Réf
70729
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
836
Date de décision
24/02/2020
N° de dossier
2019/8202/5489
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recevabilité, Nullité de la procédure, Introduction de l'instance, Décès du défendeur, Cautionnement, Capacité d'ester en justice, Annulation du jugement, Action en justice, Absence de régularisation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une caution décédée avant l'introduction de l'instance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, nonobstant le décès de l'un des garants antérieur à la saisine.
Les héritiers de ce dernier contestaient la validité de la procédure, soutenant qu'une instance ne peut être valablement engagée contre une personne inexistante. La cour rappelle qu'en application de l'article premier du code de procédure civile, une action en justice ne peut être dirigée que contre une personne vivante, dotée de la capacité d'ester en justice.
Elle juge qu'une instance engagée contre une personne déjà décédée constitue une procédure inexistante, entachée d'une nullité absolue insusceptible de régularisation. La cour distingue cette hypothèse du décès survenant en cours de procédure, qui seul autorise une reprise d'instance par les héritiers conformément à l'article 115 du même code.
Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'ignorance du décès par la créancière, dès lors que les pièces du dossier de première instance établissaient qu'elle en avait été informée. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution décédée, la cour déclarant la demande irrecevable à son égard.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 01/11/2019 تقدم المستأنفون بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 7337 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 4212/8203/2019 القاضي بأداء المدعى عليهم بالتضامن لفائدة شركة (و. ب.) مبلغ 250309,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين و رفض باقي الطلبات .
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .
و حيث إن المقال الإصلاحي الرامي لمواصلة الدعوى في مواجهة الورثة غير مقبول لأن الخصومة المعدومة لا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء وفق ما سيتم بيانه في تعليل القرار .
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (و. ب.) تقدمت بتاريخ 02 أبريل 2019 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها أبرمت مع شركة (ت.) عقد ائتمان إيجاري تحت عدد 159724 JO بتاريخ 20/04/2016 أكرت لها بموجبه سيارة من نوع Ford Transit Custom L1H1 مسجلة تحت عدد WW 813372 ، إلا أنها توقفت عن الأداء فأصبحت مدينة بمبلغ 250309,37 درهم ، كما هو ثابت من كشوفها الحسابية و المدعم بمقتضى سند لأمر موقع من لدن المستأجرة و أنه لضمان أداء الدين منح لها بوعبيد (ز.) و فاطمة الزهراء (أ.) التزاما بمقتضى عقود كفالة متضامنة و غير قابلة للتجزءة بتاريخ 19/03/2019 و التمست لأجل ما ذكر الحكم على جميع المدعى عليهم بالأداء بالتضامن لمبلغ 250309,37 درهم ، مع الفوائد الإتفاقية ، و الضريبة على القيمة المضافة و الفوائد القانونية و تعويض عن التماطل قدره 25030,94 درهم ، و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيلين ، و بعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها الأولى و جواب دفاع المدعى عليها الثالثة و استدعاء المدعى عليه الثاني الذي رجع الطي المتعلق باستدعاءه بملاحظة أنه توفي منذ مدة و بجلسة 16/04/2019 ألفي بالملف نيابة الأستاذ (ق.) عن ورثة بوعبيد (ز.) و لم يدل بأي جواب و أكد الأستاذ (ح. م.) نيابته عن فاطمة الزهراء (أ.) و بعد عدة جلسات حجزت القضية للمداولة ، و أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف من لدن ورثة بوعبيد (ز.) و ذلك للأسباب التالية :
أن موروثهم بوعبيد (ز.) توفي بتاريخ 21 أكتوبر 2017 أي قبل أن تتقدم المستأنف عليها (و. ب.) بدعواها الحالية و أن الدعوى طبقا لقواعد المسطرة لا ترفع من ميت و لا ضده و أنه كان يتعين على المدعية إصلاح المسطرة أثناء جريانها و في غياب ما ذكر تكون الدعوى غير مقبولة و مضيفين بأنه بعد وفاة موروثهم سلموا لفاطمة الزهراء (أ.) أصل البطاقة الرمادية للناقلة مع رسم الوفاة و التمسوا لأجل ما ذكر إلغاء الحكم فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و إرجاع الملف للمحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون ، مدليين بنسخة من الحكم المستأنف و غلاف التبليغ و رسم إراثة و نسخة من رسم الوفاة .
و حيث أجابت المستأنف عليها شركة (و. ب.) بواسطة محاميها أنها وجهت دعواها ضد المدينة الأصلية و كفيليها ولم يكن لها علم بوفاة بوعبيد (ز.) ، و بذلك يكون الدفع المثار لا يستند على أساس لكون الملف لا يتضمن ما يفيد إلى واقعة الوفاة ، كما أن المستأنفين لم يدلوا بشهادة الوفاة خلال المرحلة الأولى ، مما لا يمكن مؤاخذتها على عدم إصلاحها للمسطرة و إن ما أفادوا به من أنهم سلموا للكفيلة فاطمة الزهراء (أ.) أصل البطاقة الرمادية للناقلة مع موجز لرسم الإراثة يكون ذلك غير ذي جدوى في الدعوى و لا تواجه به طالما أن هذه الأخيرة تقدمت بجوابها و لم تدل بما تمسك به الطاعنون في استئنافهم ، و أنه في غياب إدلاء الطاعنين بما يثبت عدم ملاءة ذمتهم من الدين المتخلذ بذمة موروثهم موضوع عقد الكفالة فإن مزاعهم تبقى غير ذي جدوى و التمست رد استئنافهم و تأييد الحكم المتخذ فيما قضى به ، مدلية بصورة لمذكرة جوابية ، فيما عقب المستأنفون أنه بمجرد ان قاموا بإعداد الإراثة أشعروا البنك بذلك الذي سلمت له نسخة من شهادة الوفاة و نسخة من رسم الإراثة و من خلال ذلك أشعرت شركة (و. ب.) بوفاة موروثهم ، كما أحيطت علما بالمرأب الذي توجد فيه السيارة و اشترطت لقبول تسلمها أن تنقل لإدارتها رافضة أخدها ، و بتاريخ 23/01/2018 عقد اجتماع حضرته فاطمة الزهراء (أ.) مسيرة شركة (ت.) مع إحدى الوارثات و سلم الأستاذ بوشعيب (ق.) رسالة غير سرية للأستاذ (ح. م.) تفيد تمكينه من الوثائق المتمثلة في البطاقة الرمادية للناقلة و نسخة من رسم الوفاة و إراثة و أنه بعد رفع الدعوى حضر الأستاذ بوشعيب (ق.) بجلسة 16/04/2019 و أكد نيابته عن الورثة و بهذه الجلسة أشعرت المحكمة بأن بوعبيد (ز.) توفي و بأنه من غير الممكن النيابة عن ميت و لمن يهمه الأمر عليه إصلاح المسطرة ، إلا أن المستانف عليها لم تعمل على إصلاح المسطرة ، مؤكدين بأن هذه الأخيرة كانت على علم بالوفاة و ملتمسين الحكم وفق مقالهم الاستنئافي ، و مدليين برسالة مؤرخة في 23/01/2018 و طلب تسجيل نيابة للأستاذ بوشعيب (ق.) مؤرخة في 08/04/2019 فيما أدلت المستأنف عليها بمذكرة أكدت من خلالها أنه لا يوجد ضمن الملف ما يفيد على أنها أشعرت بإصلاح المسطرة فيما تمسك الطاعنون بأسباب طعنهم و بأن شركة (و. ب.) على علم بوفاة موروثهم من خلال البنك الذي كان يتسلم واجبات الكراء المتعلقة بالسيارة .
و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون خاصة ما تعلق بمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لكون الدعوى رفعت فعلا ضد شخص متوفى وهي بذلك معيبة من حيث المسطرة .
و حيث أدرج الملف بجلسة 10/02/2020 حضرها دفاع المستأنف عليها و تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 17/02/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنفون على الحكم مجانبة الصواب فيما قضى به من أداء على موروثهم بوعبيد (ز.) و الحال أنه متوفى قبل أن ترفع المستأنف عليها دعواها بتاريخ 02 أبريل 2019 لأن وفاته كانت بتاريخ 21 أكتوبر 2017 متمسكين بأن الدعاوى لا ترفع من ميت و لا ضده ن فيما ردت المستأنف عليها بأنه لا علم لها بالوفاة و بأن ما أثير من أنه كان عليها إصلاح المسطرة خلال المرحلة الأولى من التقاضي لا تواجه به لكون الملف لا يتضمن لما يشير إلى واقعة الوفاة .
و حيث إنه بتفحص وثائق الملف الإبتدائي يتبين من شهادة التسليم المتعلقة باستدعاء المدعى عليه بوعبيد (ز.) لحضور جلسة 16/04/2019 ،أنها تضمنت تصريحا من زوجة هذا الأخير بأنه توفي .
و حيث إن شهادة التسليم المذكورة كانت مدرجة بالملف لجلسة 16/04/2019 ، و بالرجوع لمحضر الجلسة المنجز بهذا التاريخ يتبين أنه قد تضمن تسجيل بأن دفاع المستأنف عليها قد حضر ( حضر نائب المدعية ) و حضر ايضا الأستاذ (ق.) و ألفي بالملف نيابته عن ورثة بوعبيد (ز.) ، و حضر أيضا الأستاذ (ح. م.) الذي أدلى بنيابته عن فاطمة الزهراء (أ.) و أخر الملف من طرف المحكمة للجواب لجلسة 07/05/2019 و التي حضرها دفاع المدعية ( أي المستأنف عليها حاليا ) و حضر نائب المدعى عليها الثالثة فاطمة الزهراء (أ.) و هو الأستاذ (ح. م.)، و بالتالي فإنه لما كان محضر الجلسة محضر رسمي و لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، فإن الثابت مما هو مدون به أن المستأنف عليها كانت على علم بوفاة أحد المدعى عليهم، و أن دفاع الورثة و هو الأستاذ (ق.) فسواء أدلى بجوابه عنهم أم لا فإنه طالما أن التأكيد الوارد في محضر الجلسة أن الأستاذ (ح. م.) ينوب عن فاطمة الزهراء (أ.) فقط وهو المعمول به و ليس ما أشير في مذكرته عن خطأ مادي ، فإن المستانف عليها التي هي رافعة الدعوى حضر دفاعها للجلسة الموالية و هي جلسة 07/05/2019 و هي بذلك على علم بواقعة الوفاة خلافا لما أثارته في جوابها عن غير أساس من الصحة ، و للتذكير فإن ما تم ما بسطه من تعليل ، هو رد فقط على ما أثير من دفوع عن غير أساس من الصحة هذا من جهة .
و حيث إنه من جهة أخرى ، فإن التقاضي و طبقا لأحكام الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية لا يصح إلا ممن كان شخصا موجودا يتمتع بالأهلية ، كما أنه طبقا لمقتضيات أحكام الفصل المذكور لا يصح التقاضي إلا ضد شخص يتمتع كذلك بأهلية الدفاع عن حقوقه، أي ضد شخص موجود وحي، فالأهلية إذا التي هي شرط لصحة التقاضي ، يتعين أن تكون قائمة في الطرف المدعى و كذا المدعى عليه ، أي أن الخصومة لا يمكن أن تقوم إلا بين الأحياء و إلا كانت معدومة لا ترتب أثرا و لا يصححها إجراء لاحق ، بمعنى أن من يريد عقد الخصومة عليه أن يراقب ما يطرأ على هذه الخصومة من وفاة أو تغيير في الأهلية قبل الاختصام لأنه ، كما ذكر أن الخصومة المعدومة لا يمكن تصحيحها لأنها قدمت من أو ضد شخص غير موجود ، و أن ما يمكن تصحيحه طبقا للمنصوص عليه في قواعد المسطرة حالة وقوع الوفاة أثناء سير الخصومة أي أثناء مجريات الدعوى و هو ما نص عليه المشرع في الفصل 115 من قانون المسطرة المدنية ، بحيث يتم إصلاح المسطرة بإدخال الورثة لمواصلة الدعوى التي قدمت أصلا صحيحة ، و بالتالي و كما جاء في الإستئناف عن أساس ، فإن الحكم المستأنف لما قضى على موروث المستانفين بالأداء و هو ميت لم يكن صائبا ، مما يتعين إلغاءه فيما قضى به في حق هذا الأخير ، و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى في مواجهته .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علينا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأولى و غيابيا في حق الثانية .
في الشكل
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في مواجهة بوعبيد (ز.) و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى الموجهة في حق هذا الأخير و تحميل المستأنف عليها الصائر .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025