La signature légalisée sur un acte de cautionnement engage le garant, même analphabète et ignorant la langue du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80520

Identification

Réf

80520

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5607

Date de décision

25/11/2019

N° de dossier

2019/8202/1633

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 106 - Dahir n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) portant promulgation de la loi n° 6-93 relative à l’exercice de l’activité des établissements de crédit et à leur contrôle

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette principale, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un engagement de cautionnement contesté pour des motifs de forme et de fond. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit. L'appelant soulevait plusieurs nullités de procédure, tirées notamment de l'irrégularité de la saisine et de la signification, ainsi que la nullité du contrat de cautionnement au motif qu'il était analphabète et que l'acte était rédigé en langue étrangère. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de procédure en retenant, au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qu'en l'absence de préjudice démontré, l'omission de la forme sociale de la société débitrice dans l'acte introductif d'instance n'entraîne pas la nullité de la procédure. Sur le fond, la cour retient que le contrat de cautionnement, dont la signature a été dûment légalisée par l'autorité compétente, constitue un titre exécutoire opposable à la caution, quand bien même cette dernière se prévaudrait de son analphabétisme. Elle juge qu'un tel acte, en application de l'article 427 du dahir des obligations et des contrats, acquiert pleine valeur probante et ne peut être écarté par la simple allégation de l'ignorance de la langue de sa rédaction. La cour rappelle par ailleurs que les relevés de compte produits par l'établissement bancaire font foi en matière commerciale jusqu'à preuve du contraire. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 8 مارس 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 08/10/2018 حكم عدد 8738 ملف تجاري عدد 3754/8209/2018 والقاضي بأدائه بالتضامن مع المستأنف عليها الثانية مبلغ 337274,29 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر بالتضامن والإكراه ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا وصفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل ومؤدى عنه بتاريخ 9/4/2018 تعرض خلاله أنها دائنة لشركة (ك. ك.) بمبلغ 402006,79 درهم بموجب عقود قرض استفادت منه ولم تؤد جميع أقساطه رغم المحاولات المبدولة معها وأن الدين مضمون من طرف المدعى عليه الثاني بموجب عقد كفالة والتمست الحكم عليهما بالتضامن بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر والإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل. مرفقة مقالها بصورة مطابقة للأصل لأربع عقود عقد كشوفات حسابية رسائل إنذار مع محاضر تبليغها عقود كفالة .

وبعد استدعاء المستانف عليهما وتنصيب وكيل في حقهما وانتهاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستانفه الطاعن مستندا على أنه حرم من حقه في الدفاع بسط أوجه دفاعه وان مقال الدعوى تضمن خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م إذ أنه لم يتبين نوع الشركة المدعى عليها، كما أن تسميتها هي شركة (ط. ك.) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة من شريك وحيد وذلك قبل تقديم الدعوى وفقا لما هو ثابت من السجل التجاري مما يبقى معه الطلب غير مقبول شكلا لخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م، ومن جهة ثانية فإن إجراءات التبليغ جاءت باطلة لعدم احترام الاستدعاء لمقتضيات الفصل 40 من ق.م.م باعتبار أن الطاعن يتواجد بمدينة سلا اي خارج مقر المحكمة التجارية وأن الأجل بين تبليغ الاستدعاء واليوم المحدد للحضور يجب أن لا يقل عن خمسة عشر يوما والحال أن شهادة التسليم تبت ان المادة الفاصلة بيت تضمين الإفادة وتاريخ الجلسة هي 12 يوم فقط مما يجعل الإجراء جاء خرقا لمقتضيات الفصل 40 من ق.م.م، كما أن الحكم تضمن خرقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م إذ لا شيء بالملف يثبت القيام بإلصاق الإشعار بمكان التبليغ وأن الطاعن يقطن في نفس العنوان الذي رجعت فيه إفادة شهادة التسليم وكذا جواب القيم بأنه لا يقطن بالعنوان بدليل شهادة السكن المؤرخة في 4 مارس 2013.

وأن دفوعات الطاعن جاءت وفقا لمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م مما يتعين التصريح ببطلان الحكم مع ما يترتب عن ذلك قانونا ومن حيث الموضوع ان عقد الكفالة موضوع الدعوى هو عقد نموذجي محرر بشكل مسبق من طرف المستأنف عليها ، وأنه عقد ادعان تحت وطأة حاجة الشخص المعنوي الذي كان يتولى مهام تسييره شركة كراء سيارات باعتباره ينشط هذا في المجال ، وان العقد محرر بلغة أجنبية يجهلها الطاعن وانه يعتبر أمي وأن عقد الكفالة يعتبر باطلا لأنه يجهل اللغة التي حرر بها العقد مما يجعل هذا العقد غير ذي قيمة قانونية ويتعين استبعاده .من جهة ثانية فإن عقد الكفالة يتعلق بالتزام الكفيل بالضمان في حدود مبلغ 100.000 درهم وأن الشركة المكفولة رأسمالها هو 100.000 درهم وبالتالي فلا يجوز مطالبته بدين يفوق مبلغ 100.000 درهم خصوصا وأن الكفالة غير محددة لمبلغ الدين المكفول ، ومن جهة اخرى فإن الوثائق المعتمد عليها تبقى حجة من صنع المستأنف عليها ولا تستجيب بل لا تتوفر فيها المعطيات والشكليات الواجبة وفق منشور والي بنك المغرب رقم 2006/ح/28 الصادر بتاريخ 2006 المحال عليه بموجب المادة 118 من قانون مؤسسات الائتمان، إذ أن الحكم اعتمد على منطوقها دون معرفة تاريخ الانقطاع عن الأداء وأن أخر قسط تم اداؤه مما يتعين معه لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم ببطلان الحكم لإخلاله بإجراءات التبليغ مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وفقا للمادة 40 من ق.م.م واحتياطيا جدا الحكم برفض . مرفقا مقاله بنسخة حكم ، نسخة السجل التجاري، نسخة من شهادة التسليم ، وجواب القيم أصل شهادة السكنى.

وأجابت المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 02/05/2019 أن الطاعن قد دفع باغفالها في مقالها المفتتح للدعوى لذكر نوع شركة (ك. ك.)، في حين إنه تبعا للقاعدة الفقهية لا بطلان بدون ضرر يكون هذا الدفع عديم الاساس ، كما أن القصد من البيانات المنصوص عليها في الفصل 142 من ق.م.م هو ضمان التعريف باطراف النزاع وتمكينهم من إبداء دفوعهم، وأن المشرع لم يرتب اي جزاء عند الاخلال بها ، فإن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون والتي تقرر لا بطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق،، أما من حيث عدم جدية الدفع ببطلان إجراءات التبليغ فقد تمسك الطاعن ببطلان إجراءات التبليغ بدعوى أن تبليغه في الطور الابتدائي دون احترام أجل 15 يوم المنصوص عليها في ق.م.م.

إذ أن هذا الدفع تدحضه الوثائق والمستندات ويكفي الاطلاع على شهادة التسليم ليثبت خلاف ذلك ، وأما حول المنازعة في عقد الكفالة فقد نعى الطاعن على الحكم المستأنف مجانبته للصواب بعلة تحريره بلغة أجنبية عن الدعوى وأنه أمي، في حين إنه عدا عن كون اللغة الفرنسية لغة يسهل فهمها ، وقد تم توقيعه والمصادقة عليه من قبل الطاعن ولا مجال للاحتجاج به، فإنه لا يمكن قبول الدفع بالأمية في مضمون الاوراق التجارية حتى في اطار العلاقات الشخصية لافتراض علم الكفالة بمضمون هذه الأوراق، وأن الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين إذا لم يؤده هذا الاخير نفسه، زذ أنه لا يسوغ للكفلاء اثارة الدفع بالتجريد متى حصل التضامن مع المدين الاصلي كما هو الامر في نازلة الحال لذلك فهي تلتمس رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المتخذ مع تبني تعليله وجعل الصائر على عاتق المستأنف.

وبناء على ادراج الملف لعدة جلسات تخلفت عنها المستأنف عليها الثانية مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 25/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث نعى الطاعن على الحكم خرقه لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م وببطلان اجراءات التبليغ وبمنازعته في عقد الكفالة .

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م فهو مردود طالما أن الدعوى قد وجهت في مواجهة شركة (ك. ك.) في شخص ممثلها القانوني بمقرها الاجتماعي ، وأن عدم بيان نوع الشركة لا يترتب عنه عدم قبول الدعوى شكلا عملا لقاعدة لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها بمقتضى المادة 49 من ق.م.م وأن المشرع لم يرتب اي جزاء على الاخلالات الشكلية طالما أن مصالح الطاعن لم يلحقها أي ضرر مما يتعين معه التصريح برد الدفع الشكلي المثار .

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بأن تسمية (ك. ك.) لا وجود لها ابان تقديم المستأنف عليها بمقالها فهو مردود طالما ان تقديم الدعوى تم في مواجهة شركة (ك. ك.) وفقا لاسمها المضمن بعقد القرض وبالتالي وفي غياب ما يثبت اشعار المستأنف عليها بتغيير الشركة المقترضة لإسمها من (ك. ك.) الى شركة (ط.) يبقى معه السبب المثار غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص السبب المثار حول بطلان إجراءات التبليغ فالثابت من خلال الوثائق ان الاستدعاء وجه للطاعن بعنوانه الحالي الوارد بمقاله الاستئنافي فرجع بملاحظة لا يقطن بالعنوان وذلك بجلسة 09/07/2018 فتقرر تنصيب قيم في حقه وأخر الملف لعدة جلسات آخرها جلسة 01/10/2018 ألفي خلالها بالملف جواب القيم مفاده أنه بعد الانتقال الى العنوان وبعد البحث والتحري تبين أن المعني بالأمر قد انتقل من العنوان حسب تصريح الجوار، وبذلك فالحكم المستأنف قد صدر بعد استيفاء إجراءات الوكيل المعين في حق الطاعن.

وحيث إنه وفضلا على ذلك واعتبار الاثر الناشر للاستئناف فإن المحكمة قد تبين لها من خلالها مناقشة الوثائق أن الطاعن قد التزم بمقتضى عقد الكفالة بضمان أداء ديون المدينة الاصلية مع التنازل عن اثارة الدفع بالتجريد والتجزئة، وأنه بخصوص الدفع بالامية وبأن العقد تم تحريره بلغة أجنبية فهي اسباب مردودة على مثيرها طالما أن عقد الكفالة تم توقيعه من طرف المستأنف وتمت المصادقة عليه لدى الجهات المختصة وبالتالي فهي تبقى حجة في مواجهته عملا بمقتضيات الفصل 427 من ق.ل.ع والذي ينص على أن الالتزامات والمحررات الصادرة عن أشخاص أميين لا تكون لها أية قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

وطالما أن عقد الكفالة جاء موقعا من طرف الطاعن ومصادق علي صحة توقيعه لدى السلطات المختصة وأن الطاعن قدم كفالة تضامنية الغير قابلة للتجزئة مما يبقى معه الدفع بالأمية في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص المنازعة في الكشوفات الحسابية فتبقى منازعة مردودة قانونا طالما الكشوفات المثبتة للمديونية تعتبر حجة في الإثبات في الميدان التجارية عملا باحكام المادة 106 من الظهير المؤرخ في 6 يوليوز 1993 بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان مالم يثبت من يخالفها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى تبعا لذلك مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف وبتأييده.

وحيث يتعين ابقاء الصائر على المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا وغيابيا في حق المستأنف عليها الثانية.

في الشكل:

في الجوهر : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés