Réf
75631
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3724
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8232/2248
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solidarité, Réformation partielle du jugement, Preuve de la libération des lieux, Obligation de paiement, Non-présomption de la solidarité, Loyer impayé, Demande additionnelle en paiement, Contrat de bail, Charge de la preuve, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 164 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur personne physique et une société commerciale au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la libération du preneur de ses obligations et les critères de l'engagement solidaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire des deux défendeurs sur la base du contrat de bail. Le preneur personne physique soutenait principalement s'être libéré de ses obligations en ayant restitué les lieux, tandis que la société contestait sa qualité de partie au contrat et, par conséquent, l'existence d'une quelconque solidarité. La cour écarte le moyen tiré de la restitution des lieux, retenant que la preuve de la libération effective et de l'acceptation par le bailleur n'est pas rapportée par la seule production d'attestations et de constats postérieurs à l'introduction de l'instance. En revanche, la cour fait droit au moyen de la société appelante, rappelant qu'en application des dispositions du code des obligations et des contrats, la solidarité ne se présume point et doit résulter expressément du titre. Dès lors que le contrat de bail et la reconnaissance de dette ne mentionnaient que la personne physique comme débiteur, l'engagement solidaire de la société ne pouvait être caractérisé. La cour accueille par ailleurs la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, mais uniquement à l'encontre du preneur personne physique. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé une condamnation solidaire, la demande étant rejetée à l'encontre de la société, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مارك (د.) بواسطة دفاعه الاستاذ فؤاد (ر.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/4/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/2/2019 تحت رقم 1780 في الملف رقم 9559/8203/2018 و القاضي عليه و على شركة (ف. ل.) بأدائهما تضامنا لفائدة المستانف عليها بمبلغ 368.500,00 درهم واجبات الكراء و ضريبة النظافة المستحقة عن المدة من 1/10/17 الى فاتح اكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في حقه في الادنى و تحميلهما الصائر تضامنا.
و حيث تقدمت شركة (ف. ل.) بواسطة دفاعها الاستاذ عبد اللطيف (م.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 8/4/2019 تستانف بمقتضاه ذات الحكم المشار إليه أعلاه.
في الشكل :
حيث إنه حسب طيي التبليغ المرفقين بالمقالين الاستئنافين فإن كل المستأنفين بلغا بالحكم المطعون فيه بتاريخ 25/3/2019 و تقدما باستئنافيهما بتاريخ 8/4/2019 مما يكون معه الاستئنافين قدما داخل الاجل القانوني و مستوفيين لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا.
و حيث إن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها ماري بيير (ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 عرضت فيه أنها سلمت للمدعى عليهما جزء من ارضها الكائنة بقبيلة العرب وادي الشراط جماعة الشراط بوزنيقة المشيد عليه بناء و مكتب مساحته 5000 مترا مربعا تقريبا ويشمل المدخل على اليسار بالاضافة الى الجزء بالاسمنت المسلح مع اربع محلات تابعة لورش إصلاح وتركيب الآلات وموقف للسيارات قرب المكتب وصالة الاستقبال مع ثلاث مكاتب معلقة ومطبخ ومرحاض و الممر المؤدي الى الورش قصد استغلاله كما هي مضمنة بعقد موقع من طرف المدعى عليهما ومصادق عليه بتاريخ 27/01/2014 بسومة قدرها 45.000 درهم في الشهر بالإضافة الى واجب ضريبة النظافة غير أن المدعى عليهما تقاعسا عن أداء الواجبات الكرائية من شهر اكتوبر 2017 و تخلد بذمتهما واجبات الكراء عن اثني عشر شهرا من فاتح اكتوبر 2017 الى فاتح شتنبر 2018 على اساس سومة شهرية قدرها 45.000 درهم وجب فيها مبلغ 540.000 درهم بالاضافة الى مبلغ 54.000 واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة على اساس 10/100 ملتمسة التصريح بقبول الطلب شكلا و الحكم على المدعى عليهما بآدائهما لفائدتها تضامنا مبلغ 335.000 درهم، بعد خصم مبلغ 250.000 درهم الذي اداه المدعى عليه (د.) MARC (D.) بواسطة شيك رقم 2628192 مؤرخ في 10/9/2018 مسحوب على بنك (ش. ع.) بالاضافة الى مبلغ 33500 درهم واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة والحكم بالنفاذ المعجل لوجاهته و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليهما الصائر. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: صورة مطابقة الاصل مصادق عليها من عقد الكراء بتاريخ 27/01/2014 وکشف الحساب بمبالغ الكراء لغاية 30/9/2017 مصادق عليه اعتراف بمديونية موضوع کشف الحساب المذكور وشهادة الملكية وصورة للشيك بمبلغ 250.000 درهم الذي ارجع بدون التوفر على الرصيد.
و بناء على إدلاء المدعى عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2018 جاء فيها أن المدعية تزعم من جهة من خلال مقالها بأنها تملك الأرض موضوع النزاع و أن ملف النازلة خال من اي وثيقة تفيد تملك المدعية للأرض موضوع النزاع و من جهة أخرى فإن العقد المدلى به من طرف المدعية للترخيص بالاستغلال الأرض سوف تلاحظ المحكمة بأنه يتضمن عدة اخلالات من حيث أطرافه ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا حفظ حقه للجواب في الموضوع في حالة إصلاح المسطرة.
و بناء على إدلاء المدعية بمذكرة تأكيدية و تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 8/1/2019 التي جاء فيها أن ما أثاره المدعى عليه مارك (د.) حول تملك العارضة للارض موضوع الدعوى وعقد الكراء غير جديين ولا يرتكزان على اي اساس من القانون ولا صفة او مصلحة له في اثارة الدفع المتعلق بالتملك باعتبار أن العلاقة بين الطرفين يؤطرها عقد الكراء المدلى بالملف و أن عقد الاعتراف بالدين المحرر من طرف المدعى عليه والمصادق عليه مع كشف الحساب الموجودين بالملف يمثلان واجبات الكراء من 1/1/2014 لغاية شتنبر 2017 وأن المدعى عليه ادی مبلغ 250.000 درهم بمقتضى شيك رقم 2628192 مسحوب على بنك (ش. ع.) بتاريخ 10/9/2018 والذي ارجع بدون أداء لعدم التوفر على الرصيد عن 13 شهرا من اكتوبر 2017 الی اکتوبر 2018 التي وجب فيها مبلغ 585.000 درهم وبعد عملية الخصم يصبح الكراء المتخلد بذمة المدعى عليهما محدد في 335.000 درهم و تدلي العارضة بنسخة من مذكرة تعقيبية مدلى بها من طرف محام المدعى عليه في ملف التعرض على الأمر بالأداء بمقتضى الاعتراف بالدين ب مبلغ 1.454533,33 درهم المحرر من طرفه يؤكد فيها العلاقة الكرائية ويزعم بانه افرغ العين المكتراة موضوع الدعوى بتاريخ 2/10/2017 وتسليمه المستودع للعارضة دون الادلاء بما يعزز زعمه ملتمسة التصريح باستبعاد الدفعين المثارين لعدم وجاهتهما و تمتيع العارضة باقصى ما ورد بمالها الافتتاحي مع الاشهاد على توصلها بمبلغ 250.000 درهم بمقتضى الشيك المشار اليه اعلاه وخصمه من واجبات الكراء ما بين اكتوبر 2017 واكتوبر 2018 بمبلغ 585.000 درهم ليصبح الباقي محددا في مبلغ 335.000 درهم. وأرفق المذكرة بالوثائق التالية: اصل شهاد التسليم تثبت توصل المدعى عليها الثانية لجلسة2018/12/4 وصورة لشهادة الملكية و صورة مطابقة للاصل مصادق عليها لعقدة الكراء ونسخة من مذكرة تعقيبية للمدعى عليه المدلى بها في الملف 809/1201/2018 امام ابتدائية بابن سليمان يؤكد فيها العلاقة الكرائية وافراغه المزعوم للعين المكتراة دون اي اثبات يعززه مع نسخة من مذكرة محام العارضة محرره المدلى بها في نفس الملف . صورة للشيك بمبلغ 250.000 درهم وشهاد برفض الأداء لعدم التوفر على مؤونة.
و بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين.
أسباب الاستئناف المقدم من طرف السيد مارك (د.):
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف:
حول فساد تعليل الحكم الابتدائي المتخذ:
أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، و أنه جاء ناقص التعليل وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه وفق ما استقر عليه العمل القضائي حيث جاء في تعليل الحكم ما يلي:
أن المدعية تستند في طلبها إلى عقد كراء رابط بين الطرفين و موقع عليه بينهما مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أثر في نازلة الحال و حق معه التصريح برده.
لكن حيث خلافا لما ذهب إليه الحكم الإبتدائي من كون العقد الرابط بين الطرفين يثبت تملكها للأرض موضوع النزاع. فإنه يعيب على الحكم المستأنف بكون المحكمة لم تقدر وثائق الملف أحسن تقدير حول مسألة الصفة التي تعبر من النظام العام و بين واقعة التعاقد على استغلال أرض معينة خاصة و أن العقد في حد دانه يتضمن تناقض من حيث أطرافه.
حيث برجوع المحكمة إلى العقد المعتمد عليه تجده أنه يتضمن مايلی .
Le prenent Monsieur et Madame (D.)
وأن توقيع العقد يتضمن بالإضافة إلى اسم العارض اسم شركة (F. L.).
وحيث أن هذه الوقائع مدونة بالعقد الرابط بين الطرفين ، مما يتضح معه وجود تناقض فيما يخص أطراف الدعوى.
و يجدر القول بأن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من قبول الطلب و يتعين إلغائه و الحكم بعدم قبول الطلب هذا من جهة و من جهة ثانية ، فإن الحكم الإبتدائي لما بث في النازلة دون استدعاء العارض بعد الادلاء بالمذكرة الجوابية بجلسة 8/1/2019 من طرف المدعية المرفقة بالوثائق يكون قد خرق مبدأ التواجهية خاصة أن العارض التمس خلال مذكرته الجوابية حفظ حقه في الجواب في الموضوع في حالة اصلاح المسطرة حول أحقية المستأنف عليها في المبالغ المحكوم بها.
و ارتأى الحكم المستأنف الحكم على العارض بأدائه مبلغ 368.500,00 درهم عن واجبات الكراء و ضريبة النظافة عن الفترة من 01/10/2017 إلى 01/10/2018.
و خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف لأن المدة المطلوبة غير مستحقة على اعتبار أن العارض أفرغ الأرض بتاريخ 02/10/2017 بعد اجراء محاسبة فيما بينهم و تم تحديد المديونية النهائية إذ حرر العارض لفائدة المستأنف عليها اعترافا بدين الذي يمثل الواجبات الكرائية التي كانت ترتبت في ذمته.
و تكون المستأنف عليها تتقاضى بسوء النية و تحاول الإثراء على حساب العارض بمطالبتها لواجبات كرائية غير مستحقة.
لذلك يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
احتياطيا : الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد برفض الطلب.
احتياطيا جدا : الامر بإجراء بحث في النازلة للوقوف على الحقيقة.
و أدلى بأصل النسخة التبليغية و طي التبليغ.
أسباب الاستئناف المقدم من طرف شركة (ف. ل.):
حيث أن الحكم المستأنف قضي بأداء المدعى عليهما السيد مارك (د.) و شركة (ف. ل.) تضامنا لفائدة المدعية السيدة ماري بيير (ب.) مبلغ 368.500,00 درهم.
حيث جاء في تعليل الحكم المستأنف أن :
" أن المدعية تستند في طلبها إلى عقد كراء رابط بين الطرفين و موقع عليها بينهما:
غير أنه و خلافا لتعليل المحكمة و الذي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 153 من ق.ل.ع و الذي نص على أن التضامن لا يمكن افتراضه سواء بين الدائنين أو المدينين و إنما يلزم أن ينشأ من العقد او يقرر بمقتضى القانون"
فبالرجوع المجلس الموقر إلى العقد المستند عليه في الدعوى الحالية سوف يلاحظ جليا بأن اطرافه هما المدعية السيدة ماري بيير (ب.) و السيدة و السيد (د.) و لم يتم الإشارة إلى العارضة بصفتها شركة او متضامنة مع السيدة و السيد (د.).
وحيث أن العقد شربعة المتعاقدين طبقا لمقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع.
و أنه فضلا عن ذلك و بالرجوع كذلك إلى الإعتراف بالدين المؤرخ في 02/10/2017 و المدلى به ضمن وثائق الملف سوف يلاحظ أن السيد مارك (د.) لوحده يقر بواجبات الكراء المترتب في ذمته لفائدة المستانف عليها بخصوص المحل موضوع النزاع.
حيث عمدت المستانف عليها كذلك إلى استصدار أمر بالأداء في مواجهة السيد مارك (د.) موضوع الملف عدد 80/2/2018 الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بنسليمان بتاريخ 19/07/2018 ، مما تكون معه واقعة التضامن غير ثابتة في نازلة الحال لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تضامن في الاداء و الحكم بإخراجها من الدعوى.
و بجلسة 14/5/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جواب مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 13/5/2019 جاء فيها أنه بالرجوع الى مقال المستانف الأول يتضح جليا انه لا زال عنوانه بالمستودع الذي يكتریه من العارضة الكائن بقبيلة الاعراب سيدي اخديم وادي الشراط، جماعة الشراط ببوزنيقة اقليم بن سليمان .
ومن جهة ثانية ، حيث يقر المستانف بوجود علاقة كرائية مع العارضة ، وفي نفس الوقت يزعم ضد على القانون بانتهاء هذه العلاقة معها ، بالرغم من أن هذه العلاقة مستمرة لحد الان ، بناء على العلاقة الكرائية موضوع العقد المصادق عليه بتاريخ 27/01/2014 بسومة قدرها 45.000,00 في الشهر بالاضافة الى واجب ضريبة النظافة ، والموجود نسخة منه طبق الأصل مصادق عليها بالملف ، وهو العقد الذي لم يقع لا الغاؤه ولا فسخه ولا تغييره او تعديله ، وان مراهنة المستانف على اشهادين عرفيين صادرين عن عماله الذين يشتغلان لديه المسميين محمد (ش.) ، و احمد (م.) غير منتجين في النازلة اذ بالرجوع الى محتواهما على علتهما يتاكد للمحكمة انهما لا يتضمنان لا الإفراغ ، ولا تسليم المستودع للعارضة وانما يصرحان فيهما قيامهما بنقل مجموعة معدات التابعة لشركة فورص لوفاج التي تنفي بالمناسبة في مقالها الاستئنافي لاي علاقة كرائية مع العارضة ، والتماس اخراجها من الدعوى ، رغم توقيعها على عقد الكراء الرابط المذيل بخاتمها ولا يتضمن لاي واقعة الافراغ، او تسليم المستودع للعارضة، ولا تاريخ او مكان ذلك ، فضلا عن أن هذين الاشهادین، لا يعتبران كوسيلة قانونية لاثبات انقضاء عقد الكراء ، بین المستانفين والموكلة المكرية التي تعيش و تسكن بفرنسا ، وانها تنفي نفيا مطلقا هذه المزاعم، مما يجعل الدفوع المثارة، واهية وغير جدية أمام عجز المستانف الإدلاء بما يعضده ، علما أن هذا الاقرار يعتبر متركبا من واقعتين متلازمتين والذي لا يمكن تجزئته منطقا وقانونا.
و من جهة ثالثة، حيث أن ما أثاره المستأنف بشأن عقد الاعتراف بالدين المرفق بمقاله الاستئنافي والتي كانت العارضة السباقة للادلاء به رفقة مقالها الافتتاحي معزز بكشف الحساب المبالغ الكراء الى 30/09/2017 يمثل واجبات الكراء ما بين 01/01/2014 و 01/09/2014.
ونظرا لقيام المستانف باداء بواسطة شيك رقم 2628192 يحمل مبلغ 250.000 درهم مسحوب على بنك (ش. ع.) بتاريخ 10/09/2018 لجزء من واجبات الكراء المترتبة بذمته عن 13 شهرا من أكتوبر 2017 الى اكتوبر 2018 و مجموعها 585.000 درهم بعد خصم مبلغ الشيك المذكور، و الذي ارجع بدون أداء لعدم توفير مؤونته ، اذ اصبحت المديونية محددة في 335.000,00 درهم.
وحيث يكون من الجدير التصریح برفض مزاعمه وادعاءاته الباطلة التي يهدف من خلالها هضم حقوق العارضة والاثراء على حسابها بدون سبب مشروع.
في الطلب الاضافی :
ترتب بذمتهما الواجبات الكرائية من شهر نونبر 2018 الى شهر ماي 2019 ، على اساس سومة شهرية قدرها 45.000,00 درهم ، وجب فيها مبلغ 315.000 درهم بالاضافة الى مبلغ 31.500 درهم واجبات النظافة عن نفس المدة على اساس عشر في المائة، مما يتعين الحكم على المستانفين على وجه التضامن بادائهما لفائدة العارضة مبلغ 346500 درهم كراء مع النظافة عن هذه المدة .
لذلك تلتمس التصريح بعدم ارتكاز الدفوعات المثارة في المقالين الاستئنافيين على أي اساس من القانون او الواقع و الحكم برفضها.
القول بأن الحكم المستأنف صادف الصواب فيما قضى به، و تبعا لذلك التصريح بتأييده لوجاهته و قانونيته.
في الطلب المضاد : التصريح بقبوله شكلا، و بجديته و وحاهته موضوعا.
الحكم على المستانف عليهما مارك (د.) MARC (D.) و شركة (ف. ل.) STE (F. L.) في شخص ممثلها القانوني على وجه التضامن بادائهما لفائدة الموكلة ماري بيير (ب.) مبلغ 346500 درهم يمثل الواجبات الكرائية والنظافة من شهر نونبر 2018 الى شهر ماي 2019 ، على اساس سومة شهرية قدرها 45.000,00 أي مبلغ 315.000 درهم و مبلغ 31.500,00 درهم واجبات النظافة، عن نفس المدة على أساس عشر في المائة، تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى في حق المستانف الأول، تحميل المدعى عليهما تضامنا الصائر عن المرحلتين الابتدائية والاستئنافية
و أدلت بصورة للشكاية بعدم توفير مؤونة الشيك ضد المستانف الاول- بصورة لنسخة من الحكم القاضي بتاييد الأمر بالاداء موضوع الاعتراف بالدين بالملف و صورة للمقال الاستئنافي له، ونسخة من مذكرة محام الموكلة عنه .
و بجلسة 28/5/2019 أدلى دفاع المستانف الاول بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه بعد إجراء محاسبة بين الطرفين و تحرير اعتراف بدين لفائدة المستانف عليها افرغ العين المكراة.
و تأكيدا لذلك يدلي بشهادة الشهود الذين يشتغلون لديه يؤكدون من خلالها واقعة افراغ المحل موضوع النزاع، بل الاكثر فالمستانف بتاريخ 27/11/2018 إنتقل إلى مقر الشركة موضوع النزاع من أجل استرجاع بعض الآلات المحجوزة من طرف المستأنف عليها موضوع ملف التنفيذ المسمى نور الدين (خ.) الذي أصبح يحرص المحل بعد إفراغه و ذلك بناء على تعليمات مشغلته صاحبة المستودع ( أي المستأنف عليها ) .
و هو ما يعني أن العين المكراة في يد مالكتها المستأنف عليها و أن المستأنف أفرغها.
حول الواجبات الإضافية:
حيث يجدر صرف النظر عن كل ما ورد في النقطة المتعلقة بأداء واجبات الكراء عن الفترة من نونبر 2018 إلى شهر ماي 2019 و الحال أن العلاقة الكرائية بين الطرفين توقفت بناء على ما تم شرحه أعلاه.
لذلك يلتمس رد جميع رفوعات المستأنف عليها لعدم ارتكازها على أساس، والقول والحكم وفقا لما جاء في المقال الإستئنافي.
و أدلى بصورة من الاشهادات و صورة من محضر معاينة.
و بجلسة 25/6/ 2019 أدلى دفاعه بمذكرة تأكيدية مرفقة بصورة لقرار محكمة النقض (اجتهاد) و صورة لاشهاد و التمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي و بنفس الجلسة أدلى بمحضري تبليغ.
و بناء على باقي المذكرات.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 9/7/19 تخلف الاستاذ (م.) عن المستأنفة الشركة رغم سبق التوصل و حضر الاستاذ (ر.) عن المستأنف مارك (د.) و تخلف الاستاذ (د.) عن المستأنف عليها و الفي له بمذكرة حاز الحاضر نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف المقدم من طرف المستأنف مارك (د.):
حيث بخصوص الدفع بعدم تملك المستأنف عليها للارض موضوع النزاع و انعدام صفتها فإن الثابت و المستقر عليه فقها و قضاء أنه لا يشترط في المكري الموجه للانذار سواء بالاداء او الافراغ أو هما معا أن يكون مالكا للعقار المكترى بل يكفي تثبيت صفته كمكري بكل وسيلة معتبرة قانونا و هو ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في قرار لها تحت عدد 708 المؤرخ في 9/8/2012 الصادر في الملف عدد 8/3/2/12 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 141 ص 145.
و أنه في نازلة الحال فإن المستانف عليها أدلت بعقد كراء مؤرخ في 1/1/14 و المصادق على صحة توقيع المستانف أعلاه بتاريخ 27/1/14 من طرف السلطات المختصة كما أدلت بشهادة الملكية تثبت تملكها للعقار الذي يتواجد به المحل أو البقعة المكراة مما يكون الدفع على غير أساس.
و حيث بخصوص الدفع بعدم استدعائه من طرف المحكمة بعد الادلاء بالمذكرة الجوابية للمستأنف عليها بجلسة 8/1/2019 المرفقة بوثائق فإنه بالاطلاع على محضر الجلسات تبين أنه بجلسة 8/1/19 تخلف نائبا الطرفان و الفي بالملف بمذكرة تأكيدية و تعقيبية للاستاذ علي (د.) عن المستانف عليها مرفقة بصورة لشهادة الملكية و صورة لشيك و نسخة للمذكرة تعقيبية و أن المحكمة اخرت القضية لجلسة 29/1/19 لاستدعاء الاستاذ فؤاد (ر.) دفاع المستانف و بها حضر و لم يدل بأي تعقيب أو جواب مما يبقى معه الدفع في غير محله و يتعين رده.
و حيث بخصوص الدفع بعدم أحقية المستانف عليها في المبالغ المحكوم بها على أساس أنه أفرغ الارض بتاريخ 2/10/2017 بعد إجراء محاسبة و تحريره لاعتراف بدين فإنه و لئن كان المستانف قد أدلى بإشهاد مؤرخ في 22/5/2019 يتحجج بمقتضاه بواقعة اخلاء المحل المستغل بتاريخ 2/10/2017 و المبلغ الى حارس المستانف عليها بتاريخ 23/5/2019 إلا أنه لم يدل أو يثبت ما يفيد أن المكرية (المستانف عليها) قد قبلت ذلك كما أن الوثيقتين أو محضري التبليغ المرفقين برسالة المؤرخة في 24/6/2019 المدلى بها من قبل (ر.) بجلسة 25/6/2019 و معنونتين "بفسخ العقد" لا تسعفاه في شيء ما دام أنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستانف عليها بهما بالاضافة الى انهما مؤرختين ب 18/6/2019 أي بعد رفع الدعوى التي كانت ب 5/10/2018 كما ان الاشهادين المدلى بهما المؤرخين في 16/4/2019 لا يفيدان ان المحل افرغ و انما و حسب الوارد بهما و كذا ما ورد في محضر المعاينة المؤرخة في 27/11/18 المنجز من قبل المفوض القضائي عبد الله (غ.) أن المسمى نور الدين (خ.) أمر بوقف عملية حمل الالات و إخراجها من المستودع لانها محجوزة حجزا تحفظيا من طرف مشغلته و هي المستانف عليها. مما تبقى معه واقعة الافراغ غير ثابتة و يتعين لذلك رد الدفع.
و حيث و تبعا للمعطيات اعلاه تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من أداء في مواجهته.
في الاستئناف المقدم من طرف شركة (ف. ل.).
حيث تدفع المستنفة بمخالفة الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 153 ق.ل.ع و ان العقد المدلى به اطرافه هما المستانف عليها و المستأنف الاول و أنه لم يشر اليها بصفتها شركة او متضامنة مع السيد (د.) مما تبقى معه واقعة التضامن غير ثابتة و يتعين اخراجها من الدعوى.
حيث صح ما دفعت به المستانفة إذ بالاطلاع على عقد الكراء يتبين أنه أبرم بين المستانف عليها و المستانف مارك (د.) و لم يتم الاشارة فيه الى المستانفة كمكترية الى جانب هذا الاخير و أنها ملزمة بالاداء بالتضامن معه كما أن الاعتراف بالدين المؤرخ في 12/10/2017 المدلى به بالملف يشير الى ان السيد مارك (د.) وحده يقر بواجبات الكراء المترتبة في ذمته كما أن الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بنسليمان بتاريخ 19/7/2018 موضوع الملف عدد 80/2/18 صادر في مواجهته وحده دونها.
و حيث انه و طبقا للفصل 164 ق.ل.ع فإن التضامن لا يفترض بل ينبغي أن ينتج صراحة من السند المنشئ للالتزام او من القانون أو أن يكون النتيجة الحتمية لطبيعة المعاملة مما يبقى معه ما ذهب اليه الحكم المستأنف من الحكم عليها بالاداء تضامنا مع المستانف الاول مجانب الصواب و هو ما يستوجب رفض الطلب في مواجهتها.
بخصوص الطلب الاضافي المقدم من طرف المستانف عليها:
حيث التمست المستانف عليها السيدة ماري بيير (ب.) بواسطة دفاعها الحكم لفائدتها بالتضامن مبلغ 346.500 درهم واجبات الكرائية و النظافة عن المدة من نونبر 2018 الى متم 5/2019 على أساس سومة شهرية قدرها 45000 درهم و تحديد الاكراه في الاقصى في حق المستانف الاول و تحميلهما الصائر تضامنا.
و حيث ان الطلب الاضافي هو ناتج عن الطلب الاصلي اعمالا لمقتضيات الفصل 143 ق.م.م.
و حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد اداء المستانف الاول للواجبات الكرائية المطلوبة مما يبقى معه الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة اليه.
و حيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى.
و حيث و تبعا لما آل اليه الاستئناف المقدم من طرف الشركة و رفض الطلب في مواجهتها فإنه لا موجب للحكم عليها بالاداء بالتضامن الى جانب المستانف الاول .
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء بالتضامن في مواجهة المستانفة شركة (ف. ل.) و الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها و بتأييده في الباقي و تحميل المستانف مارك (د.) الصائر.
و في الطلب الاضافي باداء المستانف مارك (د.) لفائدة المستانف عليها السيدة ماري بيير (ب.) مبلغ 315.000,00 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من نونبر2018 الى متم ماي 2019 بحسب 45000 درهم شهريا و مبلغ 31500 درهم واجبات النظافة عن نفس المدة و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و تحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025