La validation d’une saisie-arrêt est subordonnée à la preuve de la qualité de débiteur du tiers-saisi envers le débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61281

Identification

Réf

61281

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3679

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2023/8226/1708

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de condamnation du tiers saisi défaillant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande et condamné le tiers saisi au paiement au motif qu'il n'avait pas comparu pour effectuer sa déclaration. L'appelant soutenait pour sa part n'avoir aucune relation de droit avec le débiteur saisi. La cour retient que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, prévue par l'article 494 du code de procédure civile en cas de défaut de déclaration, est subordonnée à la condition préalable que ce dernier ait la qualité de débiteur du débiteur saisi. Elle considère qu'il appartient au créancier saisissant de rapporter la preuve de l'existence d'une créance entre le débiteur principal et le tiers saisi. En l'absence de tout élément établissant une telle relation de droit, la sanction pour défaut de déclaration ne peut être appliquée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande de validation irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ب. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9213 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/09/2022 في الملف عدد 3535/8208/2022 القاضي بالمصادقة على الحجز لدى الغير موضوع الامر بالحجز عدد 33200 بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 33200/8105/2021 وامر المحجوز بين يديه شركة ب. بتسليم المدعية المبالغ المحجوزة بين يديها بمبلغ 2.000.000,00 مع مراعاة باقي الحجوزات وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليه الصائر ورفض الباقي. في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم بتاريخ 22/03/2023 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 05/04/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن أمين (ف.) تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 04/04/2022 بمقال افتتاحي ثم إصلاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن شركة ا.ل.ت.ا.ن. بمبلغ2000.000,00 درهم، بموجب امر عدد2901 في الملف عدد 2901/8102/2021 بتاریخ 22/10/2021 ، وأنه استصدر أمرا بالحجز عدد 33200 في الملف عدد33200/8105/2021 بتاريخ 16/11/2021 بلغ للمحجوزين، وعلى إثره انعقدت جلسة الاتفاق الودي في الملف عدد 1485/8111/2022 وصدر أمر عدد 1117بعدم حصول الاتفاق بتاريخ 08/02/2022، وانه يمكن لكل طالب حجز لدى الغير ان يقوم بتقديم طلب من اجل المصادقة على الحجز لدى الغير في حالة عدم حصول الاتفاق ، و إن المشرع المغربي في الفصل 494 من ق م م اوجب على المحجوز بين يديه اثناء جلسة المصادقة تجديد تصريحه او تأكيدها والا طبقت مقتضيات الفقرة الرابعة من ذات الفصل، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الحجز لدى الغير المبلغ إلى المحجوز بين يديه شركة ب. على الأموال المحددة في مبلغ 2.000.000,00 درهم، بموجب أمر بالحجز 33200 الصادر بتاريخ 16/11/2021 في الملف عدد 33200/8105/2021 في شركة ا.ل.ت.ا.ن. وارفق المقال بالنسخة التنفيذية امر عدد 2901 في الملف عدد 2901/8102/2021 و أصل من محضر عدم حصول الاتفاق. وبعد تخلف دفاع المدعى عليها الأولى رغم سابق الإمهال ورجوع استدعاء المدعى عليها الثانية بملاحظة محل مغلق واستدعائها بالبريد المضمون ثم تنصيب قيم في حقها، صدر بتاريخ 29/09/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأن طالب الحجز عرض في طلبه الرامي إلى اجراء حجز لدى الغير أنه دائن شركة ا.ل.ت.ا.ن. بمبلغ 00 2.000.000 درهم، وأن مدينته تتوفر على مبالغ هامة لدى شركة ب.، ملتمسا الأمر بإجراء حجز بين يديها لفائدة أمين (ف.) على الأموال العائدة للمحجوز عليه شركة إ." والمعلوم" أن العبرة في الطلبات بالملتمسات الختامية والحال أن طالب الحجز لم يحدد في ملتمسه الختامي المبلغ المطلوب حجزه لدى الغير ومع ذلك قضى الأمر بالحجز على مبلغ 2.000.000،00 درهم قاضيا بشيء لم يطلب، علما أن الطاعنة تنفي أي علاقة بينها وبين المحجوز عليها ولم يسبق لها التعامل معها بأي وجه من الوجوه وغير مدينة للمحجوز عليها بأي مبالغ مالية، وأن الطالب سبق له أن تقدم بطلب مماثل صدر فيه أمر تحت عدد 14349 بتاريخ 2021/05/04 ، في الملف رقم 14349/8105/2021 قضى بإجراء حجز على مبلغ 00 2.000.000 درهم لفائدة أمين (ف.) لدى شركة ب. ضد المحجوز عليها شركة إ. ، وبعد تبليغه إلى المستأنفة أدلت بتصريحها بتاريخ 03/06/2021 تفيد بموجبه أنه لم يسبق لشركة ب. التعامل مع شركة إ. ، ولا تربطها بها أية علاقة تجارية أو مدنية، وعلى إثر هذا التصريح السلبي تقرر حفظ الملف غير أن طالب الحجز تقدم بواسطة نفس دفاعه بتاريخ 16/11/2021 بطلب مماثل، فصدر فيه الأمر بالحجز بنفس التاريخ وهو الحجز الصادر بشأنه الحكم المطعون فيه بالاستئناف وهو الحكم الصادر لعلة أن دفاع المستأنفة تخلف عن الحضور رغم سابق إعلامه وإمهاله ولم يول بأي جواب. وان طالب الحجز استصدر أمرا بالحجز بتاريخ 16/11/2021 رغم التصريح السلبي للمحجوز لديها المدلى به بتاريخ 03/06/2021 وترتب عنه حفظ الملف ودون أي مبرر لإعادة نفس الطلب مرة ثانية مما ينم عن التقاضي بسوء نية ومحاولة لاستغفال المستأنفة لعلها تفوت على نفسها الدفاع عن مصالحها. وأن المستأنفة تنفي أي علاقة تربطها بالشركة المحجوز عليها ولم يسبق لها التعامل معها بأي وجه من الوجوه ولم يدل المستأنف عليه طالب الحجز بأي دليل على أن المستأنفة مدينة للمحجوز عليها بأي شيء، مما يكون معه الحكم القاضي على المستأنفة بتسليم أموال إلى المستأنف عليه طالب الحجز وهي غير مدينة للمحجوز عليها بأي مبالغ مالية في غير محله ومعرض للإلغاء، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وكذلك رفض الطلب الرامي إلى أمر المستأنفة المحجوز لديها بتسليم مبلغ 2.000.000 درهم، وبتحميل المستأنف عليه السيد أمين (ف.) جميع المصاريف. وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف ونسخة من غلاف تبليغ الحكم المذكور ونسخة من أمر عدد 33200 ونسخة من محضر عدم التوثيق عدد 1117 ونسخة من طلب إجراء حجز لدى الغير ونسخة من الأمر عدد 14349 وبإجراء حجز 7 نسخة من تصريح سلبي. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 رجع مرجوع استدعاء المستأنف عليها الأولى بملاحظة انتقلت من العنوان والثانية بملاحظة " لم أعثر على العنوان " مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023. محكمة الاستئناف حيث تتمسك الطاعنة بأنها لا تربطها أي علاقة بالشركة المحجوز عليها ولم يسبق لها التعامل معها بأي وجه من الوجوه، كما أن طالب الحجز لم يدل بما يثبت أنها مدينة لها حتى يتسنى الحكم عليها بتسليم أموال إلى المستأنف عليه الأول، علما أن هذا الأخير سبق له أن تقدم بطلب مماثل، وعلى إثر إدلائها بتصريح سلبي، تقرر حفظ الملف. وحيث إنه ولئن كانت الفقرة الثانية من الفصل 494 من ق.م.م. المستند إليه في تعليل الحكم المستأنف تنص على أنه " يترتب على عدم حضور الغير المحجوز لديه أو عدم تصريحه الحكم عليه حكما قابلا للتنفيذ بأداء الاقتطاعات التي لم تقع والمصاريف ..." فإنه من شروط الاستجابة لطلب المصادقة على حجز ما للمدين لدى الغير اكتساب المحجوز لديه لصفة مدين المدين المحجوز عليه من خلال وجود علاقة رابطة بينهما تجعل المحجوز عليه دائنا للمحجوز بين يديه، حتى يتسنى إعمال مقتضيات الفقرة المذكورة وترتيب الأثر القانوني عن تخلفه. وحيث إن الثابت من وثائق الملف، أن المستأنف عليه الأول طالب الحجز لم يدل بما يثبت وجود أموال بين يدي المحجوز لديها – المستأنفة – في ملكية المحجوز عليها، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليهما. في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الأول الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile