Réf
63441
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4434
Date de décision
11/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1545
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recouvrement de créance, Prescription quinquennale, Obligation commerciale, Interruption de la prescription, Indemnité de radiation, Cotisations sociales, Confirmation du jugement, Caisse de retraite, Action prescrite
Source
Non publiée
En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial. Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الصندوق م.م.ت. بواسطة دفاعه ذ/ علي (ك.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/03/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2022 تحت عدد 9195 في الملف رقم 7056/8202/2022 القاضي :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع تحميل رافعه الصائر.
في الشكل:
حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف الصندوق م.م.ت. تقدم بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/03/2019 ويعرض من خلاله أن المستأنف عليها وقعت على بيان الانخراط عدد [رقم الانخراط] الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلد بذمتها دین إجمالي قدره 396.977,28 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب. وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون المستأنف عليها قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة و المستأنف طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها. ورجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المستأنف نذكر بما يلي:يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء، المحددة نسبهم في المادة17 للقانون الداخلي تحل في آخر يوم من كل فصل مدني وتحتسب هذه المساهماتوالاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها.وأنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1% عن كل شهرتأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال.وأن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسبأقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير. كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكاتالأجراء، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظامالأساسي للصندوق.وأن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل منطرف الشركة المشطب عليها المبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب.وبخصوص هذه النازلة فإن المستأنف عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ الفصل المدني الرابع من سنة 2012 الذي يوازي إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين.وبما أن المستأنف عليها قد توقفت عن اداء ما بذمتها من مساهمات فقد تم التشطيب عليها من لائحة المنخرطين لدى الصندوق المستأنف . وأنه كان يتعين عليها أداء مستحقات التعويض عن التشطيب طبقا للمادة الرابعة الفقرة الثالثة من النظام الأساسي للمدعي الذي يعتبر بمثابة قانون ملزم للطرفين. مع بيان المستأنف لطريقة احتساب التعويض عن التشطيب للمدعى عليها، وأنه لكون السنوات المحاسبية التي سبقت طلب التشطيب تقل عن خمس سنوات (45 شهر) فإن التعويض سيكون خمسة أضعاف المعدل السنوي للمساهمات والاشتراكات أي 304.349,18 درهم مقسوم على 46 ومضروبة في 60 ( يعادل عدد الأشهر لمدة 5 سنوات) 304.349,18/46 × 60 = 396.977,28 درهم. وأن المستأنف وجه لها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقي بدون جدوى. ملتمسا الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الصندوق المستأنف ما قدره 396.977,28 درهم، والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الصندوق المستأنف التعويض عن التماطل الثابت في حقها وقدره 30.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م.م وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفق مقاله ب:نسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط المستأنف عليها،وبیان احتساب التعويض عن التشطيب، نسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المستأنف ، ونسخة من اللوائح الفصلية للأجور، رسالة إنذارية مع محضر تبليغ.
و بجلسة 22/09/2022 أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها حول التقادم أنه طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة فإنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بنضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة"، وبما أن آخر سنة اشتراك للمدعى عليها هو 2012 و المستأنف لم يقدم دعواه إلا سنة 2022 مما يكون معه قد طالها التقادم، وأن الإنذار المدلى به على الرغم من أنه خارج الأجل القانوني، فإنه بلغ لشركة أخرى وهي شركة س. « وليس المستأنف ة، وتسلم نائب المستأنف نسخة منها وأكد ما سبق، مما اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 29/09/2022.
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث يدفع المستأنف بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس من الواقع والقانون: أ لما قضى برفض الطلب معللا ذلك بكون أنه ليس بالملف ما يفيد قطع التقادم بأي إجراء من الإجراءات القاطعة له و أنه بالاطلاع على وقائع الحكم السالف الذكر نجد أن المحكمة استندت على التقادم الخمسي للدين المطالب به اعتمادا على المادة 391 من ق.ل.ع و ان هذا التعليل لا يستقيم على أي أساس و أن دين الصندوق م.م.ت. لا يعتبر حقا دوريا أو معاشا أو أي تصنيف من التصنيفات التي تطرقت إليها المادة 391 من ق . ل . ع أن دين الصندوق المستأنف لا يعد حقا دوريا ذلك انه ينتج عن تصريحات تلقائية أي لوائح تصريح الأجور التي تبقى الشركة هي الطرف المتحكم في تواريخها و أن دين الصندوق لا يعتبر معاشا ذلك أن الدين تحصل نتيجة عدم أداء الشركة المنخرطة لمساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية إذ لا يمكن اعتباره بعد معاشا بل استحقاقا نتج عن التزام الهدف منه تمكين المشاركين من الحق في تكوين المعاش وبالتالي فإن المطالبة بهذا الدين تتقادم بمضي 15 سنة كما تنص على ذلك المادة 387 من ق.ل.ع ، وإذا ما اعتبرنا أن مقتضيات الفصل 319 من ق .ل. ع واجبة التطبيق فبالرجوع إلى هذا الفصل نجده ينص على ما يلي : "الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط وإذا ما افترضنا مقتضيات الفصل 391 واجبة التطبيق فإن التقادم الخمسي سيكون قد تم قطعه برسالة التشطيب المؤرخة بتاريخ 19 غشت 2014 مع محضر تبليغها المؤرخ ب 27 أكتوبر 2014 وبالتالي فإن تقادم أداء الدين المطالب به قد تم قطعه برسالة التشطيب السالف الذكر ، لذلك يلتمس التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات الصندوق المستأنف المسطرة في مقاله الافتتاحي للدعوى وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الصندوق م.م.ت. مبلغ الدين وقدره 396.977,28 درهم و الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارض مبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر .
وأدلى : نسخة من الحكم الابتدائي عدد 9195 و أصل رسالة التشطيب مع محضر التبليغ
و بجلسة 23/05/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف ركز مقاله على كون أن المحكمة استندت في تعليلها على مقتضيات المادة 391 ق ل ع للقول بتقادم دينه و أنه بالرجوع إلى تعليل الحكم الابتدائي فإنه يتبين أنه لم يستند على هذا الفصل وإنما على المادة 5 من مدونة التجارة التي تنطبق على المستأنف عليها و أن إثارة المادة 387 من ق ل ع لا محل له في النازلة إذ يتعلق بالدعاوى الناشئة عن الالتزام وهو أمر غير منطبق على النازلة و أنه طبقا للمادة 391 من ق ل ع فإن الدين تقادم أيضا بمضي 5 سنوات. ذلك أن الإنذار المدلى به رفقة المقال الإستئنافي رجع بملاحظة بتاريخ 27/10/2014 مفادها "أنها انتقلت مدة طويلة " و أن الإنذار وجه للمستأنف عليها بالعنوان [العنوان] الدار البيضاء في حين أن عنوانها كما يتبين من خلال نموذج رقم 7 وهو :[العنوان] الدار البيضاء ، مما يكون معه الإنذار المذكور قد بلغ بعنوان غير صحيح و غير منتج لأي أثر وغير قاطع للتقادم مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.
أدلت : نموذج رقم 7
و بجلسة 13/06/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه يؤكد سابق دفوعاته المضمنة بمقاله الاستئنافي من كون المطالبة بهذا الدين تتقادم بمضي 15 سنة استنادا للمادة 387 من ق ل ع فإن دين الصندوق لا يعتبر حقا دوريا لا يعتبر معاشا و أن هذا الدين يحصل نتيجة عدم أداء الشركة المنخرطة لمساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء الفصلية، و بالتالي فهو بمثابة استحقاق نجم عن عدم تنفيذ التزام الهدف منه تمكين المشاركين من الحق في تكوين المعاش و بالتالي فإن المطالبة بهذا الدين تتقادم بمضي 15 سنة وفقا للمادة 387 من ق ل ع ، لذلك تلتمس رد دفوعات المستأنف عليها لعدم قيامها على أساس والحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 27/06/2023 حضرها الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ب.) و الأستاذ (أ.) عن الأستاذ (ك.) و ألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/07/2023.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .
و حيث و أنه بخلاف ما أثير من دفوع فإن المادة 5 من م.ت التجارة هي المادة الواجبة التطبيق على النازلة لأن الثابت من وثائق الملف و كما ورد بالمقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها و كذا الإقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء منذ سنة 2012 الذي يوازي إرسال أخر اللوائح التفصيلة للأجور التي تعتبر في احتساب الدين و الثابت كذلك من الجدول المتعلق باحتساب عن التعويض و هو ما يدخل في إطار الإلتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التاجر و أن الأنذار المحتج به 27/10/2014 لا يقطع التقادم باعتبار أن الدعوى القضائية لم ترفع إلا بتاريخ 18/07/2022 أي بعد مرور أكثر من سبع سنوات على استحقاق المبالغ الواردة بالفواتير المدلى بها و على المعاملة موضوع المطالبة مما تكون معه الوسيلة المتمسك بها لا تقوم على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف لمصادقته للصواب .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الأستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55079
Chèque certifié : La responsabilité de la banque tirée est engagée pour le paiement malgré une opposition antérieure du tireur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55289
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour un manquant de marchandises inférieur à la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55437
Force probante du bon de livraison : le cachet non contesté du débiteur suffit à établir la réalité de la prestation et à fonder la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55537
Responsabilité du transporteur maritime : L’application coutumière de la freinte de route exonère le transporteur pour un manquant minime sur une cargaison en vrac (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55627
Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55701
Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55787
Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024