018 في الملف عدد 9485/8205/2018 والذي قضى برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعنين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنهم ماليكن للعقار الكائن بالعنوان أعلاه
وان هذا العقار يحتوي على محلات تجارية بالطابق السفلي درب [العنوان] البيضاء محتلة من طرف أشخاص لم يسبق للعارضين أن أكروها لهم وان المدعى عليه يحتل المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه والذي حسب محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الهادي (ب.) صرح بأنه يكتري المحل من الهالك قيد حياته المسمى أحمد (خ.) وأن المدعين لا تربطهم أية علاقة كرائية بالمدعى عليه وكذلك المسمى قيد حياته أحمد (خ.) وأن تواجده بالمحل يبقى بدون سند قانوني كما أن من أكرى له المحل التجاري لا صفة له في ذلك لانعدام العلاقة القانونية بينه وبين المدعين، ملتمسين الحكم على المدعى عليه بإفراغ المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر على عاتق المدعى عليه. وأرفقوا المقال نسخة من محضر معاينة واستجواب وشهادة ملكية.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه بجلسة 31/10/2018 والتي جاء فيها بأن العارض يكتري المحل التجاري طبقا للقانون وليس محتلا وقد سبق للمدعين أن تقدموا بعدة دعاوى في مواجهة العارض، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل المدعين الصائر. وأرفق المذكرة بصورة من إنذار 17/06/2014، صورة من الأمر بعدم نجاح الصلح، صورة من الحكم موضوعه بطلان الإنذار، صورة وصل الكراء ماي 2014 وصورة من عقد الكراء لسنة 1989.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعين بجلسة 14/11/2018 جاء فيها بأن المدعى عليه دفع بوجود عقد كراء بين مورثه ومورث العارضين سنة 1985 وهو قول مردود من الناحية القانونية لكون السيد أحمد (خ.) ليس مورث المدعين فالعقار هو ملك للعارضين منذ سنة 1972 وتم تقييده بالرسم العقاري منذ 1980 وهو ما تثبته شهادة الإيداع وان المدعين لا تربطهم أية علاقة كرائية بالمدعى عليه وكذلك بالمسمى قيد حياته أحمد (خ.) وأن تواجده بالمحل يبقى بدون سند قانوني كما أن من أكرى له المحل التجاري لا صفة له في ذلك لانعدام العلاقة القانونية بينه وبين المدعين وان مورثهم قيد حياته لم يتقيد بمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع حتى يكون عقد الكراء المبرم نافذا اتجاه العارضين بصفتهم مالكين للعقار وبالرجوع إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون 49-16 فإنها تكرس الأثر القانوني للكراء من الباطن ودون إشعار المالك وبالرجوع إلى عقد الكراء يتضح أن صفة السيد (خ.) أحمد في هذا العقد هي مالك العقار وذلك في الفقرة الثانية من بنود العقد والواقع أن ملكية العقار ترجع للعارضين منذ تاريخ تقييد رسم الصدقة في الرسم العقاري عدد 1980، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الافتتاحي وأرفقوا المذكرة بصورة من شهادة الملكية وصورة من شهادة الإيداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية لنائب المدعى عليه بجلسة 28/11/2018 التمس من خلالها عدم قبول الدعوى شكلا وان اقتضى الحال برفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعنون مؤسسين استئنافهم على ما يلي :
ان المستأنفين مالكين قبل إبرام عقد الكراء انتقل إليهم العقار عن طريق عقد صدقة مؤرخ في 1972 وتم تقييده بالرسم العقاري سنة 1980 وبالتالي فالعارضين ليسوا وارثين للعقار وأن المكري ليس مورثهم وان المكتري لا تربطه بالعارضين أية علاقة قانونية وأن المحكمة التجارية حينما اعتبرت المكري مورث للمستأنفين تكون قد خرقت القانون ولم تطلع على شهادة الإيداع المسلمة من المحافظة العقارية والتي تشير إلى تاريخ تملك العارضين للعقار من خلال عقد الصدقة بحيث تصدقت والدتهم قيد حياتها بالعقار لفائدة أبنائها المستأنفين ومادامت لا ترتبط بين العارضين والمكري أية علاقة قانونية فإن حوالة الحق بين المكري والمكتري تقتضي إشعار المالكين للعقار بهذه الحوالة حتى يصبح نافذا في مواجهة العارضين بصفتهم مالكين للعقار . وبرجوع المحكمة إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 24 من قانون 49.16 فإنها تكرس الأثر القانوني للكراء من الباطن ودون إشعار المالك حيث جاء في هاتين الفقرتين : "لا يكون لهذا الكراء أي اثر تجاه المكري إلا من تاريخ إخباره به ..." وأنه برجوع المحكمة إلى عقد الكراء ستجد على أن صفة السيد (خ.) أحمد في العقد هي مالك العقار وذلك في الفقرة الثانية من بنود العقد "...اعتراف صاحب الملك بحيازتها" والواقع أن ملكية العقار ترجع للعارضين منذ تاريخ تقييد رسم الصدقة في الرسم العقاري سنة 1980.
والتمسوا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] البيضاء هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية
1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ مع النفاذ والصائر.
وأرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليه بجلسة 9/5/2019 أن السيد اسعيد (و.) ليس محتلا وإنما يشغل المحل التجاري طبقا للقانون ومنذ العديد من السنوات تجاوزت 30 سنة ولقد سبق للمدعين أي السعدية وعبد الحق وزهرة لقبهم (خ.) أن أقاموا دعوى تجارية في إطار ظهير 24/05/55 صدر على إثرها أمر استعجالي بتاريخ 16/10/2014 أمر رقم 1775 ملف رقم 1293/8108/2014 قضى بعدم نجاح الصلح. وبتاريخ 02/04/2015 صدر حكم في الموضوع رقم 3757 ملف رقم 11546/8206/2014 قضى ببطلان الإنذار وأن أطراف الدعوى هم أطراف الإنذار موضوع الأمر القاضي بعدم نجاح الصلح ورغم ما ذكر أعلاه يزعم المدعون أن المكتري السيد اسعيد (و.) محتل وبدون خجل. ومن نافلة القول يدلي
المدعى عليه اسعيد (و.) بصورة لوصل الكراء لشهر ماي 2014 تحت رقم 05119 كما يدلي أيضا بصورة لعقد الكراء "عقد ببيع مفتاح دكان مع إثبات السومة الكرائية". كل هذه الوثائق الحاسمة والتي على علم بها المدعون تم الإدلاء بها ابتدائيا ثم يزعمون أن اسعيد (و.) محتل يجب طرده وبدون خجل. وأن هذه الوثائق تم الإدلاء بها ابتدائيا لجلسة 31/10/2018 من طرف المدعى عليه وأنه لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور، ولم يفعل المدعون فإن هذه الحجج تبقى سارية المفعول وبالتالي فالعلاقة الكرائية لا يمكن فسخها بناء على أقوال لا سند لها. وان المستأنف عليه واحد هو اسعيد (و.) وليس المستأنف عليهم كما جاء في المقال الاستئنافي ولقد جاء في المقال الاستئنافي أن المستأنفين أصبحوا مالكين للعقار بمقتضى صدقة سنة 1972 وبالتالي ليسوا وارثين وان المكتري غير ملزم بالاطلاع على أحوال الناس وإنما ينشئ علاقته الكرائية مع من تعاقد معه ولو كان سمسارا لا يملك العقار وأن الوثائق المدلى بها حجة قاطعة ولا يمكن بطلانها بألفاظ مجردة سواء توصيل الكراء أو الإنذار بمطالبة الكراء أو الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به .
وخلاصة القول فإن دعوى المدعين عديمة الأساس واقعا وقانونا وأن القول من كون المدعى عليه محتل هو قول تكذبه المستندات المدلى بها من طرفه والتي لم يتم الطعن فيها بالزور لقوتها، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى به مما يتعين معه رد ما جاء في المقال الاستئنافي وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
والتمس الحكم وفق ما جاء في مذكرته الجوابية وذلك برد ما جاء في المقال الاستئنافي وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض الطلب وتحميل المدعين المستأنفين الصائر في المرحلتين.
وأدلى بصورة من إنذار 17 جوان 2014، صورة من الأمر بعدم نجاح الصلح، صورة من الحكم موضوع بطلان الإنذار، صورة وصل لكراء شهر ماي 2014 وصورة من عقد الكراء لسنة 1989.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 9/5/2019 ألفي بالملف المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه تسلمت الأستاذة (س.) نسخة منها عن الأستاذ (ر.) وأكدت ما سبق وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 16/5/2019.
المحكمة
حيث أسس الطاعنون استئنافهم على أنهم مالكين للعقار قبل إبرام عقد الكراء المستدل به بمقتضى عقد الصدقة المؤرخ في 1972 وأن المكري ليس مورثهم وأن المستأنف عليه لم يشعرهم بحوالة الحق وأن عقد الكراء يجعل صفة السيد (خ.) أحمد هي مالك العقار والواقع أن ملكية العقار ترجع لهم من تاريخ تقييد رسم الصدقة في الرسم العقاري سنة 1980.
حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على المقال الافتتاحي منطلق الدعوى ومستندها أن الإطار الذي وجهت به هذه الدعوى هو الاحتلال بدون سند وأنه وباستظهار المستأنف عليه بعقد بيع مفتاح للمحل موضوع المطالبة الحالية ووصل كراء يبرر صحة تواجده بالمحل وبالتالي فإن واقعة الاحتلال بدون سند المؤسس عليها الطلب الحالي غير قائمة وهو الأمر الذي يجعل منازعة الطاعنين في ملكية السيد (خ.) أحمد كمكري للمحل موضوع المطالبة ليس موضوع المطالبة الحالية لاختلاف إطار كل دعوى عن الأخرى ويصبح تبعا لذلك الدفع المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من أن المستأنف عليه لم يشعرهم بحوالة الحق ذلك أن الذي يتعين عليه إشعارهم هو من حول الحق للغير من جهة ومن جهة ثانية فإن المستأنفين سبق لهم أن أقاموا دعوى في مواجهة الطاعن في إطار ظهير 24 ماي 1955 صدر على إثرها أمر استعجالي بتاريخ 16/10/2014 أمر رقم 1775 ملف رقم 1293/8108/2014 قضى بعدم نجاح الصلح وبتاريخ 2/4/2015 صدر حكم في الموضوع حكم رقم 3757 ملف رقم 11546/8206/14 قضى ببطلان الإنذار المؤسس على مطالبة الطاعنين للمستأنف عليه بالواجبات الكرائية وهو إقرار منهم بصفته كمكتري مما تصبح معه واقعة العلم ثابتة وقائمة ولا مجال لتمسك الطاعنين بحوالة الحق ويصبح ما أثير بشأنها لا يستقيم
على أساس.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح برد الاستئناف والقول بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعنين.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025