La vente d’un fonds de commerce n’étant parfaite que par un acte écrit, l’acquéreur ne peut former tierce opposition contre un jugement d’expulsion rendu avant la date de cet acte (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60187

Identification

Réf

60187

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6603

Date de décision

30/12/2024

N° de dossier

2023/8232/4401

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par le prétendu acquéreur d'un fonds de commerce contre un arrêt confirmant l'éviction du preneur cédant, la cour d'appel de commerce examine la preuve du droit prétendument lésé. Le tiers opposant soutenait que la cession, bien que formalisée par un acte écrit postérieur à l'arrêt d'éviction, lui avait été verbalement consentie antérieurement, et entendait en rapporter la preuve par tous moyens, notamment par témoins. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 81 du code de commerce et de l'article 441 du code des obligations et des contrats. Elle retient que la cession d'un fonds de commerce est un contrat solennel qui requiert un écrit pour sa validité et non pour sa seule preuve. Dès lors, la preuve testimoniale est irrecevable pour établir l'existence d'une cession verbale antérieure à l'acte écrit ou pour contredire la date de ce dernier. La cour en déduit que le tiers opposant ne justifiait d'aucun droit acquis et opposable au bailleur à la date où l'arrêt querellé a été rendu, faute de pouvoir se prévaloir d'un acte de cession valablement formé. En conséquence, la tierce opposition est rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (ح.) بواسطة دفاعه على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 20/10/2023 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/9/2016 تحت عدد 5189 ملف عدد 6585/8206/2015 و القاضي في الشكل: قبول الاستئناف و في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

الوقائع

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد لحسن (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/6/2015 عرض من خلاله أنه يكتري من المدعى عليهم المحل الكائن بالرقم 44 مكرر شارع الناظور بولو الدار البيضاء و توصل بتاريخ 25/9/2014 بإنذار لأداء الكراء عن المدة من 1/11/2009 الى 31/8/2011 بحسب 41300 درهم بسومة قدرها 700 درهم عن 59 شهرا ، و أنه مارس الصلح انتهى بفشله وبلغ بالمقرر بتاريخ 14/5/2015 موضحا أن الإنذار لم يتم وفق الشروط و الشكليات المنصوص عليها في ظهير 1955 و أنه في غياب التبليغ القضائي للإنذار وفق الشكليات المنصوص عليها في الفصول 37 و 38 و 39 فإنه يكون غير منتج لأي أثر مشيرا الى قرار عدد 474 بتاريخ 5/12/2007 عن محكمة النقض وآخر عدد 769 بتاريخ 13/5/2009 موضحا أنه سبق للمدعى عليهم أن وجهوا له إنذارا مؤسس على نفس السبب توصل به في 5/8/2014 يطالبونه بأداء مبلغ 39200 درهم عن نفس المدة و قام بعرض و إيداع المبلغ المذكور بتاريخ 19/8/2014 ثم قام بعد ذلك تلقائيا بإبراء ذمته من الكراء اللاحق منذ 1/7/2014 الى 30/06/2015 بمبلغ ( 8400) درهم ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار المتوصل به في 25/9/2014 و تحميل المدعى عليهم الصائر ، و أدلى بصورة لطلبي تبليغ إنذار و أمر رقم 2054 بتاريخ 4/12/2014 ملف 1685/8108/2014 و محضر تبليغ عدم نجاح الصلح و صورة لوصلين و لطي تبليغ .

و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي مدلى بهما من طرف السيد أحمد (ق.) و من معه بواسطة نائبهم والدين أوضحوا أن المدعي أقر قضائيا بتوصله بالإنذار وسلوكه لمسطرة الصلح و دعوى المنازعة و أنه بذلك لم يتأثر مركزه القانوني من جراء تبليغه بواسطة البريد المضمون أو طبق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م و أن العبرة بالتوصل و هو حاضر بمقاله و أن المشرع خص المفوض القضائي الحق و الصفة في تبليغ الإنذارات كيفما كان مرجعها و لم يقيد ذلك بأي نص قانوني مادام أن العبرة بالتوصل القانوني مع انعدام الضرر و أن الحكم المستدل به يتعلق بالحالة التي لم يسلك فيها المكتري مسطرة الصلح ثم نازع بعد ذلك في عملية التوصل بالإنذار أمام قاضي الموضوع و أشاروا الى قرار محكمة النقض عدد 469 بتاريخ 3/5/2012 ملف عدد 1008/3/2/2011 و أضافوا أن المدعي أدلى بوصل إيداع الكراء بصندوق المحكمة دون أن يشير الوصل للشخص الذي قام بالإيداع و ان الشخص الذي قام فعليا بالعرض و الإيداع هو شخص غريب عن عقد الكراء مسمى محمد (ح.) و ليس المكتري الحالي الذي هو لحسن (ح.) مما جعلهم يرفضون العرض بعلة أنه وقع من طرف شخص غريب عن عقد الكراء و لا تربطهم به أية علاقة تعاقدية ، و هو عرض لا يشمل كافة الواجبات المطالب بها في الإنذار و جاءت منقوصة و لا تمثل الواجبات الكرائية الحقيقية التي بذمة المكتري و أن الوصل الثاني الذي يحمل رقم 16 بمبلغ 8400 درهم فإن المدعي لم يقم بشأنه بعرض الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته بل قام بإيداعها مباشرة بصندوق المحكمة مشيرين الى قرار محكمة النقض عدد 1470 بتاريخ 22/12/2011 ملف عدد 814/1/2011 ، و في الطلب المضاد أوضحوا أنهم فوجئوا بشخص غريب عن عقد الكراء سمي محمد (ح.) يعرض عليهم مبلغ 39200 درهم مما جعلهم يرفضون العرض لكونه صادر عن شخص لا تربطهم به أية علاقة كرائية و أن الإنذار الذي توصل به المكتري يحمل مبلغ 41300 درهم و ليس مبلغ 39200 درهم كما جاء في طلب العرض ثم بادر المكتري بعد ذلك بإيداع مبلغ ( 8400) درهم بصندوق المحكمة بتاريخ 6/04/2015 دون عرضها عليهم وبدون علمهم الى حين رفع الدعوى الحالية مما يجعله في حالة مطل مبررة للإفراغ دون تعويض ، و أنه يتعين على المكتري الإدلاء بمحضر العرض العيني قبل الإيداع في حالة منازعة المكري في قانونية العرض والإيداع وان هذا ما أقرته محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 474 في الملف عدد 776 و أن الثابت من الوصل المدلي به من طرف المكتري أن المبلغ المعروض عليهم الذي هو 39200 درهم ليس هو المبلغ المطالب به في الإنذار و الذي هو 41300 درهم و أشاروا الى قرار محكمة النقض عدد 315 بتاريخ 22/3/2012 ملف عدد 207/3/2/2011 ، ملتمسين رفض الطلب الأصلي و في الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه لحسن (ح.) بتاريخ 25/9/2014 و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بالرقم 44 مكرر شارع الناظور بولو الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير بعد امتناعه عن التنفيذ و البت في الصائر قانونا ، و أدلوا بطلب تبليغ إنذار و محضر تبليغ .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد لحسن (ح.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المتخذ جانب الصواب فيما قضى به و استند الى تعليل غير سليم و ناقص أضر بمصالحه و أن المحكمة لو كلفته حين الإدلاء بوصل الإيداع لمبلغ 39200 درهم بالإدلاء بما يفيد سلوكه مسطرة العرض لأصدرت حكما صائبا و معللا تعليلا كافيا ، موضحا أنه حينما توصل با لإنذار بتاريخ 5/8/2014 بأداء مبلغ 39200 درهم سلك مسطرة العرض العيني داخل الأجل و هو ما يؤكده المحضر الإخباري المؤرخ في 19/8/2014 ، و أنه بادر مرة ثانية الى عرض مبلغ 8400 درهم عن 12 شهر من 1/7/2014 الى متم يونيو 2015 و تم إيداعه بصندوق المحكمة و هو ما يؤكده المحضر الإخباري المؤرخ في 26/12/2014 و كذا وصل الإيداع المدلى به في المرحلة الابتدائية و هو ما أكده المستأنف عليهم في مقالهم المضاد ، و هو بذلك ليس في حالة مطل ، ليقوم المستأنف عليهم بتبليغ إنذار أخر له بتاريخ 25/9/2014 ينذرونه بأداء مبلغ 41300 درهم عن مدة 59 شهرا شاملة المدة التي وقع فيها الإنذار الأول و هو ما يدل على أن المستأنف عليهم يتقاضون بسوء نية و أن ذمته برأت عن المدة من 1/1/2009 الى متم يونيو 2014 بالعرض و الإيداع ليفاجئ بإنذار آخر مبلغ له بتاريخ 25/9/2014 يشمل المدة المؤداة و يصدر في حقه حكما بالمصادقة على الإنذار المبلغ في 25/9/2014 و هو ما تم توضيحه إلا أن قاضي الدرجة الأولى لم يعر تلك الدفوعات أي اهتمام ، ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به و بعد التصدي برفض طلب الإفراغ و ببطلان الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/09/2014 وتحميل المستأنف عليهم الصائر وادلى بنسخة حكم رقم 10571 بتاريخ 28/10/2015 ملف عدد 5644/8206/2015 و صورة لطلب تبليغ إنذار و محضر إخباري و وصل و طلب تبليغ إنذار و محضر إخباري و وصل .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد أحمد (ق.) و من معه بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا ان موضوع الدعوى الحالية هو الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/9/2014 و ان الإنذار المذكور يحمل مبلغ 41300 درهم كواجبات كرائية بذمة لحسن (ح.) و ان المتعارف عليه قضاءا و قانونا أن المحكمة لا يمكنها أن تطلب من أطراف الدعوى الإدلاء بالوثائق المعززة لدفوعاتهم الموضوعية إلا في حالة الصفة التي تتعلق بالنظام العام و ذلك تطبيقا لعنصر الحياد الذي يجب أن يتصف به القضاء و أن العرض العيني لمبلغ 39200 درهم لم يتم بواسطة المكتري الحقيقي لحسن (ح.) بل من طرف شخص آخر غريب عن عقد الكراء و لا تربطه بهم أية علاقة تعاقدية و هو محمد (ح.) ، و أنه لا يمكنهم الإعتراف بعلاقة كرائية مع شخص غريب و مادام أن العرض تم من طرف شخص غريب عن عقد الكراء ، فإنه لا ينتج أي أثر قانوني في مواجهتهم ، و أن الإنذار موضوع الدعوى يحمل المطالبة بمبلغ 43300 درهم و ليس 39200 درهم كما هو مسطر في محضر العرض العيني مما يجعل العرض ناقص وينزل منزلة انعدامه ملتمسين رد الاستئناف و تأييد الحكم المتخذ و البت قانونا في الصائر .

و بناءا على القرار التمهيدي عدد 488 الصادر بتاريخ 4/5/2016 و القاضي بإجراء بحث في النازلة استدعى له الأطراف و نوابهم وبجلسة 13/7/2016 حضر السيد لحسن (ح.) و حضر من المستأنف عليهم السيد أحمد (ق.) وسبق أن حضر السيد عبد الكريم (ق.) في حين تخلف الباقون رغم سابق التوصل و حضرت الأستاذة عبور فاطمة عن المستأنف و كذا الأستاذ ياسين رشدي عن الأستاذ عبد اللطيف شفيق عن الطرف المستأنف عليه و صرح السيد لحسن (ح.) انه يكتري من المستأنف عليهم المحل الكائن بحي بولو رقم 44 لمدة 33 سنة و أن الكراء لازال باسمه رغم تواجد أبنائه به و أن أول إنذار تم إرساله له تعذر عليه تذكر تاريخ توجيهه و أن مبلغ 39000 درهم تم للورثة عن طريق المحكمة و أن الإنذار الذي كان يتضمن المطالبة بواجبات الكراء عن 59 شهرا مقابل سومة قدرها 700 درهم قد تم وضعها كذلك بصندوق المحكمة و أن الإنذار الثاني بمبلغ 41000 درهم تم وضع الواجبات بصندوق المحكمة و أضاف بعد سؤال موجه إليه أنه لا علم له بتواريخ الإنذارات الموجة إليه و أن أبناءه هم من يطلعون على ذلك وصرح السيد أحمد (ق.) عن سبب توجيه الإنذار باسم محمد (ح.) بدل من لحسن (ح.) أنه مجرد خطأ حيث تم التنازل عنه أي عن الإنذار الأول مضيفا أن العلاقة الكرائية تربطه بالطرف المستأنف لحسن (ح.) و ليس محمد (ح.) و أضاف الأستاذ ياسين أن توجيه الإنذار باسم محمد (ح.) هو مجرد خطأ حيث تم صدور تنازل بشأن هذا الإنذار و تم توجيه إنذار ثاني باسم لحسن (ح.) و أضاف أن اسم محمد (ح.) هو اسم ابن المستأنف الذي كان يسير المحل و انه لم يعد يتواجد بالمحل و به تم ختم البحث .

و بتاريخ 28/09/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرار تحت عدد 5189 موضوع الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة .

اسباب التعرض

جاء في اسباب التعرض ان الفصل 303 من قانون المسطرة المدنية ينص بالحرف : (( يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه اذا كان لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى ، و إنه بالرجوع الى وثائق الملف والاحكام الصادرة فيه فإنه لا يوجد ما يفيد ان العارض قد تم ادخاله في الدعوى بصفة مطلقة وهذا ثابت من خلال الوثائق التي يضمها الملف، كما أنه لا يوجد أن العارض كان طرفا في الدعوى ، و ان العارض قد مست حقوقه وذلك بإفراغ البائع له السيد لحسن (ح.) ومن يقوم مقامه، وبالتالي فإن تعرضه مبني على اسس تدعمه وتزكيه خصوصا وأنه لم يكن طرفا أثناء عرض النزاع على القضاء ، و ان الاجتهاد قد استقر على ان كل شخص مست حقوقه يمكنه ان يتعرض على آخر حكم قد أضر بحقوقه، وأن العارض ليدلي ببعض القرارات الصادرة في هذا الشان وفي مثل نازلة الحال، يوجه تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقرر القضائي الذي مس بحقوق المتعرض، بالرغم من ان القرار الاستئنافى في موضوع النزاع، فإنه يعتبر ايضا باتا فى الجوهر وهو الذي مس المتعرض، وبالتالي فإن لهذا الاخير كامل الحق توجيه تعرضالخارج عن الخصومة ضده، وان العارض ليس في حاجة الى قرارات أخرى لأن المحكمة تعرفها، و إنه بناء على ما سبق بيانه فإن طعن العارض مبني على اسس وله ما يسانده، وأن القرار المتعرض عليه قد مس بحقوقه ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا بإلغاء القرار المتعرض عليه تعرض الخارج عن الخصومة والصادر بتاريخ 2016/09/28 تحت عدد 5189 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 2015/8206/6585 والحكم بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المتعرض عليهم كافة المصاريف.

وبناء على المقال الإصلاحي مقرون بمذكرة تعقيب مرفق بوثائق المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه جاء فيها إنه سبق له أن رفع الدعوى المشار إلى مراجعها طرته وقد أدخل في الدعوى السيد لحسن (ح.) إلا أن هذا الاخير قد توفي ، و إنه تبعا لذلك فإن العارض يتقدم بمقاله هذا الرامي إلى إصلاح المسطرة وذلك بإدخال ورثة السيد لحسن (ح.) ، و إنه تبعا لما أشير إليه أعلاه فإن العارض يلتمس من المحكمة الأشهاد له بأنه أصلح المسطرة وذلك بإدخاله ورثة المرحوم لحسن (ح.) والحكم للعارض وفق ما سطره بمقاله الافتتاحي للدعوى جملة وتفصيلا ، وإنه من جهة أخرى فإن العارض يعقب على ما سطره المدعى عليهم بمذكرتهم والتي يدعون فيها أن العارض لا صفة له ، وإنه قد اشترى الأصل التجاري من المرحوم لحسن (ح.) سنة 2013 وأنه ظل يستغله منذ ذلك التاريخ إلا أن العقد لم يتم تحريره إلا بتاريخ 2017/11/17 وذلك لكون البائع كان يطالب بأداء كل ثمن البيع حتى يتسنى له القيام بإبرام عقد البيع وهذا هو السبب الذي حال دون تحرير العقد في سنة 2013، و إن ما يؤكد هذا هو الاشهادات التي تسلمها العارض من الأشخاص الذين حضروا هذه الواقعة الذين وسلموا العارض اشهادات بذلك لإثبات هذه الواقعة و هم السيد الحسين (م.) و خالد (ش.) و محند (ا.) و غيرهم ، و إنه بناء على هذا فإن العارض كانت له الصفة وأن القرار المطعون فيه قد مس بحقوقه ، ملتمسا برد الدفع المثار والاشهاد للعارض بأنه أصلح المسطرة وبالتالي الحكم بإجراء بحث في النازلة وذلك بالاستماع إلى الشهود المدلى بإشهاداتهم والحكم تبعا لذلك وفق مقال العارض ومذكراته جملة وتفصيلا

ويناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المتعرض ضدهم بواسطة نائبهم بجلسة 25/03/2024 جاء فيها انه زعم المتعرض أنه إشترى الأصل التجاري من المكتري المرحوم لحسن (ح.) سنة 2013 ، إلا أن العقد لم يتم تحريره إلا سنة 2017 مدليا بإشهادات لأشخاص يزعمون أنهم حضروا عملية البيع ، وان ما زعمه المتعرض أنه إشترى الأصل التجاري سنة 2013 و أن له شهود على ذلك لا يستقيم ،قانونا و خارق لمقتضيات المادة 81 من مدونة التجارة ، ومادام أن المادة المذكورة تنص على وجوب الكتابة في بيع أو تفويت الأصل التجاري و لا يمكن إثباته إلا بالكتابة و ليس بشهادة الشهود، فإن ما زعمه المتعرض على غير أساس و غير جدير بالإعتبار، و تبقى بالتالي صفته و أن مصلحته قد مست غير ثابتتين و أن المتعرض لم يكن له أي مركز قانوني أثناء سريان الدعوى ى التي نتج عنها القرار المتعرض عليه ، و أن الوثائق المدلى بها جاءت كلها لاحقة عن صدور القرار المذكور بمدة طويلة، ملتمسين بعدم قبول الدعوى لإنعدام صفة و مصلحة المتعرض و البث قانونا في الصائر

وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 15/4/2024 جاء فيها انه أدلى المدعى عليهم بمذكرة تعقيب إلا أن ما أتوا به لا يرتكز على أي أساس يدعمه. إن المدعى عليهم أثاروا الفصل 81 من مدونة التجارة إلا أن هذا الرد لا يجد ما يسانده ذلك البيع الذي تم بين العارض والبائع له قد تم بطريقة قانونية إلا أن ظروف تحريره قد تأخرت بسبب عدم أداء مبلغ البيع كاملا وأن هذه الواقعة هي واقعة مادية يمكن أن تثبت بجميع وسائل الاثبات ومنها شهادة الشهود ، وأن العارض أدلى للمحكمة بإشهادات لشهود حضروا هذه الواقعة التي تتعلق بالبيع وبالتالي فإن الدفع المثار يعتبر مردودا ولا يجد ما يزكيه، ملتمسا رد الدفع المثار والحكم للعارض وفق مقاله ومذكراته مع تحميل المدعى عليهم كافة الصوائر

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2024 حضرها نائب الطالب و توصل المطلوب حضورهم و تقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/12/2024.

محكمة الاستئناف

في الشكل : حيث قدم الطعن وفق الشروط الشكلية القانونية فهو مقبول شكلا.

و حيث قدم المقال الإصلاحي وفق الشروط الشكلية القانونية فهو نمقبول شكلا.

في الموضوع: حيث يهدف طلب الطاعن الى الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة في مواجهة القرار الاستئنافي المتعرض عليه عدد 5189 بتاريخ 28/9/2016 ملف عدد 6585/8206/2015 على اعتبار ان القرار المذكور الذي قضى بافراغ لحسن (ح.) مس بحقوقه على اعتبار انه اشترى الأصل التجاري من لحسن (ح.) الذي قضى القرار المتعرض عليه بتاييد الحكم الابتدائي الصادر بافراغه.

و حيث ان القرار الاستئنافي موضوع الطعن بالتعرض صدر بتاريخ 28/9/20216 في حين ان عقد بليع الأصل التجاري الذي يستند عليه الطاعن لتبرير تعرضه ابرم بتاريخ 8/11/2017 حسب إجراءات تصحيح الامضاء الصادر عن السلطات الإدارية المختصة بتصحيح الامضاء أي بتاريخ لاحق على تاريخ صدور القرار الاستئنافي أي في الوقت الذي كان فيه المسمة لحسن (ح.) هو المكتري و قبل إتمام عقد البيع و اما ما تمسك به الطاعن من كون عقد البيع ابرم بتاريخ سابق و لم يتم تحريره الا بتاريخ 17/11/2017 لاسباب حالت دون ذلك و ان لديه شهودا لاثبات ذلك فهو قول مجرد من السند القانوني لان المادة 81 من مدونة التجارة صريح في التنصيص على كون عقد بيع الأصل التجاري لا ينعقد الا كتابة و كما ان الفصل 441 من ق.ل.ع صريح أيضا في التنصيص على عدم جواز اثبات ما يخالف الحجة الكتابية بواسطة شهادة الشهود.

و حيث ان ما أسس عليه الطاعن تعرضه يبقى غير جدير بالاعتبار و يتعين لاجله التصريح برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا وانتهائياو حضوريا في حق المطلوبين و غيابيا في حق المطلوب حضورهم الورثة:

في الشكل: بقبول الطعن و المقال الإصلاحي .

في الموضوع:برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه مع تغريمه مبلغ الضمانة لفائدة الخزينة العامة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile